Peine justifiée : la cassation est écartée dès lors que la peine est légalement justifiée par l’une des infractions retenues, nonobstant le défaut de caractérisation de l’autre (Cass. crim. 2003)

Réf : 15977

Identification

Réf

15977

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3288/3

Date de décision

19/11/2003

N° de dossier

17495/3/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 537 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant la sanction prononcée.

Résumé en arabe

إن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في النصب اعتمدت فيما قضت به على اعتراف هذا الأخير الذي كان باعتباره سائقا يقوم بسياقة الشاحنة التي كانت تنقل كميات من الفيول إلى عدة شركات وهو يعلم بكل الخروقات المتمثلة في مزج مادة الفيول بمادة السلوب وإلحاق تغييرات ببعض الصهاريج لتحويل كميات من الحمولات للحساب الخاص للضنين الرئيسي.
إن القرار المطعون فيه وإن لم يبرز عناصر جنحة المشاركة في خيانة الأمانة، فإن العقوبة مبررة بجنحة المشاركة في النصب التي أدين من أجلها عملا بالفصل 537 قانون المسطرة الجنائية الجديد.

Texte intégral

القرار عدد 3288/3 المؤرخ في 19/11/2003، ملف جنحي عدد: 17495/3/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
نظرا للفصلين 544 و755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الواحد الجدي المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و581 ق م ج.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 58، 289 و292 قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن الطاعن دفع بانعدام حالة التلبس وأنه تقدم من تلقاء نفسه إلى سرية الدرك الملكي بابن سليمان بعد استدعائه له إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك، كما أنها لم توضح الكيفية التي توصلت بها إلى تكوين قناعتها بثبوت التهمة في حق الطاعن وأن ما يؤكد انعدام التعليل بصفة واضحة هو عدم جواب المحكمة على الدفوع التي تقدم بها الدفاع والتي تنصب كلها على عدم قيام المشاركة في جنحة خيانة الأمانة والمشاركة في النصب.
والمتخذة ثانيها من خرق الفصلين 540 ـ 547 من القانون الجنائي
ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد أي ذكر لركن من الأركان سيما وأن جنحتي خيانة الأمانة والنصب لهما من الخصوصيات التي تستدعي الوقوف عند كل ركن من أركانهما، كما أنه أسقط جنحة خيانة الأمانة في حق الفاعل الرئيسي في حين أدان الطاعن من أجل المشاركة فيها دون أن يوضح الكيفية التي تحققت بها هذه المشاركة والأشخاص الذين شاركهم في ارتكاب الجريمة.
حيث من جهة أولى فإن إحالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع لسلطة الملاءمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت على أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
وحيث من جهة ثانية فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في النصب اعتمدت فيما قضت به على اعتراف هذا الأخير الذي كان يقوم بسياقة الشاحنة التي كانت تنقل كميات من الفيول باعتباره سائقا إلى عدة شركات وهو يعلم بكل الخروقات المتمثلة في مزج مادة الفيول بمادة السلوب وإلحاق تغييرات ببعض الصهاريج لتحويل كميات من الحمولات للحساب الخاص للضنين جوادي إسماعيل.
وحيث من جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه وإن لم يبرز عناصر جنحة المشاركة في خيانة الأمانة فإن العقوبة مبررة بجنحة المشاركة في النصب التي أدين من أجلها عملا بالفصل 537 ق م ج الجديد، الأمر الذي كانت معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه مع التصريح بأن العقوبة إنما تنطبق على جنحة المشاركة في النصب وبأن القدر المودع صار ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين محمد بنرحالي ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal