Réf
56719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4351
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8203/2310
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Réformation du jugement, Obligation de livraison, Inopposabilité, Dommages-intérêts pour retard, Demande reconventionnelle, Délai de livraison, Contrats commerciaux, Confirmation de commande, Accord des parties, Absence d'acceptation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.
L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.
En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة س.د.ر.د.ك.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11888 بتاريخ 12/12/2023 في الملف عدد 7421/8235/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول المقالين الأصلي و المضاد.
في الموضوع : *في المقال الأصلي :الحكم على المدعى عليها-أصليا- بأدائها للمدعية-أصليا- مبلغ 401.541,52 درهم (أربعمائة و واحد ألف و خمسمائة و واحد و أربعون درهما و اثنان و خمسون سنتيما) و بتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم (عشرة الف درهم) مع الصائر و برفض باقي الطلبات.
*في المقال المضاد :الحكم على المدعى عليها-فرعيا- بأدائها للمدعية-فرعيا- مبلغ 20.000,00 درهم ( عشرون ألف درهم) مع الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث بلغت المستأنفة اصليا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/03/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 03/04/2024، مما يكون استئنافها والاستئناف الفرعي قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ر.ف.س. ج.إ.ب.أ.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/07/2023 تعرض فيهأن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 38.242,05 أورو أي ما يعادلها بالدرهم المغربي 401.541,52 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة ومن كذا من خلال (3) ثلاث فواتير ووصولات التسليم و وصل الطلب و وثائق أخرى بيانها كالتالي :فاتورة عدد 15398155 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 11.78933 أورو ما يقابله بالدرهم المغربي 123.787.96 درهم مرفقة بوثائق أخرى
فاتورة عدد 15398156 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 7548.80 أورو ما يقابله بالدرهم 79.262,40 درهم مرفقة بوثائق أخرى
فاتورة عدد 15398157 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 18.903.92 أورو ما يقابله بالدرهم المغربي 198.491,16 درهم مرفقة بوثائق أخرى
وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل إنذار الموجهة إليه وأن العارضة مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي، ملتمسا الحكم على المدعى بأدائها للعارضة مبلغ 38.242,05 أورو أي ما يعادلها بالدرهم المغربي 401.541,52 درهم و بتعويض لا يقل مبلغه عن 40.154,15 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر .أرفق المقال ب: كشف حساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة وأصل (3) ثلاث فواتير ووصولات التسليم ووصل الطلب وأصول ورسالة الإنذار ومحضر تبليغ رسالة الإنذار ووثيقة الصرف بتاريخه و نسخة من نموذج "ج".
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 14/11/2023 جاء فيها أنه وخلاف ما ادعته المدعية فإنه بالرجوع إلى الوثيقة الصادرة عن العارضة والمعنونة confirmation du bon de commandeوالمدلى بها من طرف المدعية نجد أنه مدون في السطر الأخير منها عبارةseptemberdelivery date end of أي أن آخر أجل لتسليم البضاعة هو متم سبتمبر وحيث أنه بالرجوع كذلك إلى هذه الوثيقة نجد أنه مضمن بها تاريخ 2021/8/17 وهو تاريخ تحرير وصل الطلب مما يكون معه وبإعمال المنطق القانوني تاريخ تسليم البضاعة هو متم سبتمبر 2021 وأن المدعية قد خالفت الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص تاريخ تسليم البضاعة المبيعة المشار إليه أعلاه في وثيقة تأكيد وصل الطلبية المدلى بها من طرف المدعية وأن العارضة قد توصلت بالبضاعة يوم 2021/11/28 أي بعد 3 أشهر من التاريخ المتفق عليه كأجل للتسليم كما هو بين من خلال الوثيقة المشار إليها أعلاه وأن العارضة تدلي في هذا الإطار بوثيقة مستخرجة من النظام المعلوماتي صادرة عن مديرية الجمارك تشير إلى أن تاريخ وصول البضاعة المبيعة للمغرب هو 2021/11/28 وأن التأخير في التسليم الثابث من خلال الوثيقة أعلاه قد أضر بمصالح العارضة المالية بحيث أن زبونتها الأساسية في سوق الشغل وهي [ا.م.] قد وضعتها في اللائحة السوداء لزبنائها و لم تعد تمنحها أسواقا للعمل بعد تأخرها في تنفيذ التزاماتها اتجاهها بسبب تأخير المدعية في الوفاء بالتزامها اتجاه العارضة وأنها وقبل توصلها بالانذارالملفى بالملف قد سبق لها أن أرسلت عدة رسائل إلكترونية للممثل القانوني للمدعى عليها تخبرها فيها بأنها لا تتصل من الأداء لكن التأخر في تسليم البضاعة من طرف المدعية قد كبدها خسائر مادية بسبب تأخرها بدورها في تنفيذ التزاماتها اتجاه زبنائها وخصوصا شركة [ا.م.] داعية إياها إلى إيجاد حل ودي بمقتضاه تعوض الطالبة العارضة عن الخسائر المادية التي لحقتها من جراء التأخير في تنفيذ التزاماتها اتجاه زبنائها ومن حيث المقال المضاد ثبت من خلال الوثائق أعلاه تأخر المدعى عليها في الوفاء بالتزامها وذلك بتسلم العارضة البضاعة المبيعة في متم شهر شتنبر 2021 وفق ما أثارته العارضة أعلاه في مذكرة الجواب وأن الفصل 263 من ق ل ع ينص على أنه : "ستحق التعويض إما سبب عدم الوفاء بالالتزام وإما سبب التأخير في الوفاء به وذلك ولم يكن هنالك أي سوء نية من جانب المدين." وان الفصل 264 من ق ل ع قد أو كل للمحكمة تقدير التعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه وأن العارضة إزاء ذلك تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 140.000,00 درهم بسبب ثبوت التأخير في الوفاء بالالتزام بتسليم البضاعة في الاجل المتفق عليه في وثيقة تأكيد وصل الطلب المدلى به من طرف المدعى عليها ، ملتمسا بخصوص مذكرة الجواب رفض طلب التعويض عن التماطل وبخصوص المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم لفائدة العارضة بتعويض عن الضرر قدره 140.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا إجراء بحث في النازلة قصد إثبات تأخير المدعى عليها في المقال المضاد في تنفيذ التزامها بتسليم البضاعة المبيعة في الاجل المتفق عليه.أرفقت ب: وصل تأكيد الطلبية ورسائل إلكترونية وعددها 7 ووثيقة مستخرجة من النظام المعلوماتي صادرة عن إدارة الجمارك .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/12/2023 جاء فيها بخصوص مذكرة الجواب فإنه بخصوص دفع المدعى عليها بكون العارضة خالفت الاتفاق المبرم بين الطرفين لكون أن الوثيقة المعنونة ب confirmation du bon de commande مدون فيها أن آخر أجل لتسليم البضاعة هو متم شتنبر غير أن هذه الوثيقة صادرة عن المدعى عليها و من صنع يدها مما يجعل العارضة غير ملزمة بالتسليم في التاريخ المذكور، كما إن العارضة سلمت المدعى عليها البضاعة تاريخ وصولها للمغرب دون أي تماطل وبخصوص المقال المضاد ثبت من خلال الوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليها انها صادرة عنها و من صنع يدها و بالتالي لا تلزم العارضة بتاريخ محدد للتسليم وأنه من خلال الوثيقة المستخرجة من النظام المعلوماتي صادرة عن مديرية الجمارك تشير الى أن تاريخ وصول البضاعة المبيعة للمغرب هو 28/11/2021 أي توصلت المدعى عليها بالبضاعة تاريخ دخولها التراب المغربي دون أي تأخير من جهة العارضة ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مقالها الافتتاحي .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الاصلي بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنهبخصوص الطلب الأصلي فإن الحكم الابتدائي الصادر في النازلة قد جانب الصواب فيما قضى به في المقال الأصلي ضد العارضة لفائدة المستأنف عليها بخصوص التعويض عن التماطل المقدر في 10.000,00 درهمذلك أن العارضة قد أثبتت ابتدائيا ومن خلال الوثيقة الصادرة عن العارضة والمعنونة ب confirmation du bon de commande والمدلى بها من طرف المستأنف عليها نجد أنه مدون في السطر الأخير منها عبارة delivery date en of septmbre أي أن آخر أجل لتسليم البضاعة هو متم سبتمبر وحيث أنه بالرجوع كذلك إلى هذه الوثيقة نجد أنه مضمن بها تاريخ 2021/8/17 وهو تاريخ تحرير وصلالطلبمما يكون معه وبإعمال المنطق القانوني تاريخ تسليم البضاعة هو متم سبتمبر 2021أن المستأنف عليها قد خالفت الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص تاريخ تسليم البضاعة المبيعة المشار إليه أعلاه في وثيقة تأكيد وصل الطلبية المدلى بها من طرفها وأن العارضة قد توصلت بالبضاعة يوم 2021/11/28 أي بعد 3 أشهر من التاريخ المتفق عليه كأجل للتسليم كما هو بين من خلال الوثيقة المشار إليها أعلاه وأن العارضة قد أدلت ابتدائيا في هذا الإطار بوثيقة مستخرجة من النظام المعلوماتي صادرة عن مديرية الجمارك تشير إلى أن تاريخ وصول البضاعة المبيعة للمغرب هو 2021/11/28 وأن التأخير في التسليم الثابث من خلال الوثيقة أعلاه قد أضر بمصالح العارضة المالية بحيث أن زبونتها الأساسية في سوق الشغل وهي [ا.م.] قد وضعتها في اللائحة السوداء لزبنائها و لم تعد تمنحها أسواقاللعمل بعد تأخرها في تنفيذ التزاماتها اتجاهها بسبب تأخير المستأنف عليها في الوفاء بالتزامها اتجاه العارضة وأنها وقبل توصلها بالانذار الملفى بالملف قد سبق لها أن أرسلت عدة رسائل إلكترونية للممثل القانوني للمستأنف عليها تخبرها فيها بأنها لا تنتصل من الأداء لكن التأخر في تسليم البضاعة من طرفها قد كبدها خسائر مادية بسبب تأخرها بدورها في تنفيذ التزاماتها اتجاه زبنائها وخصوصا شركة [ا.م.] داعية إياها إلى إيجاد حل ودي بمقتضاه تعوض المطلوبة العارضة عن الخسائر المادية التي لحقتها من جراء التأخير في تنفيذ التزاماتها اتجاه زبنائها الأمر الذي يكون المطل غير ثابت ولا يستند على أساس ومن ثم يكون الحكم الابتدائي لماقضى بتعويض لفائدة المستأنف عليها والمقدر في 10,000,00 درهم في غير محله يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي التصريح برفض طلب التعويض عن التماطل وبخصوص الطلب المضاد فإن العارضة قد أثبتت بالحجة والدليل تأخر المستأنف عليها في تسليم البضاعة في الأجل المتفق عليه وهو متم شتنبر 2021 مما تعتبر معه مخلة بالتزاماتها التعاقدية المحددة في وصل الطلب الذي يعتبر أساس المعاملة التجارية بين الطرفين وبالتالي تكون هذه الأخيرة قد ارتكبت خطأ في حق العارضة ألحق بها ضررا ماديا ومعنويا وفق ما أشير إليه أعلاه وأن التعويض عن الضرر الذي قضت به محكمة البداية والمقدر في 20.000,00 درهم لا يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعارضة ، ملتمسة قبول استئناف شكلا وموضوعا في الطلب الاصليإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص التعويض عن التماطل وبعد التصدي التصريح برفض الطلببشأنهوفي الطلب المضادتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم لفائدة العارضة بتعويض عن الضرر قدره 140.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة الحكمالتبليغية وغلاف التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 27/05/2024 التي جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابيةفيما يخص الرد على الوسيلة المتعلقة بالطلب الأصلي فإن المستأنفة تزعم ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10.000,00 درهم عن التماطل لكونها قبل ان تتوصل بالإنذار أرسلت عدة رسائل الكترونية للممثل القانوني للعارضة قصد الوفاء بالتزامها إبان عدم التزامها بتاريخ التسليم المتفق عليهلكن واقعة المطل ثابتة إذ ان العارضة أثبتت خلال المرحلة الابتدائية ان المستأنفة لم للمحاولات الحبية قصد تسوية النزاع بدليل انها وجهت إليها رسالة انذارية لم تستح إليها رسالة انذارية لم تستجب لها المدينةوهذا ما يتأكد من خلال تعليل الحكم الابتدائي الذي ورد به ما يلي« حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المدعية أصليا وجهت إنذارا للمدعى عليها – أصليا – لأداء ما تخلذ بذمتها من دين داخل أجل 8 أيام توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2023/11/01 المفوض القضائي [عبد الرحيم (ب.)] بقي دون جدوى لتضطر المدعية أصليا لتقديم الدعوى الحالية مما يكون معه المطل ثابتا و التعويض عنه تبعا لذلك مستحقا تحدده المحكمة بكل اعتدال في إطار ما تتمتع به من سلطة تقديرية مخولة لها بموجب الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم ... »و تبعا لذلك و بناء على مطل المدينة فان ما ضمن بالوسيلة لا يرتكز على أي أساس واقعي و قانوني سليم مما يتعين معه ردها ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن المحكمة لا تقضي بالتعويض إلا إذا وجد له مقتضى أي بعد ثبوت الضرر و وفقا للفصل 264 من ق. ل . ع فان الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و هو الشيء الذي ينتفي تماما في نازلة الحالإذ انه بالرجوع الى وثائق الملف فسيتبين لمجلسكم الموقر جليا انه خال تماما مما يفيد الضرر المادي و المعنوي اللاحق بالمستأنف عليها فرعياو من جهة ثانية، فان المستأنفة أصليا تزعم ان العارضة خالفت الاتفاق المبرم بين الطرفين و لم تقم بالوفاء بالتزامها المتمثل أساسا في تسليم البضاعة داخل أجل أقصاه متم شتنبر المضمن بالوثيقة المعنونةconfirmation du bon de commandeو الحال أن الوثيقة المذكورة صادرة عن المستأنفة أصليا و من صنع يدها مما يجعل العارضة غير ملزمة بالتسليم في التاريخ المذكور كما انها سلمتها البضاعة فور وصولها للمغرب دون تماطلو تبعا لما فصل أعلاه، فيتأكد ان المحكمة الابتدائية قد خالفت الصواب لما قضت لفائدتها بالتعويض عن الضرر مما يتعين معه إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به بشأن التعويض عن التماطل ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية على المقال الاستئنافي الأصلي أساسا عدم قبول المقال الاستئنافي مع إبقاء الصائر على رافعه شكلا و احتياطياموضوعا التصريح برده وحول مقال الاستئنافي الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا التصريح بارتكاز الاستئناف الفرعي الحالي على أساس قانوني سليم و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص أداء العارضة للتعويض عن الضرر المحدد في 20.000,00 درهم و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع شمول والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2024 التي جاء فيها فيما يخص التعقيب على المذكرة الجوابية فإن العارضة وقبل توصلها بالانذار المتمسك به من قبل المستأنف عليها قد بينت بمافيه الكفاية ابتدائيا أنها قد أرسلت عدة رسائل إلكترونية لممثلها القانوني تخبرها فيه بأنها لا تتنصل من الأداء لكن وفي المقابل فإن التأخير في تسليم البضاعة من طرفها قد كبدها خسائر مادية بسبب تأخرها بدورها في تنفيذ التزاماتها اتجاه زبنائها وخصوصا شركة [ا.م.] داعية إياها إلى إيجاد حل ودي بمقتضاه تعوض المطلوبة, العارضة عن الخسائر المادية التي لحقتها من جراء التأخير في تنفيذ التزاماتها اتجاه زبنائها ومنهم الشركة أعلاه التي تعتبر الفاعل الرئيسي في قطاع الاتصالات في المغرب والتي وضعت العارضة في اللائحة السوداء لزبنائها وامتنعت عن منحها أسواقا للعمل بسبب تأخرها في تنفيذ التزاماتها اتجاهها بسبب تماطل المطلوبة في تسليم العارضة الشيء المبيع في الأجل المتفق عليه. مما تكون معه دفوع المستأنف عليها الاصلية لاتستند على أي أساس يتعين ردها وبالتالي يكون مطل العارضة غير ثابت ولا يستند على أي اساس يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض طلب التعويض عن التماطل المقضى به في النازلة وبخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي فإنه وخلافا لماجاء في وسائل استئناف المستأنفة فرعيا فإنه وبالرجوع إلى مقالها الافتتاحي للدعوى نجد انها قد ارفقته بصورة شمسية لوصل الطلب عدد P0210085 الصادر عن العارضة والذي يعتبر أساس المعاملة التجارية بين الطرفين والذي نص على التفاصيل المتعلقة بالأداء وتاريخ تسليم البضاعة مما يجعلها مقرةبمضمونه وأنه بتأخر المستأنفة فرعيا في تسليم البضاعة في الأجل المتفق عليه وهو متم شهر شتنبر 2021 تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المحددة في وصل الطلب ومن تم تكون قد ارتكبت خطأ في حق العارضة. وحيث إن خطأ المستأنفة فرعيا قد ألحق بالعارضة ضررا ماديا ومعنويا تجلى في تأخير تسلمها للبضاعة في الأجل المتفق عليه. مما تكون معه عناصر المسؤولية العقدية للطاعنة فرعيا متوافرة في نازلة الحال وبالتالي تبقى ملزمة بتعويض العارضة قصد جبر الضرر اللاحق بها ، ملتمسة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا بخصوص التعويض عن التماطل وبعدالتصدي التصريح برفض الطلب بشأنه والتصريح بكون الاستئناف الفرعي غير مقبول وبأنه وعلى كل حال عديم الأساس القانونيوالواقعي و التصريح برفضه وتأييد الحكم الابتدائي فيما ضى به عن التعويض عن الضرر مع تعديله وذلك بالحكم لفائدةالعارضة بتعويض عنه قدره 140.000,00 درهم وتحميل المستأنفة فرعيا صائر الاستئنافين الأصلي والفرعي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد تصريحاتها السابقة بشأن التعويض عن الضرر المزعوم و التي أوضحت خلالها ان المستأنفة أصليا لم تستطع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو المرحلة الحالية إثباتهوان المحكمة ملزمة وفقا للفصل 264 من ق. ل . ع بالتأكد من وجود ضرر حقيقي قبل البت في الطلب و الذي يتمثل في الخسارة الحقيقية التي لحقت الطرف الآخر و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزامات و هو الشيء الذي ينتفي تماما في نازلة الحالمن جهة ثانية، بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي فان العارضة لم يبق لها ان اتفقت مع المستأنفة أصليا على تسليم البضاعة داخ أجل أقصاه متم شهر شتنبر حسب الثابت من خلال كافة الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي و التي تحدد مبلغ المديونية و ان المستأنفة كانت تتمسك بالوثيقة الصادرة عنها و التي صنعها قصد المطالبة بالتعويض غير انها أضحت تناقش وثائق أخرى لا تتضمن أي تاريخ و ان هذا التناقض دليل واضح على تقاضيها بسوءنية مخالفة نص الفصل 5 من ق.م. م في محاولة يائسة منها من اجل الإثراء على حساب العارضة ، ملتمسة أساسا بعدم قبول المقال الاستئنافي مع إبقاء الصائر على رافعه شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح برده وحول مقال الاستئنافي الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا التصريح بارتكاز الاستئناف الفرعي الحالي على أساس قانوني سليم و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص أداء العارضة للتعويض عنالضرر المحدد في 20.000,00 درهم و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع شمولالحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024.
التعليل
*من حيث الاستئناف الأصلي والفرعي:
وحيث انه خلافا لما جاء في مستند الطعن فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الوثيقة المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي المسماه -تأكيد بون الطلب – تبين لها بانه في اخرها ضمنت بعض الشروط من بينها ان التسليم سيكون في نهاية شهر شتنبر، وهي الوثيقة الصادرة عن المستأنفة اصليا لكنها لا تحمل أي توقيع بالقبول على تلك الشروط من طرف المستأنف عليها اصليان مما يكون معه التسليم الذي تم من طرفها هو تسليم صحيح وان كان تم بتاريخ 28/11/2021 طالما انه ليس هناك أي اتفاق بين الطرفين على اجل محدد وأيضا عدم جود أي تحفظات من طرف المستأنفة اصليا عند التسليم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير صائبا فيما قضى به في الطلب المضاد لعدم وجود اتفاق على تاريخ التسليم كما تم توضيحه ولعدم اثبات المستأنفة اصليا لتكبدها أي ضرر بسب التسليم في التاريخ المشار اليه أعلاه، ويتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في المقال المضاد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
وحيث ان المستأنفة اصليا توصلت بإنذار من اجل الأداء بتاريخ 01/11/2022 مرسل من طرف المستأنف عليها اصليا الا انها لم تؤدي ما بذمتها مقابل الفواتير أساس الدعوى ومنه يكون المطل ثابت في حقها، ويكون التعويض الذي قضت به المحكمة مقابله واقع في محله وحددته بما لها من سلطة تقديرية، يوتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث لعلل أعلاه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في المقال المضاد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في باقي مقتضياته، وجعل الصائر بالنسبة على المستأنفة الاصلية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في المقال المضاد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في باقي مقتضياته، وجعل الصائر بالنسبة على المستأنفة الاصلية.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025