Vente de véhicule : l’importateur-distributeur est solidairement tenu avec le vendeur d’achever les formalités d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78620

Identification

Réf

78620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4875

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8202/1591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur unique et d'émetteur des documents administratifs essentiels, devait être tenu solidairement responsable de l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour retient que l'importateur, ayant accompli les formalités douanières et émis le certificat de conformité, est directement impliqué dans le processus de vente. Elle relève en outre que le vendeur direct est intervenu en qualité de représentant et mandataire de l'importateur, ce qui établit un lien de droit suffisant pour engager sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la qualification de contrat de concession, faute de production d'un tel accord aux débats. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'importateur solidairement avec le vendeur à parfaire l'immatriculation du véhicule et à remettre la carte grise à l'acquéreur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25 فبراير 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14 دجنبر 2018 تحت رقم 12418 في الملف عدد 12476/8202/2017 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية وبقبوله في الباقي وفي الموضوع على المدعى عليها شركة (ك. أ. د.) بإتمام إجراءات تسجيل السيارة من نوع بوجو 301 رقم تسجيلها عدد 773718 موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت بمدينة الجديدة وبتسليمها للمدعية البطاقة الرمادية واعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة اذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالجديدة بتسجيل السيارة وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/12/2017 تعرض خلاله أنه سبق أن اشترت من المدعى عليها الثانية بواسطة المدعى عليها الأولى كوسيط منتدب سيارة من نوع "بوجو 301" رقم تسجيلها عدد 773718WW، وأنه بعد حيازة السيارة و ورقة الشروع في الاستعمال لم يتم القيام بباقي الإجراءات بغرض تسجيل السيارة بمصلحة تسجيل السيارات بمدينة الجديدة التابع لها محل إقامتها وذلك رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بإتمام إجراءات تسجيل السيارة المعرف بها أعلاه موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت بمدينة الجديدة مع تسليمها البطاقة الرمادية واعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة إذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالجديدة بتسجيل السيارة أعلاه مع تحميلهما الصائر. وأرفقت مقالها بنسخ من مقال ، تصريح بالشروع في استخدام مؤقت للسيارة ، شهادة الجمارك وشهادة المطابقة ، ورقة تسليم سيارة ، شهادة تعريف المدعية ، ملف تسجيل سيارة ، نظير رسالة مع وصل بريد ، إشعار بتوصل المدعى عليها الثانية وشهادة تسليم.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها الثانية جاء فيها أنها لم تتعاقد مع المدعية ولا تمانع في تسجيل السيارة واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية جاء فيه أن الشركة طرف في جميع الإجراءات وصفتها ثابتة قائمة ولا يمكنها التحلل من التزاماتها ومسؤوليتها مستشهدة بقرارات استئنافية سبق أن صدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بخصوص نفس النازلة قضت وفق الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم التجاري جانب الصواب حين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (س.) بعلة أن الشركة الأولى هي من تكلفت ببيع السيارة، والحال أن شركة (س.) هي الموزع الوحيد في المغرب لسيارات " بوجو" وهي كذلك المستورد الوحيد، وبالصفة أعلاه فإنها أوكلت للمستأنف عليها الأولى تمثيلها وبيع السيارات. ولا أدل على ذلك من شهادة الاعتماد المدلى بها ابتدائيا الصادرة عن شركة (س.) بتاريخ 21 دجنبر 2016، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية شركة (س.) وبعد التصدي قبوله شكلا والحكم على المستأنف عليهما على وجه التضامن بإتمام إجراءات تسجيل السيارة من نوع بوجو 301 رقم تسجيلها عدد 773718WW موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت مع تسليمها البطاقة الرمادية واعتبار القرار المرتقب صدوره بمثابة اذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالجديدة بتسجيل السيارة أعلاه. لذلك فهي تلتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بعد الإلغاء والتصدي اعتبار ما سبق والحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بنسخ من المقال الاستئنافي ونسخة طبقة الأصل من الحكم التجاري عدد 12418.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 أنها سبق لها و وضحت ابتدائيا بأنه لا علاقة لها بالنزاع الذي أثارته المستأنفة، وان المحكمة الابتدائية أكدت بأنها أبرمت عقد امتياز معها من أجل توزيع سياراتها وهو ما يجعلها في حل عن أية مسؤولية بخصوص عدم تسجيل سيارة المستأنفة، وأنها لذلك تؤكد أن النزاع لا يعنيها ولا علاقة لها به. وتلتمس لذلك تأييد الحكم الابتدائي المستأنف ورد دفوعات المستأنفة لعدم استنادها على أساس قانوني.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 10/10/2019 تخلفت المستأنف عليها الأولى مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية رغم أنها الموزع الوحيد بالمغرب لسيارات بوجو والمستورد الوحيد لها.

وحيث إن الثابت من الوثائق المرفقة أن شركة (س.) هي من قامت باستراد السيارة موضوع النزاع وقامت بالتصريح بالاستخدام لدى مصلحة الجمارك وأداء جميع الرسوم والضرائب على الاستراد، كما أنها من سلمت شهادة المطابقة المؤرخة في 21/12/2016 والتي تحدد بمقتضاها وتشهد بأن السيارة موضوع النزاع قد خرجت من مخازنها بتاريخ 21/12/2015 ليتم تسليمها للطاعنة بتاريخ 11/02/2016 وفقا لوصل التسليم عدد 5/2016 الموقع من طرف المستأنف عليها الأولى بصفتها ممثلة و وكيلة عن المستأنف عليها الثانية.

وحيث إن تعليل الحكم المستأنف بأن الأمر يتعلق بعقد الامتياز المتعلق بالتوزيع غير مؤسس قانونا في غياب ما يثبت وجود عقد أو اتفاق صريح بين المستأنف عليهما الثانية والأولى تخولها بمقتضاه توزيع السيارات المنضوية تحت علامتها بصفة امتيازية.

وحيث إن المستأنف عليها الثانية قد أكدت في مذكراتها الجوابية بأنها لم تمانع في التسجيل شريطة توفر شروطه القانونية وبالتالي وطالما أن المستأنف عليها هي الموزع الوحيد بالمغرب لسيارات بوجو والمستورد لها وطالما أن الوثائق المتعلقة بالتسجيل وخاصة شهادة المطابقة صادرة عنها مما تبقى معه ملزمة بالتضامن مع المستأنف عليها الأولى بإتمام إجراءات تسجيل السيارة باسم الطاعنة بمصلحة تسجيل السيارات.

وحيث يتعين اعتبارا لما ذكر أعلاه التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للطاعنة.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها و في الموضوع الحكم على شركة (س.) على وجه التضامن مع المستأنف عليها الأولى بإتمام إجراءات تسجيل السيارة من نوع بوجو 301 رقم تسجيلها عدد 773718 موضوع التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت بمدينة الجديدة وبتسليمها للمستأنفة الورقة الرمادية واعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة إذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالجديدة بتسجيل السيارة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial