Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70390

Identification

Réf

70390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

523

Date de décision

06/02/2020

N° de dossier

2019/8206/4907

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice.

L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses.

Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت اكرام (ش.) صاحبة صيدلية (م. ر.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2327 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1581/8205/2019 بتاريخ 18/6/2019 و القاضي في الشكل:بقبول الدعوى، و في الموضوع: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها إكرام (ش.) صاحبة صيدلية (م. ر.) المسجل بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 53364 والكائن في بلوك [العنوان] القنيطرة عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم لغاية التاريخ المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ص. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/4/2019 عرضت فيه انها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 304678،18 درهم من قبل اصل الدين تضاف اليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الأداء والمصاريف بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 23/04/2018 والذي ايد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 04/10/2018 وسبق للعارضة ان استصدرت حكما يقضي بإيقاع حجز تحفظي على جميع العناصر المادية والمعنوية المكونة للأصل التجاري المسجل لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 53364 ضمانا لدينها لأجل ذلك تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني لتمكينها من استيفاء اصل الدين المشار أعلاه وتوابعه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية من الحكم الصادر بتاريخ 23/04/2018، نسخة تنفيذية من القرار بتأييد الحكم الابتدائي، محضر امتناع، شهادة السجل التجاري، محضر الحجز التحفظي وصورة من الامر القاضي بالحجز التحفظي.

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2019 جاء فيه ان القرار الاستئنافي لم يكتسي بعد قوة الشيء المقضي به لكون مسطرة التبليغ لم تتم بطريقة نظامية وبالتالي فالمسطرة المستند عليها لبيع الأصل التجاري جاءت قبل اوانها لكون المدعي لم يقم بمسطرة تبليغ مستقلة عن مسطرة التنفيذ كما هو وارد بقانون المسطرة المدنية ولو كان القرار مشمولا بالنفاذ المعجل لكون التبليغ يعتبر من النظام العام.

ثانيا ان الأصل التجاري المتمثل في بيع صيدلية يخضع لمسطرة خاصة لكون بيعه يخضع لعدة إجراءات استباقية قبل نهج مسطرة بيعه كما هو وارد بمقتضيات الظهير المنظم لمهنة الصيدلة مما يجعل الدعوى غير مقبولة لهذه الاعتبارات مرفقة مذكرتها بقرار لمحكمة النقض.

وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بجلسة 11/06/2019 جاء فيه ان القرار المستدل به يتعلق بالحالة التي يتم فيها التنفيذ مباشرة دون اللجوء الى مسطرة التبليغ والعارضة سبق ان بلغت المدعى عليها بالقرار الاستئنافي قبل مباشرة اجراءات التنفيذ مما يتعين رد الدفع والحكم وفق الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من شهادة تسليم.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف سوء تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تشترط لإمكانية بيع الأصل التجاري أن يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذيا عليه، و الحال انه في نازلة الحال باشر فقط حجزا تحفظيا عليه و لم يعمل على تحويله إلى حجز تنفيذي الأمر الذي يجعل موضوع الدعوى الحالية سابق لأوانه و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1039 الصادر بتاريخ 11/10/2001 في الملف عدد 506/2003 المنشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 203، كما كرسته المحكمة التجارية بمراكش عدد 62 الصادر بتاريخ 17/1/2008 في الملف عدد 1458/8/2007، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و ارفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و صورة اجتهادين قضائيين للاستئناس.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أن المقال الاستئنافي معيب من الناحية الشكلية لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 ق م م سواء من حيث عدم ذكر وسائل الطعن أو لمخالفة الملتمسات لموضوع المقال، ملتمسة عدم قبوله و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/1/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 06/2/2020.

محكمة الاستئناف

و حيث أوجزت المستأنفة أوجه استئنافها في كون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن المادة 113 من مدونة التجارة تشترط لإمكانية بيع الأصل التجاري أن يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذيا عليه الأمر الغير متوفر في نازلة الحال.

و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن الدين موضوع الدعوى و المطلوب استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري ثابت و لا نزاع فيه ، و المستأنفة باشرت إجراءات التنفيذ حسب الثابت من محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز المؤرخ في 18/3/2019، الأمر الذي يبقى معه دفع المستأنفة بعدم إجراء الحجز التنفيذي مردود عليها، و هو ما كرسته محكمة النقض "المجلس الأعلى سابقا"في العديد من قراراتها و منها القرار عدد 1039 الصادر بتاريخ 11/10/2006 في الملف عدد 506/03المنشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 285 و ما يليها، و الذي جاء فيه ".....و أن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك و قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن حق المطالبة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالب باشر إجراءات حجز تنفيذي بشأنه بالرغم من وجود محضر تحري يثبت تعذر التنفيذ بكون المنفذ عليها انتقلت من العنوان، يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة و عرضة للنقض."

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial