Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58813

Identification

Réf

58813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5654

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8313/4095

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition.

La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération.

La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ب.أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 759 بتاريخ 14/05/2024 في الملف عدد 253/8304/2024 والقاضي في منطوقه:

بقبول الدين المصرح به من طرف شركة ف.س. في مواجهة شركة ب.أ. وحصره في حدود مبلغ 1.318.000.00 درهم بصفة عادية ونأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه؛

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا؛

وفي الموضوع:

بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف المدعية أعلاه في حدود مبلغ 1.318.000.00 درهم بصفة ، مرفقة تصريحها بصورة شمسية من أمر بالأداء رقم 2225 صادر بتاريخ 021/07/29 ملف عدد2021/8102/22 .

وبناء على تقرير سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة ب.أ. السيد عبد الرحمان (أ.) المؤرخ 2024/03/18 والذي جاء فيه أنه بعد استشارة رئيس المقاولة صرح أن الدين المسجل في حسابات الشركة هو ,1.291.000 درهم ، أنه بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين تبين وجود من أمر بالأداء رقم 22 صادر بتاريخ 2021/07/29 ملف عدد 2021/8102/2225 بمبلغ 1.318.000,00 درهم ، وبالتالي ديك بعد احتساب الفوائد القانونية قبول الدين في حدود مبلغ 1:407.404,33 درهم بصفة عادية؛

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف؛

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه ورد في تعليل الأمر المستأنف أن الدائنة صرحت بدينها في حدود مبلغ 1.318.000,00 درهم وأنها أدلت بصورة شمسية من أمر بالأداء وأكد سنديك مسطرة التسوية والقضائية للشركة وأنه بعد استشارة رئيس المقاولة صرح أن الدين المسجل في حسابات الشركة هو 1.291.000,00 درهم وأنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين تبين وجود أمر بالأداء رقم 2225 الصادر بتاريخ 2021/07/29 في الملف عدد 2225/2021/8102 بمبلغ 1.318.000,000 درهم ، و بالتالي اقترح السنديك بعد احتساب الفوائد القانونية قبول الدين في حدود مبلغ 1.407.404,33 درهم وأنه من المعلوم أن مسألة تحقيق الديون التي تواجه بها الشركة الموضوعة نظام التسوية القضائية من مسؤولية القاضي المنتدب و سنديك التسوية ولهما في ذلك جميع وسائل التحقيق المسطرية في إطار الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع للقاضي المنتدبوأن عملية تحقيق الديون تهدف إلى حماية مجموعة من المصالح المتعارضة بين المقاولة و دائنيها بما يضمن لكل واحد منهما حقه و منعا لحدوث الضرر الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني وأن دور القاضي المنتدب أساسي في هذه المرحلة من المسطرة - تحقيق الديون - وعليه تحقيق الدعوى بجميع وسائل التحقيق الممكنة و لو اعترف رئيس المقاولة لفائدة دائن بالمديونية ، فالاعتراف و الحالة هذه لا يبقى سيد الأدلة مخافة و جود تواطئ بين الدائن والمدين من أجل الإضرار بحقوق باقي الدائنين سيما إذا كانت هناك حقوق مؤسسات عمومية وأن رئيس المقاولة " الحالي " نازع في الدين و في صحته و في استحقاقه لفائدة الشركة الدائنة خلال جميع مراحل التحقيق، رغم أنه وجده مقيدا في الدفاتر التجارية للشركة ، و مرد ذلك إلى أن الممثل القانوني للشركة الدائنة ، كان من بين مسيري الشركة الموضوعة في نظام التسوية القضائية ( الطاعنة ) و بالتالي هو من أنشأ الكمبيالة الصادر بها الأمر بالأداء المؤسس عليه الأمر المطعون فيه لفائدة نفسه كتعاقد الإنسان مع نفسه وجعل لها امتيازا من أموال الغير ، ما جعل ممثل القانوني الحالي يفتح مسطرة تحقيق داخلية حول هذا الدين والخدمات أو سلع المرتبطة به ومدى وجود ما يثبت استفادت الطاعنة منها وأن ما يؤكد هذه الشكوك ، هو خلو الملف الحالي من أية فاتورة نظامية صادرة من محاسبة الدائنة ، مقبولة من طرف المدينة ( الطاعنة تدل على الخدمات التي استفادت منها مقابل المبالغ المحكوم بهاكما أنه من جهة أخرى، فإن السيد القاضي المنتدب قبل بالدين على أساس صورة شمسية من أمر بالأداء و دون أن يتحقق من نهائيته وأن الأمر بالأداء يصدر على إثر مسطرة استثنائية تواجهية تخضع لأحكام القضاء الاستعجالي ، سيما شرط عدم المساس بالجوهر الذي يقتضي أن يكون الدين و الحالة هذه واجبا و مستحقا ، و بالتالي فإن الأمر بالأداء لا يكتسب أية حجية و لو بين اطرافه، إلا إذا بلغ للمحكوم عليه و لم يتعرض عليه داخل الآجل القانوني سندا لمقتضيات المادة 22 من قانون إحداث محاكم تجارية وأن المستأنفة تعرضت على الأمر بالأداء المؤسس عليه الأمر المطعون فيه التجارية بالدار البيضاء ولم يصدر بشأنه أي حكم بعد وأن منازعتها فيه جدية و يرجح معها بشكل كبير ، إلغاؤه لعيب الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي لمساس موضوع المنازعة بجوهر الحق وأنه من أجل تحقيق الدين بل وقبوله ضمن خصوم شركة موضوعة في نظام التسوية القضائية بناء على أمر قضائي ، يستوجب الحال على السيد القاضي المنتدب أن يتحقق من نهائيته الأمر القضائي وأن السيد القاضي المنتدب قبل ديون شركة ف.س. في حدود مبلغ 1.318,000,00 درهم بناء على أمر بالأداء غير نهائي متعرض عليه معتبرا تعليله أنه كاف لقيام إثبات تلك المديونية فجاء تعليله فاسدا منزل منزلةانعدامه ، ملتمسة قبول استئنافهاشكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بمعاينة دعوى جارية. احتياطيا: إرجاع الملف للسيد القاضي المنتدب لمسطرة التسوية القضائية لشركة ب.أ. من أجل تحقيق الدين موضوع هذا الاستئناف طبقا للقانون احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة وأرفق المقال ب: نسخة الأمر المتعرض عليه و طي التبليغ ونسخة من مقال التعرض؛

وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها حول مسطرة تحقيق الدينتعيب المستأنفة على الامر القاضي بتحقيق دين العارضة مجانبته للصواب دون ذكر هاته العيوب التيشابت المسطرةوالحال ان مسطرة تحقيق دين العارضة مرت بجميع مراحل التحقيق ابتداء من تصريح العارضة بدينها داخل الأجل القانوني لدى سنديك التسوية القضائية معززا بسند تنفيذي يتمثل في الامر بالأداء الصادر عن المحكمة التجاريةهذا الاخير باشر بعد دلك مسطرة تحقيق الدين عبر الوسائل المتاحة له قانونا وتحت اشراق القاضي المنتدب وان سنديك التسوية انتقل الى مقر المستأنفة واطلع رفقة مسؤوليها على دين العارضة وان كان ممسوكا و مسجلا بانتظام في دفاترها المحاسباتية وكدا سند دينها وان سنيدك التسوية استمع لتصريح الممثل القانوني للشركة المستأنفة موضوع التسوية القضائية الذي صرح له بثبوت الدين بل وباستحقاقه لفائدة العارضة وان الملف مر من مرحلة التقاضي وتم عرضة على المحكمة التجارية التي بتت فيه بعد تبادل المذكرات بين دفاع العارضة والسنديك وتوصل المستأنفة وان سنديك التسوية القضائية أدلى بمذكرته أمام محكمة الاستئناف يؤكد فيه دفوعاته واستحقاق العارضة لدينها الثابت وبتت المحكمة التجارية بمقتضى أمر القاضي المنتدب موضوع الاستئناف الحالي بقبول الدين بعد اطلاعه على الوثائق المرفقة به ومراقبتها لسلامة مسطرة تحقيق الدين وسند الدين وتقرير السنديك المبني على الاطلاع والاستماع لرئيس المقاولة وان المستأنفة تقر صراحة بكون الدين مسجل ومقيدا في دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وان دفوعات المستأنفة توضح ان منازعتها غير جدية ولا تهدف الا الى حرمان العارض من دين مستحق وتابت ومر من جميع مراحل تحقيق الدين وفق ما يقتضيه القانون وان رئيس المقاولة الحالي لا يمكنه منازعة دين المستأنفة بعد ما تم تفويت المقاولة اليه عن طريق مسطرةالتفويت وان المستأنفة لا يمكن ان تنزع عن الامر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية حجيته وقوته الثبوتية بعلة عدم ادلاء المستأنفة بالفواتير المثبتة للدين والحال ان العارضة استصدرت الامر المذكور بناء على استفادتها من كمبيالات رجعت بدون اداء وسلكت بمقتضاها مسطرة الامر بالأداءوبناء على ما سلف يتعين القول برد جميع مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص وحول مسطرة التعرض على الامر بالأداءتدفع المستأنفة بكونها قد تقدمت بمقال رام الى التعرض على الامر بالأداء موضوع دين العارضة ملتمسة التصريح بمعاينة دعوى جارية. وحيث انه من الواضح ان المستأنفة ولو افترضنا جدلا ادلائها بمقال يحمل طابع التعرض الا انها لم تدل بما يفيد سربان هاته المسطرة على الرغم من كون التعرض المدلى به مؤشر عليه مند يوليوز 2024 وانه لا يمكن التمسك بوجود مسطرة جارية دون الادلاء بما يفيد جريانها امام المحكمة المختصة على الرغم من ان المسطرة المذكورة لن يكون لها أي تأثير على مسطرة تحقيق الدين الثابت بمقتضى الوثائق المعززة للدين وسلامة مسطرة تحقيقه وانه وبناء على ما ذكر أعلاه فضلا ن كون دين العارضة تابث بمقتضى امر بالأداء مصرح به قانونا وخضع لمسطرة تحقيق الدين من طرف سنديك التسوية القضائية والقاضي المنتدب وصدر امر قضائي بقبوله فانه يكون من الصواب القول برد الاستئناف الحالي ما دامت الغاية منه تهدف الى حرمان العارضة من دينها الثابت والمحقق ، ملتمسة الحكم بتأييد امر القاضي المنتدب عدد 759 الصادر في الملف عدد253/8304/2024 بتاريخ 14/05/2024 والبت في الصائر وفق القانون؛

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إشعار المستأنفة بالإدلاء بمآل مسطرة التعرض على الامر بالأداء مع ترتيب الأثر القانوني على ضوء ذلك؛

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2024 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر حجزالقضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024؛

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه؛

وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي والمتعلق بخلو الملف من أي فاتورة نظامية صادرة عن محاسبة المستأنف عليها، فإن هذه المحكمة باطلاعها على وثائق الملف خصوصا الصورة الشمسية للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء أصل التصريح بالدين تبين لها بأنها موقعة بالقبول وأن التوقيع بالقبول طبقا للمادة 166من مدونة التجارة يفترض معه وجود مقابل الوفاء ولو لم تدل المستأنف عليها بأي فاتورة تتعلق بالخدمة أو البضاعة مقابل الكمبيالة، مما يبقى معه السبب المؤسس عليه النعي على غير أساس؛

وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس من كون القاضي المنتدب يتعين عليه تحقيق الدعوى بجميع الوسائل الحقيقية الممكنة فإن البين من وثائق الملف أنه وإن نازعت المستأنفة في المديونية إلا أن منازعتها بقيت مجردة ولم تبين وجه المنازعة فيها وتبقى مفتقرة لأي حجة تعضدها أو أي حجة تفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به والمثبت بالأمر بالأداء المدلى به في الملف خاصة أمام إقرار رئيس المقاولة بتسجيل الدين في حسابات الشركة المستأنفة؛

وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس من كون المستأنفة طعنت بالتعرض ضد الأمر بالأداء فإنها لم تدل للمحكمة بما يفيد مآل مسطرة التعرض وأن الصورة الشمسية لمقال التعرض المرفقة بمقال الاستئناف غير كافية لإثبات سلوك المستأنفة لمسطرة التعرض المذكورة مما يتعين رده، وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به في مواجهتها مع إبقاء الصائر على رافعه؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا؛

في الشكل:قبول الاستئناف؛

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté