Réf
52518
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
99/1
Date de décision
14/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/757
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vice du consentement, Vente, Réticence dolosive, Rejet, Prix de cession, Manœuvres frauduleuses, Dol, Charge de la preuve, Cession d'actions, Action en réduction du prix, Action en annulation
Il résulte des dispositions de l'article 52 du Dahir des obligations et des contrats que le dol, à le supposer établi, n'ouvre droit qu'à l'action en annulation du contrat. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réduction du prix de cession d'actions et en dommages-intérêts, retient d'une part que l'acquéreur n'a pas sollicité l'annulation de la vente, et d'autre part, qu'il n'a pas rapporté la preuve des manœuvres frauduleuses que les cédants auraient employées pour le déterminer à contracter.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2010/5425 الصادر بتاريخ 2010/12/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14/2009/4177، انه بتاريخ 2008/06/04 تقدمت الطالبة (ك.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان (ا.) شركة مساهمة رأسمالها 60.000.000,00 درهم مكون من 60.000 سهم أغلبها مملوكة لشركتي (أ. أ.) و(ع. ل.)، وانه بتاريخي 2007/01/30 و 2007/02/09، فوتت هاتان الأخيرتان مباشرة وبواسطة (ز.) للعارضة (المدعية) 30570 سهما من الأسهم التي تتوفران عليها بمبلغ إجمالي قدره 33.312.771,00 درهما، وسبق لهما بصفتهما عضوتين في المجلس الإداري للشركة المفوتة أسهمها، ان كلفتا خبيرا لتحقيق حسابات الشركة أسفرت عن ان القوائم التركيبية للشركة وحساباتها بصفة عامة مشوبة بعدة عيوب واخفاءات وتضخيمات يتعين تعديلهما انخفاضا بقدر 17.669.000.00 درهما، وأخفتا ما كشفه الخبير عبد الرحمان (س.) ضمن تقريره المؤرخ في 2006/03/22، ولما أصبحت العارضة مساهمة في إدارة الشركة المفوتة أسهمها، التمست من المجلس الإداري إجراء بحث في النازلة عن طريق خبرة حضورية، فأسفرت هذه الأخيرة التي قام بها (ف.) عن ان العيوب التي شابت حسابات بالنسبة للسنوات القادمة.
وان البائع ملزم بضمان العيوب المتواجدة في الشيء المبيع حسب مقتضيات الفصل 549 وما يليه من ق ل ع ، وان المدعى عليهما لما فوتتا أسهمهما للطالبة مدليتين بقوائم تركيبية مشوبة بالتزوير وهما على علم بذلك قد ارتكبتا تدليسا، بسبب توفرهما على تقارير خبرات منجزة بطلبهما وأخفتاها على العارضة التي لم تكتشفها إلا بعد إطلاعها على مستنتجات محقق المجلس الإداري للشركة المفوتة أسهمها وذلك خلال شهر يوليوز 2007 ، لذلك التمست المدعية التصريح بمسؤولية المدعى عليهما عن العيوب التي لحقت بفعلهما حسابات (ا.) وقوائمها التركيبية خلال سنتي 2005 و 2006، وأن القيمة التي فوتت بها أسهمهما للطالبة بتاريخي 30 يناير و9 فبراير 2007 تستوجب التعديل عن طريق التخفيض بالقدر الذي يحدد عن طريق خبرة، مع تحديد الضرر الذي ترتب عن ذلك حتى بالنسبة لدخل (ا.) خلال السنوات اللاحقة لتاريخ التفويت مع اعتبار الأخطار المتوقعة بالنسبة للمراجعة الجبائية، والحكم على المدعى عليهما متضامنتين بأدائهما للطالبة تعويضا مؤقتا قدره مليون درهم في انتظار إجراء الخبرة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، والصائر بالتضامن. وبعد جواب المدعى عليهما والتدخل الإرادي لشركة (ز. ه.) في الدعوى وتبادل الردود ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول المقالين الأصلي ومقال التدخل الاختياري في الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر، وإبقاء صائر مقال التدخل الاختياري على المتدخلة في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 574 و52 و 564 و 565 و 567 من ق ل ع و 445 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان القرار المطعون فيه استبعد التدليس المنسوب الى المطلوبتين بعلة انهما لم تكتما تقرير الخبير السيد عز الدين (ح.) عند تفويت أسهمهما الى الطالبة، وأن تقرير (ف.) لم تقع المصادقة عليه من المجلس الإداري، وأن العبرة بصحة حسابات الشركة تأسيسا على ما يخلص اليه تقرير مأمور الحسابات والمصادقة عليه من طرف الجمع العام للشركة، في حين أثبتت الطالبة أن الخبير عز الدين (ح.)، وقبل تسليم تقريره المؤرخ في 2006/03/22 الى رئيس المجلس الإداري، فانه أجرى معه مذاكرة سرية وأكد له كتابة أن تقريره له صبغة سرية والتمس منه عدم تسليم نسخة منه لأي شخص وأنه بمجرد توصل المطلوبتين اللتين كانتا مكونتين للمجلس الإداري، بادرتا الى التعهد بتفويت بعض أسهمهما الى (ز.) بتاريخ 2006/3/9 وأغلبيتها الى الطالبة بتاريخ 2007/01/30 و 2007/02/9 دون تمكين الطالبة من التقرير المسلم لهما سريا ، وانها بعدما أصبحت مسيرة للشركة عن طريق العضوية في المجلس الإداري، قررت إجراء بحث وأكد أن مبلغ التفويت مبالغ فيه، وهو ما اضطرت معه الطالبة الى تقديم دعوى لتخفيض الثمن طبقا للفصول التي بنيت عليها الوسيلة، مع الإشارة الى أن تقرير (ف.) كان ناتجا عن قرار متخذ بإجماع المجلس الإداري، وان المصادقة عليه ليست ضرورية لصحته والاعتماد عليه من طرف الطالبة باعتباره كاشفا عن العيوب التي أخفتها المفوتة، مع الإشارة الى أن تقرير مأمور الحسابات كثيرا ما لا يتضمن الا آراء متخذة من تقارير سابقيه، من القوائم التركيبية للشركة والوثائق المسلمة للإدارة، ولا يفترض ان ما ينتهي اليه من رأي يحول دون جواز إثبات ما يخالفه، خاصة اذا ثبت ان الوثائق كانت سرية كما في النازلة، وأن الوضعية الحسابية للشركة ليست كما أبرزها وعرضها مأمور الحسابات، بل إن حتى القرارات المتخذة من طرف الجموع العامة لا تقيد المساهمين ولا الاغيار إذا أثبتوا أنها تستند الى عناصر معيبة بالتدليس. وباعتماده على ما بني عليه، يكون القرار المطعون فيه عاريا من التعليل وغير متضمن للرد على وسائل الاستئناف عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فيما انتهت إليه التعليلات المنتقدة فحسب، بل اعتمدت الى جانبها تعليلات أخرى غبر منتقدة جاء فيها : " إن ما كشف عنه تقرير الخبرة المنجز من طرف (ف.) من اختلالات في حساب الشركة جاء بعد أن اشترت المستأنفة أسهم الشركة لمدة تفوق أربعة أشهر، فضلا عن ان ما خلص اليه التقرير المذكور لا يعني أن الشركة كانت تعرف إخفاءات وتسجيلات صورية في موازناتها السنوية وقوائمها التركيبية، وان المستأنف عليهما كانتا على علم بذلك وتعمدتا إخفاءها عن المستأنفة حتى تدفعاها الى التعاقد معها أو شراء الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي المطابق لوضعية الشركة، فضلا عن أن تقرير الخبرة الذي يقال بأنه تم إخفاؤه عن المستأنفة يتعلق فقط بتشخيص الوضعية المالية والاجتماعية والتقنية والضريبية والتجارية والهيكلية للشركة، ولا يتعلق بضبط الاخلالات والعيوب التي قد تعرفها حسابات الشركة والقيمة الفعلية لأسهمها ". " وإنه فضلا عن ذلك فإنه بموجب الفصل 52 من ق ل ع ، فإن التدليس يخول الإبطال إن كان ما لجأ إليه من الحيل والكتمان أحد المتعاقدين، قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر". " والمستأنفة لم تبين وسائل التضليل التي استعملتها المستأنف عليهما أثناء التعاقد معها حتى اعتقدت ما يخالف الحقيقة وقامت بالتعاقد معهما " وفضلا عن ذلك فان التدليس يخول الإبطال اذا تحققت شروطه، وان المستأنفة لم تطالب بإبطال عقد بيع، بل اقتصر طلبها بالتصريح , بان القيمة التي فوتت المستأنف عليهما على أساسها بالقدر الذي يحدد عن طريق خبرة ينبغي القضاء بها والتي عليها أن تحدد قيمة الضرر الذي ترتب عنها حتى بالنسبة لدخل (ا.) خلال السنوات القادمة لتاريخ التفويت مع اعتبار الأخطار المتوقعة بالنسبة للمراجعة الجبائية، والحكم لها بتعويض مؤقت في انتظار إجراء خبرة "، ولم توضح الوسيلة أسباب الاستئناف التي لم يجب عنها القرار المطعون فيه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا ومبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44742
Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
06/02/2020
45047
Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45391
Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45915
Dommages-intérêts : l’indemnité allouée doit être motivée et peut être assortie d’intérêts moratoires (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/04/2019
44749
Prescription de l’action en paiement des loyers : l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge jusqu’à la décision d’appel qui y met fin (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2021
45089
Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45393
Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
45923
Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/04/2019