Réf
45393
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
323/3
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2019/3/3/1290
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice caché, Vente commerciale, Responsabilité civile contractuelle, Réparation du Préjudice, Préjudice de retard, Motivation des décisions, Intérêts moratoires, Double indemnisation, Dommages-intérêts, Défaut de base légale, Cumul, Cassation
Base légale
Article(s) : 254 - 255 - 263 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les intérêts moratoires visent à compenser le préjudice résultant du seul retard dans le paiement de la somme due, la cour d'appel prive sa décision de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/323، المؤرخ في 2020/09/30، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1290
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد القادر (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6217 الصادر بتاريخ 2018/12/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/5470.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الأولى شركة (ك. ب. م.) الأستاذ أمين (ح.) والمؤرخة في 2020/08/06 ، والرامية إلى رفض الطلب . وكذا المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الثانية شركة (ت. ز.) المؤرخة في 2020/08/12 الأستاذ كثير (ش.) ، الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/09 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/30.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوباايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ي. د.) تقدمت بتاريخ 2012/06/28 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها متخصصة في تحويل المنتجات الفلاحية وتعبئتها و تصديرها، وأنها اقتنت من المطلوبة الأولى شركة (ك. ب. م.) (كارنو سابقا) مجموعة من العلب القصديرية الخاصة بتعبئة المشمش من سعة 5 كيلوغرام، عددها 344912 علبة، وذلك خلال سنتي 2008 و 2009 ، بثمن إجمالي قدره 2.831.561,90 درهما، وحسب المعايير الدولية وجب أن تحتفظ العلب على محتوياتها لمدة ثلاث سنوات، لتنتهي صلاحية العلب المعبئة في سنة 2008 في سنة 2011 ، و تلك المعبئة سنة 2009 في سنة 2012 . إلا أنه قبل انتهاء مدة صلاحية العلب و المنتوج المعبأ بداخلها، ظهرت بها عيوب سيلان ماء أسود عكر، و انبعاث رائحة كريهة ناتجة عن تسرب مادة السيرو، و هو ما دفع بالمدعية إلى استصدار أمر قضائي لانتداب خبير لمعاينة العيوب بالمبيع، و التي تم إنجازها بواسطة الخبير هلال (م.). كما تم انتداب الخبير عز الدين (ع.) لإنجاز معاينة بناء على طلب المدعى عليها. ليتضح من تقرير الخبرة وجود عيوب في الصنع، تتمثل في ضعف سمك القشرة القصديرية التي تحمي الحديد الأبيض من التآكل، وتحد من الأكسدة و انعدامها في بعض الأماكن الأخرى وهو ما يؤكد المسؤولية الكاملة للمدعى عليها، إلى جانب الأضرار المترتبة عنها و المحددة في 2.831.561,90 درهما، وقيمة المنتوج المعبأ ، و ذلك راجع لعدم احترام المعايير الدولية في عملية التصنيع. ذاكرة أن عدد العلب الفاسدة هو 200.000 علبة بمبلغ 11.00.000.00 درهم، بحسب 55 درهما لكل علبة . إضافة للضرر المتمثل في انخفاض رقم معاملاتها التجارية و الموجب للتعويض بمبلغ 2.000.000,00 درهم . موضحة أنها حاولت مع المدعى عليها إيجاد حل ودي دون جدوى, والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 11.000.000,00 درهم عن العيوب الخفية، و تعويضا عن فقدان الائتمان التجاري بمبلغ 2.750.000,00 درهما, و تعويضا عن فقدان مصداقيتها و مستوى رقم معاملاتها السابقة لا يقل عن 2.000.000,00 درهم و بعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني . صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش مكانيا للبت في الدعوى، و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، أيد استئنافيا . و بعد إحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و جواب المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال إدخال المطلوبة الثانية شركة (ت. ز.) في الدعوى باعتبارها مؤمنة، و جواب هذه الأخيرة برفض الطلب لسقوط الحق في الضمان، و إجراء بحث ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد على شركة (ك. ب. م.) بأدائها للمستأنفة (شركة (ي. د.)) مبلغ 6.498.228,56 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ ..... ويرفض باقي الطلبات و إحلال شركة (ت. ز.) محل المستأنف عليها في الأداء. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة (ت. ز.) وفتح له الملف عدد 2016/3/3/146 ، كما طعنت فيه أيضا المحكوم عليها شركة (ك. ب. م.) التي فتح لطعنها الملف عدد 2016/3/3/270 ، فتم نقضه معا بموجب القرارين عدد 571 و 572 الصادرين بتاريخ 2019/09/27 ، بعلة واحدة " أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه و لتبرير ما قضت به من تعويض لفائدة المطلوبة أنت بتعليل جاء فيه {{ إن المستأنفة أثبتت قيمة العلب التي اقتنتها من المستأنف عليها الأولى و أدلت بفواتير صادرة عن هذا الأخير مرفقة ببونات التسليم, كما أدلت بعدة صور لشيكات تفيد توصل المستأنف عليها بقيمة السلع المبيعة و المضمنة بالفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي و التي بلغت قيمتها 2.831.561,90 درهما, كما أدلت المستأنفة بفاتورة تتعلق بثمن علب المشمش من سعة و فئة 5/1 مختومة من لدن مصالح إدارة الجمارك الرسمية و التي يفيد مضمونها بأن ثمن الوحدة هو 4,9 أورو ما يناهز 55 درهم للعلبة المملوءة ) بعدما نازعت المستأنف عليها في ثمن العلبة من خلال مذكرتها لجلسة 14-10-14 خلال المرحلة الابتدائية . و عليه و تبعا لثبوت الخطأ و الضرر والمسؤولية فإن المستأنفة أصبحت محقة في التعويض عن ما تكبدته من خسائر و أضرار و التي تم عرضها أعلاه بما في ذلك المواد الأولية المستعملة و اليد العاملة و أيضا ما فاتها من كسب و المحكمة بما لها من سلطة تقديرية و أخذا بعين الاعتبار المصاريف المشار إليها أعلاه و ارتأت تحديد ذلك في شكل تعويض إجمالي جبرا لكل الأضرار في مبلغ 6.498.228,56 درهما }. التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتبرت في إطار التعويض المحكوم به للمطلوبة مبلغ 2.831.561,90 درهما و هو ثمن شراء جميع العلب . في حين أن المطلوبة أفادت في مقالها الافتتاحي أن عدد العلب التي تتواجد لديها هي 200.000 علبة و لم تطالب بتعويض عن اليد العاملة, علما أن مبلغ 2.831.561,90 درهما يمثل ثمن 344.912 علبة و بالتالي فإن المبلغ الذي يستحق إرجاعه هو ثمن 200.000 علبة و ليس ثمن 2.831.561,90 درهما. و القرار الذي قضى بإرجاع ثمن 344.912 علبة و منح تعويضا عن اليد العاملة يكون غير مؤسس و عرضة للنقض". وبعد تعقيب الطرفين ، أجرت محكمة الإحالة خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الحق (ز.) ، ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها شركة (ك. ب. م.) بأدائها للمستأنفة (شركة (ي. د.)) مبلغ 8.356.000،00 درهم ، وبإحلال شركة (ت. ز.) محل المستأنف عليها في الأداء، ورفض باقي الطلبات، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصلين 263 و 875 من ق . ل . ع ، وخرق الظهير الصادر بتاريخ 1950/06/16 ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، وسوء التعليل وانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته رفضت طلبها الرامي للحكم بالفوائد القانونية، بعلة أنه لا مبرر له مع الحكم بالتعويض عن الضرر، معتبرة أن الفوائد بمثابة تعويضات عن ضرر التأخير في الأداء ، وبأن الطاعنة لا حق لها في الاستفادة من تعويضين عن نفس الضرر . والحال أن الفوائد القانونية ينظمها الفصل 875 من ق. ل. ع ، وظهير 1950/06/16 ، وأساسها التعويض عن ضرر التأخير وليس التعويض عن الضرر في حد ذاته. كما أن الفقه إما اعتبرها تعويضا عن ضرر التأخير في تنفيذ الالتزام ، أو عن فقدان قيمة العملة. فأساس الفوائد القانونية يختلف عن التعويض عن الضرر وليس له نفس الغاية، لأن سببه التأخير في تنفيذ الالتزام ولا علاقة له بقيام الالتزام. والمحكمة حينما اعتبرت أنه لا يمكن الحكم بالفوائد القانونية لأنها تعويض عن الضرر ولا يمكن الحكم به مرتين خرقت القانون. فالفصل 263 من ق. ل . ع ينص على أن التعويض يستحق إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، أو بسبب التأخر في تنفيذه. وبذلك يكون القرار فيما ذهب اليه قد خرق القواعد القانونية اعلاه .
كما أن الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض إضافي للضرر الذي تحقق في النازلة ، والمحكمة لما دمجته في التعويض المستحق للطاعنة عن مسؤولية المطلوبة فقد خرقت القانون، مادام أن هناك نصا قانونيا يقضي بامكانية المطالبة بالفوائد القانونية ، ووجود ظهير يحدد نسبتها ، فجاء القرار لما لم يراع ما ذكر منعدم الأساس القانوني والتعليل.
وأضافت أن الأمر لا يتعلق بضرر واحد ، بل بضرر ناتج عن اخطاء المطلوبة وتهورها ، وضرر ناتج عن التأخر في تنفيذها للالتزام بالتعويض . وهو الأمر الذي أقرته محكمة النقض في العديد من قراراتها التي ذهبت فيها الى أنه يحق الجمع بين التعويض عن الضرر والفوائد القانونية . وأن التعويض المحكوم به لا يمثل سوى المبالغ التي سبق للطاعنة أن أدتها للمطلوبة وغير كاف لجبر الضرر، ولو أن هذه الأخيرة عوضت الطاعنة وقت اكتشاف العيوب لما كان هناك مبرر لمطالبتها بالفوائد القانونية . إذ أن الطاعنة تضررت كثيرا من تأخر المطلوبة في أداء التعويضات المحكوم بها ، ومن ثم فالمحكمة التي قضت برفض طلب الفوائد القانونية رغم أنها تجد سندها في الفصول 254 و 255 و 263 من ق.ل. ع بدعوى أنه لا يمكن الجمع في نفس الدعوى بين تعويضين على نفس الضرر فقد خرقت تلك الفصول القانونية ، ولم تبن قرارها على أساس من القانون مما جاء معه قرارها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.
حيث ردت المحكمة طلب الفوائد القانونية بتعليل أوردت فيه " إنه لا مبرر لطلب الفوائد القانونية مع المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الضرر باعتبار أن الفوائد المحكوم بها هي بمثابة تعويضات عن ضرر التأخير في الأداء ، ولا يحق للطاعنة الاستفادة من تعويض نفس الضرر لمرتين ". دون أن تبين من أين استخلصت كون مبلغ التعويض المحكوم به كاف وحده لتغطية ما حاق بالطالبة من ضرر ورتبت عليه رفض طلب الحكم لها بالفوائد القانونية ، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه.
و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة مصدرته .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025