Réf
70619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
721
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2020/8301/73
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Poursuites pénales, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Intérêts de retard, Instance en cours, Frais de recouvrement, Créance publique, Amendes douanières, Admission de créance, Administration des douanes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.
L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.
Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت مديرية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني بتصريح بالاستئناف بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 675 بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 402/8304/2018 القاضي بقبول دينها في حدود مبلغ 156.780,00 درهم بصفة امتيازية .
وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المطعون فيه, ويبقى مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف انه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد: 78/2018 بتاريخ:24/05/2018 في الملف رقم: 61/8302/2018 و القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ص.) و تعيين السيد خالد (ب.) سنديكا.
و بناء على نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 27/06/2018 تحت عدد: 5513.
و بناء على تصريح الدائن أعلاه بمبلغ:601.872,00 درهم بصفة امتيازية.
و بناء على مقترح السنديك الذي جاء فيه أن رئيس المقاولة بخصوص الديون المصرح بها في مواجهة الشركة المصفى لها أفاد أن جميع الأثواب المترتبة عن هذه المديونية تم بيعها بالمزاد العلني بقسم التنفيذ لدى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء و ألتمس تحقيق الدين.
و بناء على رسالة الوثائق المدلى بها من قبل المصرحة.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:
بخصوص اهمال الامر المطعون البت في التصريح الذي تلى تمديد المسطرة الى المسير القانوني , اذ انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ص.) في شهر ماي 2018 ملف تجاري عدد 61/8302/2018 وبعد تصريح العارضة بدينها, ارتأت المحكمة ان تمدد المسطرة الى المسير القانوني إبراهيم (ت.) بموجب الحكم الصادر بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 139/8321/2018 . وان العارضة بادرت الى التصريح بدينها من جديد كما يلزمها القانون, وان القاضي المنتدب بت في القضية دون النظر الى هاته النقطة المهمة ولم يسرد المسير القانوني في الحكم بتحقيق الدين واصبح تصريح العارضة الثاني بدون أثر في مواجهته , ولذلك يتعين إعادة الأمور الى نصابها والقول بأن تحقيق الدين يشمل الشركة موضوع التصفية والمسير القانوني إبراهيم (ت.) وترتيب الأثر القانوني على تطبيق الفصل 585 من مدونة التجارة .
وبخصوص عدم سلامة موقف القاضي المنتدب برفض الديون المصرح بها كغرامات, فقد رفض قبول الديون المصرح بها كغرامات جمركية مع ان الامر منعقد للبت في الغرامات للقضاء الزجري , وكان يتعين عليه التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوصها طبقا للفصل 729 من مدونة التجارة. وان اجتهاد المحاكم التجارية استقر على اعتبار الدعاوى الجارية هي الدعاوى الزجرية ودعاوى حوادث الشغل وغيرها من الدعاوى
وان العارضة تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به موضوع دعاوى عمومية معروضة امام القضاء الزجري ستحفظ حقها وحق جميع الدائنين وتبقي دينها المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب .وان مركزها القانوني سيتضرر بالنسبة الى الدين المصرح به متى صرح القاضي المنتدب برفض مبلغ الدين, وسيكون بعد حصول العارضة على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الإدارة بأداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به.
وبخصوص عدم سلامة تصريح القاضي المنتدب برفض الديون المصرح بها كفوائد للتأخير, ذلك ان فوائد التأخير هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء اصل الدين خارج الاجل القانوني وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك والتي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي, كما ان فوائد التاخير تجد مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة الجمارك.
وبخصوص عدم سلامة تصريح القاضي المنتدب برفض الديون المصرح بها كصوائر للتحصيل, اذ ان هاته الصوائر التي تتكبدها الإدارة من اجل تحصيل ديونها العمومية تعتبر هي الأخرى بمثابة ديون عمومية وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية وكان يجب التصريح بقبولها باعتبارها دينا عموميا يتمتع بالامتياز المقرر لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة, وذلك طبقا للمادتين 90 و 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية
ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء امر السيد القاضي المنتدب جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي التصريح:
الحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص مبلغ الغرامات المصرح بها والمقدرة في 350.944,00 درهم والذي يمثل غرامات جمركية معروضة على القضاء الزجري وحفظ حق العارضة في الادلاء بالاحكام النهائية المثبتة لها ,
والحكم بقبول فوائد التأخير المصرح بها والمقدرة في مبلغ 89.329,00 درهم باعتبارها دينا عموميا
والحكم بقبول صوائر التحصيل المصرح بها والمحددة في مبلغ 4704,00 درهم باعتبارها دينا عموميا
مدليا بنسخة من الامر المطعون فيه
وبناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 04/02/2020 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون وتخلف الطرف المستأنف رغم سابق أعلامه وتخلف سنديك التصفية القضائية رغم كونه سبق ان توصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020 مددت لجلسة 18/02/2020
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث بخصوص التمسك بعدم اشارة القاضي المنتدب الى المسير القانوني الذي مددت اليه المسطرة في الحكم بتحقيق الدين , فإنه يعتبر دفع مردود طالما انه لا ضرورة لذلك على اعتبار ان الديون المصرح بها في اطار مسطرة تحقيق الدين المتعلق بالمقاولة تمتد بقوة القانون الى المسير الذي مددت اليه المسطرة
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بكون القاضي المنتدب رفض التصريح بوجود دعاوى جارية بخصوص مبلغ الغرامات المصرح بها رغم وجود دعاوى عمومية مقامة من طرف النيابة العامة على اساس المحاضر الجمركية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة ادلت بخصوص الغرامات المصرح بها بمجموعة من الشكايات المقدمة الى النيابة العامة مرفقة بمحاضر اثبات المخالفات الجمركية , وبذلك فالامر المطعون فيه يكون قد اساء تطبيق مقتضيات المادة 725 من مدونة التجارة الذي ينص على انه "يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين وجود دعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه" مما يتعين الغاؤه في هذا الشق والحكم من جديد بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص مبلغ الغرامات المصرح به وقدره 350944,00 درهم .
وحيث بخصوص تمسك المستأنفة بكون القاضي المنتدب رفض التصريح المتعلق بفوائد التأخير وصوائر التحصيل , فإن هذه الاخيرة تجد سندها في الفصل 93 من مدونة الجمارك الذي ينص على ان كل اداء يتم بعد هذه الاجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها بالنصوص التطبيقية المعمول بها ويجب اداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الاجل الى نهاية يوم التحصيل , وكذا الفصل 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي ينص على انه يترتب عن الاجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية استخلاص صوائر يتحملها المدين , وانه لما كان الثابت ان المستأنف عليها لم تؤد الرسوم والمكوس المستحقة للمستأنفة , فإن هذه الاخيرة تبقى محقة في الحصول على فوائد التأخير وصوائر التحصيل , وان الامر الذي لم يقبلها ضمن خصوم التصفية القضائية يكون قد خالف المقتضيات اعلاه وجانب الصواب بهذا الخصوص مما يتعين معه قبولها وتبعا لذلك برفع مبلغ الدين الى 250.928,00 درهم
وحيث انه وتأسيسا عليه يتعين الغاء المر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الغرامات والحكم من جديد بوجود دعوى جارية بخصوصها وبتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله برفع مبلغ الدين الى 250.928,00 درهم وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره والغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الغرامات والحكم من جديد بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوصها وبتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله برفع مبلغ الدين الى 250.928,00 درهم وجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025