Réf
57341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4733
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8203/2608
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Retard de livraison, Responsabilité contractuelle du vendeur, Obligation de paiement du prix, Obligation de livraison, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Appréciation du préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur.
L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur.
Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "M.E." بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/05/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 2046 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2024 في الملفين المضمومين عدد 10265/8235/2023 و 11946/8202/2023 القاضي في الطلب عدد 10265/8235/2023: التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه ، و في الطلب عدد 11946/8202/2023: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة P.N. بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/06/2024 تستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه اعلاه.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 18/4/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 2/5/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة M.E. تقدمت بتاريخ 05/10/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها باعث للمدعى عليها بمقتضى الفاتورة رقم ME0609/022 بتاريخ 29/04/2022 جهاز «شاشة ليد» un et d'écran LED استوردتها لفائدتها بقيمة: 1.536.240,00 درهم ، إلا أن الاخيرة قامت بتسديد جزاً من الثمن قدره : 1.250.000,00 درهم ، وأنه بقي بذمتها مبلغ 286.240,00 درهم ,و قد قامت إنذارها من اجل إكمال الثمن و تسلم المبيع بكتاب مؤرخ في 2022/11/09 , إلا انه تعذر تبليغ بعلة عدم تواجد المدعى عليها بعنوان مقرها الاجتماعي، ومغادرتها له مند ما يزيد عن ستة أشهر لوجهة مجهولة ، و بادرت إلى تبليغ نسخة من الإنذار إلى مسير الشركة رشيد (أ.) بعنوانه الشخصي, ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 286240.00 درهم, عن باقي ثمن الشاشة مع تحميل المدعى عليها صائر الدعوى ,مع تعويض عن استغلال مستودعها والحراسة الواجبة توفيرها ل"الشاشة ليد" محدد في مبلغ يومي قدره 300 درهم ابتداء من تاريخ 2022/11/22 الذي يوافق تاريخ تحرير محضر الإنذار الموجه للمدعى عليها بعنوانها، مع استمراره لغاية تاريخ التنفيذ الفعلي,مع الحكم بفتح مسطرة البيع بالمزاد العلني لجهاز «شاشة ليد مع تعيين خبير من أجل تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد ,و الإذن لها بتنفيذ واستخلاص من ثمن البيع من أصل الدين وتعويض وفائدة، و إبداع المتبقي منه بكتابة ضبط المحكمة لفائدة من له الحق, مدلية بفاتورة وإنذارين مع محضري تبليغ والنموذج ج ورسالة إخبارية .
وبناء على طلب الضم المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 30/11/2023 جاء فيها انها تقدمت بمقال رام الى التعويض عن الضرر في مواجهة المدعية في الملف عدد 11946/8202/2023 ,وان الملفين تتوفر فيهما وحدة الأطراف والموضوع والسبب,ملتمسة ضم الملف عدد 10265/8235/2023 موضوع الدعوى الحالية الى الملف عدد 11946/8202/2023 وأرفق الطلب بصورة مقال.
وبجلسة 14/12/2023 تم ضم الملف عدد 11946/8202/2023 للملف عدد 10265/8235/2023.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية شركة "P.N." موضوع الملف عدد 11946/8202/2023 بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2023 والذي جاء فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة M.E. عقدا قصد بيعها مجموعة من الأجهزة الالكترونية المفصلة بوثيقة الطلب رقم 2021/017 مؤرخة في 22 دجنبر 2021 تتضمن مواصفات المبيع والثمن وطريقة الأداء، و أنه تم تحديد الثمن الإجمالي للأجهزة المذكورة في مبلغ 1.536.240,00 درهم شاملة لضريبة القيمة المضافة, مع تحديد أجل تسليم وتركيب الأجهزة المذكورة في تسعون (90) يوما ابتداءا من تاريخ تسليم نصف المبلغ الإجمالي ، و أنها سددت الثمن كاملا ,إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليمها التجهيزات داخل الأجل المتفق عليه رغم مرور ما يزيد عن أكثر من سنتين ، و قد وجهت لها إنذارا دون جدوى, واستصدرت أمر قضى بتسليمها التجهيزات المذكورة,و أن المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الوفاء بالتزامها ألحق بها أضرارا فادحة, ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر تحدده في مبلغ 600.000,00 درهم ,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية و تحميل المدعى عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها من جراء امتناع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها منذ 2021/12/21 لغاية التسليم بتاريخ 2023/11/07 ,وأرفقت الطلب ب:صورة من بون طلب وصورة من لائحة بيان الأثمان وصور شيكات وانذار مع محضر تبليغ ومحضر عرض عيني وبونات طلب وصورة من أمر إستعجالي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة "P.N." بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2024 جاء فيها ان الإنذار لم يوجه للمقر الاجتماعي للشركة, ، و انها توصلت بالمبلغ المتبقي قدره 286.240,00 رهم حسب الثابت من خلال محضر المفوض القضائي عبلا (و.) المؤرخ في 31-10-202 ، مضيفة أن العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي اتفاق على أدائها لواجبات استغلال المستودعات والحراسة , و قد تم تحديد أجل تسليم و تركيب الأجهزة المذكورة في تسعون يوما ابتداء من تاريخ تسلم نصف المبلغ الإجمالي ، مؤكدة ما سبق, و ملتمسة الحكم برفض الطلب ,و قد أرفقت المذكرة بصورة من أمر قضائي عدد 34286 وصورة من محضر عيني وصورة من إنذار ومحضر تبليغه وصورة من أمر قضائي عدد 5974 وصورة أمر قضائي عدد 6130.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة M.E. بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2024 اكدت من خلالها ما سبق, موضحة ان المدعية لم تلتزم بشروط عقد البيع من حيث الأداء و إستلام الشاشة بمخازنها، مما جعل على عاتقها مسؤولية إضافية في تخزين وحراسة الشاشة, وأن المدعية و بعد مرور أزيد من (1) سنة و (6) اشهر و (29) يوما عن حلول أجل أداء باقي الثمن و إستلام البضاعة, أي سلكت مسطرة استعجالية من اجل إستلام الشاشة, و تفادي أداء التعويض اليومي, وأن النقل ومصاريف الشحن يقعان على عاتق المدعية ، و أنها أندرت المدعية و ممثلها القانوني بالأداء ومنحها أجل اسبوع من إندارها، دون أن تستجيب المدعية ، و أنه لم يثبت حضور المدعية للمخازن قصد الاستلام, و أنها هي من بادرت بإندار المدعية بالأداء و سحب الشاشة من مخازنها لما تسببه لها من ضرر من حرمان من إستغلال مساحة المخازن التي تخصص لاستقبال بضائع جديدة لفائدة ، ثم ان الأداء لم يتم إلا بتاريخ 31/10/2023 و أن المدعية لم تثبت تعرضها لأي ضرر موجب للتعويض كما أنها لم تثبت صدور أي فعل غير مشروع من طرفها تسبب للمدعية في ضرر مباشر, ملتمسة برفض الطلب، وارفقت مذكرتها بصور من وثائق سبق الإدلاء بها مع صورة من الأمر القضائي رقم 5700 .
وبنفس الجلسة أعلاه ادلى نائب المدعية شركة M.E. بمذكرة تعقيب اكدت من خلاله ما سبق, ملتمسة الحكم وفق المقال الإفتتاحي مع الإشهاد بتوصلها بمبلغ .286.240,00 درهم عن باقي الثمن بتاريخ 31/10/2023 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن تعاقد المستأنف عليها بعنوان غير عنوانها الحقيقي و عدم قيامها بإشعار المستأنفة بعنوانها الصحيح ، حال دون توصلها بالإنذار، وأرجع محضر التبليغ بملاحظة "انتقلت من العنوان مند أكثر من ستة أشهر ", و بالتالي فالحكم جانب الصواب,باستبعاده الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 22/11/2022 , ثم إن المستأنف عليها قامت بتسديد الدفعة الأولى عن طريق أداءات جزئية متفرقة امتدت لعدة أشهر من 27/12/2021 إلى غاية 04/04/2022 ,في حين أن الثابت من شروط البيع أن اجل الأداء التعاقدي لباقي الثمن هو 90 يوما بعد أداء 50% من الثمن عن الدفعة الأولى الذي كان بتاريخ 4/4/2022, وأن قصد الطرفين تحديد تاريخ 03/07/2022 كأجل الأداء و التسليم بمخازن المستانفة، الا أن المستانف عليها و رغم حلول ذلك الاجل لم تؤد باقي الثمن، المحدد في 286,240,00 درهم، و تعتبر في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء المحدد في شروط العقد دون حاجة لإنذارها بذلك، و لا يمكن بالتالي مطالبتها بتمكينها من البضاعة, و هذا ما ذهب إليه القضاء الإستعجالي في الملف رقم 2023/8101/5701 حكم رقم 5700 بتاريخ 27/10/2023 لما قضى برفض طلب المستأنف عليها بصفتها مشترية، الرامي إلى تسليمها الشاشة في غياب أداء 286,240,00 درهم عن باقي الثمن، و من جهة أخرى فان المستأنف عليها خرقت الفصل 580 ق ل ع الذي ينص على أن المشتري ملزم بتسلم الشيء المبيع في المكان و الوقت المحددين في العقد، و أن المستأنف عليها لم تثبت حضورها في الوقت والمكان المحددين بشروط البيع المتفق عليهما، وعرض باقي الثمن بين يديها، كما تم خرق الفصل 128 ق ل عالذي يمنع على القاضي أن يمنح أجلا أو يمدده إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون, و أن محكمة البداية أضافت التزاما على عاتق الطاعنة لم يتم الاتفاق عليه ,يتعلق بواجب إشعار المستأنف عليها بوصول البضاعة المستوردة، على اعتبار أن أجل التسليم تم تحديده مسبقا ,كما وجهت إنذار للمشترية لمطالبتها بالأداء وسحب المبيع، إلا أنها لم تتوصل به لكونها انتقلت من عنوانها, ثم إنها لم تمتنع عن تسليم البضاعة, و بادرت بتوجيه إنذار للمستأنف عليها من أجل مطالبتها بالأداء و التسليم، و أن الأحكام الاستعجالية لا تبث في جوهر الدعوى و لا تنتج اثارها إلا في حدود ظاهر ما عرض على القاضي الاستعجالي, و بالرجوع لمحضر التنفيذ يتضح أن حالة الامتناع غير موجودة، سيما و انه سبق و صدر أمر استعجالي سابق في الملف رقم 2023/8101/5701 حكم رقم 5700 بتاريخ 27/10/2023 قضى برفض طلب المشترية التسليم لعدم أدائها ثمن البيع, أما بخصوص التعويض المحكوم به, فانه بالرجوع لشروط عقد البيع يتبين أنه لا وجود لأي اتفاق بين الأطراف بخصوص التعويض عن التأخير ، و لا يجوز الحكم به، باعتبار أن المستأنف عليها هي التي تقاعست عن أداء الثمن, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم في الملف رقم 2023/8202/11946 التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وفي الملف رقم 2023/8235/10265: القول بأداء شركة P.N. لفائدة المستانفة تعويض يومي قدره 300.00 درهم إنطلاقا من 03/07/2022 الموافق للتاريخ المقرر إتفاقا لأداء باقي الثمن وإستلام المبيع إلى غاية تاريخ 07/11/2023 الموافق لتاريخ سحب المشترية فعليا البضاعة من مخازنها أي 147.900,00 درهم، والقول بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ الفعلي، وتحميل المستأنف عليها الصائر، وارفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 20/06/2024 جاء فيه انها لا تواجه بالانذار, الذي رجع بملاحظة انتقال الشركة من العنوان, ثم ان تبليغ الشركات يتم في مقرها الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ولممثلها القانوني بصفته هاته طبقا لأحكام الفصل 517 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وأنها نفذت الالتزامات الملقاة على عاتقها باداء مجموع ثمن البيع ,دون أن تلتزم المستأنفة بتسليمها البضاعة، فاضطرت إلى استصدار أمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2023 في الملف 2023/8101/5974 تحت عدد 5535 قضى لفائدتها بإلزام المستأنفة بتسليم البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية، بعد عدم تقيدها بالتزامها بالتسليم داخل أجل 90 يوما, رغم أنها أدائها أكثر من نصف ثمن البيع , و دون اشعارها بوصول البضاعة,و بالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل128 و 131 و 517 و 580 من ق ل ع , باعتبار ان شروط التسليم لا تشير إلى تسلم الشيء المبيع في مخازن المستأنفة, التي يقع عليها واجب تسليم البضاعة في إطار الالتزامات المتقابلة, خاصة أنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها والمتمثلة في أداء الثمن المتفق عليه وفق شروط العقد، ,مضيفة أن الحكم المطعون طبق مقتضيات الفصل 499 من قانون الالتزامات والعقود ,و أن الامتناع عن التسليم ثابت بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 03/11/2023 في الملف عدد 2023/8101/5974 تحت عدد 5535 ,وأن الثابت كذلك من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 14/11/2023 في الملف عدد 2023/8101/6130 تحت عدد 5992 أنه أثبت امتناع المستأنفة عن إتمام التسليم والتركيب, اما بخصوص التعويض المحكوم به فانه مبرر بموجب واقعة التأخير في التسليم بمقتضى أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، و فيما يخص الاستئناف الفرعي فقد المستأنفة فرعيا اضطرت إلى مباشرة مجموعة من المساطير من أجل إلزام المستأنف عليها قضائيا بالوفاء بالتزامها، بتقديم دعوى استعجالية في مواجهة المستأنف عليها فرعيا للمطالبة بتسليم البضاعة فتح لها الملف عدد 2023/8101/5974 امر تحت عدد 5535 أثبت امتناع المستأنفة عن التسليم , كما أنها تقدمت بمقال استعجالي صدر بشأنه أمر بتاريخ 14/11/2023 في الملف عدد 2023/8101/6130 تحت عدد5992 أثبت امتناع المستأنفة عن إتمام التسليم والتركيب وقد قام الزامها بذلك قضاء، و ان ثبوت واقعة امتناع المستأنف عليها فرعيا في تسليم البضاعة وتركيبها وفق ما تنص عليه بنود العقد داخل الأجل المتفق عليها قد ألحق بها اضرارا بليغة، تتمثل في المس بسمعتها التجارية بين أوساط زبنائها داخل عدة جهات بربوع المملكة وكذا أمام منافسيها في السوق ,و حرمانها من استعمال مبلغ الشراء في تجارتها ونشاطها من الأرباح,و خلف لها مشاكل ومتاعب مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها , و في الوفاء بأجور أجرائها,و كذا التزاماتها اتجاه المصالح كالضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أداء كراء مقرها و فاتورة الكهرباء والماء والبنزين الخاص بأسطول عرباتها، وأنه من المقرر قانونا أن الضرر المتمثل في عدم وفاء المدعى عليها بالالتزام يجبر بالتعويض استنادا إلى مقتضيات الفصلين 263 و 264 من ق.ل.ع ، و قد اجرت خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها من جراء امتناع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها منذ 21/12/2021 إلى غاية التسليم بتاريخ 07/11/2023 وتبين لها أن قيمة الاضرار التي تعرضت لها جد كبيرة كما يتبين من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، وأن التعويض الذي حدده الحكم المطعون فيه في مبلغ 20.000.00 درهم لا يجبر الضرر كما يتبين من الخبرة التي حددت بشكل دقيق قيمة الاضرار التي تعرضت لها والتي كان من شانها أن تؤدي الى إيقاف نشاطها بصفة نهائية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وفيما يخص الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى حدود 600.000.00 درهم، و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر، وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة الأوامر الاستعجالية.
وحيث أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 11/07/2024 بمذكرة تعقيبية بجلسة 11/07/2024 اكدت من خلالها مقالها الاستئنافي, ومن حيث الاستئناف الفرعي , فان المستانف عليها هي المسؤولة عن التأخير لخرقها شروط عقد البيع بعدم أداء الثمن وعدم الحضور لاستلام المبيع بمخازنها، وأن باقي الثمن لم يعرض عليها إلا بتاريخ 31/10/2023، كما هو ثابت من محضر العرض العيني المدلى به، و ان الإنذار المؤرخ في 01/11/2023 باطل ولا اثر له لمخالفته مقتضيات الفصل 255 ق ل ع, الذي يلزم لصحة الإنذار منح الأجل المعقول لتنفيذ الالتزام، ذلك أن المستأنف عليها بلغت الإنذار للمستانفة بتاريخ 01/11/2023 من أجل المطالبة بالتسليم، إلا أنها سجلت الدعوى الاستعجالية في مواجهتها بتاريخ 31/10/2023 أي بتاريخ سابق لتوصلها بالإنذار، ثم ان التسليم وقع مباشرة بعد أداء باقي الثمن بتاريخ 31/10/2023 في أجل لم يتعدى أسبوع أي بتاريخ 07/11/2023 وخاصة بعد حضور المستأنف عليها لمخازنها و شحن الشاشة بوسائلها الخاصة، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي، ومن حيث الاستئناف الفرعي برفضه لعدم ارتكازه على اساس مع تحميل المستانفة فرعيا الصائر، وادلت بوثيقة الطلبية ومحضر التبليغ و Devis n°80/021-A0621ومحضر العرض العيني لشيك باقي الثمن.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 03/10/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب تسلم الحاضر نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى أنه تم توجيه إنذار للمستأنف عليها في العنوان المتعاقد عليه, التي تخلفت عن أداء باقي الثمن،رغم مرور اجل التسعين يوما المتفق عليه,رغم أنها غير ملزمة بإشعار المستأنف عليها بوصول البضاعة المستوردة،و لم تمتنع عن التسليم متمسكة بخرق مقتضيات الفصلين 128 و 580 و ق ل ع ,عدم وجود اتفاق على أي تعويض اتفاقي.
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فان الثابت من وثيقة تحديد الثمن رقم80/021-A0621 المؤرخة في 21/12/2021 انه تم تحديد طبيعة البضاعة و قيمتها المحددة في 1.536.240,00 درهم , كما تم تحديد اجل التسليم في 90 يوما من تاريخ التوصل بالتسبيق, و باعتبار أن الطاعنة توصلت بأول دفعة بتاريخ 21/12/2021 بمقتضى شيك المسحوب عن الشركة العامة و الحامل لمبلغ 300000.00 درهم, كما توصلت بمبلغ 150.000,00 درهم بمقتضى شيك مسحوب عن الشركة العامة مؤرخ في 27/12/2021, كما توصلت بمبلغ 600.000,00 درهم بتاريخ 4/4/2022 و 200.000,00 رهم بتاريخ 30/5/2022, بمقتضى شيكين مسحوبين عن نفس البنك, دون أن يثبت للمحكمة أنها قامت بتسليم المبيع داخل الأجل المتفق عليه, رغم تسلمها لأربع دفعات تفوق في مجموعها المبلغ الإجمالي.
و حيث إنه لما كانت الطاعنة بصفتها بائعة للمستأنف عليها الشاشة موضوع النزاع ، فإنها و بمقتضى الفصلين 498 و 504 من ق ل ع يقع على عاتقها الالتزام بتسليم المبيع فورا ، و تنفيذ هذا الالتزام لا يتأتى إلا بتسليم المبيع و توابعه حسب ما يقضي به الفصل 516 من ق ل ع بقوله الالتزام بتسليم الشيء المبيع يشمل أيضا توابعه وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف .
و حيث إن المستأنفة لم تثبت أنها سلمت البضاعة للمستأنف عليها بحلول الأجل المتفق عليه, استنادا للمتفق عليه بورقة تحديد الثمن , و التي بمقتضاها اتفق الطرفان على أن التسليم سيتم داخل أجل التسعين يوما من تاريخ أداء التسبيق المحدد في 50% من الثمن الإجمالي بمقتضى الوثيقة المذكورة,ذلك التسليم الذي يشمل أيضا التركيب و التكوين, أما بخصوص الرسالة المؤرخة في 8/7/2023 ,فانه و علاوة على أن الطاعنة لم تقم بتوجيهها إلا بعد أكثر من سنة على مرور الأجل الذي من المقرر أن يتم فيه التسليم,فإنه بالاطلاع عليها يتضح أنها موجهة للممثل القانوني للمستأنف عليها بعنوانه الشخصي, أما الرسالة المؤرخة في 9/11/2022 فلم تتوصل بها و رجع طي تبليغها بملاحظة انتقلت من العنوان,في حين انه بالرجوع لنسخة النموذج ج المدلى به من طرف الطاعن نفسها رفقة مقالها الافتتاحي, و الذي استخرجته بتاريخ 28/11/2022, يتضح انه يتضمن عنوان المستأنف عليها الجديد, أي أن الطاعنة كانت على علم بالعنوان الجديد منذ نهاية نونبر 2022, لتكون الدفوع المثارة بهذا الشأن على غير أساس و يتعين ردها.
و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من خرق الفصلين 128 و 580 من ق ل ع, فلا محل للدفع به, مادام أن محكمة البداية لم تمنح أو تمدد أي أجلا للمستأنف عليها, كما أن الطرفان اتفقا على تسليم المبيع داخل اجل تسعين يوما من تاريخ التوصل بأول دفعة, ذلك التسليم الذي يشمل كما هو مسطر أعلاه التركيب و التكوين, و الذي لم تدل الطاعنة بما يفيد تحققه, أو بما يثبت أنها وضعته تحت رهن إشارة المستأنف عليها, ليكون الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قض به بهذا الخصوص و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
2- في الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن التعويض المحكوم به ابتدائيا غير كاف لجبر الضرر اللاحق بها.
و حيث إن المستأنفة فرعيا لم تدل بأية وثيقة تفيد أنها تكبدت أضرارا, تتجاوز قيمتها مبلغ التعويض المحكوم به, كفقدان صفقات و غيره, مما يثبت أن حرمانها من الشاشة اثر على سيرها العادي, إذ و لئن كان الضرر مفترض, إلا أن قيمته تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة, لتحديده و فق ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم وفاء بالالتزام, استنادا لما يدل به الأطراف, خاصة المستأنفة فرعيا باعتبارها شركة تجارية و تمسك محاسبة منتظمة, إذ يشترط في الضرر أن يكون قد وقع بالفعل أو حتمي الوقوع, و ما عدا ذلك لا يدخل ضمن الضرر المحقق التعويض, سيما و أنها لم تدل بتقرير الخبرة الذي تمسك في مذكرتها أنها تثبت الأضرار اللاحقة بها, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف الفرعي, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025