CCass,02/07/2003,795/2

Réf : 15965

Identification

Réf

15965

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

795/2

Date de décision

02/07/2003

N° de dossier

13278/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2004 | Page : 171

Résumé en français

Doit être cassé l’arrêt qui ne précise ni  les moyens exacts utilisés pour inciter à la débauche et ni envers quelle personne.

Résumé en arabe

عدم ابراز المحكمة الوسائل المستعملة في التحريض على الدعارة وعدم ابراز الغير المقصود بهذا التحريض يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض

Texte intégral

ملف رقم : 13278/2000 – القرار عدد 795/2 – تاريخ صدوره : 2/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك انه بمقتضى الفصلين347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية فان جميع الأحكام والقرارات يجب ان تكون  معللة  من  الناحيتين القانونية والواقعية والا كانت باطلة وانه يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة بعدم اتضح لها فراغ الملف من ادلة اثبات التهمة الموجهة للعارض وبعد ما قالت في تعليلها حرفيا ( وحيث يبقى تبعا لذلك الملف فارغا من اية وسيلة اثبات….) ارتأت ان تكيف الأفعال إلى جنحة التحريض على الفساد معللة ذلك بانه (الشاهدة اعكيدة  السراع  صرحت  بان المتهم حضر إلى منزلها وسالها عن المشتكية والحال انهما أجنبيان عن بعضهما البعض فيكون فعله هذا يشكل جنحة التحريض على الفساد) غير انه يتضح ان كل ما شهدت به الشاهدة هو القول بان العارض سالها عن المشتكية وهذه الواقعة وان كان العارض ينفيها فان ثبوتها كواقع  يخضع  لسلطة  المحكمة  وليس  فيها  ما  يكون  عناصر  جنحة التحريض على الفساد باعتباره ان الفصل 502 من القانون الجنائي يتطلب توفر عناصر واركانه وهي الفعل المادي في اجتذاب وجلب الاشخاص بواسطة اشارات واقوال وكتابات أو اية وسيلة أخرى وان  يكون  هذا الاجتذاب علنيا وان يكون غرضه تحريض الاشخاص على الدعارة وان المجلس الأعلى ذهب إلى ان الحكم علنيا وان يكون غرضه تحريض الاشخاص على الدعارة وان المجلس الأعلى ذهب إلى ان الحكم الذي لم يبرز العناصر المذكورة يكون مآله النقض بل ذهب اكثر من ذلك معتبرا ان ضبط رجل وامراة معا في ساعة متاخرة من  الليل  دون  ان  تربط بينهما رابطة شرعية لا يشكل جنحة التحريض على الدعارة فاذا كان الأمر كذلك فكيف يعقل استنباط هذه الجنحة بمجرد (حكاية) لا تفيد حتى لقاء أحدهما بالاخر وانما تحكي (سؤال المتهم الشاهدة عن المشتكية) الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على مقتضيات الفصل502 من القانون الجنائي.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم من قام علنا بجلب اشخاص ذكورا أو اناثا لتحريضهم على الدعارة وذلك بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى.
وحيث يتجلى من ذلك ان العناصر التكوينية لقيام جريمة التحريض على الدعارة تستوجب ان يكون أولا فعل مادي هو جلب اشخاص بواسطة اشارات أو اقوال أو كتابات أو اية وسيلة أخرى ثانيا ان يكون الجلب علنيا وثالثا ان يكون غرض الفاعل هو تحريض الغير على الدعارة.
وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بادانتها للعارض عن الجريمة  المذكورة معتبرة بان ما شهدت به الشاهدة بان المتهم حضر إلى بيتها وسالها عن المشتكية والحال انهما أجنبيان عن بعضهما البعض يكون فعله هذا جنحة التحريض على الفساد دون ابراز ما هي الاقوال أو الاشارات أو الكتابات أو اية وسيلة اخرى التي استعملها والتي تفيد تحريضه للمشتكية على الدعارة وما هو الغير المقصود بذلك وان مجرد (سؤال المتهم الشاهدة عن المشتكية) للقول بثبوت التهمة المذكورة يجعل القرار موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
من اجله
قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16 ماي2000 في القضية عدد 149/2000 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى.
ويرد القدر المودع لمودعه.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة  المستشارين : عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد حسني عبد العزيز الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري

Quelques décisions du même thème : Pénal