Réf
69744
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2374
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8202/2191
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Surréservation, Retard de transport, Responsabilité du transporteur, Refus d'embarquement, Obligation d'acheminement, Indemnisation du préjudice, Dommages-intérêts, Convention de Montréal, Contrat de transport, Code de l'aviation civile
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager.
Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et subsidiairement, que le premier juge avait méconnu les plafonds de responsabilité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'avoir été empêché d'embarquer et contraint de se rendre à une autre destination constitue bien un dommage résultant d'un retard au sens de la convention.
Elle juge que l'indemnité allouée, appréciée souverainement par les juges du fond, était proportionnée au préjudice subi, incluant les frais engagés par le passager pour atteindre sa destination finale. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. خ. م. م.) بمقال بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/07/2020 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2020 تحت عدد 10998 في الملف عدد 8416/8202/2020، القاضي : بادائها للمدعية مبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 26/07/2019 تقدمت السيدة كاميليا (ر.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تقطن بالديار السويسرية تتوفر على اصول مغربية من والدتها و حاملة للجنسية السويسرية و انه تأتي لبلدها المغرب بين الفينة و الاخرى و انه على اثر ذلك اقتنت بتاريخ 11 غشت من سنة 2017 تذكرة سفر من مدينة الدار البيضاء الى مدينة جنيف و ذلك بمقتضى عقد مع شركة (و. خ. م. م.) ينص على جميع المعلومات المتعلقة بالرحلة عدد AT930 بتاريخ 19 غشت 2018 من مدينة الدار البيضاء الى مدينة جنيف، الا انها فوجئت بهذه الاخيرة ترفض تنفيذ العقد المبرم بينهما تحت ذريعة ان الطائرة لا تتوفر على اماكن شاغرة حسب الثابت من شهادة تفيد الرفض، و انها اضطرت بالرجوع الى دولة سويسرا بنفس التاريخ نظرا لالتزاماتها القاهرة، للتوجه الى دولة فرنسا عبر رحلة اخرى و قامت بتغيير وجهتها من سويسرا نحو فرنسا " مدينة ليون " و التوجه بعد ذلك بسيارة أجرة خاصة من مدينة ليون الفرنسية الى مدينة لوزان السويسرية حيث تقطن، و ان مدعى عليها قامت بمراسلتها تعترف بخطئها الناجم عن اخلالها ببنود العقد و انها تتأسف لهاته الواقعة و تقترح عليها تعويضا جد زهيد حددته في نسبة 50 % من ثمن التذكرة بالاضافة الى مبلغ 370 اورو عبارة عن وصل نقل يوازي ثمن سيارة الاجرة الخاصة فعمدت هي الاخرى الى مراسلة هذه الاخيرة في اطار حبي مع الرد على مراسلتها الحبية التي تقترح فيها تعويض جد زهيد و ضمنتها في نفس المراسلة الودية اقتراحا للمدعى عليها من اجل التعويض و طي النزاع بصفة ودية غير ان المدعى عليها لم تستجب لمراسلتها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بارجاعها لها مبلغ 2985,00 درهم ثمن تذكرة الرحلة و بارجاعها مبلغ 370 اورو ثمن سيارة الاجرة الخاصة ما يعادل 4070 درهم و كذا بادائها لها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض لجبر الضرر مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية منذ تاريخ صدور الحكم و الصائر، و عززت المقال بتذكرة رحلة، وصل سيارة اجرة خاصة، صورة مستخرجة لعرض زهيد و رسالة.
وبعد جواب المدعى عليها ، وإدلاء المدعية بمقال اصلاحي رامي الى الاشهاد باصلاح المسطرة وذلك بتصحيح اسم المدعى عليها وذلك بجعله شركة (و. خ. م. م.) ، و تعقب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (و. خ. م. م.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في اوجه استئنافها ان ما تنعاه على الحكم المستأنف هو فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة التجارية ما يلي:
" و حيث إن المادة 19 من إتفاقية مونتريال تنص على ما يلي " يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخد هو و تابعوه و وكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتفادي الضرر أو أنه إستحال عليه أو عليهم إتخاد مثل هذه التدابير.
و حيث إنه و حسب الثابت من وثائق الملف أن الرحلة موضوع المطالبة القضائية تتعلق برحلة من الدار البيضاء في اتجاه جونيف و أن المدعية منعت من ولوج الطائرة لعدم توفر مقاعد و أن المدعية حجزت تذكرة أخرى لمدينة ليون ، مما تكون معه نازلة الحال تتجاوز التعويض عن التأخير مادامت المدعية ثم نقلها إلى وجهة أخرى غير المتفق عليها، مما تكون معه مسؤولية الناقل الجوي ثابتة عن التأخير غير المبرر و نقل المدعية إلى وجهة غير المتفق عليها، و يتعين الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها تعويضا إجماليا للمدعية على ضوء معايير التعويض المحددة في إتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وفق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع حسب المبين بمنطوق هذا الحكم ."
وأن ما جاء في التعليل أعلاه مجانب للصواب وغير مرتكز على اساس سليم قانونا، ذلك أنه من المسلم به أن المحكمة تبقى طبقا لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م ملزمة بتطبيق القوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. و أنه بالرجوع إلى التعليل المذكور سيتبين بأن المحكمة اعتبرت العارضة مسؤولة في نازلة الحال من جراء التأخير في نقل المدعية والحال أنها تقر كذلك بأن الأمر يتعلق بمنع ولوج المدعية للطائرة لعدم توفر مقاعد . وأن هذا الأمر يشكل في حد ذاته تناقضا وخلطا وقعت فيه محكمة البداية، ذلك أن منع ركوب الطائرة تؤطره مقتضيات القسم الثامن من مدونة الطيران المدني التي تحدد التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها، وان المادة 222 من مدونة الطيران المدني تنص على أن الناقل الجوي في حالة رفض الركوب يمنح تعويضا للمسافرين الذين تم منعهم وفق مقتضيات المادة 230 من مدونة الطيران المدني التي تحدد نسبة 50 % من ثمن التذكرة الذي يتعين أداؤه لفائدة المستأنف عليها في نازلة الحال بالنسبة للرحلات الجوية التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر على اعتبار أن المسافة الرابطة بين الدار البيضاء وجنيف تصل إلى حوالي 2303 كيلومتر.
و تبعا لما تم بسطه أعلاه فإن تطبيق مقتضيات المادة 19 المتعلقة بالتأخير على نازلة تتعلق برفض الركوب يعتبر خرقا للقانون الواجب التطبيق في النازلة . وأنه لو افترض جدلا أن النازلة تتعلق بالتأخير في نقل المسافرين على أساس المادة 19 من اتفاقية مونتريال فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء جانبت الصواب فيما قضت به ، ذلك أنها أشارة في تعليل الحكم المستأنف إلى أنه يتعين الحكم على العارضة بأداء تعويض إجمالي للمستأنف عليها على ضوء معايير (التعويض) المحددة في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وفق السلطة التقديرية لقضاء الموضوع وحكمت بذلك على العارضة بأدائها مبلغ 30.000 درهم والحال انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 22 من اتفاقية مونتريال ولو اعتبر أن ما قضت به محكمة البداية صدر عنها على وجه صحيح كان يتعين عليها إعمال حدود مسؤولية الناقل الجوي التي تحدد التعويض في مبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب وهو مبلغ يقل بكثير عن ما قضت به لو اعتبرنا تعليل المحكمة صائبا وتكييفها النازلة صحيحا وهو ما ينعدم في الملف الحالي .
وأخيرا فإن السلطة التقديرية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى نسبية وغير مطلقة وتخضع لمقتضيات المادة 29 من اتفاقية مونتريال المتعلقة بأساس المطالبات والتي تنص على ما يلي :
“في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع ، لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض مهما كان سندها سواء بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لاي سبب آخر ، إلا وفقا لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بمسألة تحديد الاشخاص الذي لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم . ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه باي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر " .
ملتمسة من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بادائها لفائدة المدعية 50 % من قيمة تذكرة سفر الرحلة عدد AT930 ورفض باقي الطلبات . احتياطيا : الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأدائها مبلغ تعويض يوازي 4150 وحدة حقوق سحب خاصة ، ورفض باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليها الصائر .
مرفقة المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، و طي التبليغ .
وحيث إنه بجلسة 29/09/2020 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المحكمة التجارية استندت على المادة 19 من اتفاقية مونتريال باعتبار الضرر الذي لحق العارضة جراء الامتناع الذي نتج عنه تأخير ، بالاضافة الى نقل العارضة الى وجهة اخرى (غير المتفق عليها) وبالتالي فليس هناك مجال لأي تناقض أو خلط كما جاء في دفع المستأنفة، حيث أن الضرر الناتج عن الإمتناع الصادر عن المستأنفة المتمثل في منع العارضة من ولوج الطائرة بالرغم من توفرها على تذكرتها ترتب عنه ضرر آخر يتمثل في التأخير من أجل التحاق العارضة بوجهتها المنشودة، وبالتالي فالإعتماد على المادة 19 أعلاه هو تطبيق سليم للقانون من خلال الاعتماد على المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تسمو على القوانين والاتفاقيات المحلية.
وأن الفصلين 222و230 المحتج بهما من طرف المستأنفة ينصان على منح المسافر تعويضا فوريا وذلك من خلال التنصيص على عبارة " للناقل الجوي رفض ركوب المسافرين دون الحصول على موافقتهم مع منحهم تعويضا فوري". وهو الإجراء الذي لم تحترمه المستأنفة في إبانه، والدليل على ذلك هو بعثها لمراسلة لاحقة بتاريخ 29/12/2017 تقترح من خلالها على العارضة حصولها على ذلك التعويض المزعوم الدي كان يجب أن يكون فوريا. وبالتالي، لا يحق للمستأنفة الاحتجاج بمدونة الطيران في نازلة الحال.
وأن ما تزعمه المستأنفة من خلال المادة 22 من اتفاقية مونتريال هو مجرد قراءة أولية للنص، حيث سوف يتضح أن المستأنفة لم تطلع على جميع المقتضيات القانونية الواردة بالمادة 22 بجميع فقراتها واكتفت بالفقرة 1 فقط، فمن خلال المادة 22 المحتج بها من طرف المستأنفة وبالضبط الفقرة الخامسة منها نجد أنها تنص على :
أنه لا تسري الأحكام الواردة أعلاه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه ، بقصد احداث ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضرر سينجم عن ذلك في الغالب. وأنه في نازلة الحال ، نجد أن المستأنفة قامت بالاخلال ببنود العقد واصرت على الرفض وعدم تنفيذ التزاماتها تجاه العارضة من خلال الامتناع و الرفض الغير المبرر ، وذلك من خلال رفضها و منعها للعارضة من الالتحاق بالرحلة AT930 (موضوع العقد المبرم بين الطرفيين). وان العارضة ادلت خلال المرحلة الابتدائية بشهادة صادرة عن المستأنفة تفيد هذا الرفض من ولوج الطائرة، وبالتالي فالاضرار التي تكبدتها العارضة تفوق بكثير المبلغ المحكوم به خلال المرحلة الابتدائية ، وأن التعويض عن الضرر هو جبر الضرر و التعويض عن الضرر المادي و المعنوي دون الحديث عن التكاليف و المصاريف الاخرى الوقتية و المادية التي تكبدتها العارضة جراء الامتناع و الرفض . ملتمسة رد الطعن و تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 29/09/2020 حضرها الاستاذ (ص.) عن الاستاذ (ك.) عن المستأنفة ، وحضرت الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه ، حاز الاستاذ (ص.) نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و من حيثيات الحكم المطعون فيه أن الطلب يتعلق برحلة من الدار البيضاء في اتجاه جونيف ، وأن المستأنف عليها منعت من ولوج الطائرة لعدم توفر مقاعد ، مما اضطرت معه المستأنف عليها إلى التوجه الى دولة سويسرا بنفس التاريخ نظرا لالتزاماتها القاهرة بتوجهها إلى دولة فرنسا (مدينة ليون) عبر رحلة أخرى ، و التوجه بعد ذلك بسيارة أجرة خاصة من مدينة ليون الفرنسية الى مدينة لوزان السويسرية حيث تقطن . وعليه فإن الامر و الحالة هذه يتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن تأخير الرحلة و ليس ألغاؤها ، وبالتالي يكون تعليل الحكم المطعون فيه غير مشوب بأي تناقض هذا من جهة . و من جهة ثانية فإن التعويض الاجمالي المحكوم به ابتدائيا قد جاء مناسبا لحجم ضرر التأخير الذي تعرضت له المستأنف عليها نتيجة نقلها الى وجهة اخرى (مدينة ليون الفرنسية) غير وجهتها الاصلية (مدينة لوزان السويسرية) ، وكذا لما انفقته للوصول الى وجهتها المذكورة .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025