Réf
63670
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5026
Date de décision
19/09/2023
N° de dossier
2023/8205/3031
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Vente globale du fonds de commerce, Rejet de l'appel, Fonds de commerce, Exécution provisoire, Exécution de jugement, Délai de vente, Confirmation du jugement, Article 113 du Code de commerce, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance.
La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que, plusieurs mois après sa notification, la débitrice n'avait toujours pas apuré sa dette. Elle retient que le délai initialement fixé, même à le supposer insuffisant, a été largement dépassé dans les faits, rendant ainsi la contestation de l'appelante inopérante.
L'inertie de la débitrice et le temps écoulé depuis la décision de première instance privent de toute pertinence la critique du délai initialement fixé par le premier juge. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد117 بتاريخ 09/01/2023 في الملف عدد 2658/820/2022 والقاضي في المقالين الاصلي والمضاد:في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره عن طريق كتابة الضبط داخل اجل ستين يوما من تاريخ هذا الحكم ، إذا لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، تحت طائلة متابعة إجراءات الحجز التنفيذي موضوع الملف عدد 3692/6210/2022 ابتداء من اخر اجراء وقفت عنده. والأمر بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. ورفض الباقي. وتحميل صائر كل مقال لرافعه.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 7/3/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق مما يكون معه طعنها بتاريخ 20/03/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط قد ورد داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه عرضت فيه ان المدعى عليها استصدرت عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 16-06-2022 قرار تحت عدد 4056 في الملف الاجتماعي نزاعات الشغل عدد 3643/1501/2022 قضى بتاييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض التعويض عن الاخطار الى مبلغ 33.000,00 درهم وعن الفصل الى مبلغ 637.121,96 درهم وعن الضرر الى مبلغ 594.000,00 درهم وعن العطلة السنوية الى مبلغ 39.003,30 درهم والصائر بالنسبة ، وان مسطرة تنفيذ الحكم تواصل حاليا في ملف التنفيذ عدد 3692/6210/2022 ، وانها تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بمدينة سيدي سليمان ، وتطبيقا للفصل 113 من مدونة التجارة فانها تلتمس الحكم ببيع الاصل التجاري بجميع مكوناته العقارية والمنقولات الكائنة بالشركة المدعية وتحميل المدعى عليها الصائر.مرفقة مقالها بصور شمسية لكل من قرار استئنافي ونموذج 7 لسجل تجاري مستخرج بطريقة الكترونية ومحضر اعذار بالاداء.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 21-11-2022 والتي التمست من خلاله ضم صورة شمسية لكل من محضر حجز تنفيذي واعلان عن بيع منقول بالمزاد العلني الى وثائق الملف في سبيل تاكيد مقالها.
وبناء على المذكرة المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26-12-2022 والتي دفعت من خلالها بكون المدعية اقدمت على طردها تعسفيا بعد زهاء 25 سنة من العمل الامر الذي استصدرت على اثره حكم عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 06-01-2022 في الملف الاجتماعي عدد 7865/1501/2021 قضى على المدعية بادائها لفائدتها بمجموعة من التعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي وتم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 16-06-2022 في الملف الاجتماعي عدد 3643/1501/2022 مع تعديله فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة، ومنذ ذلك الحين وهي تحاول تنفيذ القرار دون جدوى امام سلوك المدعية لمساطر قضائية بسوء نية لتعطيل مسطرة التنفيذ وتضييع حقوقها المقررة بحكم نهائي ، وطلبها ليس سوى وسيلة لعرقلة مسطرة التنفيذ ، علما ان بيع الاصل التجاري لايعفي من تنفيذ المقرر القضائي المذكور والمدعى عليها ليست الدائن الوحيد للمدعية وفق النموذج ج الخاص بها الذي يتبين منه وجود دائنين ممتازين كالبنك م.ت.خ. ، وبالتالي فالنية من تقديم الطلب تتجلى في الحرمان من مستحقاتها نظرا لاحكام الاسبقية المتعلقة باستخلاص الديون بين الدائن الممتاز والعادي ، والحال ان التقاضي يكون بحسن نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، ومن حيث الطلب المضاد وفي حال الاستجابة للطلب الاصلي وطبقا للمادة 113 من مدونة التجارة فانها تلتمس تعيين مسير بصفة مؤقتة لادارة الاصل التجاري للمدعية ، وهو الاجراء تقتضيه الوضعية الحالية للشركة نظرا للاختلالات التي تعرفها ومحاولة تعطيل مسطرة التنفيذ بشتى الطرق وهو ما اضر بها لاسيما وانها فقدت مورد رزقها الوحيد ولا امل لها في انقاذ وضعيتها المادية الا عبر تنفيذ الحكم ، ملتمسة الحكم برفض الطلب الاصلي وتعيين مسير الاصل التجاري تنتدبه المحكمة من المتخصصين في التسيير المالي والاداري بصفة مؤقتة من حيث المقال المضاد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ب..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم، ذلك انه لئن قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها، فإنه حدد أجلا قصيرا لذلك هو 60 يوما. وأن الأجل المضروب المذكور أعلاه، غير كاف للقيام بالبيع لدى كتابة الضبط وتسليمها جميع الوثائق وتحرير دفتر التحملات وعموما جميع الإجراءات المتخلذة من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري، خاصة أن المستانفة شركة دولية. وأن اجتهاد المحكمة استقر على الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري دون تحديد أي أجل، مع مباشرة الإجراءات من قبل كتابة الضبط طبقا للمادة 115 إلى 118 من مدونة التجارة. فالواضح أن كتابة الضبط هي المخولة لها القيام بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وانهالم تطلب أجلا للقيام بذلك. وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة لما حددت أجلا قصيرا للقيام بالبيع الإجمالي تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به . والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء الأجل المضروب فيه من أجل البيع الإجمالي للاصل التجاري. واحتياطيا تحديد أجل معقول من أجل القيام بالبيع الاجمالي للاصل التجاري وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/07/2023 جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها بناء على دفوعات واهية لا تستند على أساس قانوني و واقعي سليم. وأنه وجبت الإشارة إلى أن الغرض والهدف من هذا الاستئناف هو المماطلة و هضم حقوق المستأنف عليها المتعلقة بتعويضات مستحقة عن ملف الشغل، وأن موضوع الاستئناف المتعلق بتحديد أجل معقول من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة من تاريخ الحكم، فإنه قد وصل لحد الآن إلى 7 أشهر دون القيام بإجراءات البيع في انتظار صدور القرار الاستئنافي. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضرتها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ح.) وتخلف الأستاذ (ح.) رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم من حيث أن الأجل المضروب غير كاف للقيام بالبيع لدى كتابة الضبط ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الأجل المضروب في الحكم واحتياطيا تمكينها من أجل معقول قصد القيام بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.
وحيث خلافا لما عابته الطاعنة فإن الملف خال مما يفيد أداء المستأنف للمبالغ المتخلذة بذمتها رغم توصلها بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/03/2023 مما يكون معه طعنها غير مؤسس على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ توصلها بالحكم المستأنف (7/3/2023) وتاريخ حجز الملف للمداولة (12/09/2023) فاق الستة أشهر أي أن الأجل المحدد في الحكم (ستين يوما) قد تم تجاوزه بكثير فضلا عن كون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل الشيء الذي تكون معه الأسباب المضمنة باستئناف الطاعنة غير ذات اعتبار ويتعين بالتالي ردها مع إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025