Réf
68114
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5863
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2020/8301/2110
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation partielle, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Escompte bancaire, Entreprises en difficulté, Effets de commerce, Déclaration de créance, Créance Bancaire, Contestation de l'expertise, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés.
L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il était fondé à réclamer le paiement des effets au débiteur en application des règles de la solidarité cambiaire. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les contestations de la débitrice sur son déroulement, retient que la créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle rappelle qu'en application de l'article 692 du code de commerce, cette date marque l'arrêt de plein droit du cours des intérêts. Dès lors, la cour juge que le montant de la créance à admettre correspond à la somme du solde débiteur du compte courant et de la valeur des effets de commerce escomptés et non réglés, tels que figurant dans la déclaration de créance initiale.
L'ordonnance est en conséquence réformée, le montant de la créance admise étant porté au montant initialement déclaré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم بنك (ش. م.) دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/7/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1638 بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 1368/8304/2018 القاضي في منطوقه بقبول دين بنك (ش. م.) في مواجهة شركة (د. س.) في حدود مبلغ: 3.210.090,94 درهم، بصفة امتيازية على الأصل التجاري و المعدات ونأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر بالوسائل المنصوص عليها قانونا.
وحيث انه سبق البت بقبول الإستئناف والمقال الإصلاحي بعدم قبول المقال الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 5/1/2021.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان السنديك السيد رشيد (س.) تقدم باقتراحاته بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها مؤكدا ان بنك (ش. م.) صرح بمبلغ: 4.836.919,36 درهم بصفة عادية، و المرفق بصورة من التصريح بالدين و كشوفات حساب متعلقة ب 11 كمبيالة، كشف الحساب الجاري، عقود رهن على الأصل التجاري و على العتاد.
وأجاب رئيس المقاولة أنه ينازع في الدين المصرح به المترتب عن كمبيالات بقيت بدون أداء احتفظ بها البنك عوض إرجاعها إلى العارضة، لاتباع الإجراءات المسطرية في مواجهة أصحابها طبقا للمقتضيات القانونية في باب الرجوع، إضافة إلى كيفية احتساب الفوائد القانونية من قبل المصرحة مما تكون معه محقا في إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي، و التمس الحكم بإجراء خبرة حسابية.
وأدلى نائب المصرحة بمذكرة جاء فيها أن رفض رئيس المقاولة للدين المصرح به يبقى غير مبرر و غير مؤسس لكون دين العارض يجد سنده علاوة على الكمبيالات المدفوعة في إطار عملية الخصم البنكي و التي رجعت بدون أداء، في كشوفات حسابية بنكية مستخرجة من الدفاتر الحسابية للبنك العارض الممسوكة بانتظام طبقا للقانون، و أن كشف الحساب البنكي يبقى حجة على الدين، و أن دين العارض هو دين امتيازي ثابت من خلال عقود الرهن على الأصل التجاري و العتاد، و أنه أمام عدم جدية منازعة الشركة المدينة و اكتفائها برفض الدين المصرح به دون بيان أوجه الطعن و أسباب هذا الرفض يبقى ملتمسها غير ذي موضوع، و التمس الحكم بقبول الدين.
وعقب نائب الشركة أنه بتاريخ: 24/01/2019 حضر رئيس المقاولة شخصيا و شرح شفويا أسباب رفض الشركة لمبلغ الدين المصرح به من قبل البنك، و أن الشركة تتعامل مع البنك منذ سنة 2000 و أن نموذج التوثيق المودع لدى البنك هو لرئيس المقاولة بمفرده و لا أحد غيره، و أن المؤسسة البنكية ملزمة بمراقبة التوقيعات المدونة على الأوراق النمقدمة لها و عن مطابقتها لنموذج توقيع الزبون المحفوظ لديها، و أن البنك مسؤول في حالة قبول كمبيالات مذيلة بتوقيع آخر غير التوقيع المودع لديها عندما لا يقوم المستخدم البنكي بالتأكد من التوقيع، و أن التوقيعات المضمنة على الكمبيالات مزورة و المصرح يتحمل مسؤولية عدم التأكد و التثبت من صحة التوقيع على الكمبيلات المقدمة إلى البنك في إطار عملية الخصم و التي تبلغ قيمتها: 1.413.800,00 درهم و بالتالي فإن واقعة قبول البنك للكمبيالات مزورة لا تحمل توقيع رئيس المقاولة ثابتة بصفة قطعية و بالرغم من ذلك فإن البنك يطالب العارضة بقيمة الكمبيالات المزورة، و أن البنك خرق مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة التي تمنح البنك الخيار في حالة بقاء الورقة التجارية بدون أداء في تاريخ استحقاقاها الخيار بين متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب و على البنك في هذه الحالة إرجاع الورقة التجارية إلى الزبون ، و أن البنك لم يرجع الكمبيالات للعارض، مضيفا أنه بخصوص كيفية احتساب الفوائد القانونية فإن البنك اعتمد طريقة متناقضة مع المقتضيات القانونية و التمس الحكم بإجراء خبرة و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها، و ارفق المذكرة بنسخة تقرير خبرة.
عقب نائب المصرحة أن تقرير الخبرة لا يرقى إلى درجة الاعتبار على اعتبار أنه مجرد وضعية منجزة بطلب من الشركة موضوع مسطرة المعالجة و ينعدم فيه الحياد المفروض في الخبرات القضائية، و أن البنك يبقى الحامل الشرعي للكمبيالات و قد سبق للشركة أن استفادت من مبلغها في إطار الخصم، و أن الزور يخرج عن اختصاص القاضي المنتدب، و حول الزعم بخرق مقتضيات الفصل: 502 من مدونة التجارة فإن البنك اختار الحفاظ على الكمبيالات المخصومة و التي رجعت بدون أداء و لم يدرجها في الرصيد المدين و اختار متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية حسب ما يمليه عليه الفصل 502 المستدل به، و أن الفوائد المطبقة من قبل العارض هي الفوائد الإتفاقية المطبقة من قبل العارضة و تحتسب على الرصيد المدين، و هو ما ينص عليه الفصل 495 من مدونة التجارة، و التمس رد جميع مزاعم المدينة و الحكم بقبول الدين.
أصدر القاضي المنتدب الأمر التمهيدي عدد: 12 بتاريخ: 17/10/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد سيبا والذي أنجز تقريرا في الموضوع.
وأدلى نائب المصرحة بمذكرة بعد الخبرة التمست فيها الأمر بإجراء خبرة مضادة.
وأصدر القاضي المنتدب الأمر التمهيدي عدد: 76 المؤرخ في: 17/10/2019 و القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير محمد أمان، و التي تقرر معه صرف النظر و العدول عنها و البت في الملف على الحالة.
وحيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه
و حيث جاء في أسباب استئناف بنك (ش. م.) بعد عرض موجز للوقائع أن الأمر المستأنف لم يعلل قضاءه بشأن اعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد سيبا على الرغم من عناصر الطعن التي بسطها البنك العارض في إطار مذكرته بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا والتي على إثرها اقتنع السيد القاضي المنتدب بضرورة إعادة التحقيق في الدعوى عن طريق إجراء خبرة حسابية جديدة بمقتضى الحكم التمهيدي الثاني عدد 76 المؤرخ في 17/10/2019 التي عهد القيام بها الكبير محمد أمان ودون أي موجب مسطري أو قانوني ودون إصدار أي حكم تمهيدي تقرر صرف النظر والعدول عنها وتم البث في الملف على الحالة ذلك أن صرف النظر أو العدول على الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى تم اتخاذه بناء على أمر تمهيدي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى أمر معلل وطبقا للشروط والضوابط المسطرية وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون مع ضرورة أن یکون معللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما وإلا وقع تحت طائلة البطلان وأنه بالرجوع إلى الملف الابتدائي والأمر المستأنف سيتبين أن محكمة البداية قفزت بشكل مفاجئ على هذه المعطيات واستأثرت بالملف وحجزته للمداولة في تناقض تام مع ما هو مضمن به وما سبق اتخاذه من إجراءات قضائية و مسطرية وأن اعتماد خبرة السيد محمد سیبا رغم إقرار محكمة البداية بعدم نظاميتها واستبعادها لها صراحة بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مضادة عهد القيام بها للخبير محمد أمان يبقى على غير أساس مادام أن الأمر الأخير قد أعدم كل حجية لذات الخبرة بصفة رسمية صريحة ذلك أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد سیبا تبقى معيبة شكلا وموضوعا على اعتبار أن ذات الخبير قد نهج منهجية مغلوطة في القيام بالمهمة المسندة إليه من قبل المحكمة وتجاوز حدودها وبلغ به الأمر إلى تضمین خبرته مجموعة من المغالطات وان البنك العارض سیبرز للمحكمة الإخلالات التي شابت الخبرة على النحو التالي تجاوز اختصاصاته المحددة في الحكم التمهيدي والمحددة في الاطلاع على الوثائق التي الها علاقة بالنازلة لتحديد مديونية المصرحة الخاصة وتحديد طريقة الاحتساب ذلك أن السيد الخبير أصبح يصدر أحكام قضائية وقانونية خارج اختصاصه وخير دليل على ذلك أنه لم يحتسب مبالغ الكمبيالات المخصومة ضمن المديونية الملقاة على عاتق الشركة المدينة بعلة أن البنك اختار متابعة الموقعين من أجل استخلاص هذه الكمبيالات ولا يمكنه متابعة هذه الشركة المدينة وهذه مسألة قانونية من اختصاص القضاء وليس الخبراء علما أن المادة 59 من قانون المسطرة المدنية تحضر على الخبير أن يعطي رأيه في المسائل القانونية واعتماد السيد الخبير فقط على مقتضيات المنصوص عليها في المادة 502 وتفسيره الخاطي لها لتبرير موقفه في عدم احتساب مبالغ الكمبيالات المخصومة ضمن المديونية الملقاة على عاتق الشركة بغية الإضرار بمصالح العارض تناسى الخبير أنه طبقا لصريح القانون يمكن للبنك الحامل للكمبيالات متابعة جميع الملتزمين بها وعلى وجه التضامن دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم وذلك ما تؤكده مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي "يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا" ونفس الشيء تؤكده المادة 526 من مدونة التجارة بأحقية البنك الحامل للكمبيالات من متابعة الشركة المدينة إلى جانب الملتزم الأصلي والتي جاءت على الشكل التالي "الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي حل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة" لا يمكن عدم الأخذ بالمبالغ المطالب بها في إطار خصم الكمبيالات ضمن قائمة الدين الملقى على عاتق المدينة إلا في حالة الوفاء والحال أنه إلى حد اليوم لا يوجد أي وفاء لها من طرف المسحوب عليهم وذلك تؤكده مقتضيات المادة 203 من مدونة التجارة وبناء على ما ورد اعلاه وطبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه 203 ، 526 ، 201 فإنه من حق العارض المطالبة بجميع المبالغ الناتجة عن خصم كمبيالات والمحددة في مبلغ 1.445.725.56 درهم ومتابعة الشركة المدينة من أجل استخلاصها وإلغاء وإعادة احتساب الفوائد وفقا لسعر الفائدة الاتفاقي كما جاء في تقرير الخبير وحصر السيد الخبير مبلغ الرصيد المدين في مبلغ 3.210.090.94 درهم عوض المبلغ المطالب به والمحدد في مبلغ 3.391.193.80 درهم بداعي إعادة احتساب الفوائد بسعر الفائدة الاتفاق مع الإشارة أنه لم يوضح في تقريره هذا طريقة احتساب هذه الفوائد فهذا الأمر مردود لأن السيد الخبير عند حصره للرصيد المدين تجاهل وبسوء نية في عدم الأخذ بما ورد في المادة 3 من عقد فتح القرض والتي تنص على ما يلي ".. كل استعمالات القرض المتجاوزة الأذون الواردة في الفصل 19 من هذا العقد تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ الأداء '' فخلافا لما ورد في هذه المادة قام السيد الخبير باحتساب الفوائد عن المبالغ الزائدة عن تسهيلات الصندوق بسعر الفائدة التعاقدي على الرغم من كون عقد القرض الموقع والمصادق عليه من طرف المدينة ينص على أن كل تجاوز للأذونات الممنوحة أو حلول أجلها ، تطبق عليها الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل ومن خلال مقتضيات هذه المادة فإن العارض يكون محقا بحصره للرصيد المدين في مبلغ 3.391.193.80 درهم وذلك وفقا لما هو معمول به في العقد المبرم بين الطرفين تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في الفصل 230 قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وبالتالي يكون ما جاء في هذا التقرير مردودا جملة وتفصيلا لأن السيد الخبير لو أخذ بعين الاعتبار كل ما ورد أعلاه من المقتضيات القانونية والتي تثبت مصداقية دين العارض المحدد في مبلغ إجمالي قدره4.836.919.36 درهم وأنه بثبوت الإخلالات المشار إليها أعلاه تكون الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد سیبا غير ذات فائدة في النازلة على اعتبار أن خصم ذات المبالغ أو أخذها بعين الاعتبار يبقى رهينا بمسائل قانونية وعقدية تخرج عن الاختصاص الفني للخبير وتبقى من صميم اختصاص القضاء الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في المعاملات البنكية قصد الوقوف على عدم نظامية خبرة السيد محمد سيبا وبالتبعية عدم نظامية الأمر المستأنف من جهة والوقوف على صحة وثبوت دین العارض المصرح به ، ملتمسا أساسا بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من قبول دین العارض في حدود مبلغ 3.210.090.44 درهم وباستبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد سيبا لتجاوز مهمته وإعطاء رأيه في مسائل قانونية تخرج عن اختصاصه الفني والحكم بثبوت دین العارض على النحو والكم المصرح به إلى حدود تاريخ حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بمبلغ 4.836.919.36 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في المعاملات البنكية قصد الوقوف على ثبوت دین العارض المصرح به. مع حفظ حق العارض في التعقيب على ضوء ذلك . أرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة التصريح بالاستئناف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2020 جاء فيها أن السيد الخبير خلص في تقريره الى كون الطرف المستأنف ( بنك (ش. م.) ) قام باحتساب الفوائد المصرفية بسعر مخالف للسعر المتفق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين وأن عملية إعادة احتساب الفوائد حسب السعر المتفق عليه أفرزت مبلغا مجانبا ومغايرا للمبلغ المصرح به من طرف المستأنف وأن مسألة مقتضيات الفصل 205 من مدونة التجارة واضحة وأن البنك توصل ب 11 كمبيالة بلغ مجموعها 1.253.800.00 درهما من طرف العارضة بقيت بدون أداء وان البنك كان له خيارين إما متابعة الموقعين من اجل استخلاص قيمة هذه الكمبيالات و إرجاع الكمبيالات الى الزبون مع الإدلاء بما يفيد ذلك وانه في هذا الاطار فان الطرف المستأنف احتفظ بالكمبيالات ولم يقم بارجاعها إلى العارضة مع ادلاء بما يفيد ذلك و بالتالي فانه فقد حقه في متابعة ومطالبة العارضة بقيمة هذه الكمبيالات ويتضح بان الطرف المستانف يطالب بمبلغ يفوق المبلغ المستحق له ، وهو ما يدخل في اطار الاثراء على حساب الغير مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم وجاهته و القول بتأييد امر السيد القاضي المنتدب فيما قضى به من تحديد دين المستأنف في مبلغ 3.210.090.94 درهم درهما ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي لعدم وجاهته وبتأييد الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لتسوية الشركة العارضة عدد 1638 بتاريخ 12/12/2019 ملف عدد 1368/8304/2018 والقاضي بتحديد دين بنك (ش. م.) في حدود 3.210.090.94 درهم و تحميل الطرف المستأنف الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي و طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/11/2020 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي فإنه تبعا لما تم بسطة أعلاه فان العارض يلتمس من محكمتكم الإشهاد له بإصلاح المسطرة و ذلك بتوجيه الاستئناف في مواجهة شركة (د. س.) في شخص سنديك تصفيتها القضائية السيد عبد الرحمان (أ.) في عنوانه المشار اليه أعلاه مع ما يترتب على ذلك قانونا ، وحول المذكرة التعقيبية بجلسة 27/10/2020 أدلت شركة (د. س.) بمذكرة جوابية على أوجه استئناف العارض كما لو أنها لها الصفة في ذلك وأنه تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية تصير صفة تمثيل المقاولة تمثيلا قانونيا من اختصاص سنديك التصفية القضائية وحده و أن رئيس المقاولة السابق بإمكانه بيان أوجه دفاعه بصفة موازية دون أن تعتبر ذات الدفوع صادرة عن المقاولة موضوع التصفية وأنه رغم علمها بخضوعها لمسطرة التصفية القضائية فان المستأنف عليها أدرجت في مذكرتها اسم سنديك التسوية القضائية وأن البين كذلك أن المستأنف عليها تكتمت على واقعة تحويل تسويتها القضائية الى تصفية قضائية أثناء مناقشة الدعوى ابتدائيا و هو ما يعتبر معه ذلك تقاضيا بسوء نية من قبلها في مخالفة لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م. و المادة 16 من قانون احداث المحاكم التجارية وأنه يثبوت سوء نية المستأنف عليها يتعين معاملتها بنقيض قصدها و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بسابق محرراته و بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مع ما يترتب على ذلك قانونا وحول المديونية و الطلب الإضافي تبعا لتحويل مسطرة التسوية القضائية التصفية قضائية فان العارض قام بتحيين الدين المصرح به بمقتضى تصريحه بالدين بين يدي سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحمان (أ.) حيث يلتمس العارض الرفع من مبلغ دينه المقبول من القدر المطالب به في مذكرة بيان أوجه الاستئناف الى المبلغ 5.836.919.36 درهم بصفة امتيازية مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسا حول المقال الإصلاحي و الإشهاد للعارض بإصلاح المسطرة بتوجيه طعنه في مواجهة شركة (د. س.) في شخص سنديك تصفيتها القضائية السيد عبد الرحمان (ا.) الكائن بعنوانه أعلاه و استبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الشركة بجلسة 27/10/2020 لصدورها عن غير ذي صفة و الإشهاد للعارض بطلبه الإضافي و ذلك بالرفع من المديونية المطلوب قبولها من القدر المطالب به في مذكرة بيان أوجه الاستئناف و قبول دین العارض المصرح به خلال مسطرة التصفية القضائية بمبلغ 5.836.919.36 درهم بصفة امتيازية مع ما يترتب على ذلك قانون . أرفقت بنسخة التصريح بالدين خلال مسطرة التصفية القضائية .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2020 جاء فيها أن الطاعنة كانت على علم بواقعة تحويل التسوية الى تصفية وأن المستأنفة وقعت في تناقض من حيت لا تدري فهي من جهة تصرح بكون العارضة لم يعد لها تواجد قانوني و على ضوء ذلك يبقى الاستئناف الموجه في مواجهة العارضة غير ذي جدوى وأن المقال الإصلاحي بتوجيه الطعن بالاستئناف في شخص السنديك غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الأجل وبالتالي أصبح الطعن بالاستئناف الحالي غير مقبول شكلا وبخصوص الطلب الإضافي فإن هذا الطلب يعد حجة قاطعة على عدم مصداقية المستأنفة التي تسعى للاتراء على حساب العارضة بدون اي وجه قانوني وأن المستأنفة صرحت بدينها لدي سنديك بمبلغ 4.836.919.36 درهم والتمست من خلال طلبها الإضافي قبول دین العارضة بمبلغ 5.836.919.39 درهم وأن الدين الحقيقي و المستحق لا يتغير بسنتيم واحد ولا فرق بين الأمر يتعلق بمسطرة التسوية و التصفية وهو ما يعد دليلا قاطعا على عدم مصداقية الطرف المستأنف من حيث تحديد الدين المستحق و الذي خلص السيد الخبير الى تحديده أصلا في مبلغ 3.210.030.94 درهم ويتضح بان هذا الطلب الإضافي ما هو إلا محاولة للإثراء على حساب العارضة من دون اي سند قانوني مما يتعين معه رفضه والإبقاء على المبلغ موضوع الاستتنافي الحالي المنصوص عليه في الحكم الابتدائي ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رفض الطلب الإضافي وتأييد الحكم الابتدائي مع الإشهاد للعارضة بمذكرتها الحالية وضمها وفق لمذكرتها السابقة والحكم وفقا لما جاء فيهما .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 5/1/2020 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف حاتم.
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه والذي خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 5021627,80 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره إلى أن المديونية التي على عاتق المستأنف عليها شركة (D. S.) محددة في مبلغ5.021.627,80 درهم ، ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد المصطفى (ب.) والحكم بقبول دين العارض المصرح به خلال مسطرة التصفية القضائية تبعا لطلبه الإضافي المؤرخ في2020/11/24 بصفة امتيازية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أن التقرير موضوع التعقيب الحالي لا يستند على اسس قانونية وواقعية ، وأن سنديك التسوية القضائية قام بحيازة جميع المنقولات و الوثائق والمستندات و الحجج المتواجدة بالمقر الاجتماعى للشركة العارضة و بالتالي لم تعد في حيازة العارضة أي وثائق أو مستندات او حجج قد تدلي بها أثناء إجراء الخبرة اضافة الى كون جميع وثائقها المحاسبتية وقع تسليمها الى الخبير السيد سيبا قبل وضع تقريره الذي خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ3.210.090,94 درهم، و بالتالي فان الخبرة الحالية استندت على وثائق من صنع المدعية و التي سبق المنازعة فيها اثناء الخبرة الأولى الحضورية و بالتالي في غياب هذه الوثائق فان المؤسسة البنكية قدمت اطار مغايرا لما سبق شرحه للخبير السيد سيبا على ضوء الوثائق التي كانت تتوفر عليها العارضة قبل تسليمها للخبير و قبل حيازة السنديك المعين لمقرها الاجتماعي بتاريخ ماي 2019 بما احتوى عليه من حجج ووثائق و مستندات و بالتالي لم يعد بامكان العارضة الدفاع عن مصالحها خصوصا في ظل غياب السنديك الذي لم يحضر خلال جلسة الخبرة و يدلي بالوثائق و الحجج و المستندات التي أصبحت في حيازته و بالتالي فوت على العارضة الفرصة للدفاع على مصالحها مما يتضح بعد ذلك أن الخبرة الحالية لا تستند على اساس قانوني وواقعي مما يتعين استبعادها و تأييد الحكم الابتدائي القاضي بحصر مديونية البنك في مبلغ3.210.090,94 درهم إضافة لخرق المؤسسة البنكية لمقتضيات الفصل 205 من مدونة التجارة، كما سبق شرحه في مذكرة العارضة الجوابية المدلی بها بجلسة2020/10/27، ملتمسة اساسا بتأييد الأمر عدد 1638 الصادر بتاريخ2019/12/12 عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (D. S.) و القاضي بتحديد دين بنك (ش. م.) في حدود مبلغ3.210.090,94 درهم و تحميلها الصائر .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 08/11/2021 حضر نائب المستأنفة وتسلم نسخة من مذكرة الأستاذ رياض (ز.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/12/2021.
التعليل
حيث امرت المحكمة وفي اطار اجراءات التحقيق في الدعوى باجراء حسابية لتحديد الدين محل النزاع أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد اللطيف حاتم الذي اعد تقرير خلص فيه الى تحديده في مبلغ 5021627,80 درهم .
وحيث ان منازعة المستأنف عليها في تقرير الخبير بدعوى ان هذا الأخير أنجز مهمته في غياب وثائقها التي أصبحت في حيازة السنديك بعد استرجاعه لمقرها تبقى غير مؤسسة لأن الخبير قد تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م واستدعى الطاعنة ورجع استدعائها بملاحظة محل مغلق ، كما استدعى السنديك ودفاعها وتخلفا رغم التوصل، وانه في غياب وثائق المستأنف عليها استند الخبير على الوثائق المحسابية للطاعنة ولا سيما كشوفات الحساب التي تشكل حجة في الإثبات عملا بالفصل 492 من مدونة التجارة والخبير لم يعاين أي خلال بالمقتضيات المنظمة لمسك المحاسبة.
وحيث ان الخبير قد حدد الدين في مبلغ 5021627,80 درهم على اساس انه ناتج عن الرصيد المدين للحساب الجاري بمبلغ 3575902,23 درهم المقيد بحساب المنازعات بتاريخ 5/12/2016 والكمبيالات المخصومة والغير مؤداة بمبلغ 1445725,57 درهم ، ولما كان الثابت أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية قد صدر بتاريخ 30/05/2016 وانه يترتب عنه وبقوة القانون وقف سريان الفوائد عملا بالمادة 692 من مدونة التجارة وهو ما يستلزم اعتبار الرصيد المدين الذي تم حصره بتاريخ فتح المسطرة والذي حدده الطاعن في تصريحه الكتابي للخبير في مبلغ 3391193,80 درهم وباضافة مبلغ الكمبيالات المخصومة يصبح دين الطاعن محدد في مبلغ 4836919,36 درهم وهو نفسه المبلغ المصرح به ، كما ان التصريح بالدين هو بمثابة مطالبة قضائية وان القاضي المنتدب وعلى غرار قاضي الموضوع ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بالفصل 3 من ق م م ، وأن ملتمس الطاعن بقبول دينه المصرح به تبعا لطلبه الذي كان يرمي الى الرفع من المبلغ المصرح به، فانه سبق لهذه المحكمة ان قضت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 5/1/2021 بعدم قبول المقال الإضافي، مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعن وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 4836919,36 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تاييد الأمر المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 4836919,36 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026