Réf
64746
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5049
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2021/8301/5691
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Relevés de compte, Reconnaissance implicite de la dette, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance Bancaire, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Absence de contestation en première instance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge.
La cour écarte d'abord les contestations de fond comme étant soit non établies, soit formulées en des termes trop généraux pour permettre un examen utile. Elle retient ensuite et surtout que l'abstention de la débitrice à contester les pièces produites devant le juge-commissaire, jointe à sa demande d'un délai pour parvenir à un règlement amiable, s'analyse en une reconnaissance du principe et du montant de la créance déclarée.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de vérification par le premier juge devient inopérant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 94 بتاريخ 29/01/2020 في الملف عدد510/8313/2019 القاضي بقبول دين بنك (ت. و.) المحدد في مبلغ 2.574.600.84 درهم على الشكل مبلغ 500.000.00 درهم بصفة امتيازية و الباقي بصفة عادية .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في مبلغ 2.574.600.84 درهم التمس قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه و انه تعذر على العارضة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية الظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس إلى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، وان محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة ان يثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة إذ عززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها بكشوفات حسابية لإثبات المديونية دون ان ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ وخصوصا تلك المتعلقة بالخصم التجاري والرصيد المدین و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التاكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية و إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها، يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا المقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ84/02/15 ، و أن الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون و أن العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة لها في إطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى بالإضافة الى مطالبتها خصم الاقتطاعات التي تمت بعد الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة ، و ان العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة في اطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى، و انه يمكن اجمال الاختلالات المكتشفة من طرف العارضة في المعطيات التالية، و أنه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد ان المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم إرجاعها للعارضة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار إن البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدينية الحساب الجاري للشركة العارضة والاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها أن مجموعة من الكفالات البنكية المؤقتة قد انتهت مدة صلاحيتها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته أنه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها و ان مجموعة من القروض التي استفادت منها العارضة تم تسديد الجزء الأكبر منها لكن نجد المصرحة تطالب بقيمتها وكأنها لم تتوصل بمستحقاتها بخصوصها. وحيث أن هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية و أنه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة و حصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى أحقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال و أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات التقنية الدقيقة تكون قد خالفت القانون ، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الاطلاع على الاختلالات المضمنة بالكشوفات الحسابية وعدم احترام بنود عقد القرض الرابط بين الطرفين و اعتماد نسبة فائدة جد مبالغ فيها بالإضافة إلى احساب قيمة كمبيالات تمت متابعة الموقعين من اجل أدائها و اختلالات أخرى مرتبطة باقتطاعات تم اجراؤها من الحساب و الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ300.000.00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك و احتياطيا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حقها في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بتصريح المستأنف عليها بالدين و صورة من كشف حساب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2022 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2022.
التعليل
حيث استندت الطاعنة في استئنافها على الاسباب المشار اليها.
وحيث انه من جهة اولى فان ما اثير حول الكفالات النهائية وعدم خصم بعض المبالغ التي سبق اداؤها من طرف قاضي اول درجة فيبقى مردودا عليه ذلك ان المبلغ المصرح به من طرف المستأنف عليها لا يشمل الكفالات البنكية كما ان الدفع بالاداء الجزئي يبقى امر غير ثابت بمقبول مما يتعين رد السبب.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول عدم احترام المؤسسة البنكية للمقتضيات المنظمة للخصم فان الطاعنة لم تحدد الكمبيالات التي تم خصمها وما اذا تم تقييدها عكسيا بالحساب الجاري من عدمه حتى تكون محقة في استرجاعها وخصمها من المديونية ومنازعتها بشأنها جاءت عامة وغير مفصلة.
وحيث انه من جهة اخرى فان الطاعنة سبق ان منحت اجلا للجواب قصد المنازعة في الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية الا انها تخلفت عن ذلك رغم امهالها والتماسها اجلا لاجراء صلح مما يفيد انها تقر بالدين المصرح به, ويبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين تبعا تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الأمر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025