Réf
52521
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
111/1
Date de décision
21/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/1276
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente commerciale, Rejet, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation, Livraison de la marchandise, Force probante, Expertise judiciaire, Enquête, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Bon de livraison
En matière de vente commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, limite la condamnation de l'acheteur au paiement du prix des seules marchandises dont la livraison est établie par des bons de livraison signés. La preuve de l'acquisition par le vendeur des matières premières nécessaires à la fabrication de l'intégralité de la commande est, à elle seule, insuffisante à établir la fabrication et la livraison effectives de la totalité des marchandises.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/03/02 في الملف 10/07/2277 تحت رقم 09/1273 انه بتاريخ 98/06/19 تقدمت (س.) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض فيه إنها أعدت برنامجا استثماريا يهم تجهيز وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية سيدي العيدي بسطات، وفي هذا الإطار طلبت (ن.) (المطلوبة) من الطالبة تقديم عرض بشأن تزويدها ب 400 صهريج اسطواني بيضاوي الشكل، سعة كل واحد 20.000 لتر، وقدمت المدعية العرض المذكور في إطار فاتورة شكلية مؤرخة في 95/06/19، حددت فيها ثمن الصهريج الواحد في مبلغ 10.600,00 درهم، دون حقوق الجمرك بنسبة 17.5% ، والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد بنسبة %15، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% وهذا العرض أدمج ضمن البرنامج الاستماري الذي حضي بموافقة وزارة التجارة والصناعة، وقد وجهت (ن.) للمدعية مراسلة عبر الفاكس بتاريخ 95/08/03 أكدت بمقتضاها طلب تزويدها ب 400 صهريج من فئة 20.000 لتر وفق شروط الفاتورة الشكلية المشار اليها، وفي إطار هذه المعاملة أصبحت العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 7.901.808,60 دراهم توصلت منه بمبلغ 1.750.000 درهم ولا زالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 6.151.868,60 درهم، غير أن جميع المحاولات الودية التي سلكتها من أجل استرجاع هذا المبلغ لم تسفر عن أية نتيجة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 300.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتنفيذ المعجل والصائر وفق القانون. وبعد جواب المدعى عليها، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ب.) وبعد تعقيب الطرفين، أصدرت حكمها على المدعى عليها (المطلوبة) بأدائها للمدعية مبلغ 4.941.443,60 درهما مع الفوائد القانونية من يوم الطلب ومبلغ 200.000,00 درهم المحكوم به في 2.841.920,00 درهما والصائر بالنسبة.
طعن فيه بالنقض من طرف (ن.) (المدعى عليها) فأصدر المجلس الأعلى قراره بالنقض والإحالة بعلة: " أن الطالبة تمسكت في منتجاتها لأجل 2001/12/04 بكون القرار المطعون فيه خرق مبدأ أن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين ذلك أنه بالرجوع الى تقرير الخبير نجده لم يحسم في النقطة التي طلبت منه المحكمة الابتدائية الحسم فيها وهي عدد الصهاريج المصنعة من طرف المستأنف عليها والمصنعة من طرف المستأنفة .... وأن المحكمة ردت ذلك بقولها: " إن ما تتمسك به الطاعنة في هذا الخصوص من أنه لم يقع تسليمها سوى 180 صهريجا تبعا لبونات التسليم التي تتوفر عليها فانه دفع لا أساس له مادام أن الثابت في النازلة أن الصهاريج صنعت بمحل الطاعنة وان الخبير تأكد من اقتناء المستأنف عليها لجميع المواد اللازمة لصنع 361 صهريجا كما عاين الصهاريج وهي منجزة ومدفونة في الأرض .. " في حين أنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) في صفحته 19/11 نجد أنه أشار إلى أنه قد تمت معاينة الورش وأنه يلاحظ أنه بعد زهاء أربع سنين من الاتفاقية يوجد ما يزيد على 410 صهاريج مملوءة بالزيتون ويستحيل الجزم بشان ما هو العدد الذي تم إنجازه من طرف (س.) وما تم إنجازه من طرف (ن.) بوسائلها الخاصة، إلا أنه عاد وفي الصفحة الأخيرة من تقريره للقول بأنه يستنتج من الدفاتر التجارية والوثائق المدلى بها أن المطلوبة أنجزت جميع الصهاريج، والمحكمة التي أخذت نتيجة الخبرة رغم ما سلف ذكره دون استكمال إجراءات التحقيق بخصوص من قام بتصنيع عدد الصهاريج موضوع النزاع، يكون قرارها خارقا لمبدأ قانوني عرضة للنقض ".
وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر تم الاستماع خلاله إلى كل من ممثل الطالبة والمطلوبة، وبعد تعقيب الطرفين. بعد البحث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها من رسوم جمركية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 539.600,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن قرار النقض والإحالة الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/02/14 في الملف التجاري عدد 2003/2/3/411 قضى بنقض القرار الاستثنافي المؤرخ في 2002/07/02 بعلة " أن المحكمة أخذت بنتيجة الخبرة دون استكمال إجراءات التحقيق بخصوص من قام بانجاز عدد الصهاريج النقطة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بإجراء بحث في النازلة، رغم أن الأمر يتعلق بنقطة تقنية تتطلب الحسم فيها من ذوي الاختصاص عن طريق إجراء معانية مادية بعين المكان، وبالتالي فهي لم تتقيد بقرار المجلس الأعلى أي بعدم مخالفة النقط القانونية التي بت فيها. كما أن القرار المطعون فيه عندما استبعد نتائج الخبرة كليا كما لو أنها لم تنجز بتاتا واكتفى بإجراء بحث في النازلة، يكون قد خرق مقتضيات الفصل المحتج بخرقه مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أمرت بإجراء بحث من طرف المستشار المقرر، الذي أنجزه بالاستماع لكل من الممثل القانوني للشركة الطالبة، والممثل القانوني للمطلوبة بخصوص النقطة التي نقض المجلس الأعلى القرار الاستئنافي السابق بشأنها، تكون قد تقيدت بقراره ، وأمرت بإجراء من إجراءات التحقيق الذي ارتأت في إطار سلطتها كمحكمة موضوع، انه المناسب للفصل في النزاع، فلم تكن ملزمة بإرجاع المهمة للخبير ولا باستبداله بآخر، مادام أن الاستماع للطرفين كان كافيا لاستكمال التحقيق بخصوص من قام بانجاز عدد الصهاريج محل النزاع بين الطرفين، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و الفصل 417 من ق ل ع والفصلين 345 و 359 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وفساده وتحريف الوقائع، بدعوى أن الثابت من معطيات النازلة ان النزاع الحالي يربط بين تاجرين بشان أعمالهما التجارية، وإن المشرع اعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا لأحكام المادة 19 من مدونة التجارة، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.)، أن الطالبة أدلت له بمجموعة من الوثائق المحاسبية والفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، وأن الخبير عاين تلك الوثائق وأشار اليها ضمن تقريره وأن المطلوبة لم تنازع فيها، فاستخلص منها اقتناء الطالبة لجميع المواد والآليات اللازمة لانجاز الصهاريج موضوع النزاع حتى ولو لم يحسم بشكل قاطع في عدد الصهاريج المنجزة من طرفها، غير أن المحكمة لم تشر الى هذه الوثائق ولم تأخذ بها واستبعدتها ضمنيا من ملف النازلة، رغم أنها لم تكن محل طعن من طرف المطلوبة، مما يكون معه قرارها خارقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والفصل 417 من ق ل ع.
كما أن المحكمة عللت قرارها " بأنه في غياب وصل تسليم للأشغال يفيد بأن المستأنف عليها صنعت جميع الصهاريج المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه فانها لا تستحق إلا قيمة 180 صهريجا التي تبين ان المستأنفة قد توصلت بها بموجب وصولات الوثائق وإحضار التجهيزات اللازمة لصنعها فقد تأكد لديه أن الطالبة قد اقتنت بالفعل جميع المواد اللازمة لتصنيع 361 صهريجا لفائدة المطلوبة وأنها صنعتها بالفعل، غير أن المحكمة رغم تضمينها ما ذكر ضمن حيثيات قرارها فانها استبعدت الخبرة وأوردت حيثية أخرى مناقضة لها، بذلك لم تبين الأسباب والمبررات التي جعلتها تقتنع بكون الصهاريج المصنعة من قبل الطالبة لا تتعدى في مجموعها سوى 180 صهريجا فقط، فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه.
كما أنه يستشف من تعليل محكمة الاستئناف لقرارها أنها وقفت على ثلاثة ركائز وكانت للتأكيد على أن الطالبة وفت بالتزامها بصناعة الصهاريج المتفق عليها وتتمثل هذه الركائز في معاينة الخبير لتواجد 410 صهريجا للزيتون، والتأكيد من خلال المعاينة التي أجراها الخبير على أن الطالبة أحضرت التجهيزات اللازمة لصنع الصهاريج، وانه باطلاع الخبير على دفاتر الطالبة ودراستها تأكد لديه انها اقتنت بالفعل جميع المواد اللازمة لتصنيع الصهاريج، غير أن القرار المطعون فيه وبالرغم من الركائز المذكورة وثبوت صناعة الطالبة ل 361 صهريجا المتفق عليها اعتبر في تعليله وبطريقة معيبة أن غياب وصل التسليم يجعل من الصعب الجزم بأن الطالبة صنعت الصهاريج المتفق عليها. كما أن ما يجعل تعليل القرار معيبا هو أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد وجود بونات التسليم بخصوص الصهاريج غير المنازع فيها من طرف المطلوبة فكيف يحق للمحكمة أن تطلب بونات التسليم بخصوص الصهاريج المتنازع فيها دون بونات الطلب، وعلاوة على ذلك فإن الخبير ومعه المحكمة لم تبين كون المدعى عليها هي التي اقتنت المواد اللازمة لتصنيع الصهاريج المتنازع بشأنها سواء ببونات الطلب وممن اقتنيت والطريقة التي اقتنيت بها وكذلك المبالغ المؤداة لموردها ومن قام بتصنيعها والطريقة التي أدخلت بها المواد الأولية من الخارج، مما يكون معه ما جاء في تعليل المحكمة بخصوص عدد الصهاريج المنجزة والتي حصرها في 180 صهريجا معيباً يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها لم تتسلم سوى 180 صهريجا من مجموع الصهاريج التي تم الاتفاق على صنعها، وذلك تبعا لوصولات التسليم التي تتوفر عليها، فإن هذه المحكمة قد أجرت بحثا في الموضوع حيث صرح الممثل القانوني للمستأنف عليها بأنه لا يتوفر على بونات تسليم جميع الصهاريج التي قام بصنعها لفائدة المستأنفة تنفيذا لبنوذ العقد، وان ذلك راجع الى ضياع تلك البونات .... وصرح الممثل القانوني للمستأنفة بأن هذه الأخيرة هي التي قامت بإتمام الأشغال بعدما عجزت المستأنف عليها على إنجاز ما التزمت به .... وأنه في غياب وصل تسليم الأشغال يفيد بأن المستأنف عليها صنعت جميع الصهاريج المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه فإن المستأنف ضدها لا تستحق إلا قيمة 180 صهريجا التي تبين أن المستأنفة قد توصلت بها بموجب وصولات التسليم الموجودة بالملف بشأن تسليم 180 صهريجا فقط، وهي وصولات محررة بمطبوع صادر عن الطالبة وموقعة من المطلوبة باعتبارها هي من تسلم تلك الصهاريج، كما أن المحكمة فيما ذهبت اليه تكون قد اعتبرت وعن صواب أيضا أن ثبوت اقتناء الطالبة لكافة المواد اللازمة لتصنيع مجموع الصهاريج المتفق عليها، لا يقوم دليلا على كونها قد أنجزت فعلا كل الصهاريج المذكورة، خاصة أمام ثبوت وجود عدد من الصهاريج بمعمل المطلوبة يفوق بكثير العدد المتفق على انجازه من طرف الطالبة، وجزم الخبير نفسه باستحالة تحديد الصهاريج المنجزة من طرف هذه الأخيرة وعددها وتلك المنجزة من طرف المطلوبة بوسائلها الخاصة، فلم تكن (المحكمة) في حاجة للبحث بشأن كيفية اقتناء المطلوبة للمواد بشأن باقي الصهاريج وبذلك يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير محرف لأي واقع والوسائل على غير
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025