Réf
52052
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
681
Date de décision
12/05/2011
N° de dossier
621-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vérification du passif, Titre exécutoire, Tableau des impôts, Pouvoirs du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Incompétence du juge commercial, Excès de pouvoir, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Créance du Trésor, Contestation de créance, Compétence du juge administratif, Compétence d'attribution, Cassation, Admission des créances
Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel commerciale qui, statuant dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en liquidation judiciaire, réduit le montant d'une créance fiscale. Le tableau des impôts constituant un titre exécutoire, la contestation de son bien-fondé relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Par conséquent, le juge commercial doit admettre la créance telle que déclarée ou, si le débiteur justifie d'une contestation pendante devant la juridiction compétente, constater son incompétence sur le montant contesté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 0104-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-01-2010 في الملف عدد 11-2007-3256 أن السيد قابض الرباط أكدال صرح بدينه في إطار خصوم التصفية القضائية للشركة (ع. ي.) لدى السنديك بمبلغ 22،844.797.9 درهما بتاريخ 2001/8/15 وقد كان هذا التصريح محل منازعة من لدن المقاولة المدينة استنادا إلى أن اللجنة الوطنية أصدرت قرارا قضى بإلغاء الضرائب المطعون فيها وذلك بتاريخ 98/2/6 عن سنوات 1989-1990-1991 بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، وأصدر السيد القاضي المنتدب أمرا بإجراء بحث إلا أن ممثل الدائن تخلف ثم قضى بقبول دين قابض الرباط أكدال وقدره 22،844.797.9 درهماً وبصفة امتيازية ، فاستأنفه سنديك التصفية القضائية ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الحق (س.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد دين القباضة في مبلغ 22،560.282.7 درهما وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية مع تعديله وذلك بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 22،560.282.7 درهما وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرّار بعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته قضت بإلغاء مجموعة من الضرائب المصرح بها من قبل قابض الرباط أكدال ، فلم تجعل لقضائها أساسا ، لأن الخوض في أساس الدين وفي أسس تصفيته هو من الأمور التي لا ينعقد الاختصاص بالنظر فيها إلا للقاضي الإداري بصريح المادة 8 وله الفنونوكة رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والتي تنص في الفقرة الثانية على اختصاص البت في النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون يرجع للمحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية " والطاعن سبق له أن أثار هذا الدفع في المستنتجات بعد الخبرة ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعتبره ، مع أن الاختصاص من النظام العام عملا بالمادة 12 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تعمل هذه النصوص القانونية الآمرة والتصريح بعدم الاختصاص مع قبول دين الخزينة ، فقد حدد المشرع في المادة التجارية بشكل واضح عمل القاضي المنتدب بخصوص الدين المصرح به إما في القبول أو الرفض أو معاينة دعوى جارية وإما التصريح بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، وذلك هو ما تشير إليه المادة 695 من مدونة التجارة ، إضافة إلى أن المشرع أشار في الفقرة الثالثة من المادة 697 من م ت إلى أن أجل شهرين يفتح ابتداء من تبليغ قرار القاضي المنتدب يتعين خلاله على المعني بالأمر أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة ، ومحكمة الإستئناف التجارية لما قضت بإلغاء مجموعة من الديون المصرح بها ، تكون قد خالفت مقتضيات من النظام العام ولم تجعل لقضائها سندا مما يعرض قرارها للنقض .
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود 22،560.282.7 درهما إلى ماجاءت به من أنها ارتأت " حسما للنزاع بين الطرفين إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الحق (س.) وأشارت نتائج الخبرة إلى تحديد دين المستأنف عليها تجاه الطاعنة فيما مجموعه 22،560.282.7 درهما إلى غاية تاريخ 25-7-2000 وذلك بعد خصم المبلغ المطالب به ضمن المبلغ الإجمالي المصرح به والذي تم إبطال تحصيله بموجب القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بتاريخ 1998/2/6 " في حين أن الطاعن أدلى رفقة تصريحه كإثبات للدين بجدول الضرائب الذي يعتبر بحسب المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية سندا تنفيذيا ولا يمكن للقاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به ولا لمحكمة الاستئناف التي تنظر في أمر القاضي المذكور كدرجة ثانية أن تعدله بالتخفيض بناء على منازعة المدين بل عليها أن تقبل الدين المصرح به ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته أمام الجهة المختصة في الجدول المذكور ، (أي المحكمة الإدارية) إذ في هذه الحالة عليها أن تصرح بعدم الاختصاص فيما هو منازع فيه ، والمحكمة التي تصدت لتعديل الدين المصرح به بناء على تقرير الخبرة تكون قد خرقت قواعد الاختصاص ببتها في نقطة يرجع أمر الجهد في العراقى المحكمة الإدارية وهو ما يعرض قرارها للنقض .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تعديل الحكم المستأنف فيما زاد عن مبلغ 22،560.282.7 درهما وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025