Vente globale du fonds de commerce : la demande du créancier n’est recevable qu’en cas de saisie-exécution préalable, une saisie conservatoire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72182

Identification

Réf

72182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

187

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8205/4599

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de demander la vente globale du fonds est exclusivement réservée au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur l'un de ses éléments. Elle précise, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une simple saisie conservatoire, même inscrite au registre du commerce, ne saurait tenir lieu de la saisie-exécution que le texte érige en condition préalable. Dès lors, en l'absence de justification d'une procédure d'exécution engagée par le créancier, le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 08/08/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-05-2018 تحت عدد 5317 في الملف عدد 12222/8205/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19 دجنبر 2018 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمقتضى امر بالاداء ، و انها راسلت المدعى عليها لحل النزاع حبيا قبل اللجوء الى مسطرة البيع الاجمالي طبقا للفصلين 113 و 114 من مدونة التجارة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] و الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و النفاذ المعجل و البت في الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية: امر- طلب تنفيذ-رسالة انذار مع محضر تبليغ – نموذج ج .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ذلك ان ما اورده من تعليل لا يستقيم و مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي لا تشترط ضرورة الإدلاء بالنسخة التنفيذية و ان دين الطاعنة ثابت بمقتضى الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 263/8102/2016 و مسجل بالسجل التجاري عن طريق الحجز التحفظي كما هو واضح من خلال النموذج ج ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 تخلف نائب المستانفة و تخلفت المستانف عليها تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة و الذي لا يشترط الإدلاء بالنسخة التنفيذية و ان دينها ثابت و مسجل بالسجل التجاري عن طريق الحجز التحفظي .

لكن حيث إنه و لئن كانت المادة 113 من مدونة التجارة لا تشترط الإدلاء بالنسخة التنفيذية فإنها تخول فقط للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز تنفيذي على أحد عناصر الأصل التجاري أن يطلب بيعه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له و ان مجرد الحجز التحفظي على الأصل التجاري موضوع البيع لا يقوم البتة مقام إجراءات الحجز التنفيذي على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 1039 صادر بتاريخ 11-10-2006 ورد فيه " أن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الوارد بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري " منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 285 . و في غياب الإدلاء بما يفيد ذلك يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب موافقا لصحيح القانون و يتعين تأييده

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial