Vérification des créances : incompétence du juge commercial pour réduire le montant d’une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire (Cass. com. 2011)

Réf : 52052

Identification

Réf

52052

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

681

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

621-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel commerciale qui, statuant dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en liquidation judiciaire, réduit le montant d'une créance fiscale. Le tableau des impôts constituant un titre exécutoire, la contestation de son bien-fondé relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par conséquent, le juge commercial doit admettre la créance telle que déclarée ou, si le débiteur justifie d'une contestation pendante devant la juridiction compétente, constater son incompétence sur le montant contesté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 0104-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-01-2010 في الملف عدد 11-2007-3256 أن السيد قابض الرباط أكدال صرح بدينه في إطار خصوم التصفية القضائية للشركة (ع. ي.) لدى السنديك بمبلغ 22،844.797.9 درهما بتاريخ 2001/8/15 وقد كان هذا التصريح محل منازعة من لدن المقاولة المدينة استنادا إلى أن اللجنة الوطنية أصدرت قرارا قضى بإلغاء الضرائب المطعون فيها وذلك بتاريخ 98/2/6 عن سنوات 1989-1990-1991 بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، وأصدر السيد القاضي المنتدب أمرا بإجراء بحث إلا أن ممثل الدائن تخلف ثم قضى بقبول دين قابض الرباط أكدال وقدره 22،844.797.9 درهماً وبصفة امتيازية ، فاستأنفه سنديك التصفية القضائية ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الحق (س.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد دين القباضة في مبلغ 22،560.282.7 درهما وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية مع تعديله وذلك بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 22،560.282.7 درهما وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرّار بعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته قضت بإلغاء مجموعة من الضرائب المصرح بها من قبل قابض الرباط أكدال ، فلم تجعل لقضائها أساسا ، لأن الخوض في أساس الدين وفي أسس تصفيته هو من الأمور التي لا ينعقد الاختصاص بالنظر فيها إلا للقاضي الإداري بصريح المادة 8 وله الفنونوكة رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والتي تنص في الفقرة الثانية على اختصاص البت في النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون يرجع للمحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية " والطاعن سبق له أن أثار هذا الدفع في المستنتجات بعد الخبرة ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعتبره ، مع أن الاختصاص من النظام العام عملا بالمادة 12 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تعمل هذه النصوص القانونية الآمرة والتصريح بعدم الاختصاص مع قبول دين الخزينة ، فقد حدد المشرع في المادة التجارية بشكل واضح عمل القاضي المنتدب بخصوص الدين المصرح به إما في القبول أو الرفض أو معاينة دعوى جارية وإما التصريح بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، وذلك هو ما تشير إليه المادة 695 من مدونة التجارة ، إضافة إلى أن المشرع أشار في الفقرة الثالثة من المادة 697 من م ت إلى أن أجل شهرين يفتح ابتداء من تبليغ قرار القاضي المنتدب يتعين خلاله على المعني بالأمر أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة ، ومحكمة الإستئناف التجارية لما قضت بإلغاء مجموعة من الديون المصرح بها ، تكون قد خالفت مقتضيات من النظام العام ولم تجعل لقضائها سندا مما يعرض قرارها للنقض .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود 22،560.282.7 درهما إلى ماجاءت به من أنها ارتأت " حسما للنزاع بين الطرفين إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الحق (س.) وأشارت نتائج الخبرة إلى تحديد دين المستأنف عليها تجاه الطاعنة فيما مجموعه 22،560.282.7 درهما إلى غاية تاريخ 25-7-2000 وذلك بعد خصم المبلغ المطالب به ضمن المبلغ الإجمالي المصرح به والذي تم إبطال تحصيله بموجب القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بتاريخ 1998/2/6 " في حين أن الطاعن أدلى رفقة تصريحه كإثبات للدين بجدول الضرائب الذي يعتبر بحسب المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية سندا تنفيذيا ولا يمكن للقاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به ولا لمحكمة الاستئناف التي تنظر في أمر القاضي المذكور كدرجة ثانية أن تعدله بالتخفيض بناء على منازعة المدين بل عليها أن تقبل الدين المصرح به ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته أمام الجهة المختصة في الجدول المذكور ، (أي المحكمة الإدارية) إذ في هذه الحالة عليها أن تصرح بعدم الاختصاص فيما هو منازع فيه ، والمحكمة التي تصدت لتعديل الدين المصرح به بناء على تقرير الخبرة تكون قد خرقت قواعد الاختصاص ببتها في نقطة يرجع أمر الجهد في العراقى المحكمة الإدارية وهو ما يعرض قرارها للنقض .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تعديل الحكم المستأنف فيما زاد عن مبلغ 22،560.282.7 درهما وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté