Réf
63275
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4084
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2023/8201/1145
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation anticipée, Perte d'un marché tiers, Paiement des factures, Obligation à durée déterminée, Indemnité de résiliation, Force obligatoire du contrat, Exécution des obligations, Contrat de services, Confirmation du jugement, Clause de dédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement.
L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations contractuelles expressément acceptées par le client, lesquelles prévoient qu'en cas de résiliation avant l'échéance du terme, l'intégralité des redevances restantes et les frais de résiliation deviennent immédiatement exigibles.
Elle retient que la cause de la résiliation, étant étrangère à la relation contractuelle entre le fournisseur et son client, est inopposable au premier. Le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة شركة د.م. بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 2944 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2021 في الملف عدد 7124/8235/2020 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 112.509,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ14/02/2023 حسب الثابت من إقرارها بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ01/03/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2020 تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل الإستفادة من خدماتها كما هو ثابت من العقد طيه. مرفقة 1: نسخة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين (بون طلب الخدمات). وحيث أن المدعى عليها اعترفت بمقتضى عقد الاشتراك في الخدمات على توصلها وموافقتها على الشروط العامة والخاصة للعقد وكذا مختلف الأثمنة من خلال ما يلي: الذي جاء فيه ما تعريبه: " ... يعترف الزبون بكونه على علم بمقتضيات الشروط العامة للبيع والشروط الخاصة للبيع الخدمة Offre Mobile إ. المقاولات وعلى جدول أسعار الخدمة وملحقاته ويقبلها بصفة صريحة وبدون أي تحفظ ...". « ... Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes des conditions générales de vente, des conditions spécifiques de vente du service mobile de I. solutions et de la grille tarifaire du service ainsi que de ses annexes et les avoir dûment acceptés sans aucune réserve ... » تفضلوا بالإطلاع على الصفحة الأخيرة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين الملزمة للمدعى عليها)، وأن المدعي عليها أصبحت مدينة لها" بمبلغ اصلي يرتفع إلى 112.509,17 درهم ناتج عن عدم تسديدها القيمة فاتورتین (2) الغير مؤداة تفيد استفادتها من خدمات الهاتف النقال وبمجموعة من الهواتف النقالة بيانها كالتالي: - الفاتورة عدد F1908432561 مؤرخة في01/08/2019 (مرفقة 2) بمبلغ7.169,76 ..... درهم -الفاتورة عدد F1909455483 مؤرخة في 2019 / 09 / 01 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية (مرفقة 3) بمبلغ 105 . 339, 41 درهم أي ما مجموعه ... 112 . 509 , 17 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 112.509,17 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار كل فاتورة و مبلغ 11.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بالوثائق التالية: - نسخة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين (بون طلب الخدمات). - أصل الفاتورتين - نسخة من الشروط العامة للبيع الموافق عليها من قبل المدعى عليها. - نسخة من الشروط الخاصة للبيع الموافق عليها من قبل المدعى عليها. - كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام. - نسخة من القرار رقم 4065 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 2706/8202/2019. - نسخة من القرار رقم 5963 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 3295/8202/2019- نسخة من رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمدعى عليها.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة بأن الحكم الابتدائي التجاري قد بنى تعليله استنادا إلى كون المستأنف عليها قد أثبتت دعواها من خلال الادلاء بنسخة من عقد الخدمات واصل فاتورتين ونسخة من الشروط العامة لعقد البيع ونسخة من الشروط الخاصة وكشف الحساب وأن المنوب عنها والتي لا تنكر قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المستأنف عليها إلا انها لم تقم بإتمام العقد واستغلال الخدمات طبقا لماء جاء في العقود المدلى بها وذلك لأسباب لا تعزى لخطئها فإنها تثير انتباه المحكمة إلى كونها واعتقادا منها بأن المستأنف عليها سوف تتقاضى بحسن نية وسوف تدلي للمحكمة بالكتابية الموجهين بالبريد المضمون الاول والموجه إلى شركة إ. والذي بلغ إليها بتاريخ 2020/01/08 والثاني موجه إليها بتاريخ 2020/01/08 كذلك، والثاني موجه إلى شركة م. بالتحصيل، كما يشهد بذلك طي التبليغ بالبريد المضمونين وأخطرت المنوب عنها الشركتين بكونها غير مدينة لشركة إ. على اعتبار أن الصفقة موضوع العقد قد تم فسخها من طرف الوكالة م.ج.ت.م.ك. التي سلمت الصفقة لشركة أخرى وبالتالي فإن المطالبة بالمبالغ المحددة تبقى مجرد اثراء على حساب الغير بل أكثر من ذلك فقد أثارت المنوب عنها انتباه المستأنف عليها بالرجوع إلى العقدة وخاصة الفقرات 3-2-1-8-3-1-8-2 والتي يستشف منها بأن العقدة تصبح مفسوخة وأن الزبون لا يتحمل أية مسؤولية إذا ما توفرت الشروط المشار إليها في الفقرات السابقة وذلك لكون الصفقة تم فسخها من طرف الوكالة م.ج.ت.م.ك. بفاس وأن المنوب عنها أصبحت في وضع يستحيل معه تنفيذ العقد مع الشركة المستأنف عليها، ملتمسة قبول استئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم التجاري الابتدائي عدد 2944 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/22 في الملف عدد 2020/8235/7124 فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث يحضره الطرفين للتأكد من صحة دفوعاتها مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد البحث و تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 2944 وطي التبليغ.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها بأن إقرار المستأنفة بالعلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين ثابت من خلال ما ضمنته في مقالها الاستئنافي وأن المستأنفة استفادت من هواتف نقالة مجانا مقابل إبرام عقود اشتراك على مدى 24 شهرا ومن الثابت عدم منازعة المستأنفة في الفواتير الغير مؤداة والتي تتضمن مصاريف الاستهلاك ومصاريف الفسخ التعاقدية وخلافا لمزاعم المستأنفة، فان المديونية المتخلدة بذمتها ثابتة بمقتضى عقد الخدمات المبرم بين الطرفين والفاتورة الغير مؤداة وكذا كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وكان من الأجدر المستأنفة إثبات ما يخالف ما هو مضمن بالفاتورة المدلى بها وما يفيد براءة ذمتها منها وأن المستأنفة عند إبرامها لعقود الاشتراك، التزمت بمدة لا تقل عن 24 شهرا مما تكون معه جميعها لم تستوف المدة المحددة عقديا وأن العقد يبقى شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومن التزام بشيء لزمه وأنه برجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى ما هو مضمن في الفواتير الغير مؤداة والكشف التفصيلي الآنف الذكر سيتضح لها جليا أن ذمة المستأنفة تبقى مليئة وعليها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ، ملتمسة الحكم برده وصرف النظر عنه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تبني تعليله وترك كل الصوائر الإبتدائية والإستئنافية على عاتق المستأنفة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2023 التي جاء فيها أنها لا تنازع في وجود العقد وإنما أثارت مسألة تنفيذ العقد بعدما سبق وإن أشارت في معرض استئنافها إلى كونها قد أخطرت المستأنف عليها بكتابين مؤرخين ب 2020/01/08 بقيا بدون جواب عرضت من خلالهما كونها لم تعد تحضى بمشروع الصفقة الذي يجمعها بالوكالة م.ج.ت.م.ك. بفاس مستندة إلى الفقرات 2 - 1 - 8 - 3 - 1 - - 2 والتي يستشف منها بأن العقدة تصبح مفسوخة وأن الزبون لا يتحمل أية مسؤولية إذا ما توفرت الشروط المشار إليها في الفقرات السابقة وهي الفقرات التي تغاضت عنها المستأنف عليها ولم تشر إليها لا من قريب ولا من بعيد حول انعدام العلاقة بين المستأنف عليها وبين الوكالة م.ج.ت.م.ك. وأنها لم تحضر في المرحلة الابتدائية ولم تقدم أي دفع خلال سائر مراحل الدعوى وبالتالي تلتمس مرة أخرى عدم الالتفات لما ذهبت إليه المستأنف عليها والاستجابة لملتمسها المتعلق بالبحث حول عدم مصادفة الحكم الابتدائي للصواب ومرة أخرى راحت المستأنف علها تضع مقاييس خاصة بها لتحديد مدى مصادفة الحكم الابتدائي للصواب وبالرغم من كون هذا الحكم قد صدر منذ وضع المقال الافتتاحي وإلى حين اعتبار القضية جاهزة لم تحضر ولم تقدم أي دفع أو وثيقة تخصها وأنها تدلي للمحكمة بما يفيد مراسلتها للمستأنف عليها بالبريد المضمون وبما يفيد انتهاء العقدة بينها وبين الوكالة م.ج.ت.م.ك.، ملتمسة الاستجابة لأقصى ما ورد في المذكرة. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: كتاب بالبريد المضمون إلى شركة إ. وكتاب بالبريد المضمون إلى شركة م. و كتاب من شركة إ. إلى المنوب عنها وصورة شمسية لإخطار الوكالة للمنوب عنها بفسخ العقد وأمر بالخدمة صادر عن الوكالة م.ج.ت.م.ك..
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/06/2023، ألفي بالملف رسالة تأكيد لنائب المستأنف عليها تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و أكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها لم تستفد من خدمات المستأنف عليها على اعتبار أن الصفقة موضوع العقد تم فسخها من الوكالة م.ج.ت.م.ك. بفاس إذ أصبحت في حالة يستحيل معه عليها تنفيذ التزامها، و أنها أخطرت المستأنف عليها بذلك بواسطة البريد المضمون المبلغ إليها بتاريخ 08/01/2020.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بان المستأنفة عند إبرامها لعقود الاشتراك التزمت بمدة لا تقل عن 24 شهرا وانها لم تستوف المدة المحددة عقديا، و أن فسخ الصفقة من طرف الوكالة م.ج.ت.م.ك. لا يعنيها في شيء.
وحيث إنه بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين يتضح بأن المستأنفة أبرمت عقدي خدمة مع المستأنف عليها بتاريخ 11/03/2019 و 12/03/2019 استفادت بموجبه من أربع هواتف نقالة مع الخدمات المرتبطة بها لمدة 24 شهرا، وأن الشروط العامة و الخاصة للعقدين المذكورين و التي تمت الموافقة عليها من طرف المستأنفة نصت في البند 10 منها على أنه في حالة فسخ العقد من قبل الزبون قبل أوانه يتحمل بآداء المصاريف إلى غاية انتهاء مدة العقد و أضاف البند 14 من الشروط العامة، أنه عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الانهاء و تصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد.
وحيث إنه لما كانت المستأنفة قد قامت بتوجيه رسالة الفسخ إلى المستأنف عليها لإنهاء العقد توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 10/01/2020 أي قبل انتهاء مدة العقد، فإن الطاعنة تبقى ملزمة بآداء الفواتير السابقة لذلك التاريخ فضلا عن مصاريف الفسخ لفائدة المطعون ضدها، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025