Produits de l’infraction : la restitution des biens saisis au profit de la victime s’étend à ceux détenus par le conjoint du prévenu (Cass. crim. 2003)

Réf : 15978

Identification

Réf

15978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1411/4

Date de décision

10/12/2003

N° de dossier

6535/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 125

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la restitution à la partie civile des biens saisis, dès lors qu'il est établi que ces biens, bien que détenus par le conjoint du prévenu, constituent les produits de l'infraction.

Résumé en arabe

أن استناد المحكمة على إدانة المتهم على اعترافه بالوقائع المادية المكونة للجنح المنسوبة إليه بدقة وتفصيل بمحضر البحث التمهيدي كان ليكون قرارها معللا تعليلا كافيا، ولا تكون ملزمة بالرد إلا على أوجه الدفوع التي تقدم بها المتهم دون أوجه الدفاع.

Texte intégral

القرار رقم 1411/4، بتاريخ 10/12/2003، ملف عدد: 6535/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة زريري الغليمي.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وخرق الفصلين 347 و 362 من ق.م.ج..
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الدفوعات الجدية المثارة من طرف العارض وصرح بما يلي: « مما تكون معه الإدانة ثابتة في حقه والحكم الابتدائي قد صادف الصواب » دون بيان العلل التي بنى علها.
ومن بين  الدفوع المثارة التناقض بين أطر الوكالة البنكية حول المبلغ المختلس، وأن العارض ضمن له بمحضر الضابطة القضائي به إنكار وثان به اعتراف ولا ينبغي إقصاء الإنكار دون تبرير واعتبار الاعتراف دون التأكد من إمكانية تحققه ذلك أنه صرح باختلاس 120 مليون وهو أمر يستحيل نحققه في مؤسسة بنكية يمنع عليها قانون الأبناك أن تحتفظ بصندوقها بما يفوق 80 مليون سنتيم وتجري يوميا عملية الحضر والمحاسبة للمداخيل والنفقات ولتصديق اعترافه كان ينبغي الإدلاء من طرفها بالكشوفات الحسابية التي تفيد قيامه بتزويرها عن طريق تضمين مبالغ مزورة.
كما ضمن له اعتراف بالاختلاس الواقع بالشباك الأوتوماتيكي المقدر بمبلغ 250 مليون سنتيم عبر عدة مراحل مما تكون معه جنحة خيانة الأمانة غير ثابتة وانتفاء القصد الجنائي لديه، كما أدلى العارض بمحضر أكد فيه المسمى (م.د) ألا علاقة تربطه به ولم تعره المحكمة أي اهتمام بالقبول أو الرفض.
لكن حيث إنه فضلا عن كون ما جاء بالوسيلة عبارة عن سرد للوقائع وتساؤلات عن المنسوب للطاعن فإن القرار المطعون فيه لم يستند في إدانته للطاعن على الحيثية المذكورة بالوسيلة لوحدها بل اعتمد قبلها على اعترافه بمحضر لبحث تمهيدي بالوقائع المادية المكونة للجنح المنسوبة إليه بدقة وتفصيل مما جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ولم يكن في حاجة للرد على ما أثاره في وسيلته باعتبار ذلك وسائل دفاع وليس بدفوع مما يكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم تعليل مطالب إدارة الجمارك ذلك أنه بالرجوع للمطالب المدنية المقدمة من الإدارة المذكورة في المرحلة الابتدائية، يتبين أنها غير محددة في مواجهة العارض. واكتفت بطلب تطبيق الفصل 15 من ظهير 30/8/1949 والحكم تضامنا مع (م.ح) بأداء مبلغ 120 كليون سنتيم وفي المرحلة الاستئنافية التمست الحكم أيضا بنفس المبلغ كإضافة للفصل 17 من نفس الظهير والعارض التمس عدم قبول مطالبها تلك الأسباب والمحكمة لم تستجب له مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فمطالب إدارة الجمارك في مواجهة الطاعن حددت في المرحلة الابتدائية في مبلغ 120 مليون سنتيم تضرب في خمس مرات تطبيق للفصل 15 من الظهير المشار إليه أعلاه، وفي المرحلة الاستئنافية وبعدما أغفلت المحكمة الابتدائية نفس المبلغ (120 مليون سنتيم) الذي يعادل مرة واحدة قيمة جسم الجنحة طبقا للفصل 17 من نفس الظهير لتحكم به في مواجهة الطاعن التمست إدارة الجمارك بواسطة مذكرتها المؤرخ في 4/9/01 (باعتبارها المستأنفة للحكم الابتدائي) الحكم عليه إضافة إلى ما حكم به عليه ابتدائيا بمبلغ 120 مليون سنتيم التي لم يتم الحكم بها ابتدائيا تطبيقا لذلك الفصل وليس في ذلك أي خلل شكلي مطالب إدارة الجمارك حتى يمكن التماس عدم قبولها مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل:
ذلك أن المحكمة اعتبرت المحجوزات في ملك زوجة العارض وبعض أفراد عائلته ومن عوائد السرقة وحكمت بها للطرف المدني (بنك الوفاء) مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حين يتبين لها ارتكاب الطاعن لجنحة خيانة الأمانة من البنك الذي يعمل به (بنك الوفاء) وأن الأشياء المحجوزة عند زوجته من عائدات الاختلاس، وأمرت بإرجاعها لذلك البنك تطبيقا للفصل 106 من ق.م.ج. تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من (ع.ب) ، وتحميله الصائر في ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المحمول بها في قبض الصوائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Pénal