Réf
71975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1670
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8301/628
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Réalisation de l'actif, Prix d'ouverture, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Fonds de commerce, Demande de contre-expertise, Contestation de l'évaluation, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 654 - 670 - 675 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-commissaire ne constitue qu'un prix d'ouverture et non le prix de cession définitif. Elle rappelle que ce montant est destiné à être augmenté par le jeu des enchères lors de la vente publique, laquelle seule déterminera la valeur réelle de l'actif. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée sans objet, le mécanisme de l'adjudication suffisant à garantir la juste valorisation du bien. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المadaولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الامر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 23/07/2018 و كذا الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 1896 ملف عدد 1159/8304/2018 و القاضي :
1 . الإعلان عن بيع الأصل التجاري المملوك لشركة (د. س.) الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 380.000,00 درهم تفصيله كالآتي :
- 360.000,00 درهم عن قيمة الحق في الايجار.
- 20.000,00 درهم عن قيمة الآلات و المعدات .
2. تعيين تاريخ البيع يوم 29/01/2019 على الساعة الواحدة زوالا وذلك بقاعة البيوعات بالمحكمة.
3. نشر هذا الإعلان بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية باختيار السنديك مع التعليق بلوحة بالمحكمة.
4. تعيين يوم 22/01/2019 ابتداء ما بين الساعة الواحدة والثالثة كتاريخ لمعاينة الأصل التجاري بعنوانه المسطر أعلاه من طرف كل من يعنيه الأمر.
ويمكن تقديم عروض البيع إلى السنديك إلى غاية تاريخ البيع.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .
و حيث قدمت مذكرة بيان أوجه الاستئناف مستوفية للشروط الشكلية القانونية فان الاستئناف مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على الطلب المقدم من طرف السيد موسى (ج.) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (د. س.) يرمي إلى تعيين احد الخبراء في الشؤون التجارية قصد تقويم الأصل التجاري لشركة (د. س.) .
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 96 الصادر بتاريخ 23/07/2018 والقاضي بإجراء خبرة تسند مهمة القيام بها للخبير السيد محمد سيبا.
وبناء على تقرير الخبرة التقويمية المنجزة من طرف السيد الخبير المذكور أعلاه المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/09/2018 الذي جاء فيه أن قيمة الأصل التجاري للشركة موضوع الملف و الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء محددة في مبلغ 380.000,00 درهم وذلك عن مجموع قيمة عناصره المحددة على الشكل التالي :
- الحق في الإيجار بمبلغ 360.000,00 درهم .
-الآلات و المعدات بمبلغ 20.000,00 درهم .
وبناء على تقرير السيد سنديك التصفية القضائية المدلى به بجلسة 20/12/2018 عرض فيه أنه يتبين من تقرير الخبرة المنجزة بالملف أن ما تبقى من عناصر الأصل التجاري هو الحق في الكراء بفعل توقف النشاط الذي تسبب في اندثار عنصر الزبناء و باقي العناصر الأخرى ، و أنه يقترح اعتماد قيمة الأصل التجاري المحددة من طرف الخبير في مبلغ 380.000,00 درهم ليكون ثمنا انطلاقيا لبيعه بالمزاد العلني وملتمسا التعجيل ببيع الأصل التجاري للتمكن من أداء متأخرات الكراء و تغطية مصاريف مسطرة التصفية نظرا للوضعية السلبية للشركة بصندوق المحكمة .
وبناء على مذكرة تعقيب شركة (د. س.) بواسطة نائبها على الخبرة المنجزة بالملف جاء فيه أن ما توصل إليه الخبير يفتقد للأساس الواقعي و الموضوعية إنصافا للعارضة و الشركاء لديها بل حتى إنصافا للدائنين إذ أن مجموع الدين يستغرق القيمة الحالية للأصل التجاري الذي حدد الخبير قيمته ببخس ملتمسا التصريح بإجراء خبرة ثانية مع حفظ الحق في التعقيب .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د. س.) وجاء في أسباب استئنافها أن المقرر المطعون فيه حدد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري المملوك للعارضة في مبلغ 380.000 درهم بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب السيد محمد سيبا وأن التقرير المذكور جاء باطلا لكون الخبير لم يستند إلى اسس مهنية و مضبوطة و اكتفى بتقويم حق الكراء في مبلغ 360.000 درهم على اساس السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5000 درهم دون إجراء أي بحث ميداني واعطاء أي مثال مع المحلات المماثلة بحي المعاريف الذي يعتبر أهم منطقة تجارية على المستوى الوطني على الاطلاق وان الخبير المنتدب لم يعمل أساسا على مسح المحل وتحديد مساحته التي تفوق 200 متر مربع ولم يضمن تقريره أي مقارنة مع محل مماثل ولم يلتجئ إلى بيانات الإدارة الضريبية الاحتساب المرجع المعتمد لدى هذه الأخيرة لتقويم الأصول التجارية بدائرة حي المعاريف مما جعل ما توصل اليه الخبير يفتقد للأساس الواقعي ومن تم إلى المهنية والموضوعية المطلوبين انصافا للعارضة وللشركاء لديها بل حتى إنصافا للدائنين إذ أن مجموع الدين يستغرق القيمة الحالية للأصل التجاري الذي حدد قيمته ببخس السيد الخبير المنتدب ومن ثم يكون الضرر اللاحق بجميع أطراف الدعوى محقق و ان الخبير خلال تقويمه للأصل التجاري لم يشر في تقريره العناصر المعنوية الممثلة في حق الزبناء والاسم والسمعة التجارية للمحل وأن تقرير الخبير جاء مجحفا وهو ما يشكل خرقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يجعل لقضائه أي أساس قانوني سليم ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي التصريح بإجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري تعهد لخبير مختص مع حفظ حق العارضة في التعقيب ، و ارفقت المذكرة بنسخة مطابقة للاصل من المقرر المطعون ونسخة مطابقة للاصل من التصريح بالاستئناف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبته بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أساسا في الشكل أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف قدمت بشكل غير نظامي وأنها قدمت من طرف شركة (د. س.)، التي هي أصلا وفعلا خاضعة للتصفية القضائية وأن خضوع المقاولة للتصفية يعتبر بمثابة حل للشركة وبالتالي يفقدها الحق في ممارسة الدعاوى باسمها سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها وأنه إن كان من أحد بإمكانه تقديم هذا الاستئناف فسيكون بدرجة أولى سنديك التصفية المعين بمقتضى القانون ، وذلك متى توافرت له أسباب جدية للمنازعة في الإجراءات المسطرية وأن المادة 670 من القانون رقم 17.73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وأن هذه المادة حصرت اجهزة التصفية القضائية في القاضي المنتدب والقاضي المنتدب النائب عنه والسنديك كما أن المادة 675 من نفس القانون أعطت للسنديك وحده الصفة التصرف باسم الدائنين والمادة 654 من نفس القانون التي جاءت في الباب الثاني المتعلق ببيع الأصول التجارية لا تتحدث عن المقولة حين حددت الأشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم من طرف السيد القاضي المنتدب و هم رئيس المقاولة و السنديك ، و هولاء ليس من بينهم المقاولة واحتياطيا أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكل المعايير الموضوعية التي ينص عليها القانون و أتت بشكل تفصيلى لوصف العناصر المادية و المعنوية المتوافرة و أن الثمن الإفتتاحي الذي خلص إليه الخبير يبقى ثمنا تقويميا جد مناسب للأصل التجاري موضوع النازلة وأن طلب إجراء خبرة ثانية المقدم من طرف الشركة وعلى علته المتمثلة في عدم نظاميته كما تم توضيحه في الدفوعات المتعلقة بالشكل يبقى غير ذا جدية واقعية في ظل عدم حضور اي متزايد بالرغم من الإعلان عن البيع من طرف السيد رئيس كتابة الضبط لأربع مرات بقيت كلها دون جدوى و أن طلب إجراء خبرة ثانية من شأنه تعطيل إجراءات التصفية و الإضرار بباقي الدائنين وأن طلب إجراء خبرة ثانية ليس هناك ما يبرره أمام كل التوضيحات المشار اليها أعلاه لذلك ينبغي القول والحكم برفض الطلب، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا وأرفق المذكرة بأربع اعلانات عن البيع بالمزاد العلني .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/04/2019 جاء فيها ان الطعن بالإستئناف في الحكم من طرف العارضة يهدف بالدرجة الأولى الى حماية حقوق المقاولة والدائنين خاصة وأن سبب الطعن هو أن الخبرة المنجزة ابتدائيا لا تتميز بالمهنية والموضوعية المطلوبة بالنظر لهزالة قيمة عناصر الأصل التجاري المحددة وبالتالي فانه ليس هناك ما يمنع العارضة من ممارسة حقها في الطعن بالاستئناف في الحكم بالتصفية القضائية كما أنه ليس هناك ما يفقدها أهلية ممارسة حقها في الطعن زيادة على ذلك خاصة فانه ليس في القانون ما يمنعها من ذلك ومن ثم فان الطعن المرفوع من طرفها يبقى مقبولا شكلا ما دام أنه لا يضر بالضمان العام للدائنين بل على العكس يحافظ عليه ويزيد منه فضلا على أن الطعن تم بحضور سنديك التصفية القضائية مضيفا ان الخبرة المنجزة ابتدائيا باطلة ولم يستند فيها الخبير المنتدب على أي أساس مهني أو واقعي خاصة وأن القيمة المحددة للأصل التجار جد زهيدة بالنظر إلى موقع المحل المتواجد به الأصل التجاري ومساحته ومزاياه كذلك فضلا على أنه لم يتم الاعتماد في ذلك على المراجع المعتمدة لدى إدارة الضرائب التقويم الأصول التجارية في تلك المنطقة المتواجد بها الأصل التجاري للعارضة والذي يعرف رواجا تجاريا مهما وبالتالي يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده والتصريح وفق المقال الاستئنافي و أن الأمر بإجراء خبرة جديدة من أجل تقويم وتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري فيه مصلحة العارضة والدائنين كذلك حتى يتم استخلاص ديونهم كاملة خاصة وأن المبلغ المحدد في الخبرة المنجزة ابتدائيا لا يغطي حتى جزء من الديون المترتبة في ذمة العارضة الأمر الذي يتعين معه الأمر باجراء خبرة جديدة تعهد الى خبير مختص في الشؤون التجارية يعتمد في ذلك على عناصر المقارنة بمحلات مماثلة مجاورة للأصل التجاري العارضة وكذلك اعتماده على المراجع المعتمدة لدى إدارة الضرائب في تلك المنطقة ملتمسة رد دفوع السنديك والحكم وفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة في استئنافها بأن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير لا يتناسب مع مواصفات المحل التجاري ملتمسة إجراء خبرة تقويمية جديدة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بدل الخبرة المعتمدة بمناسبة الأمر المطعون فيه .
و حيث إن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف القاضي المنتدب لبيع الأصل التجاري يبقى قابلا للزيادة فيه حسب العروض المقدمة بهذا الشأن وان الثمن المحدد هو مجرد ثمن افتتاحي وليس الثمن الحقيقي والذي سيتحدد لاحقا أثناء المزايدة العلنية بعد استنفاذ الشروط القانونية لذلك ومن تم لا داعي إلى إجراء خبرة تقويمية جديدة.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture