Chèque sans provision : l’argument du chèque de garantie, un moyen de défense inopérant (Cass. crim. 2003)

Réf : 15952

Résumé en français

L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie.

Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmative en adoptant les motifs du premier juge, lorsque ceux-ci établissent la matérialité de l’infraction et l’aveu du prévenu.

Résumé en arabe

بما ان الوسيلة في مجملها انما تعتبر مناقشة للواقع الذي ثبت لقضاة الزجر في حدود سلطاتهم  التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، وفضلا عن انها لم تبين بكيفية واضحة وجه خرق القرار لجوهر القانون، مما تكون معه غير مقبولة.
ان الاعتراف القضائي الطوعي يعتبر اقوى دليل يستند إليه في اثبات نسبة الفعل الجرمي إلى المتهم.
ان الظنين بعدم مبادرته إلى اداء قيمة الشيكات بعد تقديمها إلى الاستخلاص من البنك المسحوب عليه يجعل عناصر فصل المتابعة محققة في النازلة.

Texte intégral

القرار عدد 194/10 المؤرخ في 23/01/2003 – ملف جنحي عدد : 128/22/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/01/2003، ان الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بين :  بيبان محمد بن عبد الله
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
نظرا الطلب النقض المرفوع من المتهم بيبان محمد بن عبد الله بمقتضى تصريح  افضى به بتاريخ 2 فبراير2001 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير من اجل نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 29 يناير2001 في القضية ذات العدد 2089/2000 والقاضي بتاييد الحكم  الابتدائي  المحكوم  بمقتضاه بمؤاخذته بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة وبمعاقبته باربعة اشهر حبسا موقوف  التنفيذ  وبغرامة  نافدة قدرها30.000 درهم وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني أودود الحسن وتامينات العماري وحمدي  عبد  اللطيف وايت منصور ابراهيم وفندق اماديل التعويضات المفصلة في منطوق الحكم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الادنى
ان المجلس، بعد ان تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به القضية.
وبعد الانصات إلى الشيخ ماء العينين ولينا المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بامضاء الاستاذ ناصر البشير، المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق جوهر القانون
ذلك ان العارض صرح في كل مراحل الدعوة بان الشيكات المتابع من اجلها كانت له ومن توقيعه وانه تجمعه بالمطالبين عمليات وصفقات تجارية، وان نوعية تجارته تحتم عليه إصدار شيكات وتسليمها لمورديه على سبيل الضمان إلى حين جمع امواله وارباحه لدى زبائنه وانه كان مستعدا لاداء ما بذمته بمجرد ان اخبر ان الشيكات قدمت للاستخلاص الا ان المطالبين رفضوا ان يتسلموا لديه ديونهم، كما صرح أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بانه أدى ما بذمته، وان المحاكم دابت عن الافراج وعدم إدانة المتهمين في مثل هذه الحالات بمجرد ان يبينوا عن حسن نواياهم واستعدادهم للاداء، وان العارض ادى ما بذمته ولم يعد مدينا لاي من المشتركين، وادانة المتهم رغم خلو ذمته يعد خرقا للقانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
حيث ان الوسيلة في مجملها انما تعتبر مناقشة للواقع الذي ثبت لقضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، وفضلا عن انها لم تبين بكيفية واضحة وجه خرق القرار لجوهر القانون مما تكون معه غير مقبولة.
وفي شان الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الحيثيات
دلك ان محكمة الاستئناف لم تبين بالشكل الكافي والمقنع الأساس الذي اعتمدته في تاييد الحكم الابتدائي وان الفقرة الخامسة من الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر انعدام الحيثيات سببا من اسباب النقض مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيت ايد القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله واسبابه
وحيث جاء في تعليل هذا الحكم الابتدائي ما يلي :
(وحيث ان الاعتراف القضائي الطوعي يعتبر اقوى دليل يستند إليه في اثبات نسبة الفعل الجرمي إلى المتهم)
 » وحيث ان الظنين بعدم مبادرته إلى أداء قيمة الشيكات بعد تقديمها إلى الاستخلاص من البنك المسحوب عنه يجعل عناصر فصل المتابعة محققة في النازلة »
 » وحيث اقتنعت المحكمة تبعا لدراستها للقضية ومن خلال ما ذكر أعلاه بثبوت الفعل في حقه مما يتعين معه التصريح بمؤاخذته من اجله »
وحيث يتجلى من التعليل المذكور ان المحكمة بينت بما فيه الكفاية الأسباب التي اعتمدت عليها في تاييد الحكم الابتدائي مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من بيبان محمد بن عبد الله ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ29 يناير2001 في القضية ذات العدد2089/2000.
وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين ابراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبمحضر المحامي العام الشيخ ماء العينين ولينا وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بنعزيز السعدية.

Quelques décisions du même thème : Pénal