Réf
67602
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4594
Date de décision
30/09/2021
N° de dossier
2021/8205/3161
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Paiement des redevances, Paiement des charges, Non-renouvellement, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin de contrat de plein droit, Expulsion du gérant, Échéance du terme, Contrat à durée determinée, Absence de congé
Source
Non publiée
En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre.
L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties.
Elle retient que, sauf clause contraire expresse, cette disposition supplétive rend inopérant tout débat sur la tardiveté ou l'absence de congé, le contrat étant éteint par la simple arrivée du terme. La cour précise également que la perception par les bailleurs de redevances postérieures à l'échéance ne vaut pas renouvellement du contrat mais constitue la contrepartie de l'occupation maintenue par le gérant.
Statuant sur la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le gérant-libre au paiement des redevances et charges impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle partiellement accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3976 بتاريخ 20/04/2021 في الملف عدد 1309/8205/2021 ، القاضي في الطلبين الأصلي والإضافي بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين المدعيين سعيد (ش.) وحمزة (ش.) والمدعى عليه محمد (أ.) المصحح الإمضاء في 13/03/2019 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر ورفض الباقي وبرفض الطلب المقابل مع تحميل رافعه الصائر .
كما تقدم دفاع المستأنف عليهما سعيد (ش.) وحمزة (ش.) بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021 يطالب بمقتضاه الحكم لفائدته بمبلغ 70.000,00 درهم عن واجبات التسيير ومبلغ 27.569,96 درهما واجبات الماء والكهرباء
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/05/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 04/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الطب الإضافي مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما سعيد (ش.) وحمزة (ش.) تقدما بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2021 , عرضا فيه أنه بتاريخ 01 فبراير 2019 أبرما مع المدعى عليه السيد محمد (أ.) عقد تسيير حر للمحل التجاري -مخبرة (ز.)- المتكون من نصف المتجر على اليمين والتحت أرضي الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء بكافة تجهيزاته حسب ما هو مضمن بعقد تسيير المحل وذلك لمدة سنتين تبتدئ من 01 فبراير 2019 وتتم في 01 فبراير 2021، و أن العقد المذكور سينتهي بحلول 01 فبراير 2021 ، وان مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حالة التراضي، وأنهما قاما بإشعار المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) بعدم رغبتهما في تجديد عقد التسيير الرابط بينهما وبينه ، وطالبوه بإرجاع مفاتيح المحل التجاري لهما وكذا تسليم المحل التجاري موضوع الدعوى على الحالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد عند انتهاء مدة التسيير أعلاه، إلا أن ذلك الإشعار بقي بدون جدوى رغم كافة المساعي الحبية، و أن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار ومرور الأجل لم يبادر بالقيام بالمطلوب كما لم يبادر إلى إفراغ المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، و أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء وفا به طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين المدعيان والمدعى عليه مع الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .
وبناء على المذكرة مع طلب مضاد المؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/03/2021 جاء فيهما ان أنه برجوع المحكمة إلى العقد الذي يجمع الطرفين والمصادق عليه في 13 مارس 2019 يتبن أنه عقد محدد المدة يبتدئ من 01 فبراير 2019 و ينتهي في 01 فبراير 2021 و يتجدد تلقائيا إلا إذا وجه إشعار بالإفراغ قبل انقضاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة العقد ، ولما كان ذلك وكان المدعيان وجها رسالة الفسخ التي توصل بها العارض بتاريخ 06 يناير 2021 ، فان العقد و تطبيقا لما اتفق عليه يكون قد تجدد ضمنيا لغاية 01 فبراير 2023 ، والدعوى المرفوعة من الطاعنان بتاريخ 03 فبراير 2021 لوضع حد لهذا العقد والإفراغ تكون سابقة لأوانها ويكون الإشعار الموجه إلى المدعى عليه وكذا الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا ويتعين التصريح بعدم القبول، وأنه لا يخفى على المحكمة أن عقد التسيير للأصل التجاري وإن كان عقدا رضائيا ، فإن المشرع أحاطه بمجموعة من الشروط و القيود والشكليات واعتبر الإخلال بها يترتب عنه بطلان العقد التسيير الحر ومن ذلك نشر العقد داخل أجل 15 يوما من تاريخ إبرامه بالجريدة الرسمية أو في جريدة مخول لها نشر الإعلانات التجارية وهو الأمر المنصوص علبه في المادة 153 من مدونة التجارة ، كما أنه لابد من إجراء التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحمل بالتكاليف الضريبي وإجراءات التسجيل والإشهار لضمان حقوق الدائنيين وحمايتها ، وهو الأمر الذي لم يقم به المدعيان إضافة الى ما تنص عليه المادة 152 و 158 من مدونة التجارة ، و أنه نظرا لعدم احترام المدعيان للشكليات والقيود المنصوص عليها في مدونة التجارة ، فإنه يلتمس من المحكمة الحكم ببطلان العقد التسيير الحر للأصل التجاري المبرم بينه وبين المدعيان ، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ، خاصة و أن المدعى عليه يشغل بداخل المحل المكری عمال و أبرم عقود عمل معهم ، كما أنه أبرم عقود تجارية مع عدد من الزبناء، وهو ملزم بتنفيذ العقود العمل و العقود التجارية تجاه هؤلاء الأغيار ، ملتمسا الحكم ببطلان عقد التسيير الحر للأصل التجاري بينه وبين المدعيان مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إضافي المدلى به من طرف المدعيان بواسطة نائبتهما بجلسة 16/03/2021 جاء فيها انه بالرجوع إليه يتضح أن المدعيان أبلغا الطرف الثالث غير ما مرة وبعثا له رسالة عن طريق البريد المضمون رجعت بعدما رفض السيد محمد (أ.) التوصل بها ، وعزز الطلب برسالة عن طريق المفوض القضائي حيث رفض مرة أخرى التوصل بالإشعار , وهو ما يتضح منه أن المدعيين سلكا الإجراءات القانونية و أنهما محقان و طبقا للقانون في فسخ العقد الرابط بين الأطراف ، و من حيث المقال الإضافي ، فإنه طبقا لعقد التسيير المرفق طيه في الملف وفي بنده الخامس نص على أن يلتزم الطرف الثالث السيد محمد (أ.) بأداء كل الضرائب والرسوم المقررة قانونا وكدا فواتير الماء و الكهرباء المستحقة اعتبارا من تاريخ سريان العقد ، و أن السيد محمد (أ.) امسك عن أداء واجبات فواتير الماء والكهرباء حتى ترتب بذمة المحل لغاية يومه مبلغ 27569,96 درهما كما انه أمسك أيضا عن أداء نسبة التسيير والمحددة في مبلغ 35000,00 درهم عن شهري فبراير ومارس 2021 و الذي اعتاد أداءه مع كل بداية شهر وأنه يترتب عن هذا الإخلال وطبقا للبند الثاني الرابط بين الطرفين فسخ العقد تلقائيا دونما الحاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر، مما يتضح أن الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل الثاني من العقد قد تحقق وأصبحت العلاقة منتهية بناء على عدم أداء الواجبات الكرائية، وانه و بناء على كون العقد شريعة المتعاقدين وعدم أداء واجبات شهر فبراير ومارس 2021 وجب في دلك 35000 درهم ويكون العقد الرابط بين الأطراف والخاص بتسيير المخبزة فسخ بقوة القانون، ملتمسان الحكم بفسخ العقد الرابط بين الأطراف وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليه السيد محمد (أ.) بأدائه لفائدة المدعيان السيد حمزة (ش.) و سعيد (ش.) مبلغ 35000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن شهري فبراير ومارس 2021 و الحكم عليه بأدائه لفائدتهما واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء و المحددة في مبلغ 27569,96 درهما مع الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينهما بسبب عدم احترام مقتضيات البند الثاني من العقد و الخاص بعدم أداء مستحقات التسيير ورغبة المدعيان في فسخ العقد وشمول الحكم بالنفاد المعجل . وأرفقا المذكرة برسالة وجهها المدعيان للمدعي قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر ورجعت بعدما رفض السيد محمد (أ.) التوصل بها ووثيقة صادرة عن شركة ليدك تفيد مستحقات الشركة على المحل المحددة في مبلغ 27569,96 درهما.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبتهما بجلسة 16/03/2021 جاء فيها انه تأكيدا لما سبق و لدفوعهما فهما يتمسكان بكون المدعى عليه في حالة مطل إذ لم يؤد واجبات التسيير المترتبة بذمته ، و بناء على مقتضيات البند الثاني يفسخ العقد بقوة القانون، وطبقا للقواعد العامة والمواد 259 و 260 من قانون الالتزامات و العقود فالعقد فسخ عند عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه، وعليه فلا حق له بأية مطالب و لا حق له في استمرار العلاقة بين الأطراف، وتأكيدا لما سبق ولكون ان المدعين أبلغا المدعى عليه برغبتهما في فسخ عقد التسيير ، وبناء على الرسائل السابقة يكون عقد التسيير قد فسخ وقد طالب المدعى عليه نفسه بفسخ هذا العقد، ملتمسان الإشهاد لهما أنهما يؤكدان جملة وتفصيلا دفوعاتها السابقة ويلتمسان تطبيق القانون ويؤكدان رغبتهما في فسخ العقد وفق الشروط المتفق عليها سابقا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/03/2021 أنهما قاما بتبليغ المدعى عليه بالبريد المضمون ثم بواسطة المفوض القضائي ، وانه كان دائما يرفض التوصل دون أن يعززا ادعائهما بأي حجة تدعم مزاعمهما ، مع العلم أنه لم يسبق له أن امتنع عن التوصل ، و كما زعما أنه طبقا لمقتضيات العقد المبرم بينهما فان المدعى عليه ملزم بأداء كل الضرائب و الرسوم المقررة قانونا كما أنه ملزم بأداء فواتير الماء و الكهرباء ،و أنهما حسب زعمهما فإنه يكون في حالة مطل توجب عليه فسخ العقد المبرم بينه و بين المدعيان ، دون أن يثبتان للمحكمة حالة مطل المدعى عليه عن أداء ما بذمته من واجبات المفروضة عليه بموجب العقد ،وهنا لابد من الإشارة إلى أن المدعى عليه قام بأداء فواتير الماء و الكهرباء ، إضافة إلى مبلغ 35.000,00 درهم واجب نسبة التسيير للمحل، كما أنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ان المدعى عليه لم ينقطع عن أداء كل الالتزامات المفروضة عليه من أداء صوائر الماء و الكهرباء و الضرائب وواجب نسبة التسيير للمحل ، وأن المدعيان يعلمان جيدا أن العارض لم يثبت عليه أن تقاعس عن أداء ما بذمته من الالتزمات ، وأنه لابد من الإشارة إلى أن المدعيان لازالا يثبتان للمحكمة وللمدعى عليه نيتهما في تمديد العقد الذي استمر من تاريخ 21/02/2021 الى الآن ، و أن عدم إشعاره خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الأجل المحدد في العقد يعبر عن رغبتهما في تمديد العقد ، لأن العقد شريعة المتعاقدين ، كما أن استمرار المدعيان في استخلاص واجب نسبة التسيير والمحددة في مبلغ 35.000,00 درهم رغم إنتهاء مدة العقد و سكوت المدعيان خلال المدة السابقة و عدم بعث الإشعار يعبر عن رغبتهما في عدم تجديد عقد التسيير الرابط بينهما ، و بعث الإشعار تم خلال مدة أقل من شهر مخالف لبنود العقد وخاصة المادة 13 من العقد والتي تنص على ضرورة بعث الأشعار خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد ، ويشير المدعى عليه إلى اجتهاد صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار رقم 1184 الصادر بتاريخ 06/03/2014 في الملف التجاري 4111/15/2013، ملتمسا الحكم بعدم قبول دعوى المدعيان لعدم احترامهما لبنود العقد و خاصة المدة الزمنية بين الإشعار و تاريخ انتهاء العقد . وأرفق المذكرة بصورة من فاتورة الأداء وصورة من فاتورة التحويل البنكي باسم المدعيان في حسابهما المنصوص عليه في العقد و صورة من الاجتهاد القضائي .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 20/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس سليم ، لأنه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في مارس 2019 يتبين بأنه عقد محدد المدة ولا يتجدد تلقائيا إلا إذا وجه إشعار بالإفراغ قبل انقضاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل ، وان المستأنف عليهما وجها له إنذار بتاريخ 06/01/2021 وتطبيقا للعقد يكون قد تجدد ضمنيا لغاية 01/02/2023 والدعوى المرفوعة قبل ذلك سابقة لأوانها، وانه لم يثبت عليه أي تقاعس بأداء التزاماته والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع مقال إضافي عرضا فيه انه يبقى من حقهما استرجاع المحل بعد انتهاء مدة العقد ومن حيث المقال الإضافي فإنه تخلد بذمة المطلوب واجبات التسيير عن أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليوز 2021 وجب عنها مبلغ 70.000,00 درهم ، كما ترتب بذمته واجبات الماء والكهرباء بمبلغ 27.569,96 درهما والتمس في الجواب عن المقال الإستئنافي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه لفائدتهما واجبات التسيير عن أشهر ابريل ومايو ويونيو ويوليوز 2021 وجب عنها مبلغ 70.000,00 وواجبات الماء والكهرباء بمبلغ 27.596,96 درهما . وأرفق المقال بشهادة طبية ووثيقة ليديك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2021 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2021 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن عقد التسيير الرابط بينه وبين المستأنف عليهما محدد المدة يتجدد تلقائيا وان توجيه رسالة الإشعار تم بعد نهاية العقد، مما يكون معه تجدد ضمنيا.
لكن ، حيث انه بالرجوع على عقد التسيير يلفى بأنه ينص على أن مدة التسيير تبتدئ من 01/02/2019 وتنتهي وتتم في 01/02/2021 ، ومادام ان عقد التسيير ينصب على الأصل التجاري الذي هو بطبيعته منقول تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع الذي ينص على ان كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء ، فإنه استنادا لبنود العقد وكذا للفصل المذكور فإنه بانتهاء المدة المحددة في العقد الرابط بين الطرفين ينتهي عقد التسيير مادام أن العقد لا ينص على خلاف ذلك ، أما بخصوص الدفع بالتجديد الضمني للعقد ، فإنه لا يرتكز على أساس لعدم التنصيص عليه بالعقد ، كما انه بخصوص الدفع بكون الإشعار الموجه للمستأنف توصل به بعد نهاية العقد يبقى مردود ، لأن الفصل 687 من ق.ل.ع السالف الذكر لا يشترط ذلك ، بل يجعل العقد منتهي بانتهاء مدته دون توجيه إشعار .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن انه لم يتقاعس في أداء ما بذمته من التزامات وان استخلاص واجبات التسيير رغم انتهاء العقد يعبر عن رغبة المستأنف عليهما في تجديد العقد ، فإن إنتهاء مدة التسيير لا يمنع المستأنف عليهما من استخلاص ما بذمة المستأنف من واجبات عن الفترة التي بقي يسير فيها المحل ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة بمقتضى الإستئناف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس الطالبان الحكم لفائدتهما بواجبات التسيير عن المدة من شهر ابريل إلى شهر يوليوز بمبلغ 70000.00 درهم وواجبات الماء والكهرباء بمبلغ 27569.96 درهما .
وحيث انه وأمام عدم إبراء المستأنف عليه لذمته من واجبات التسيير عن المدة المطلوبة ، سيما وان الثابت من وثائق الملف انه أدى فقط واجبات التسيير عن شهري فبراير ومارس حسب الثابت من التحويل البنكي دون ان يدل بما يفيد أداء المدة المطلوبة في الطلب الإضافي عن شهور ابريل مايو ويونيو ويوليوز ، مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها بالوجيبة الشهرية المحددة في العقد 17.5000 درهم بمجموع مبلغ 70.000,00 درهم ، أما بخصوص واجبات الماء والكهرباء ، فإنه مادام أن الفصل الخامس من العقد يلزم المطلوب بأدائها ومادام أن الطالبة أدلت بكشف حساب صادر عن شركة ليدك لم يكن محل منازعة من قبل المطلوب ويخص المحل موضوع النزاع ويتضمن لواجبات الماء والكهرباء عن المدة من ابريل 2021 إلى يوليوز 2021 والذي بالرجوع إليه يلفى بأن مجموع واجبات الماء والكهرباء المستحلة هن المدة المطلوبة هو مبلغ 17.017,15 درهما وليس 27.569,96 درهما ، مما يتعين معه الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليهما مجموع مبلغ 87.017,15 درهما عن واجبات التسيير وواجبات الماء والكهرباء وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع : برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 87.017,15 درهما وجعل الصائر بالنسبة .
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025