Légitime défense : L’appréciation de la riposte ne peut se fonder sur l’exigence d’une maîtrise de soi parfaite de la part de la personne agressée (Cass. crim. 2004)

Réf : 16009

Identification

Réf

16009

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

579/9

Date de décision

24/03/2004

N° de dossier

16024/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 124 - 416 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la riposte n'était pas rendue nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Résumé en arabe

الضرب المفضي إلى الموت ـ الدفاع الشرعي ـ الاستفزاز ـ إثبات عناصرهما.
لاستبعاد حالتي الدفاع الشرعي عن النفس والاستفزاز، انسجاما مع مقتضيات الفصلين 124 و 416 من القانون الجنائي، يتعين على المحكمة التثبت من توفر عناصر الاستفزاز لدى الجاني بوقوع الاعتداء بالضرب أو بالعنف الجسيم عليه أو قيام عناصر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الجاني واضطرار هذا الأخير ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو أن كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره.

Texte intégral

القرار عدد 579/9، المؤرخ في: 24/03/2004، الملف الجنحي عدد: 16024/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ الظريفي أحمد المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الثانية: المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل وعدم الارتكاز.
ذلك أن العارض تمسك أمام هيئة الحكم بمقتضيات الفصل 416 من القانون الجنائي والتمس بصفة أساسية اعتباره في حالة دفاع شرعي بسبب الاعتداء الذي وقع على ابنه وعليه خاصة بالنظر إلى توفر جميع العناصر التي تستلزمها حالة الدفاع الشرعي من وجود خطر حال على نفس المتهم ووالده وكون ما قام به المتهم مجرد رد للاعتداء الذي وقع عليهما وبصفة احتياطية اعتباره في حالة استفزاز بالنظر إلى إصرار الضحية على الاعتداء عليهما رغم انصرافهما إلى حال سبيلهما كما هو واضح في تصريحات المتهمين وباقي المصرحين وأن ما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه من كون المتهم كانت تتوفر لديه الإرادة الكافية بعد أن جرد الضحية من السلاح أن يتملك نفسه ويحجم عما قام به ويتفادى بذلك حرمتان شخص الهالك من حقه في الحياة يعتبر تعليلا فاسدا ولا ينسجم مع واقع الحال والحالة النفسية التي يتواجد عليها المتهم بعد أن تكرر الاعتداء من طرف الضحية فالمتهم في بداية الأمر تمالك نفسه وانسحب مع ابنه لما تدخل المسمى بوعزة تجاوي غير أن الضحية ومؤازره مصطفى عرفان اصر على الاعتداء على ابنه وهذه المرة بقضيب حديدي فلا يمكن في هذه الحالة أن تستمر لدى المتهم حالة الهدوء والإدراك أمام اعتداء حال وأن المحكمة عوض اعتمادها على وقائع النازلة كما هي قامت بتحريف بعضها فيما وضعت فرضيات لما يجب أن يكون عله سلوك المتهم في ظروف واقعية ونفسية لا تؤدي إلى ما ورد بالقرار مما يكون تعليلها تعليلا فاسدا وعديم الأساس وفي خرق واضح للفصلين 124 و 416 من القانون الجنائي.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول والثانية من الفصل الثاني من نفس القـانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن العارض دفع بكونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ابنه وأكد دفاعه نفس الدفع وذلك باعتبار العارض في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ابنه واحتياطيا اعتباره في حالة استفزاز بالنظر إلى إصرار الضحية الهالك على الاعتداء عليهما رغم انصرافهما إلى حال سبيلهما كما هو واضح من تصريحاتهما في جميع مراحل الدعوى ومن تصريحات الشاهدين المستمع إليهما من طرف السيد قاضي التحقيق وقد ردت المحكمة عن الدفع المذكور بقولها « وحيث إن ما دفع به دفاع المتهم من كون هذا الأخير قام بذلك تحت تأثير الاستفزاز للدفاع شرعيا عن نفسه أو ابنه دفع مردود إذ أنه عندما تمكن من الاستيلاء على الأنبوب الحديدي دون أن يصاب بضربة أو أذى كان بإمكانه الإمساك عن الاعتداء عله ولكنه اختار عن عمد توجيه الضربة إلى الضحية والتي تسببت في الوفاة وبالتالي فقد كانت تتوفر لدى المتهم الإرادة الكافية بعد أن جرد الضحية من السلاح أن يتملك نفسه ويحجم عما قام به ويتفادى بذلك حرمان شخص الهالك من حقه في الحياة ».
وحيث إن التعليل المذكور لاستبعاد حالتي الدفاع الشرعي عن النفس والاستفزاز لا ينسجم ولا يساير مقتضيات الفصلين 124 و 416 من القانون الجنائي الذي أناط قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الجاني إذا اضطر هذا الأخير ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره وفق ما ورد بالفصل 124 من القانون المذكور وقيام حالة الاستفزاز لدى الجاني بوقوع اعتداء الضرب أو العنف الجسيم عليه وهذه العناصر هي التي كان على المحكمة التثبت من توفرها أو ذلك علما بأنه وحسب وقائع النازلة أن الأداة التي استعملت من طرف المتهم هي للضحية واستعملها في الاعتداء على ابن المتهم حسب تصريحات هذا الأخير كما أنه أراد معاودة ذلك مرة اخرى، الأمر الذي يكون معه قرارها على غير أساس ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى بحث باقي الوسائل المستدل بهما على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ عاشر أكتوبر 2002 وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal