Réf
69094
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
159
Date de décision
16/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5505
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Paiement du prix, Obligation de l'acheteur, Notification des défauts, Garantie des vices cachés, Délai de sept jours, Déchéance du droit à la garantie, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire.
L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que l'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tout vice dans les sept jours suivant la livraison.
Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification dans le délai légal, sa contestation est jugée non fondée. La cour ajoute que ni le retour d'un échantillon de marchandises, immédiatement remplacé, ni l'offre d'une réduction de prix par le vendeur ne sauraient constituer une reconnaissance des vices allégués.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2019،تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3586 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2019 في الملف عدد 5005/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 117.640,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ الحكم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم حسب الثابت من طي التبليغ بتاريخ 17/10/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 31/10/2019 مما يجعل استئنافها واقعا داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (ب. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 16/05/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمستانفة شركة (م. م.) بمبلغ 141.600,00 درهم الثابت من قبيل بيان حساب، والتي قامت باداء تسبيق عن مبلغ الدين قدره 60.000,00 درهم و امتنعت عن اداء الباقي رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و كذا مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع الصائر و النفاذ المعجل، وعززت المقال بفاتورة وسبع سندات تسليم وبيان حساب.
وبجلسة 13/06/2018 ادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيهما انها قدمت بتاريخ 30/07/2016 وصل طلب حددت فيه كمية الكراسي المطلوبة و هي 640 كرسي و سطرت فيه المبلغ المستحق عليه و كذا المواصفات و المعايير المطلوبة، و بعد ان تم الاتفاق على ذلك سلمت الى المدعية تسبيقا بقيمة 60.000,00 درهم بواسطة شيك بنكي مؤرخ في 02/11/2016، قامت بتسليمها جزءا من تلك الطلبية على دفعات، اذ تسلمت الدفعة الأولى بتاريخ 25/01/2017 و عددها 60 كرسيا، وتسلمت بتاريخ 21/01/2017 دفعة اخرى عدد الكراسي فيها 40 أي ما مجموعه 100 كرسي، فتم انجاز فاتورة واحدة تتعلق بها محررة في 31/12/2016 بثمن اجمالي قدره 50.400,00 درهم، ثم بعد ذلك تم تسليمها 300 كرسي كدفعة أخرى كانت موضوع الفاتورة عدد 2016FA0191 مؤرخة في 27/12/2016 بمبلغ 151.200,00 درهم، الا انها مباشرة بعد تسليم الدفعتين و التي بلغ عدد الكراسي فيها 400 كرسي عوض 640 كرسي المطلوبة بدأت تظهر على تلك الكراسي اعراض خطيرة تمثلت في اقتلاع الالواح الخشبية المثبتة فوق الاذرع الحديدية للكراسي، وأصبحت في حالة كارثية فتم توجيه رسالة الكترونية للمدعية بذلك و تم ارسال الصور الخاصة بالبضاعة لها، وعلى اثر ذلك تم الغاء الفاتورتين المتعلقتين بهما حسب الثابت من فاتورتي الالغاء المؤرختين في 03/01/2017، كما وجهت للمدعية نماذج من 8 كراسي حسب الثابت من وصل ارجاع بضاعة فاسدة مؤرخ في 08/03/2017، غير ان الامور بقيت على حالها الى ان وجهت المدعية اليها بتاريخ 18/12/2017 فاتورة تحت عدد 2017FA0200 قامت من خلالها بتخفيض ثمن البضاعة و تحديد الثمن في 370 درهم عوض 420 درهم توصلت بها و اصبح المبلغ الاجمالي محددا في 177.600 درهم دون احتساب التسبيق، فاشعرت المدعية انها لا توافق على ذلك لكون تلك السلع الفاسدة تشكل عبئا كبيرا عليها، الى ان تفاجأت بطلب المدعية بناء على فاتورة مصطنعة و مزورة لم يسبق لها ان توصلت بها و لا تحمل اي تاشيرة بالتوصل و هي الفاتورة المدلى بها بالملف و الحاملة لمبلغ 201.600,00 درهم، و التي اذا ما تم الاطلاع عليها سيتبين انها نفسها الفاتورة التي توصلت بها و الحاملة لمبلغ 177.600,00 درهم، مما يتبين ان المدعية تود الاثراء على حسابها ، ملتمسة في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب مع حفظ حقها في سلوك المساطر المتعلقة بالزور بخصوص الوثيقة المصطنعة، و في المقال المقابل الحكم على المدعى عليها بادائها لها تعويضا ماديا قدره 40.000 درهم عن الضرر، وارفقت المذكرة بوصل طلبية وشيك ووصولات تسليم وفاتورتين ونماذج من الحالة التي اصبحت عليها البضاعة بعد تسلمها وفاتورتي الغاء ووصل ارجاع عينات فاسدة .
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 26/09/2018 حكم تمهيدي باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير عبد العزيز صدقي في تقريره ان المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها محددة في مبلغ 117.640,00 درهما.
وبجلسة 27/02/2019 ادلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير و تمتيعها بكافة مطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 117.640,00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين و كذا مبلغ 15.000,00 درهم عن المماطلة التعسفية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 06/03/2019 ادلت المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطعن بالزور الفرعي جاء فيها ان تقرير الخبرة اكد وجاهة و صحة دفوعها المتعلقة بالفواتير الحقيقية المتوصل بها و التي ضمنتها كلها بالسجلات المحاسبية لها، كما اثبت ايضا ان الفاتورة المدلى بها من قبل المدعية و الحاملة لمبلغ 201.600,00 درهم و المستنسخة على الفاتورة عدد 2017FA0200 هي فاتورة مزورة و مصطنعة، وان هاته الفاتورة لا وجود لها بمحاسباتها و لا علم لها بها و هي تحمل نفس رقم و مراجع الفاتورة التي بحوزتها و اعتمدها الخبير و الحاملة لمبلغ 177.600,00 درهم، و ان المدعية بررت سبب صنع تلك الفاتورة حسب الثابت من تقرير الخبرة انه تم انجاز الفاتورة عدد 2017FA0200 بمبلغ 177.600,00 درهم وثم انجز بالمقابل فاتورتي الإلغاء على الفاتورتين السابقتين لالغائهما و ذلك مقابل الاداء الفوري للفاتورة، و انه بعد تسلم المدعى عليها للفاتورة المذكورة بدأت تماطل في الاداء الفوري فتقرر الغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 177.600,00 درهم و تعديلها بالرجوع الى الثمن الاصلي 201.600,00 درهم، في حين لا يمكن صنع فاتورتين بنفس الرقم وتحملات مبالغ مختلفة مما يبين تلاعب المدعية و التزوير في الفاتورة المستنسخة الحاملة لمبلغ 201.600,00 درهم، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة فيما خلص اليه بخصوص المديونية و الامر باجراء بحث مع احالة الملف على النيابة العامة قصد اتخاذ ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقت المذكرة بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، وادلاء النيابة العامة بملتمسها وكذا ادلاء المدعى عليها بجلسة 20/03/2019 بمقال رام الى الطعن بالزور الفرعي صدر بتاريخ 10/04/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم ان تعليله استند للقول بعدم قبول طعنها الجدي انها لم تسجل اي تحفظ عند التأشير على الفواتير وان طلبها يفتقر للوثائق المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، في حين ان الملف به فاتورة واحدة فقط وليس فواتير، والتي لا تحمل اي تأشيرة من طرف العارضة، فضلا عن ان الفاتورة الثانية التي تم توجيهها للعارضة لا تحظى بقبولها او تأشيرها حتى يتسنى لها تسجيل تحفظها كما جاء في تعليل الحكم المستأنف، مما يكون معه التعليل المستند اليه قد جاء مجانبا للصواب في هاته النقطة، كما انه جانب الصواب ايضا لما اعتبر ان العارضة لم تدل بما يثبت دفوعها وفق مقتضيات المادة 32 من ق.م.م التي تتعلق بالمقالات الاصلية وليس بالطلبات المضادة التي تكون ردا على الطلب الاصلي،وبالرغم من ذلك فإن العارضة ادلت بالوثائق المعززة لطلبها والتي تثبت فساد وعيب البضاعة التي تسلمتها من المستأنف عليها، اذ ادلت بنماذج من الصور التي تؤكد فساد البضاعة والحالة الكارثية التي كانت عليها وهي صور تم توجيهها ايضا للمستأنف عليها، مما تسبب في الغاء الفواتير المتعلقة بالبضاعة بعد معاينة الحالة الكارثية التي كانت عليها وذلك بمقتضى فاتورتي الالغاء المؤرختين في 03/01/2017، كما انها وجهت للمستأنف عليها بعد ان طلبت منها ذلك نماذج من 8 كراسي معيبة حسب الثابت من وصل ارجاع بضاعة فاسدة المؤرخ في 08/03/2017، وهو الامر الذي اكده الخبير في معرض خبرته، والتي جاء فيها بأن العارضة قامت بتاريخ 30/01/2017 بارجاع 10 كراسي بموجب وصل ارجاع بضاعة غير مطابقة، وبما ان تاريخ توصل المستأنف عليها بالنماذج المثبتة لفساد البضاعة كان في 30/01/2017 كما جاء في تقرير الخبرة، فإن الامور بقيت على حالها بعد الغاء الفواتير وبقاء السلع الفاسدة كلها بمخازن العارضة ولم تستطع القيام بأي شيء بعد إلغاء الصفقة، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا باجراء خبرة فنية على البضاعة التي لازالت موجودة بمخازن العارضة وتحديد ثمنها قصد خصمه من قيمة الفاتورة المطالب بها والحكم للعارضة بتعويض عن الضرر محدد في 40.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 05/12/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان دفوع المستأنفة لا تستند على اي اساس قانوني، ذلك أنها تسلمت البضاعة المتفق عليها ورضيت بها ولم تقم بسلوك المسطرة المتعين عليها سلوكها عند فساد الشيء المبيع والمنصوص عليها في الفصل 573 من ق.ل.ع، كما انها لم تقم بإخطار العارضة بأي عيب في البضاعة المسلمة اليها وفق ما يقضي بذلك الفصل 553 من ذات القانون، بل انها احتفظت بها لمدة فاقت السنة ولم تتقدم بدفوعها إلا بعد رفع العارضة لدعوى الاداء، فيكون حقها في طلب اي ضمان قد سقط ، مما يتعين معه رد دفعها لعدم جديته.
كذلك، ان ادعاء المستأنفة ان تعليل الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر بأنها لم تدل بما يفيذ دفوعها وفق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م التي تتعلق بالمقالات الاصلية وليس بالطلبات المضادة، فإنه لا يستند على اي اساس اذ ان المحكمة لا تتطوع بجمع الادلة للخصوم، وفق ما اكدته محكمة النقض في قرارها بتاريخ 9/7/08 تحت عدد 1003 في الملف عدد 59/05 مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
ايضا، ادعت المستأنفة بأن سبب الغاء الفواتير المتعلقة بالبضاعة هو فساد البضاعة، غير ان الدفع المثار لا اساس له من الصحة، اذ ان العارضة انجزت الفواتير 2016/0191 و2016/0197 بمبلغ اجمالي قدره 201.600.00 درهم وسلمتها الى المستأنفة بطلب منها قبل تسليم البضائع، واعتبارا لارتفاع مصاريف نقل البضاعة التي كانت تتحملها المستأنفة قامت العارضة بمنحها تخفيضا عن الثمن، فخفض الثمن الى 370.00 درهم للوحدة عوض 420.00 درهما شرط ان يقع الاداء فورا، وانه تم انجاز الفاتورة FA0220 2017 بمبلغ قدره 177.600.00 درهم وتم انجاز فاتورتي الإلغاء، إلا ان المستأنفة بعد تسلمها للفاتورة المذكورة بدأت تماطل في الاداء الفوري، فتقرر الغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 177.600.00 درهم وتعديلها بالرجوع الى الثمن الاصلي وهو 201.600.00 درهم على اساس ان ثمن بيع الوحدة هو 420.00 درهما.
اما بالنسبة لادعاء المستأنفة المتعلق بالعيوب اللاحقة بالبضاعة وإدلاءها ببند ارجاع البضاعة المتكونة من ثمان كراسي لان بها عيوبا، فإن الامر يتعلق فقط بالاختلاف في اللون فقط وقامت العارضة باستبدالها في اليوم الموالي كما يتبين من سند الارجاع المدلى به رفقة مذكرة العارضة بجلسة 13/03/2019 في المرحلة الابتدائية.
ومن جهة اخرى ، وعلى فرض ان البضاعة معيبة فإن المستأنفة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصلين 553 من ق.ل.ع التي تنص على ضرورة اخطار المستأنفة للعارضة بالعيب خلال السبعة ايام التالية للتسليم وان ترفع الدعوى داخل اجل 30 يوما بعد التسليم كما ينص على ذلك الفصل 573 ذات القانون، مما يتعين معه رد كافة دفوعها لعدم جديتها وموضوعيتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث ادلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية تؤكد من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي مضيفة ان المستأنف عليها تقر بالتوصل بالكراسي وإلغاء الفواتير، مما يعد اعترافا صريحا بجدية المنازعة في جودة السلع والخدمة المقدمة ، وان محكمة الاستئناف التجارية سارت على نهج اجراء خبرة على البضائع موضوع المنازعة كما هو ثابت من خلال القرار الصادر بتاريخ 20/10/2015 في الملف عدد 3253/8202/2014، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 02/01/2020 ادلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة المومأ لها، تسلم نسخة منها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ع.)، والتمس أجلا، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 16/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما استبعد دفوعها حول البضاعة موضوع الفاتورة المطالب بها بعلة عدم تسجيلها لأي تحفظ عند التأشير على الفواتير وان الطلب يفتقر للوثائق المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م، والحال ان الفاتورة غير مقبولة من طرفها حتى يتسنى لها تسجيل اي تحفظ بشأنها، فضلا عن انها أدلت بالوثائق التي تثبت فساد البضاعة سيما وان المستأنف عليها أقرت بذلك بعد القيام بإلغاء فواتير الصفقة.
وحيث حقا لئن كانت الفواتير لا تحمل اي قبول من طرف الطاعنة حتى يتسنى لها تسجيل اي تحفظ بشأنها، فإنها لا تنازع في تسلمها للبضاعة موضوع الدعوى، وانه بمقتضى الفصل 553 من ق.ل.ع فإنه اذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، وجب على المشتري اخطار البائع بأي عيب داخل اجل سبعة ايام من التسليم مالم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، ففي هذه الحالة يجب اخطار البائع فور اكتشافها.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة فضلا عن انها لم تدل بما يثبت اشعارها للمستأنف عليها بفساد البضاعة بعد اكتشاف ذلك، فإن تمسكها بوصل ارجاع ثمانية كراسي للقول باقرار المستأنف عليها بفساد البضاعة مردود، لأن الكراسي المذكورة والتي تم ارجاعها بتاريخ 08/03/2017، قد تم استبدالها من طرف المستأنف عليها ، وسلمت للمستأنفة بتاريخ 09/03/2017 بموجب وصل التسليم عدد 0095-2017، والذي لم يكن محل منازعة من طرفها، علاوة على ان قيام المستأنف عليها بخفض ثمن البضاعة لا يمكن ان يتضمن اي اعتراف من طرفها بفسادها.
وحيث استنادا لما ذكر، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة مجردة من الاثبات، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025