Réf
67630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4778
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8301/2944
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise comptable, Procédure de sauvegarde, Ordonnance du juge-commissaire, Force probante de la comptabilité du créancier, Entreprises en difficulté, Défaut de production des documents comptables, Déclaration de créance, Contestation de créance, Charge de la preuve, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable.
L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement.
Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés.
Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 ماي 2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2021 تحت عدد 545/2021 في الملف 189/8304/2020 القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة (ب. س. د.) وحصره في مبلغ 2130230,99 درهم بصفة عادية.
وحيث دفعت المستأنف عليها بان الطاعنة لم تحترم مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لعدم استئنافها للحكم التمهيدي في نفس الوقت مع الحكم القطعي مخالفة بذلك مقتضيات الفصل المذكور ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف في حين ان ممارسة الطاعنة للاستئناف بخصوص الحكم التمهيدي راجع لارادتها ولا ينسب اليها أي اخلال او خرق لمقتضيات الفصل 140 ق م م الذي لا يتضمن ما يلزم المستأنفة بالطعن في الحكم التمهيدي الى جانب الحكم القطعي.
وحيث ان الاستئناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ب. س. د.) صرحت بدينها لدى السنديك بتاريخ 30/10/2018في حدود مبلغ 2 130 230.99 درهم بصفة عادية، معززة دينها بعقود كراء السيارات و كشف فواتير.
و بناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأن الدين المصرح به تم تعضيده بكشف حساب ملتمسا قبوله في المبلغ المصرح به مؤقتا.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ص.) بواسطة نائبها و التي التمست من خلالها أساسا التأكيد على أن المصرحة بالدين قد فسخت عقود الكراء و استرجعت سياراتها خلافا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ، كما أنها قامت بفرض فوائد و رسوم لفترة ما بعد تاريخ الاسترجاع.
و فضلا على ذلك فإنها تطالب بفواتير غير مستحقة مؤرخة ما بين21/10/2018 و 14/12/2018 بما مجموعه عن تسع 9 فاتورات مبلغ 777.634.09درهم ، وطالبت كذلك بفوائد بعد تاريخ فتح المسطرة المؤرخ في 01/10/2018 وفي جميع الأحوال فإنه لم تثبت مديونيتها المصرح بها ملتمسة الحكم بعدم قبول الدين .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بالدين بواسطة نائبها والتي أكدت من خلالها ثبوت الدين في المبلغ المصرح به مدلية بمجموعة من الفواتير و من العقود ،ملتمسة قبول دينها أعلاه بصفة عادية.
و بناء على تعقيب شركة (ص.) بواسطة نائبها و الذي أكدت من خلاله بأن المصرحة بالدين فسخت عقود الكراء التي جمعتها بالشركة محل مسطرة الانقاذ و استرجعت جميع سياراتها دون وجه قانوني، مما أضر بنشاطها و اثر سلبا على سير المقاولة، و الأكثر من ذلك قامت المصرحة بالدين بإقامة فواتير عن فترة ما بعد الفسخ التعسفي للعقد.و من الفواتير غير المبررة هي تلك المؤرخة سنة 2018 ذات الأعداد 70 ،91 ، 92 ، 93، 94 ، 95 ، 96، 101 ، 117 بما مجموعه مبلغ 777624.09 درهم. وأن المدعية لم تعزز دينها بأي وثيقة مقبوله اللهم مجموعة من الفواتير من صنع يدها لا تحمل توقيع الشركة محل الإنقاذ،لأجل ذلك التمست أساسا الحكم برفض الطلب ، و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية بقصد تحديد المديونية مع حفظ حقها في التعقيب عليها.
و بناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 27-10-2020 و القاضي بإجراء خبرة حسابية لحصر المديونية عهد بها للخبير عبد الرحمان (أ.) الذي أنجز المهمة المنوطة به محددا مبلغ المديونية الثابتة في ذمة شركة (ص.) لفائدة المصرحة بالدين محددة في مبلغ 2.137.881,64 درهم
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المصرحة بالدين بواسطة نائبها و الذي التمست من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.) و الحكم وفقها.
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف شركة (ص.) بواسطة نائبها و التي التمست من خلالها الحكم بإرجاع الخبرة للسيد الخبير من أجل ضم وثائقها أو الأمر بإجراء خبرة جديدة ، و ذلك لخرق الخبير لحقوق الدفاع و عدم تضمينه لوثائق حاسمة كما أن المصرحة بالدين قد فسخت عقود الكراء و استرجعت السيارات موضوع تلك العقود.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته شركة (ص.) و أبرزت في بيان اوجه استئنافها و أن الحكم المطعون فيه لم يجعل لما قضى به اي اساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه ولم يصادف الصواب.
وأنها فوجئت بإقدام المستأنف عليها بفسخها لجميع عقود كراء السيارت التي كانت قد أبرمتها معها، وقامت باسترجاع السيارات دون سابق إشعار للعارضة أو للسنديك، ودون استصدار لحكم يقضي بالفسخ أو سلوك مسطرة الاسترداد المنصوص عليها في المادة 700من مدونة التجارة.
و أنه طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنين سواء على المنقولات أو على العقارات الخاصة بالمقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة. كما يمنع الحكم بفتح المسطرة فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. وأن المنقولات الذي قامت المستأنف عليها باستردادها تعد من وسائل العمل الأساسية التي تزاول بها المقاولة نشاطها و ان حرمانها من استغلاله قد اضر بمصالح العارضة، و اثر سلبا على سير المقاولة و مشاريعها، و الأدهى من ذلك ان تقوم المصرحة باعداد فواتير ورسوم وفوائد التأخير عن فترة ما بعد الفسخ التعسفي للعقد، مما تكون معه غير مستحقة.
وانه من جهة ثانية فان المستأنف عليها شركة (ب. س. د.) تطالب العارضة بادائها مبلغ 2.130.230,99 درهم مستندة في ذلك على فاتورات و عن عقود كراء سيارات.
وأنه من جهة اولى فإن المستأنف عليها وبعد فسخها لعقود كراء السيارات تطالب العارضة بمصاريف إضافية ولرسوم وفوائد التأخير غير مبررة وغير قانونية والتي هي كالتالي:
- فاتورة رقم 00070-2018RDA بتاريخ 31/10/2018 بمبلغ102.965.10 درهم.
- فاتورة رقم 117.2018 RD بتاريخ 12/11/2018 بمبلغ 118.099.78 درهم.
- فاتورة رقم FD091-2018 بتاريخ 31/10/2018 بمبلغ 316.625.78 درهم.
- فاتورة رقم 092-2018 FD بتاریخ 2018/12/14 بمبلغ44.109.46 درهم.
- فاتورة رقم 093-2018FD بتاریخ 2018/12/14 بمبلغ24.833,68 درهم.
- فاتورة رقم FD095.2018 بتاریخ 2018/12/14 بمبلغ44.465.90 درهم.
- فاتورة رقم 094.2018 FD بتاریخ 2018/12/14 بمبلغ57.168.92درهم.
- فاتورة رقم 096-2018 FD بتاریخ 14/12/2018 بمبلغ72.896,87درهم.
- فاتورة رقم 101.2018 FD بتاريخ 2018/12/14 بمبلغ 26.458,60 درهم.
وأن هذه الفاتورات والتي مجموعها777.624,09 درهم مترتبة عن رسوم إضافية غير نمبر وغير قانونية وليست مترتبة عن كراء السيارات وبالتالي فهي غير مستحقة، ويتعين خصمها من المبلغ المصرح به.
ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت مديونيتها التي تبلغ حسب زعمها مبلغ 2.130.230,99 درهم ، فمن أين استقت هذا المبلغ، إذ لم يتم إجراء أي محاسبة بين الطرفين خلصت من خلالها إلى تحديد المديونية في المبلغ المذكور، إذ أدلت فقط بجدول أسمته "جدول الدين لدى المدين" وهو لا يثبت على الإطلاق المديونية، ولا يحمل ختم أو توقيع المصرحة أو العارضة.
وأن المستأنف عليها لم تدل بسند الدين، وأن عقود كراء السيارات المدلى به لا يتضمن مبلغ المديونية التي تزعمها المصرحة، خاصة أن العارضة كانت تؤدي جميع الأقساط المستحقة منذ إبرام العقد سنة 2012 إلى أن تعرضت للأزمة المالية اضطرتها إلى إخضاعها لمسطرة الإنقاذ. وأن المصرحة لم ترفق بتصريحها بالدين ما يثبت المديونية. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب
و أن العارضة قد فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ بتاریخ 01/10/2018 ؛ و تنص المادة 692 من مدونة التجارة على أنه " يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة ".
وأن المصرحة قامت باحتساب فوائد تأخير وفوائد إضافية غير قانونية وغير مستحقة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة، مما يتعين معه إسقاط الفوائد والزيادة التي احتسبتها المستأنف عليها من مبلغ الدين المصرح به.
وأنه بالنسبة للخروقات التي شابت تقرير الخبرة فان الخبير مس بأسمى مبدأ قضائي وهو حماية حقوق الدفاع، و عدم تضمينه لأقوال العارضة و تصريحاتها و الوثائق المثبتة لها رغم تسلمه لها، مما يشكل مسا خطير بمصداقية التقرير مع العلم بانها وثائق حاسمة ومثبتة لتنفيذ العارضة للأشغال وفق عقد الصفقة وعدم استخلاصها لباقي مستحقاتها.
و إنه، إذا كان العمل القضائي لمحكمة النقض يرتب على عدم جواب المحكمة على دفع له أهميته في محصلة النزاع نقض القرار الاستئنافي، فما بالك بتقرير تقني استبعد وثائق حاسمة وتصريحات كتابية تؤكد مطالب العارضة وتؤكد دفوعاتها؛ ذلك أن العارضة قد سبق لها أن أدلت للخبير بتصريح مرفق بوثائق تثبت من خلالها بأن مجموعة من الفواتير قد تم أداؤها والمبينة في الجدول مع بيان وسيلة الأداء وكشف الحساب الذي تؤكد اقتطاع المبالغ المذكورة، وفق الجدول الذي تم الإدلاء به إلى الخبير،إلا أنه تسلم تصريح العارضة والوثائق المرفقة به، من غير أن يضمنها في تقريره.
و أنه من جهة أخرى، فإن الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد أمر بإجراء خبرة تواجهية بين أطراف النزاع، وباطلاع الخبير على كافة الوثائق المتوفرة لدى الأطراف ، في حين أن الخبير المنتدب قد توصل بتصريح كتابی مرفقة بوثائق من قبل العارضة ولم يشر إليه في تقريره ولم يضمه إليه، بالرغم من توصله به رفقة الوثائق؛ فيكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 63 وما يليها من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات الحكم التمهيدي؛
و أن تقرير الخبرة باطل لتضمينه لفاتورات غير مستحقة ضمن مبلغ المديونية المزعومة فمن جهة أولى، فإن المصرحة قد عمدت إلى فسخ جميع عقود كراء السيارت التي كانت قد أبرمتها مع العارضة، وقامت باسترجاعها دون سابق إشعار للعارضة أو للسنديك، ودون استصدار حكم يقضي بالفسخ أو سلوك مسطرة الاسترداد المنصوص عليها في المادة 700من مدونة التجارة.
وأن استرداد المصرحة لتلك المنقولات والتي تعد من وسائل العمل الأساسية التي تزاول بها المقاولة قد أضر بمصالح العارضة ومس بسير نشاطها و حرمهما من استغلاله، وأثر سلبا على سير المقاولة ومشاريعها؛ والأدهى من ذلك أن تقوم المصرحة بإعداد فواتير ورسوم وفوائد التأخير عن فترة ما بعد الفسخ التعسفي للعقد.
ومن جهة ثانية، فإن العارضة تستغرب من تضمين التقرير لمبالغ فاتورات و ان سلمنا فرضا بصحتها وهو ما تنازع فيه العارضة بشدة، فانها مبالغ نتجت بعد الفسخ التعسفي للعقد من قبل المصرحة.
و أن هذه الفاتورات والتي مجموعها777.624.09 درهم مترتبة عن رسوم إضافية غير مبررة وغير قانونية وليست مترتبة عن كراء السيارات وبالتالي فهي غير مستحقة، ويتعين خصمها من المبلغ المصرح به.
ومن جهة ثالثة، فإن الفواتير المعتمدة في التقرير للقول بكون مديونيتها تبلغ حسب زعمها مبلغ 2.137.811.46 درهم، هي عبارة عن وثائق من صنعها ولا حجية لها و لا تحمل توقيع العارضة أو قبولها ، والتي اعتمدها الخبير من غير أن يلتفت إلى وثائق العارضة ومن غير الاطلاع على محاسبتها الممسوكة بانتظام . والتمست أساسا: الحكم بإلغاء مقرر السيد القاضي المنتدب فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .و إحتياطياء الحكم بإلغاء مقرر السيد القاضي المنتدب فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة تسند إلى أحد الخبراء المحلفين لحصر مبلغ المديونية، مع حفظ حق العارضة في التعقيب. وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها و التي جاء التي فيها أنه بالرجوع إلى المقال الاستئناف لشركة (ص.) فانه يتضح أنها لم تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل 140 ق م م ، بحيث أنها اقتصرت أن تشير في دباجة مقالها فقط أنها تستأنف الحكم التمهيدي ، إلا أنها لم نشر بتاتا في ملتمساتها أنها تستأنف الحكم التمهيدي ، و الأكثر من ذلك فان مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة15/07/2021 لم تشر كذلك الى استئناف الحكم التمهيدي رقم الصادر بتاريخ 2020/10/27 ، مما يكون المقال غير مستوف للشروط القانونية و يتعن بالتالي رده و تأييد الحكم المستأنف.
و في الموضوع : -فبخصوص الدفع المتعلق بفسخ عقود الكراء و مخالفة مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على أن الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف أو يمنع كل إجراء تنفیذي يقيمه الدائنين سواء على المنقولات أو العقارات الخاصة بالمقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة، واعتبرت أن استرجاع العارضة للسيارات موضوع عقد الكراء لمدة طويلة قد أضر بمصالحها و أثر سلبا على سير المقاولة ،لكن، يجدر تذكير المستأنفة أن العقد الرابط بينها و بين العارضة هو عقد كراء سيارات لمدة طويلة كما هو ثابت من خلال الشروط العامة لعقد كراء السيارات الطويل الأمد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية ، و أن السيارات المكتراة من قبلها هي سيارات كانت ولا تزال في ملك العارضة، و ليس في ملك شركة (ص.)،
و أنه و ما دام أن السيارات هي في ملك العارضة شركة (ب. س. د.) ،فيبقي لها الحق في استراجاع سيارتها متى قد تم فسخ العقد الرابط بينها و بين شركة (ص.)، و ما دام أن المستأنفة أخلت بالتزاماتها التعاقدية و أن الفسخ وقع اتفاق بين الطرفين و ذلك ابتداء من تاريخ توصل المستأنفة برسالة الفسخ بتاریخ24/05/2018، فإن للعارضة الحق في استرجاع السيارات المملوكة لها و هو ما لا يشكل أي خرق للمقتضيات القانونية المعمول بها.
و من جهة أخرى، فان تمسك المستأنفة بمقتضيات المادة 686 من مدونة هو دفع يفتقر للجدية و الموضعية، وذلك لكون المادة الآنف ذكرها تنص صراحة على أن الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنين سواء على المنقولات أو العقارات الخاصة بالمقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة، و الحال أن العارضة لم تقم باتخاذ أي إجراء تنفيذي في مواجهة المستأنفة، و الأكثر من ذلك، فان المستأنفة هي من بادرت إلى إرجاع السيارات المکراة للعارضة بعدما أخلت بالتزاماتها التعاقدية و ليس العكس، و تم فسخ الكراء المتعلق بها، و هذا ما تؤكده محاضر الاسترجاع التي تفيد أن العملية تمت بطرقة حبية، دون اللجوء الى القضاء قصد استصدار اوامر قضائية بهذا الخصوص، و بالفعل، فان محاضر الاسترجاع تم التوقيع عليها من طرف المستأنفة، مع الإشارة فيها الى جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة و حالتها الميكانيكية، مما يعني أن السيارات استرجعت بطريقة حبية و ليس عن طريق القضاء بعد استصدار أوامر قضائية و تنفيذها جبريا مع الإشارة أن أغلبية السيارات المكتراة تم إرجاعها اللعارضة قبل فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاریخ 01/10/2018.و بالتالي، و ما دام أن المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف كل إجراء تنفيذي، و أن العارضة لم تقم بأي إجراء من هذا النوع ما دام أن السيارات المكتراة هي ملك لها و لیست ملك لشركة (ص.)، فان هذا الدفع يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يفتقر للموضوعية، مما يتعين تبعا لذلك رده.
و بخصوص الدفع المتعلق بتضمين العارضة لفاتورات غير مستحقة فقط تمسکت المستأنفة بكون العارضة شركة (ب. س. د.) تطالب بمصاريف إضافية و لرسوم و فوائد التأخير غير مبررة و غير قانونية، و أشارت في استئنافها إلى مجموعة من الفواتير التي -حسب زعمها غير مستحقة، لكنه باستقراء هذه الفواتير المشار اليها بمذكرة بيان أوجه الاستئناف، فان جميع هذه الفواتير المتمسك بها من طرفها في الصفحة 4 و 5 من مقالها لم تكن موضوع أي مطالبة في إطار التصريح بالدين المجلى به من طرف العارضة، بالفعل، فانه مقارنة الفواتير المتمسك بها من طرف المستأنفة و تلك المدلى بها من طرف العارضة بمقتضى رسالة الادلاء بالوثائق المثبتة للدين الموجهة للسنديك السيد عبد الرحمان (أ.) بتاریخ 02/04/2021 ، فانه يتبين صراحة أن الفواتير المستدل بها من طرف شركة (ص.) لا تدخل ضمن الفواتير التي أسست العارضة التصريح بالدين عليها.
و الأكثر من ذلك ، فان الخبير لم يؤسس تقريره على تلك الفواتير ذلك أنه بالرجوع الى الصفحة 17 و ما يليها من تقرير الخبرة ، فان هذا الأخير قام بجرد جميع الفواتير التي أسس بمقتضاها تقریره و حدد على إثرها المديونية المتخلذة بذمة شركة (ص.) وأنه لا وجود به للفواتير بالجدول المنجز من طرف الخبير.
وأنه بخصوص الدفع المتعلق باحتساب العارضة لفوائد إضافية و فوائد التأخير غير قانونية فقد تمسكت المستأنفة كون العارضة قامت باحتساب فوائد تأخير و فوائد اضافية غير قانونية و غير مستحقة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة ، ملتمسة إسقاط هذه الفوائد و الزيادة من مبلغ الدين المصرح به. لكن فإنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة ، فان شركة (ب. س. د.) لم تحتسب أي فوائد في التصريح بدينها ، كما يتجلى ذلك بمقتضى التصريح بالدين المدلى به.
و يبدو أن المستأنفة اقتصرت على مجرد المنازعة السلبية في مديونية العارضة تجاهها دون أن تدلي بما يفيد عكس ما ضمن بالتصريح بالدين ، و لا بما يفيد أنها احتسبت فوائد التأخير أو فوائد إضافية غير قانونية.
و بخصوص الدفع المتعلق ببطلان تقرير الخبرة فقد تمسکت المستأنفة بكون الخبرة شابتها خروقات، ذلك أن الخبير لم يضمن أقوال المستأنفة و تصريحاتها ولا الوثائق المثبتة لها رغم تسلمه لها ، مما يجعل الخيرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية باطلة، لكن يبدو أن المستأنفة لم تطلع على تقرير المنجز من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.)، و ذلك لكون أن التقرير أشار صراحة الى جميع الوثائق و التصريحات المدلى بها من طرف الطرفين ، بحيث يكفي الرجوع الى الصفحة الثانية و الثالثة للتأكد من ذلك ، و أن الخبير تسلم تصریح كتابي مرفق بوثائق من طرف السيد أمين (ش.).و الأكثر من ذلك ، فان بالرجوع إلى تقرير الخبرة النجز خلال المرحلة الابتدائية و خاصة الصحة 7 منه، فان الخبير أشار صراحة أنه قارن الدفتر الكبير المفتوح في أسم شركة (ص.) المسلم من طرف العارضة الذي يفيد أن الرصيد المسجل في محاسبتها يبلغ إلى غاية 28/9/2018 ما قدره 2.123.878,85 درهم. فيما لم تدل شركة (ص.) بمحاسبتها و اكتفت بالادلاء ببيان تفصيلي من الدين بقي بذمتها و الذي يبلغ ما قدره 1.326.151,78 درهم و انه بعد مقارنة البيانات المدلى بها من طرف شركة (ص.) و الفواتير المدلى بها و المطالب بها تبين ان شركة (ص.) لم تأخذ بعين الاعتبار الفواتير المؤرخة ما بين مارس و نونبر 2017 و التي تبلغ في مجموعها مبلغ 900.102,78 درهم و أن شركة (ص.) لم تدل بما يفيد اداء هذه الفواتير.والتمست الحكم التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم احترامه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا بما في ذلك الفصل140 من ق.م.م و في الموضوع التصريح بكون كل دفوع المستأنفة تفتقر إلى الجدية و تخلو من الحجة ولا ترتكز على أساس قانوني. و رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف. وترك الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الذي جاء فيه أن المنقولات المتجلية في السيارات التي قامت المستانف عليها باستردادها تعد من وسائل العمل الأساسية التي تزاول بها المقاولة نشاطها وان حرمانها من استغلالها قد يضر بها ويؤثر سلبا على سير المقاولة ومشاريعها وان ذلك قد يضر بباقي الدائنين الاخرين وبمسطرة التسوية القضائية ككل.و تبعا لذلك يتعين على المحكمة التأكد من تاريخ فسخ عقود كراء السيارات وتاريخ الحكم بفتح المسطرة وان تفعل المواد القانونية المنظمة للمسطرة بحضور السنديك حتى يجعل قرارها أساسا قانونيا سليما.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام الأساس القانوني و فساد التعليل الموازي لانعدامه كما هو مفصل باسباب استئنافها اعلاه.
وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها قامت بفسخ عقود كراء السيارات و استرجاع نقولاتها دون اشعار السنديك او استصدار حكم يقضي بالفسخ او سلوك مسطرة استرداد المنقولات في مخالفة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تمنع المتابعات الفردية بمجرد صدور الحكم بفتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق الشركة، مردود عليها ان دعوى الحالية تتعلق بمديونيتها اتجاه الطاعنة المترتبة عن عقد كراء السيارات خلال الفترة السابقة على فتح مسطرة الانقاذ في حقها. وأن الدفع باسترداد السيارات غير منتج و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بان المستأنف عليها و بعد فسخها لعقود كراء السيارات طالبت بمصاريف اضافية و لرسوم وفوائد التأخير غير مبررة موضوع فاتورات بمبلغ 777624 درهم كما انها لم تثبت المديونية خاصة أنه لم يتم اجراء محاسبة بين الطرفين و انها احتسبت فوائد غير قانونية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 692 من م ت رغم فتح مسطرة الانقاذ في حقها بتاريخ فاتح اكتوبر 2018 ، فان السيد القاضي المنتدب بمناسبة تحقيقه لدين المستأنف عليها امر باجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد عبد الرحمان (أ.) الذي اطلع على الدفتر الكبير للمستأنف عليها المتضمن لحساب الطاعنة، و كذا ميزان الحسابات في حين لم تدل الطاعنة بدفاترها التجارية للخبير رغم مطالبتها بذلك و امهالها بناء على طلبها عدة مرات و اكتفت بالادلاء بلائحة الفواتير المقبولة منها. و ان الخبير بناء على ما ضمن بشروط العقد بشأن كيفية احتساب مستحقات المكرية، و كذا الفواتير المستخرجة من محاسبتها كتاجرة، توصل ان الدين عن الفترة من فاتح اكتوبر 2018 الى تاريخ الحكم القضائي باخضاع الطاعنة لمسطرة الانقاذ محدد في 2137881,64 درهم و بالتالي يكون ما تمسكت به هذه الأخيرة من احتساب فوائد بعد فتح المسطرة المذكورة غير ثابت و يتعين رده.
وحيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة من عدم تضمين الخبرة لوثائقها فقد أوضح الخبير انها أدلت- بلائحة الفواتير المقبولة منها كما انها لم توضح الوثائق التي تتمسك بتقديمها للخبير، و ولم تدل بها للمحكمة، كما ان الخبير سجل طلب ممثلها القانوني السيد امين (ش.) امهاله للادلاء بالوثائق وسجل محضرا بذلك بتاريخ 19/01/2021 ومحضرا بتاريخ 26/01/2021.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الفواتير موضوع الدين المصرح به و التي استظهرها الخبير بتقريره و التي تزعم المستأنفة انها مستحقة بتاريخ لاحق عن فترة مسطرة الانقاذ- فان ما اعتمده الخبير من فواتير آخرها بتاريخ 28/09/2018 ، معتمدا في ذلك عقد كراء السيارات الشروط العامة بتاريخ 03/07/2012 و كذا الشروط الخاصة بكل عقد كراء السيارات. و كذا الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، علما ان تاريخ فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنفة كان بتاريخ فاتح اكتوبر 2018.
وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه اعلاه يكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024