Vérification des créances : la cassation de l’arrêt fondant la créance déclarée impose au juge-commissaire de constater l’existence d’une instance en cours (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70426

Identification

Réf

70426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

552

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8301/5556

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une créance contestée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu d'un arrêt d'appel antérieur la consacrant.

L'entreprise débitrice soutenait que l'arrêt servant de fondement à l'admission avait été cassé et que la créance faisait l'objet d'une instance toujours en cours. La cour constate que l'arrêt sur lequel le premier juge s'était fondé a effectivement été cassé par la Cour de cassation, et que le litige afférent à la créance a été renvoyé pour être rejugé au fond.

Elle retient que la créance n'est donc plus certaine et que sa détermination est toujours pendante devant la juridiction compétente. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il ne peut être statué sur l'admission mais seulement sur l'existence d'une instance en cours.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate l'existence d'une instance en cours relative à la créance déclarée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1261/2018 بتاريخ 16/07/2018 في الملف عدد 322/8304/2018 القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 630.172 درهما بصفة عادية .

وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 16/10/2019وبادرت الى استئنافه بتاريخ 30/10/2019 اي داخل الاجل القانوني ويبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2018 جاء فيه أن شركة (ج. ل. أ.) أدلت بواسطة نائبها بتصريح بدين بمبلغ 802.393.00 درهما بصفة عادية و أدلت بنسخة من قرار استئنافي و عند استشارة الدائن أجاب بقبول التخفيض في حدود 20 في المائة و لدلك التمس السنديك قبول الدين في حدود 641.914.40 درهما وأدلى بنسخة من قرار و نسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالة جوابية و نسخة كتاب .

و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 04-06-2018 جاء فيها أنه تبين وجود دعوى جارية بين العارضة و المصرحة لم تنته حسب الثابت من مقال الطعن المدلى به و أدلى بنسخة من مقال .

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان الفصل 50 من ق م م يوجب ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونيا , ذلك ان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في مبلغ 802.393,40 درهم فيما التمس رئيس المقاولة التصريح بوجود دعوى جارية . الا ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة واستجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها, وقد سبق للعارضة ان طعنت في القرار المصرح بناء عليه بالدين بالنقض, وقد قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار الاستئنافي المحدد للمديونية وصرحت بإرجاعه للمحكمة للبت فيه من جديد , وقد ادرج الملف من جديد امام هذه المحكمة تحت عدد 4755/8202/2018 مدرج بجلسة 31/12/2019 لانجاز الخبرة المضادة التي امرت بها المحكمة, ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد أعلاه والتصريح من جديد بوجود دعوى جارية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

مدليا بمقرر منح المساعدة القضائية وتصريح بالاستئناف ونسخة من الحكم ونسخة من قرار محكمة النقض ونسخة من استدعاء لحضور جلسة الخبرة

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2020 والتي جاء فيها ان المنازعة الوحيدة لشركة (ب.) المثارة من خلال مقالها الاستئنافي تنصرف الى وجود منازعة لكن دون ان تحددها بشكل مفصل, وان دين العارضة ثابت من خلال قرار استئنافي . ملتمسا رد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان العارضة ادلت بما يفيد وجود نزاع جاري امام المحكمة موضوع الملف عددنفأنفالل 4755/8202/2018 والمدرج بجلسة 28/01/2020 بعد الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة كلف بها الخبير عبد الرحمان الامالي , مما يفيد وجود منازعة ويكون ما انتهى اليه القاضي المنتدب في غير محله

ملتمسا الحكم وفق استئناف العارضة.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الكتابية

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 04/02/2020 حضر نائب المستأنفة وسبق ان توصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 ق م م بدعوى ان الطاعنة تمسكت بوجود دعوى جارية ورغم ذلك فالقاضي المنتدب قضى بتحقيق الدين , فإنه دفع مردود على اعتبار ان القاضي المنتدب اعتمد في تحقيق الدين القرار الاستئنافي عدد 1681 بتاريخ 20/03/2017 ملف 275/8202/2017 قبل نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض المدلى به. وبذلك يتعين رد الدفع

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون القرار الاستئنافي المعتمد من طرف القاضي المنتدب قد تم نقضه , فقد صح ما تمسكت به المستأنفة , ذلك انه بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 384/3 ملف 2140/3/3/2017 يتضح انه قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 1681 بتاريخ 20/03/2017 ملف عدد 275/8202/2017 المعتمد في تحقيق الدين , وانه حسب الثابت من وثائق الملف ان المحكمة وبعد إحالة الملف عليها للبت فيه من جديد فقد امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بالقيام بها الخبير عبد الرحمان الامالي , وبذلك فالمديونية لازالت موضوع تحقيق, الامر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحقيق الدين , وانه تطبيقا للفصل 729 من مدونة التجارة يتعين التصريح بوجود دعوى جارية.

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والتصريح من جديد بوجود دعوى جارية وتحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté