Réf
71644
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1314
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2028/8301/2018
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Forclusion, Extension du délai, Entreprises en difficulté, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créancier résidant à l'étranger, Contestation de créance, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la déclaration. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, arguant que les documents produits n'étaient pas probants et que le véritable débiteur était un tiers transitaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 687 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc. Sur le fond, elle retient que la créance est établie par les factures et un acte de reconnaissance de dette portant le cachet et la signature de la société débitrice, contrairement aux allégations de cette dernière. La cour relève en outre la contradiction de la débitrice qui, en première instance, n'avait pas nié la relation commerciale mais avait sollicité une expertise comptable, reconnaissant ainsi implicitement le principe de la dette. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ك. ا. ف. ن.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2018 تحت عدد 13 ملف عدد 409/8313/2017 و القاضي بقبول دين شركة (A. T. I. A. E. C. L.) المحدد في مبلغ قدره 4.622.220,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ف. ن.) و تبليغ هذا المقرر للطرفين.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي ومقال إدخال الغير في الدعوى والمقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبالتالي فإن سائر المقالات مقبولة شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ا. ت. ل. و. ت.) صرحت بدينها لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ك. ا. ف. ن.) في حدود مبلغ 4.622.220 درهم بصفة عادية .
وأرفق التصريح بصور لفواتير و صورة لسند الشحن و صورة لاقرار بمديونية .
و بناء على التصريح عدد 20 المدلى به من قبل السنديك و الذي ضمنه رأي رئيس المقاولة أنه نازع في المبلغ المصرح به لأن الشركة الكورية لم توف بالتزاماتها المتمثلة في استرجاع المنتوجات التي بها خلل واستبدالها كما لم تمنح التخفيضات المتفق عليها و لم تضع المنتوجات في الوقت المناسب .
و بناء على اقتراح السنديك المضمن في نفس المحضر ، اقترح فيه فتح مسطرة تحقيق الدين بناء على منازعة رئيس المقاولة .
و بناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 31/10/2017 دفع فيها بأن التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني إذ حرر بتاريخ 20/04/2017 في حين أن الجريدة الرسمية التي صدر بها النشر تعود لتاريخ 21/12/2016 و بأن التصريح و الوثائق جاء على شكل صور و لا يدري هل أنه صادر عمن له الصفة في تمثيل الشركة المصرحة كذلك الشأن بالنسبة للفياتير المحررة بالدولار الامريكي دون الاستدلال بوثيقة معدلة الصرف التي يجب أن تصدر عن بنك المغرب أو بنك مغربي و احتياطيا أكثر فإن المطلوبة تنازع بشدة في الدين فصورة الاقرار بالمديونية المدلى بها لا تحمل أي توقيع و هي لا تعترف بها وان إجراء خبرة حسابية هي السبيل الوحيد لمعرفة مقدار المديونية إن وجدت بعد انقاص قيمة البضاعة الفاسدة و تحديد الاضرار الناتجة عن التأخيرات في تصدير البضاعة إلى المغرب ملتمسا أخيرا اساسا الحكم بسقوط الدين و احتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع إجراء خبرة حسابية .
و بناء على مذكرة جواب نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 14/11/2017 عقب فيها كون التصريح بالدين تم داخل الاجل القانوني مما يتعين رد جميع الدفوعات مع أخذ بعين الاعتبار كون المقر الاجتماعي للشركة هو خارج التراب الوطني وأنها لا تمانع في إجراء خبرة مع العلم أن الوثائق المدلى بها تفيد أحقية الدين و ارفقت المذكرة بفاتورة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا. ف. ن.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب لكون المصرح قد وضع تصريحه بين يدي السنديك خارج الأجل القانوني مضيفة ان المصرحة أدلت بفاتورتين من صنعها لا تحمل توقيع العارضة وأدلت بسندين للشحن في اسم عميلها (أ. ب. ك.) الذي اسفنت البضاعة في اسمه و عند وصولها إلى ميناء الافراغ فإن الناقل سلم سندي الشحن الذين يعدان سند الملكية إلى (أ. ب. ك.) ليقوم هذا الوسيط بإفراغ البضاعة من الحاويات و يوصلها إلى المستورد و أن المصرحة لم تدلي بأي وثيقة تثبت توصل العارضة بالبضاعة و بذلك تبقى شركة (أ. ب. ك.) هي المدينة الحقيقية للمستأنف عليها وان الوثيقة المعتمدة من القاضي المنتدب لا تحمل أي تأشيرة للعارضة و لا توقيع أي مسؤول مؤهل لالزامها بهذا المبلغ الضخم و بالتالي ليس هناك أي اعتراف بأية مديونية وان ادخال شركة (أ. ب. ك.) له ما يبرره إذ سيكون عليها أن تثبت بالحجج عمليتي وصول و اخراج البضائع من الميناء و تسليمها للعارضة لتكون مدينة بقيمتها للشركة الصينية المصدرة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم تصديا أساسا بعدم قبول التصريح لوقوعه خارج الأجل القانوني و احتياطيا برفضه لعدم الاثبات و احتياطيا أكثر الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع حفظ الحق في التعقيب و أرفقت المقال بصورة من التصريح بالاستئناف و اصل أداء الرسم القضائي .
و بناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أنها أغفلت ذكر عنوان المستأنف عليها و المطلوب حضوره و أنها تتدارك هذا السهو ملتمسة استدعاء المستأنف عليها و المطلوب حضوره بعنوانهما أعلاه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف جاء معللا تعليلا كافيا و كما ذكرت المستأنف عليها في مذكرتها الابتدائية أنها صرحت بالدين داخل الأجل القانوني مما يتعين رد جميع الدفوعات مع أخذ بعين الاعتبار كون المقر الاجتماعي للشركة هو خارج التراب الوطني و أنها لا تمانع في إجراء خبرة حسابية مع العلم أن الوثائق المدلى بها تفيد أحقية الدين ملتمسة رد دفوع المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن و تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث ان دفع المستأنفة كون التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني هو دفع مردود لكون المصرحة تقطن خارج المملكة المغربية وان الفصل 687 من مدونة التجارة يمدد أجل التصريح بالدين من شهرين الى أربعة أشهر بالنسبة للدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية .
وحيث ان الدين المصرح به ثابت بناء على الفاتورتين المدلى بهما والإقرار طي الملف الذي يحمل ختم وتوقيع المستأنفة عكس الادعاء وان طلب إدخال الغير في الدعوى باعتباره المدين بقيمة البضاعة هو طلب غير مؤيد بمقبول خاصة وان المستأنفة لم تنفي ابتدائيا المعاملة التجارية مع المستأنف عليها بل التمست إجراء خبرة حسابية لمعرفة مقدار المديونية ان وجدت بعد إنقاص قيمة البضاعة الفاسدة وتحديد الأضرار الناتجة عن التأخير في تصدير البضاعة إلى المغرب .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال الادخال والمقال الإصلاحي .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025