Vente judiciaire du fonds de commerce : La tentative de saisie-exécution infructueuse sur les éléments mobiliers autorise le créancier à demander la vente globale du fonds (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71739

Identification

Réf

71739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1419

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8205/347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'incertitude quant à l'identification du bien en raison de divergences d'adresses dans les actes. La cour écarte ces moyens en retenant que la tentative de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds, même si elle s'est avérée infructueuse faute de biens de valeur, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur les biens meubles qui le composent. La cour juge en outre que les éventuelles contradictions sur l'adresse du fonds sont inopérantes dès lors que son identification est assurée de manière certaine par son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/01/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-11-2018 تحت عدد 11292 في الملف عدد 7952/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع :

1- الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة الابتدائية بن سليمان عن طريق كتابة الضبط، إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير.

2- الإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع من كاتب الضبط الذي قام بالبيع في حدود 210.000,00 درهم.

3- القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة.

5- تحميل المدعى عليه الصائر.

6- شمول الحكم بالنفاد المعجل

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 09/01/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفتها مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2018 عرض من خلاله أنه أجر القطعة الأرضية المسماة "(خ. ن.)" الواقعة بدوار [العنوان] إقليم بن سليمان للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 15.000,00 درهم وان هذه الأخيرة امتنعت عن أداء واجبات الكراء و تخلدت بذمتها الواجبات الكرائية من فاتح يونيو 2014 الى متم يوليوز 2015 وانه بتاريخ 24/05/2017 استصدرت حكما في الملف عدد 10957/8206/2016 قضى بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 210.000,00 درهم عن واجبات الكراء والحكم بافراغها عن القطعة الأرضية وان هذا الحكم تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6473 بتاريخ 13/12/2017 في الملف عدد 4600/8206/2017 وانه باشر إجراءات التبليغ والتنفيد التي فتح لها الملف 4329/2018 حيث امتنعت المدعى عليها عن التنفيد وان العارض أوقع حجزا تحفظي على الأصل التجاري للمنفذ عليها عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 23/05/2018 بمقتضى الملف عدد 4930/8106/2018 لذلك يلتمس الاذن له ببيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ودلك بعد استصدار امر قضائي باجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني مع الاذن للعارض باستخلاص دينه من منتوج البيع في حدود مبلغ 210.000,00 درهم وبالنفاد المعجل والصائر و أرفق المقال نسخة من حكم و قرار إستئنافي و نموذج و أمر بالحجز التحفظي و و محضر إمتناع و عدم وجود ما يحجز.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف لم يكن معللا و لم يجب عن دفوعها و المتعلقة بكون الدعوى الحالية جاءت خالية مما يثبت تنفيد الامر باجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك لها وليس هناك أي محضر بذلك وانه لا يكفي الادلاء بالامر باجراء الحجز التحفظي فقط وانما لابد من تنفيد الامر وتحرير محضر بذلك كما ان المستأنف اورد في مقاله عدة عناوين (حوالي 4 عناوين ) مختلفة لشيء واحد يسميه اصل تجاري فالحكم و القرار و محضر التنفيذ يتضمن عنوان بلوك [العنوان] الدار البيضاء و الأمر بالحجز يتضمن عنوان دوار [العنوان] ابن سليمان و نموذج ج يتضمن عنوان حي [العنوان] ابن سليمان و حين أن الملتمس النهائي يتعلق بالأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان و يبقى طلب المستأنف عليه غير محدد و ان الأصل التجاري يكون منشئا على العنوان المضمن بالنمودج ج ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و التصريح برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 حضر نائبا الطرفين و ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية ورد فيها أنه ادلى بالأمر بالحجز ونموذج ج يفيد تسجيل الحجز ملتمسا رد الإستئناف تسلم نائب المستانفة نسخة منها و اكد المقال . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة في الوسيلة الأولى فإن الثابت من وثائق الملف الإبتدائي أن المستأنف عليه باشر التنفيذ على عناصر الأصل التجاري المحجوز عليه بموجب القرار الإستئنافي رقم 6473 لكن تعذر التنفيذ بسبب كون منقولات الشركة غير ذات قيمة حسب ما هو مسطر بمحضر إمتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الغني (ب.) في الملف التنفيذ رقم 4329/2018 المحرر بتاريخ 16-07-2018 و المادة 113 من مدونة التجارة تخول صراحة للدائن الذي باشر حجز تنفذي ان يطلب بيع الأصل التجاري المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 1039 صادر بتاريخ 11-10-2006 ورد فيه " أن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الوارد بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري " منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 285 و ما ورد في الوسيلة الثانية من إختلاف العناوين المسطرة بالوثائق يبقى غير منتج لأن العبرة هي برقم السجل التجاري للأصل التجاري موضوع البيع و التي جاءت متوافقة مع هو مضمن بالنموذج ج رقم [المرجع الإداري] المسجل بالمحكمة الإبتدائية بن سليمان و تبقى أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تحميل الطاعنة الصائر إعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial