Vérification des créances : la réponse du créancier à l’avis de contestation du syndic n’est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 2014)

Réf : 52819

Identification

Réf

52819

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

584/1

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/591

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 693 du Code de commerce que la réponse du créancier à l'avis du syndic l'informant de la contestation de sa créance n'est soumise à aucun formalisme particulier. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que constitue une réponse valable le courrier adressé par le créancier au syndic dans le délai légal, accompagné de pièces justificatives, quand bien même il ne mentionnerait pas expressément qu'il constitue une réponse à ladite contestation, dès lors que son contenu ne peut s'interpréter que comme une confirmation du montant de la créance initialement déclarée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/02/20 في الملف 12/59 تحت رقم 7، أنه بناء على الحكم الصادر بتاريخ 2004/01/21 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق التاجر عبد الحفيظ (إ.)، صرح (ب. ش. ل. ت.) بتاريخ 2004/04/06 بدينه في مواجهة التاجر المذكور والبالغ 1.375.465,06 درهما، قبله السنديك في حدود مبلغ 100.000,00 درهم بعد أن اعتبر الباقي منازعا فيه وراسل الدائن في هذا الخصوص الذي توصل بتاريخ 2005/09/27 دون أن يدلي بأي جواب، وبعد أن رفع الأمر إلى القاضي المنتدب أمر بإجراء خبرة أسفرت عن ان المدعى عليه لا زال مدينا بمبلغ 1.184.555,22 درهما بما في ذلك الفوائد إلى غاية 2004/01/21 تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين، أصدر القاضي المنتدب أمره بقبول دين (ب. ش. ل. ت.) في حدود مبلغ 556.958,00 درهما، استأنفه المدين عبد الحفيظ (إ.) الى جانب سنديك التصفية القضائية، كما استأنفه الدائن (ب. ش. ل. ت.)، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (إ.) وقبول الاستئناف المقدم من طرف السنديك وكذا استئناف (ب. ش. ل. ت.)، وأيدت الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل دين (ب. ش. ل. ت.) المقبول ضمن قائمة الدائنين محددا في مبلغ 556.958,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/05/07 إلى غاية 2004/01/21 بصفة امتيازية وهو القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المدين لما نازع في الدين المصرح به، فان السنديك وجه رسالة المنازعة إلى البنك في إطار مقتضيات المادة 693 من م ت، بلغ بها البنك ولم يعقب عليها، وأمرت المحكمة بإجراء بحيث صرح خلاله ممثل البنك المطلوب بجلسة 2010/02/15 بان البنك بلغ برسالة المنازعة الموجهة اليه من طرف السنديك ولم يعقب عليها، غير ان المطلوب عثر فيما بعد على رسالة مؤرخة في 2005/10/05 كان قد بعث بها للسنديك مرفقة بوثائق اعتبرها مثبتة للدين المصرح به، فأدلى بها على أساس أنها بمثابة جواب على رسالة المنازعة، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر ورود هذه الرسالة المؤرخة في 2005/10/05 بعد تاريخ رسالة السنديك الذي هو 2005/09/23 قرينة على الجواب على المنازعة، خارقا بذلك مقتضيات المادة 93 من م ت (الصحيح 693) وأعطاها تفسيرا سيئا وغير صحيح، إذ اعتبر أن رسالة لا تتحدث لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع على المنازعة ، قرينة على أنها جواب على تلك المنازعة، فقط لكونها وردت صدفة بعد تاريخ كتاب السنديك، والحال أن المشرع فرض على الدائن أن يذيل جوابه بالعبارة الصريحة التي تفيد انه يجيب على رسالة المنازعة في الدين، ويحدد موقفه الصريح من اقتراح السنديك. فالرسالة المذكورة وردت فيها فقط عبارة "كتاب مرفق بكشف بنكي"، وكانت الغاية منها إثبات الدين المصرح به وهو ما يفسر موقف البنك خلال جلسة البحث حينما أكد ممثله أنه لم يجب على رسالة المنازعة، ومن ثم يكون حقه في المنازعة قد سقط، ويبقى دينه محصورا في مبلغ 100.000 المقبول من طرف السنديك، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف، ان البنك المطلوب صرح بدينه بتاريخ 2004/04/06 ، وبتاريخ 2005/09/23 راسل سنديك التصفية القضائية للتاجر عبد الحفيظ (إ.) البنك المذكور وأشعره بان المدين ينازع في الدين المصرح به ويحدده في مبلغ 100.000 درهم طالبا منه تقديم شروحاته في هذا الخصوص، وتوصل البنك بالمراسلة المشار اليها بتاريخ 2005/09/27 حسب الثابت من طابعه الموضوع على رسالة السنديك، وبتاريخ 2005/10/05 وجه البنك بواسطة محاميه الأستاذ رشدي (ت.) كتابا إلى السنديك مرفقا بكشف حساب يخبره فيه بأن الكشف المذكور يبين القروض التي استفاد منها السيد عبد الحفيظ (إ.) والفوائد وكيفية احتسابها إلى غاية 2009/09/30، ومن ثم كانت المحكمة على صواب لما رتبت على الكتاب المذكور آثاره القانونية المستمدة من المادة 693 من م ت ، مادام أنه وجه في تاريخ لاحق لتاريخ التوصل برسالة الإشعار بمنازعة المدين، وداخل الأجل القانوني، ومادام كذلك أنه ليس من الضروري الإشارة في الجواب الى انه يتعلق بالمنازعة وتقديم الشروحات، ومضمون الرسالة الصادرة عن البنك المطلوب لا يمكن تفسيره سوى بأنه تأكيد المبلغ الدين المصرح به مع تعزيزه بكشف حسابي لتوضيح مصدره، فجاء القرار معللا تعليلا صحيحا، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté