Réf
73811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2808
Date de décision
13/06/2019
N° de dossier
2019/8232/1356
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Taxe professionnelle, Rejet de la demande, Qualité pour agir, Publicité de la cession, Protection des créanciers, Preuve de la propriété, Fonds de commerce, Faux incident, Contrat de bail, Action en expulsion, Acte de cession
Base légale
Article(s) : 83 - 131 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 404 - 440 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-11-179 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire
Article(s) : 95 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que les formalités des articles 83 et 131 du code de commerce ne protègent que les créanciers, qualité que les appelants n'avaient pas. Elle retient que l'attestation fiscale ne peut prévaloir sur un acte de cession notarié, une preuve littérale ne pouvant être combattue que par une autre preuve de même nature. La cour juge également irrecevable la demande incidente en faux, faute pour les appelants, tiers au contrat, d'avoir précisé la nature du faux allégué, qu'il s'agisse du contenu ou des signatures. Elle écarte enfin la responsabilité du notaire, l'obligation d'obtenir un quitus fiscal ne visant que les cessions d'immeubles et non celles de fonds de commerce, qualifiés de biens meubles. Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة الهاشمي (أ.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 يستأنفون الحكم رقم 4846 الصادر بتاريخ 15/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 1359/8205/2018 والذي قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع الاصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضا. وأ مورثهم السيد الهاشمي (أ.) لم يقم قيد حياته بتسجيل الأصل التجاري بالسجل التجاري وان الاصل التجاري مقيد بالضريبة المهنية. وأنهم فوجؤوا بتواجد أشخاص غرباء بالمحل الجاري. فقاموا بإنجاز محضر معاينة واستجواب وان المفوض القضائي عاين تواجد المعطي (ح.) بالمحل. وان المدعى عليه صرح انه اشترى المحل من ورثة محمد (أ.) وانه حسب نسخة الإراثة المدلى بها ليس من ورثة الهالك السيد محمد (أ.). ملتمسين الحكم بطرد وإفراغ المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء الذي يحتله دون سند هو ومن يقوم مقامه تحت تطائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحيل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من نالئب المدعى عليه بجلسة13/03/2019 والتي يبن من خلالها انه ليس محتلا بدون سند إنما اشترى الاصل ا لتجاري من مالكيه الحقيقيين وهم وورثة المسمى قيد حياته محمد (أ.) الذي الذي مان يكتري المحل من مالكه محمد (م.) منذ سنة 1988, ولنه اشترى من ورثة محمد (أ.) الأصل التجارى بموجب عقد رسمي وثقه الموثق السيد محمد (ع.) بتاريخ 31/03/2017وان ما زاده استغرابا هو ان احد المدعين المسمى حسن (أ.) والذي يعد أحد ورثة محمد (أ.) كان من الموقعين على عقد البيع. وان الوثيقة الصادرة عن إدارة الضارئب لإثبات صفة المدعين لا يمكن الركون إليها في ظل وجود عقد كراء بين مالك المحل والسيد محمد (أ.). وانه اكتسب ملكية الاصل التجاري بشكل معقول ولا يعتبر محتلا بدون سند علما انه وشريكه السيد عبدالرحمان (م.) يملكان حوالي 95%من اسهم العقار الذي يوجد فيه الاصل التجاري.ملتمسا الحكم برفض الطلب. مرفقا مذكرته بنسخة من عقد الكراء ومن عقد الشراء ومن شهادة الملكية.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من المدعين والمؤدى عنه الرسوم القانونية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/04/2018 والذي جاء فيه ان المدعى عليه اكتفى بالادلاء بصورة من الوثائق خارقا بذلك مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان التفويت الذي يدعيه المدعى عليه باطل للأسباب التالية، ان بيع الاصل التجاري يخضع لشروط لم يتم احترامها في إطار المادتين 83 و131 من مدونة التجارة، وانهم يؤكدون انهم لحدود الساعة يؤدون الضرائب وان الاصل التجاري مازال مقيدا لحدود الساعة في اسم الورثة. وانه من حيث مقال الادخال فالموثق السيد محمد (ع.) ابرم عقد دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق وخاصة المادة 34 من القانون 09-32 حيث ابرم عقد التسليم قبل حصوله على الوصل الضريبي طبقا للمادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومة دون مراجعة إدارة الضرائب بخصوص وضعية الأصل أو المحل للتجاري وبالتالي فالموثق مسؤول عن خطئه المهني. وان السيدة فاطمة (ك.) في الوقت الذي فوتت الأصل التجاري بمقتضى وكالات وهي تعلم ان المحل يكتريه مورثهم منذ الخمسينات من القرن الماضي وورثته من بعده. ملتمسين رد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقالهم الافتتاحي. ومن حيث مقال الإدخال قبوله شكلا واستدعاء المدخلة في الدعوى السيدة فاطمة (ك.) والسيد محمد (ع.). والحكم بكون العلاقة الكرائية تربط مورثهم بالمال الهالك السيد محمد (م.) وبتحل كامل المسؤولية للمدخلة في الدعوى والموثق بخصوص تفويت اصل تجاري مملوك لغير وحفظ حقهم في التعقيب.
وبناء على مذكرة توضيحية مع مقال عارض رام للطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/04/2018 والذي يؤكد من خلاله المدعين أن عقد الكراء كان يربط مورثهم منذ الخمسينات إلى يومنا هذا بالمالك وانه لم يفسخ العقد قيد حياته ولا ورثته من بعده وانه هناك إشهادان يؤكدان ذلك والوصلين الضريبيين اللذان يفيدان ادا ء الورثة للضريبة المهنية. وان السيدة فاطمة (ك.) لم تستكمل كل إجراءاتها القانونية لعجز الطرف البائع عن الادلاء بالوصل. ملتمسين الحكم وفق المقال الافتتاحي. وفي طلب الادخال قبوله شكلا وموضوعا الحكم بكون العلاقة الكرائية تربط مورثهم بالمالك الهالك السيد (م.) وبتحمل كامل المسؤولية للمدخلة في الدعوى والموثق بخصوص تفويت اصل تجاري مملوك للغير.مرفقين مقالهم بأصل 5 وكالات واصل إشهاد. وأصل إشهادين. ومن حيث طلب الطعن بالزور الفرعي الاشهاد لهم بالطعن بالزور في عقد الكراء طبقا للفصل 92 من ق م م وما يليه مع حفظ حقهم للإدلاء بمستنتجاتهم الختامي.
وبناء على قرار المحكمة إحالة الملف على النيابة العامة لوجود طعن بالزور الفرعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفاة بالملف والتي تلتمس من خلالها إنذار دفاع المدعى عليه للإدلاء باصل الوثيقة المطعون فيها بالزور تحت طائلة صرف النظر عنها والبتفي الملف دون اعتبارها.وفي حالة تدارك الأمر والادلاء بأصل الوثائق تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على مايلي: ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما عللت قضاءها بأن العارضين ليسوا طرفا في عقد بيع الأصل التجاري حتى يتمسكوا بعدم تسجيله وإشهاره تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه لكون العارضين أدلوا للمحكمة بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب attestation d'inscription à la taxe professionnelle وهي وثيقة رسمية تثبت أحقية العارضين في المحل التجاري ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن المطعون فيه لم يناقشها بالشكل المطلوب قانونا خاصة وأنها تثبت بشكل قاطع بأن الأصل التجاري المدعى فيه مملوكا لحوزتهم وبالمقابل أن الحجج المتمسك بها من طرف المستأنف عليه تبقى مزورة وباطلة، وبالتالي فما الغاية من أداء العارضين للضريبة المهنية عن محل تجاري لم يشتغل من طرفهم. وان المستأنف عليه لم ينازع في هاته الوثيقة التي تعتبر حجة قاطعة على الغير في الوقائع والاتفاقات مما يشكل إقرارا ضمنيا صادرا عنه على حق العارضين وملكيتهم للمحل التجاري المتنازع بشأنه. وأن عملية البيع للأصل التجاري المزعومة تبقى باطلة لعدم احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين أعلاه إذ أن المادة 83 قد أوجبت القيام بشهر البيع ضمانا لدائني كل من البائع والمشتري وتتم عملية الإشهار عن طريق إيداع نسخة أو نظير من العقد لدى كتابة الضبط التي يوجد بدائرتها المركز الرئيسي للأصل التجاري خلال 15 يوما من تاريخ البيع ولا تعتبر عملية الشهر تامة إلا بقيام كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد في السجل التجاري في الجريدة الرسمية او في إحدى جرائد الإعلانات القانونية. وان واقعة الكراء تعتبر من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل المتاحة قانونا بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء تحقيق في الدعوى إلا ان المحكمة استبعدت كل هاته الوسائل والحجج عن غير حق، مما يجعل حكمها مخالفا للواقع والقانون ومستوجبا للإلغاء. وبخصوص خرق الفصل 92 وما يليه من ق.م.م. ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت برد طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف العارضين في عقد الكراء المبرم بين كل من السيد محمد (م.) والسيد محمد (أ.) بصفته مكتري بعلة أن العارضين ليسوا طرفا في العقد المذكور على الرغم من أحقيتهم في ذلك والمساس بحقوقهم الثابتة والمشروعة خاصة وأن إجازة عقد الكراء المطعون فيه من شأنه الإضرار بهم وحرمانهم من الأصل التجاري المملوك لهم ، الشيء الذي تبقى لهم الصفة والمصلحة للطعن فيه بالزور رغم أنهم ليسوا أطرافا فيه وأن الحكم المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك يكون خارقا للفصل 92 وما يليه من ق.م.م. ومعرضا لا محالة للإلغاء. وأن عقد الكراء المطعون فيه هو عقد باطل إذ بالرجوع كذلك لعقد البيع التوثيقي المزعوم المبرم من طرف الموثق الاستاذ محمد (ع.) يتبين ان مورث الطرف المستأنف عليه كان يكتري المحل بموجب عقد شفوي وليس عقد كتابي وهو بمثابة إقرار صادر عن الطرف المستأنف عليه مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم لكون عقد الكراء المطعون فيه بالزور هو عقد باطل أصلا وأن الطرف المستأنف عليه لم يثبت بأي شكل من الأشكال واقعة الكراء المزعومة وأن ما جاء في العقد التوثيقي بأن مورث الطرف المستأنف عليه قد اكترى المحل بموجب عقد كراء شفوي لا ينهض دليلا أمام الحجج الدامغة والوثائق الرسمية والإشهادات مصححة الإمضاء المدلى بها بالملف، مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت مناقشة الدفوع الجدية المثارة من طرف العارضين ولا سيما طلب الطعن بالزور في عقد الكراء إذ أن النيابة العامة بدورها التمست تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق.م.م. الشيء الذي لم تراعه المحكمة التجارية ويكون حكمها معرضا لا محالة للإلغاء. وبخصوص المادة 34 من قانون 09-32 المتعلق بمهنة التوثيق ، ان الموثق الاستاذ محمد (ع.) قد أبرم عقد بيع الأصل التجاري دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق حيث أبرم العقد المذكور قبل حصوله على الوصل الضريبي طبقا للمادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وان عدم إدلاء الطرف المستأنف عليه بوصل الإبراء الضريبي قبل عملية تفويت الأصل التجاري المزعومة وكذلك عدم إتمام الإجراءات المتعلقة بالشهر المنصوص عليها بمدونة التجارة يشكل قرائن قوية تؤكد سوء نية الطرف المستأنف عليه واستعماله الحيلة بهدف حرمان العارضين من حقوقهم المشروعة ، وان عقد البيع التوثيقي قد استند على معطيات غير حقيقية وغير قانونية الشيء الذي يكون معه عقد البيع موضوع الدعوى والمدلى به من طرف المستأنف عليه بدوره يبقى عقدا غير قانونيا وباطلا بطلانا مطلقا الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه خارقا للقانون ومستوجبا للإلغاء وتصديا التصريح وفق طلبات العارضين. وان الفصل 50 من ق.م.م. ينص على أنه يجب أن تكون جميع الأحكام معللة تعليلا قانونيا سليما، وان الحكم المطعون فيه لم يجب على الدفوع الجدية المثارة من طرف العارضين ولم يناقشها بالشكل المطلوب قانونا بالرغم من وجاهتها وبالرغم من عدم صحة عقد البيع للأصل التجاري المستدل به من طرف المستأنف عليه، الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أضر كثيرا بمصالح العارضين، ذلك أنه استند على عقدين باطلين وهما عقد الكراء الرابط بين محمد (م.) ومورث المستأنف عليهم محمد (أ.) وعقد الكراء التجاري المبرم أمام الموثق محمد (ع.) ، وأن ما بني على باطل فهو باطل. وأنه كان حريا بالمحكمة التجارية أن تأمر بإجراء بحث واستدعاء العارضين والمستأنف عليهم وكذا استدعاء الشهود قصد التثبت من صفة العارضين بالمحل التجاري و وضعية المستأنف عليه بعد التأكد من استيفاء عقد البيع لجميع الشروط الشكلية القانونية بما فيها إ جراءات الشهر المنصوص عليها في المادتين 83 و 131 المشار إليهما أعلاه. لأجله يلتمسون التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق جميع الملتمسات المقدمة ابتدائيا سواء في المقال الافتتاحي للدعوى أو المقال الرامي الى الطعن بالزور الفرعي مع إعمال هاته المسطرة وما يترتب عنها قانونا طبقا للفصل 92 وما يليه من ق.م.م. واحتياطيا إجراء بحث في النازلة مع استدعاء الشهود المشار إلى أسمائهم وعناوينهم بالإشهادات المدلى بها ، حفظ حق العارضين في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة تبليغية من الحكم مع خمس طيات للتبليغ.
حيث أجاب دفاع المستأنف عليهما المعطي (ح.) وعبدالرحمان (م.) بجلسة 18/04/2019 انه فضلا عن كون المادتين لم ترتبا أي أثر قانوني على عدم احترام إجراءات النشر المنصوص عليها بهما، فإن المستأنفين ليسوا طرفا في عقد بيع الأصل التجاري المنجز من طرف الموثق محمد (ع.)، وأن مبدأ نسبية العقود تغل يد المستأنفين عن إثارة كل هذا الدفع. هذا فضلا عن كون المادة 83 من مدونة التجارة حين نصت على إشهار عقود البيع إنما جعلت ذلك لحماية دائني طرفي العقد، والمستأنفون لم يدلوا بما يفيد انتماءهم لزمرة الدائنين وبالتالي يكون دفعهم يفتقر الى المصلحة. وان العارضين أدليا بالملف بعقد كراء وهو حجة مكتوبة بين طرفي عقد كراء المحل. وان الحجة المكتوبة لا يمكن ضحدها بوسيلة إثبات دونها حسب الترتيب الوارد بالمادة 404 من ق.ل.ع. وان البحث الذي يتشبت به المستأنفون لا يلزم المحكمة القيام به طالما كونت قناعتها من باقي وثائق الملف، لأن المحكمة لا تصنع حججا لأطراف النزاع. وان المستأنفين لم يثبتوا ماهية طعنهم بالزور في الوثيقة المذكورة هل في التواقيع المذيلة بها أم في مضمونها، واكتفوا بكلام مرسل لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني، ناهيك عما عللت به المحكمة التجارية قضاءها بكون الطاعنين ليسوا طرفا في العقد حتى يتسنى لهم الطعن فيه. وأنه في ظل وجود عقد الكراء الذي يبين بوضوح أن المكتري للمحل التجاري هو السيد محمد (أ.) دون غيره، فإن الوثيقة الصادرة عن إدارة الضرائب والتي لطالما لوح بها المستأنفون لا يمكن أن تقوم مقام عقد الكراء. وان المستأنفين مكلفون بإثبات استناد هذه الوثيقة لسند استغلال سلفهم للمحل موضوع النزاع ، وهو ما لم يأتوا به بعدما أعيتهم الحيلة في ذلك، مما يكون معه هذا الدفع بدوره غير جدير بالاعتبار ويناسبه الرد. وأن المستأنفين لم يأبهوا لأن هذه المادة تهم بيع العقارات وليس الأصول التجارية التي تعتبر مالا منقولا يخضع لقواعد مدونة التجارة، مما يكون ما دفعوا به غير أهل للسماع. وخلافا لما نعاه المستأنفون على الحكم التجاري المطعون فيه فإنه جاء معللا بما يكفي لتأييده لأنه تصدى لكافة الدفوعات التي سبق وأن أثارها الطاعنون ومحصها وردها عن صواب بما يمليه القانون. وانه ليتأكد للمحكمة أن أطروحة المستأنفين متهافتة يكفي أن تطلع على ديباجة مقال المستأنفين الافتتاحي والاستئنافي لتجد أن المسمى لحسن (ف.) الذي يطالب بطرد العارض من المحل هو نفسه الذي فوت نصيبه في الأصل التجاري للعارض مما يطرح علامة استفهام كبيرة، وان الحكم الابتدائي بذلك يكون قد صادف الصواب فيما ذهب إليه من رفض طلب المستأنفين الابتدائي وحري بالتأييد. لأجله يلتم رد جميع ما دفع به المستأنفون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على من يجب قانونا.
وحيث أجاب دفاع السيد محمد (ع.) بجلسة 18/04/2019 انه بخصوص الطعن ببطلان العقد التوثيقي المنجز من طرف العارض، ان العقد الذي تم إبرام بين ورثة محمد (أ.) وبين السيد المعطي (ح.) والسيد (م.) ليس بيعا لأصل تجاري او تفويتا لحق الكراء وإنما هو مجرد تعويض تم تقديمه من طرف السيد المعطي (ح.) والسيد عبدالرحمان (م.) باعتبارهم المالكين للعقار لفائدة ورثة المكتري المرحوم محمد (أ.) مقابل استرجاع العين المؤجرة بصفة هؤلاء ذوي حقوق الهالك محمد (أ.) الذي كان يستغل محل النزاع وذلك بموجب عقد كراء و وصولات وذلك منذ 1988 الى حين وفاته لينتقل هذا الحق الى أبويه وزوجته وأبناؤه الذين ظلوا بدورهم يستغلون هذا المحل بصفة مستمرة ودون أن ينازعهم في ذلك منازع. وأن البطلان المتمسك به من لدن المستأنفين لمخالفة العقد التوثيقي لمقتضيات المواد 83 و 131 من مدونة التجارة غير مؤسس، اعتبارا لكونهم ليسوا طرفا في العقد حتى يتمسكوا بعدم تسجيله ونشره. وانه تبعا لما تم بيانه أعلاه فإن مدخل العارض للمحل يبقى قانوني والدفع المثار من لدن المستأنفين غير مؤسس ويتعين رفضه. وبخصوص الطعن المتعلق بخرق المادة 34 من قانون 09/32، ان دفع الطرف المستأنف بعدم احترام العارض لمقتضيات المادة 34 من القانون المنظم لمهنة التوثيق وإغفاله طلب الإبراء الضريبي. وان المستأنفين لم يدلوا بما يثبت كون العارض قد خالف مقتضيات المادة 34 أعلاه التي تمنع الموثق من أن يبرم عقودا تنصب على اموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت دون الإدلاء بالإبراء الضريبي. وتجدر الإشارة الى أن المادة 34 من القانون 09-32 لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى إلزام الموثق بالحصول على الإبراء الضريبي. وان المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص وبشكل واضح على إلزام الموثق بالحصول على الإبراء الضريبي في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته والعقد الذي تم إبرامه من طرف الموثق لم يكن موضوعه لا تفويت عقار أو نقل ملكيته. وان الدفع المتعلق بمسؤولية العارض المترتبة عن خرقه المزعوم لمقتضيات المادة 95 أعلاه يبقى غير مبني على سند سليم لانعدام الإثبات، مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار في غياب ما يثبته ويتعين رده. وبخصوص الدفع المتعلق بالزور الفرعي، أنه بالرجوع الى عقد الكراء المطعون فيه بالزور يتبين أنه مبرم بين كل من السيد (م.) بصفته مكري والسيد محمد (أ.) بصفته مكتري وأنه فضلا عن كون المدعين ليسوا طرفا في العقد حتى يتسنى لهم الطعن فيه بالزور، فإن العقد المذكور لا يتوقف عليه الفصل في النزاع في وجود عقد بيع توثيقي بما له من قوة ثبوتية اعتبارا لكونه وثيقة رسمية. وأنه لا يقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج طبقا للفصل 444 من ق.ل.ع. وأنه تبعا لذلك تبقى شهادة الشهود المتمسك بها من طرف المدعين لإثبات واقعة تملك مورثهم للأصل التجاري موضوع النزاع غير جديرة بالاعتبار أمام ادلاء المدعى عليه بعقد كراء يثبت كراء السيد محمد (أ.) . وأنه بالرجوع على العقد التوثيقي المحتج به يتبين بأن السيدة فاطمة (ك.) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي ورثة السيد محمد (أ.) قد مكنت للسيد المعطي (ح.) والسيد عبدالرحمان (م.) المحل التجاري الذي كان يكتريه مورثهم السيد محمد (أ.) والكائن بأسفل العمارة الكائنة بحي [العنوان] الدارالبيضاء، وأنهم منحوا مقابل توصلهم بمبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الإفراغ. وانه من جهة أخرى، فالعلاقة الكرائية هي واقعة مادية لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 1233 بغرفتين المدنية والتجارية ملف عدد 3405/1/4/2003 الصادر بتاريخ 11/04/2007 والذي جاء فيه مايلي: " حيث تبين صحة ما نعاه الطالبان عى القرار ذلك ان العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن إثباته بشهادة الشهود...".
ان المستأنف طالب بإدخال العارض في الدعوى الحالية ، وان طلب الإدخال قدم دون تحديد لأي طلبات في مواجهة المطلوب إدخاله لا ابتدائيا ولا استئنافيا، مما يبقى معه الطلب مختلا شكلا و وجب التصريح بعدم قبوله. لأجله يلتمس رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه في جميع مقتضياته مع إبقاء صائر الدعوى على رافعها.
وحيث أجاب دفاع السيدة فاطمة (ك.) ومن معها بجلسة 02/05/2019 مؤكدة ما جاء في مذكرة دفاع السيد محمد (ع.).
وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 02/05/2019 مؤكدا ما سبق.
وحيث أكد دفاع كافة الأطراف دفوعهم السابقة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/05/2019 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية لكافة الأطراف تأكيدا لما سبق وبعد تبادل كافة الردود والأجوبة تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه اذا كان إطار الدعوى الحالية هو دفع الطاعنون باحتلال المستأنف عليه للمحل موضوع الطلب والحال أن هذا الأخير استبدل بعقد شراء الأصل التجاري وباستظهاره بهذه الوثيقة يصبح الأساس القانوني للدعوى الحالية غير قائم وهو الأمر الذي يجعل ما تمسك به الطاعنون بأن عملية البيع للأصل التجاري باطلة لعدم احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 83 و 131 من مدونة التجارة لاختلاف الإطار القانوني لكل دعوى عن الأخرى، كما أن المادتين لم ترتبا أي اثر قانوني على عدم احترام إجراءات النشر المنصوص عليها بهما، وأن الغاية من إشهار عقود البيع إنما جعلت ذلك لحماية دائني طرفي العقد والمستأنفون لم يدلوا بما يفيد انتمائهم لزمرة الدائنين فيصبح الدفع المتمسك به بهذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن استدلال الطاعنون بالوثيقة الصادرة عن إدراة الضرائب لا ينهض حجة كافية على تملكهم للأصل التجاري أمام استظهار المستأنف عليه بعقد كراء الأصل التجاري وعقد كراء، وإنه لا يجوز إثبات ما يخالف الحجج بين المتعاقدين بشهادة الشهود وان الحجة الكتابية لا يمكن دحضها بوسيلة إثبات غير الكتابة حسب الترتيب الوارد بالمادة 404 من ق.ل.ع. فتصبح تبعا لذلك الإشهادات المعروضة من طرف الطاعنين لإثبات ما يخالف عقد الكراء مردودة ، فعقد الكراء واقعة مادية لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود وهو الأمر الذي سيتبعه رد طلب إجراء بحث لتوفر المحكمة على الوثائق الكافية للبت في الطلب دونما حاجة لإجراء بحث حسب ما سطر أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما عابه الطاعنون على الحكم المستأنف عدم تفعيل مقتضيات المادة 92 بشأن عقد الكراء فإنه لئن كان دفع الطاعنين هو مساس هذا العقد بمصالحهم فإن طعنهم فيه بالزور الفرعي فضلا على أنهم ليسوا طرفا فيه، فإنهم لم يثبتوا ماهية طعنهم بالزور هل في المضمون أم في التوقيع، وهو ما يجعل تمسكهم بالوثيقة الصادرة عن إدراة الضرائب ليس سندا مثبتا للملكية ما لم يثبتوا استناد هذه الوثيقة لسند استغلال سلفهم للمحل موضوع النزاع فيكون الدفع غير جدير بالاعتبار كسابقه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من خرق الموثق المادة 34 من قانون 09/32 فإنهم فضلا على عدم اثباتهم كون الموثق قد خالف مقتضيات المادة 34 من قانون 09/32 فإن هذه المادة التي لم تشر الى إلزام الموثق الحصول على الإبراء الضريبي ، ذلك أن المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص وبشكل واضح على إلزام الموثق بالحصول على الإبراء الضريبي في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته والعقد الذي تم إبرامه لم يكن موضوعه تفويت أو نقل ملكية فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون على نقصان تعليل الحكم المستأنف فإنه جاء معللا تعليلا كافيا وتصدى بالإجابة على كافة الدفوع المثارة يتعين تبنيه جملة وتفصيلا ، فيكون بالتالي الدفع أعلاه على غير أساس.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025