Vente du fonds de commerce : Une contestation partielle de la dette fiscale ne suffit pas à faire échec à la procédure de vente globale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75240

Identification

Réf

75240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3557

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2043/8205/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 8 - 105 - 106 - 107 - 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal administratif, non définitif, ayant statué en ce sens. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement administratif invoqué, faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, est inopposable à la procédure de recouvrement. Elle retient en outre que la contestation d'une fraction de la dette fiscale ne constitue pas un motif sérieux de nature à faire obstacle à la vente du fonds, tant que la société débitrice n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des créances non contestées. Les allégations de paiement partiel sont également rejetées comme n'étant pas étayées par des preuves. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. و.) بواسطة نائبها الاستاذ هشام (د.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/04/2018 تحت عدد 1870 في الملف عدد 792/8205/2018 و القاضي :

في الشكل : بقبوله .

في الموضوع :

الاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها المسمى " (ك. و.) (C. W.) " و الكائن برقم [العنوان] الرباط و المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالرباط عن طريق كتابة الضبط ، إذا لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير .

القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة .

شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الاصل .

تحميل المدعى عليها الصائر.

من حيث الشكل :

حيث إن الثابت من طي التبليغ أن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/03/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/03/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد قابض قباضة الرباط مابيلا تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 22/05/2017 و المعفى من الرسوم القضائية بقوة القانون عرض من خلاله أن شركة (ك. و.) مدينة لصندوق القباضة بمبالغ ضريبية تصل قيمتها إلى 208.332,40 درهم . كما هو مفصل بمستخرج الجداول المدلى بها وأنه اضطر إلى ممارسة طرق التحصيل الجبري فقام بتبليغها بانذار بتاريخ 14/11/2015 ثم اجرى حجزا تنفيذيا على اصلها التجاري عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 12/05/2017 وأنه رغم ذلك لم تتم الاستجابة لأداء المستحقات التي تعتبر ديون عمومية تتمتع بالقوة التنفيذية حسب مدونة تحصيل الديون العمومية ، والتمس تطبيق المادة 113 من مدونة التجارة و الحكم ببيع الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المسمى (ك. و.) الكائن برقم [العنوان] الرباط عن طريق المزاد العلني و السماح له بتحصيل ديونه اصلا وفائدة و صائر من السيد رئيس كتابة الضبط و تمتيع الخزينة العامة بحق الامتياز الممنوح لها حسب المواد 105 و 106 و 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

و ارفقت المقال ب : نسخة من مستخرج جداول ضريبة ، نسخة من نموذج "ج" و المتضمن تقييد الحجز على الاصل التجاري و نسخة من قائمة المتابعات تبتث تبليغ الانذار .

وحيث إنه بعد جواب المدعى عليها و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة (ك. و.) .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه جاء غير مرتكز على اساس صحيح فيما قضى به وذلك لأن المدعي طلب الحكم على المستأنفة بمبالغ ضريبية اجمالية دون تفاصيل تذكر سواء من حيث نوع الضريبة و تاريخ فرضها . و كذا رقم جدولها و تاريخ الشروع في تحصيلها . كما أنه أدلى بمستخرج للجداول الضريبية يتضمن ضرائب مهنية تتعلق بالسنوات من 2012 إلى 2015 . و أن الضرائب المتعلقة بسنتي 2012 و 2013 قد طالها التقادم من حيث التحصيل طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية هذا بالاضافة إلى أن المستأنفة سبق لها أداء الضريبة المهنية برسم سنة 2012 حسب وصل الأداء المؤرخ في 10/11/2016 و هي نفس الضريبة المضمنة بمستخرج الجداول الضريبية التي تحمل رقم [المرجع الإداري] هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة الادارية بالرباط اصدرت حكما بتاريخ 19/07/2018 تحت عدد 3653 في الملف عدد 136/7109/2018 قضى بسقوط حق الخزينة في تحصيل الضرائب موضوع الدعوى و ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

و ارفق المقال ب : نسخة الحكم المستأنف ، غلاف التبليغ ، نسخة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3653 .

وحي أدلت الخزينة الجهوية للرباط بمذكرة جوابية بجلسة 04/06/2019 جاء فيها أن الحكم القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري قد جاء معللا تعليلا صحيحا و استند إلى الجدول الضريبي الذي صدر مذيلا بصيغة التنفيذ من طرف وزير المالية طبقا للمادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية و الذي هو سند تنفيذي واجب التحصيل بمجرد صدوره هذا من جهة و من جهة ثانية فإن المقال الاستئنافي تضمن مجموعة من الادعاءات المتناقضة و المتضاربة منها أنه تم الحكم بناء على جداول ضريبية اجمالية و الحال أن الجدول الضريبي الذي توصلت به المستأنفة هو الجدول الضريبي المعمول به في كافة ارجاء المملكة بحيث يشمل جميع البيانات المتعلقة بالدين الضريبي من حيث المبلغ و تاريخ الفرض و تاريخ الشروع في التحصيل . أما من حيث الدفع بتقادم السنوات من 2012 إلى 2013 بصدور حكم بشأنها فإن هذا الحكم لم يصبح نهائيا . وأن الملزمة مطالبة بأداء مجموعة من الديون الاخرى المترتبة بذمتها وأن الجدول الضريبي لا يشمل قفط السنتين موضوع دعوى التقادم بل تضمن مجموعة من الضرائب الغير المنازع فيها و ملتمسة رد الاستئناف .

و ارفقت المذكرة بنسخة من مستخرج جدول و نسخة من قائمة الاداءات .

وحيث إن بعد ادراج القضية بجلسة 09/07/2019 تخلف عنها الاستاذ هشام (د.) عن المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية أعلاه . كما تخلف قابض قباضة الرباط و الخازن الجهوي و الخازن العام رغم التوصل . و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 16/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بخصوص ما دفعت به المستأنفة من كون أن الحكم المستأنف قضى ببيع الاصل التجاري استنادا إلى طلب المدعي و الذي التمس الحكم بمبالغ ضريبة اجمالية دون تفاصيل تذكر سواء من حيث نوعها و تاريخ فرضها و كذا رقم جدولها و تاريخ الشروع في تحصيلها، و أن ضريبتي سنتي 2012 و 2013 قد طالها التقادم وسبق تأديتها. فالثابت من الجدول الضريبي المرفق بالمقال الافتتاحي أنه يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالدين الضريبي سواء من حيث المبلغ و تاريخ الفرض وتاريخ الشروع في التحصيل . كما أن ادعاء المستأنفة أداء ضريبتي سنة 2012 و سنة 2013 جاء مجردا من الاثبات مما يكون معه الدفع المثار على غير ذي اساس ويتيعن رده .

وحيث يبقى الدفع باستصدار المستأنفة لحكم عن المحكمة الادارية بالرباط و الذي قضى بتقادم الديون الضريبية موضوع الدعوى غير جدير بالاعتبار ويتيعن رده مادام أن هذا الحكم لم يحز قوة الشيء المقضي به، كما أن ما قضى به من سقوط حق الخزينة في استيفاء الضريبة المهنية عن سنتي 2012 و 2013 لا يعفي المستأنفة من أداء باقي الضرائب المنصوص عليها في الجدول الضريبي ، ناهيك على أن المنازعة في مبلغ الدين ليس سببا جديا لرفض دعوى البيع الاجمالي للاصل التجاري مادام أن مالكه لم يثبت أداء جميع الضرائب المستحقة لفائدة الخزينة العامة .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مبنية على اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial