Réf
61067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3313
Date de décision
16/05/2023
N° de dossier
2023/8201/1331
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente en l'état futur d'achèvement, Retard de livraison, Obligations réciproques, Non-paiement des échéances, Irrecevabilité de l'action, Exécution de l'obligation, Exception d'inexécution, Contrat de réservation, Action prématurée, Action en résolution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues.
L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements.
Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4205 الصادر بتاريخ 19/4/2022 في الملف عدد 2257/8201/2022 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الأستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2022 عرض من خلاله أن العارضة أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 11/10/2017 عقد حجز من أجل اقتناء الشقة الكائنة ببوزنيقة ذات المراجع طيه ، و ذلك بثمن إجمالي قدره 250.000,00 درهم ، تم تسبيق 100.000,00 درهم كما هو مبين من خلال التوصيل رفقته ، و التزمت المدعى عليها بالمقابل بتسليم الشقة نهاية دجنبر 2019 ، إلا أنها لم تف بالتزامها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها بما فيها رسائل الانذار ، لأجله يلتمس الحكم بفسخ عقد الحجز المنجز بين الطرفين و الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ التسبيق و قدره 100.000,00 درهم و بأدائها مبلغ 6000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى ب : عقد حجز-وصل أداء-رسالة إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن المادة 12 من العقد المدلى بهي نص على اتفاق الطرفان على اللجوء إلى مسطرة الصلح قبل المنازعة القضائية و أن المدعية لم تدل بما يفيد سلوك هاته المسطرة و يتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع فإنه بالرجوع إلى المادة 3 من العقد فهي تنص على أن المدعية تلتزم بدفع الأقساط المتبقية من ثمن البيع على شكل دفوعات و من خلال جدول أداءات محددة ، وأن المدعية لم تف بالتزامها أولا و لم تحترم جدول الاداءات المتفق عليه و استنادا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع فالدعوى سابقة لأوانها ( مستشهدا باجتهاد قضائي ) ، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا بصفة اساسية و رفضه موضوعا بصفة احتياطية .
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أن العارضة ترمي من دعواها الفسخ و ليس إتمام البيع ، وأن العارضة لم تعد لها الرغبة في إتمام البيع لتقاعس المدعى عليها في تنفيذ التزامها و تسليم الشقة المتفق عليها في الوقت المحدد بعقد الحجز ، إذ لم تدل لحدود الآن بما يفيد انتهاء الأشغال سواء بالتسليم المؤقت أو النهائي ، و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت دعوى المستأنفة سابقة لأوانها لعدم أدائها لدفعات ثمن البيع التي بقيت في ذمتها للمستأنف عليها، رغم أن المستأنفة أوضحت للمحكمة أن المطعون ضدها لم تف بإلتزامها التعاقدي الذي يفرض عليها تسليم الشقة التي حجزتها المستأنفة، ذلك أنها و لتاريخ اليوم لم تقم بإنهاء أشغال بناء الشقة موضوع الحجز وان المستأنفة إثباتا لما ذكر تدلي للمحكمة بأصل محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 14/9/2022 من طرف المفوض القضائي السيد [هشام (أ.)] مرفقة بصور لكل من الشطرين الأول و الثاني من المشروع و كذا الشطر الثالث منه الذي حجزت ضمنه المستأنفة الشقة موضوع الحجز تبين إستمرار الأشغال فيه و عدم انتهائها، الشيء الذي يؤكد أن المستأنف عليها لم تقم بتهيئة الشقة المحجوزة من قبل المستأنفة داخل أجلها المتفق عليه في عقد من أجل التسليم النهائي و هو نهاية شهر دجنبر 2019 وانه لا يفوت المستانفة في هذا الصدد أن توضح للمحكمة أن الإطار الحالي لهذه الدعوى ليس هو إتمام البيع بقدر ما هو طلب رام إلى فسخ العقد و إرجاع مبلغ التسبيق بناء على عدم قيام المستأنف عليها بإنجاز أشغال بناء و تسليم الشقة المحجوزة داخل الأجل المتفق عليه في العقد، أو على الأقل داخل أجل معقول ، و بالتالي يبقى ما تذرعت به المستأنف عليها من عدم أداء المستأنفة الدفعات المتبقية من ثمن البيع غير مؤسس على إعتبار أن إنجاز الأشغال و تسليم الشقة داخل أجلها المتفق عليه في عقد الحجز غير متوقف على أداء المستانفة لأقساط الدين العالقة بذمتها، وانه لم يسبق للمستأنف عليها أن طالبت المستأنفة بأدائها و سكوتها بالتالي يحمل على الرضائية ولا يمكن أن يرتب عنه أي أثر في مواجهة المستأنفة التي لا دخل لها في تأخر الأشغال و عملية التسليم النهائي للشقة المحجوزة وإن المستأنف عليها لم تثبت أنها أنجزت الأشغال و قامت بالتسليم النهائي للشقة أو عرضها على المستأنفة داخل الأجل المتفق عليه كما لم تدل بأن هناك حادثا فجائيا أو قوة قاهرة حالت دون إنجازها للمطلوب و بالتالي فإن ما تمسكت به من عدم أداء المستأنفة للأقساط المتبقية في ذمتها لا يسعفها لمرور الأجل المتفق عليه من أجل التسليم و إبرام العقد النهائي الأمر الذي وجدت معه المستأنفة نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء من أجل الحكم بفسخ عقد الحجز و إرجاع مبلغ التسبيق و ذلك بسبب تماطل المستأنف عليها في تنفيذ إلتزاماتها و إنه استنادا إلى مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الإلتزامات و العقود فإن المستأنف عليها أضحت في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها تجاه المستأنفة و ذلك من غير سبب مقبول الأمر الذي يبرر تقدم المستأنفة بهذه الدعوى من أجل الحكم بفسخ عقد الحجز الموقع معها و إرجاعها لها مبلغ التسبيق المقدر في 100.000,00 درهم بالإضافة إلى أدائها لها مبلغ التعويض المطلوب في مقال المستأنفة الافتتاحي وان المستأنفة في هذا الصدد تدلي بقار صادر عن محكمة النقض في نازلة مماثلة زكى ما تمسكت به المستأنفة استنادا الى مقتضيات الفصلين 254 و255 أعلاه وهو القرار عدد 30 الصادر بتاريخ 17 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 1940/3/1/2017 وانه امام ثبوت تماطل المستأنف عليها في بناء وتسليم الشقة المحجوزة من قبل المستأنفة .
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فليما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للمستأنفة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من حكم واصل محضر المعاينة ونسخة من قرار عدد 30 .
وبجلسة 18/4/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع الى المادة 3 من العقد لمتعلقة بثمن البيع وطرق الدفع نجد انها تنص على ان المدعية تلتزم بدفع الأقساط المتبقية من ثمن البيع على شكل دفوعات ومن خلال جدول اداءات محددة كالتالي : 20.000 درهم خلال فترة لا تتجاوز 3 اشهر بعد تاريخ الحجز و20.000 درهم خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر بعد تاريخ الحجز و 20.000درهم خلال فترة لا تتجاوز 9 اشهر بعد تاريخ الحجز و90.000 درهم عند توقيع عقد البيع النهائي وان المدعية لم تحترم جدول الاداءات المتفق عليه في العقد أي انها لم تف بالتزامها أولا قبل ان تطالب المدعى عليها بالوفاء بالتزامها وانه طبقا لما ينص عليه الفصل 235 من ق ل ع فانه كان من الواجب على المدعية قبل مطالبة المدعى عليها بتسليمها الشقة موضوع الحجز ان تفي بالتزامها كاملا وفي هذا الصدد ينص الفصل 23 من ق ل ع والحال ان المدعية لم تدل بما يفيد انها أدت ما تبقى من ثمن البيع قبل مطالبة المدعى عليها بتسليمها شقة موضوع الحجز وهذا ما استقر عليه الاجتهاذ القضائي على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 297 بتاريخ 8/5/2012 في الملف عد 11/2201/603 وان اثارة مقتضيات المادتين 254و255 في غير محلها اذ لم يمكن للمستأنفة اثارتها الا بعد ان تنفذ التزامها أولا كما وافقت عليه تطبيقا لمقتضيات المادة 230 من ق لع وان الاجتهاد المستدل به لا يتعلق بنفس النازلة بل بالحالة التي يكون معها المشتري أدى كل ما بذمته بمقتضى الوعد بالبيع ويكون ابرام العقد النهائي متوقف على انجاز الرسوم العقارية داخل اجل محدد في حين انه في النازلة الحالية لا يمكن مطالبة المستأنف عليها بإتمام البيع او فخسه الا اذا اثبت المدعى انه نفذ شقه الملتزم به في عقد الحجز واثبت تماطل رغم ذلك وهو الامر الغير ثابت في النازلة .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 18/4/2023 حضرها نائبا المستأنفة والفي مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2023.
محكمة الأستئناف
حيث أستندت المستأنفة في استئنافها على كون الدعوى لا ترمي إلى إتمام البيع و إنما إلى فسخ العقد و إرجاع مبلغ التسبيق لعلة عدم قيام المستأنف عليها بإنجاز أشغال البناء و تسليم الشقة داخل الأجل المتفق عليه.
و حيث أن مؤدى دفع المستأنفة هو كون المستأنف عليها توجد في حالة مطل عن تنفيذ التزامها بتسليم الشقة داخل الأجل المتفق عليه و أن ذلك المطل يعطيها الحق في طلب فسخ العقد و استرجاع مبلغ التسبيق لكن إن العقد الرابط بين الطرفين يلقي على عاتق الطرفين التزامات متقابلة المستأنفة بأداء باقي ثمن الشقة و المستأنف عليها بتسليم الشقة و هذا ما يقتضي حسب الفصل 234 من ق.ل.ع أن تكون المستأنفة قد أدت أو عرضت أن تؤدي ما هي ملتزمة به من جانبها حتى يحق لها مطالبة المستأنف عليها بتنفيذ التزامها و اعتبارها متماطلة في حالة الأمتناع ، حيث ينص الفصل المذكور شكل صريح على الأتي: " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الألتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرض و مادام أن المستأنفة لم تفي بمقتضيات الفصل المذكور فإن دعواها تبقى سابقة لأوانها و هو الأمر الذي انتهى إليه و عن صواب الحكم المستأنف ،مما يستدعي تأييده و رد الأستئناف و إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و ابتدائيا و حضوريا .
في الشكل : بقبول الأستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025