Réf
15965
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
795/2
Date de décision
02/07/2003
N° de dossier
13278/2000
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2004 | Page : 171
Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne.
عدم ابراز المحكمة الوسائل المستعملة في التحريض على الدعارة وعدم ابراز الغير المقصود بهذا التحريض يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض
ملف رقم : 13278/2000 – القرار عدد 795/2 – تاريخ صدوره : 2/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك انه بمقتضى الفصلين347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فان جميع الأحكام والقرارات يجب ان تكون معللة من الناحيتين القانونية والواقعية والا كانت باطلة وانه يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة بعدم اتضح لها فراغ الملف من ادلة اثبات التهمة الموجهة للعارض وبعد ما قالت في تعليلها حرفيا ( وحيث يبقى تبعا لذلك الملف فارغا من اية وسيلة اثبات….) ارتأت ان تكيف الأفعال إلى جنحة التحريض على الفساد معللة ذلك بانه (الشاهدة اعكيدة السراع صرحت بان المتهم حضر إلى منزلها وسالها عن المشتكية والحال انهما أجنبيان عن بعضهما البعض فيكون فعله هذا يشكل جنحة التحريض على الفساد) غير انه يتضح ان كل ما شهدت به الشاهدة هو القول بان العارض سالها عن المشتكية وهذه الواقعة وان كان العارض ينفيها فان ثبوتها كواقع يخضع لسلطة المحكمة وليس فيها ما يكون عناصر جنحة التحريض على الفساد باعتباره ان الفصل 502 من القانون الجنائي يتطلب توفر عناصر واركانه وهي الفعل المادي في اجتذاب وجلب الاشخاص بواسطة اشارات واقوال وكتابات أو اية وسيلة أخرى وان يكون هذا الاجتذاب علنيا وان يكون غرضه تحريض الاشخاص على الدعارة وان المجلس الأعلى ذهب إلى ان الحكم علنيا وان يكون غرضه تحريض الاشخاص على الدعارة وان المجلس الأعلى ذهب إلى ان الحكم الذي لم يبرز العناصر المذكورة يكون مآله النقض بل ذهب اكثر من ذلك معتبرا ان ضبط رجل وامراة معا في ساعة متاخرة من الليل دون ان تربط بينهما رابطة شرعية لا يشكل جنحة التحريض على الدعارة فاذا كان الأمر كذلك فكيف يعقل استنباط هذه الجنحة بمجرد (حكاية) لا تفيد حتى لقاء أحدهما بالاخر وانما تحكي (سؤال المتهم الشاهدة عن المشتكية) الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على مقتضيات الفصل502 من القانون الجنائي.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم من قام علنا بجلب اشخاص ذكورا أو اناثا لتحريضهم على الدعارة وذلك بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى.
وحيث يتجلى من ذلك ان العناصر التكوينية لقيام جريمة التحريض على الدعارة تستوجب ان يكون أولا فعل مادي هو جلب اشخاص بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى ثانيا ان يكون الجلب علنيا وثالثا ان يكون غرض الفاعل هو تحريض الغير على الدعارة.
وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بادانتها للعارض عن الجريمة المذكورة معتبرة بان ما شهدت به الشاهدة بان المتهم حضر إلى بيتها وسالها عن المشتكية والحال انهما أجنبيان عن بعضهما البعض يكون فعله هذا جنحة التحريض على الفساد دون ابراز ما هي الاقوال أو الاشارات أو الكتابات أو اية وسيلة اخرى التي استعملها والتي تفيد تحريضه للمشتكية على الدعارة وما هو الغير المقصود بذلك وان مجرد (سؤال المتهم الشاهدة عن المشتكية) للقول بثبوت التهمة المذكورة يجعل القرار موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
من اجله
قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16 ماي2000 في القضية عدد 149/2000 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى.
ويرد القدر المودع لمودعه.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين : عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد حسني عبد العزيز الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958