Ultra petita : le juge ne peut allouer plus que ce qui a été demandé, même si le rapport d’expertise établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61180

Identification

Réf

61180

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3510

Date de décision

24/05/2023

N° de dossier

2023/8202/236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit les pièces justificatives qu'il prétendait détenir à tous les stades de la procédure. Elle retient en revanche que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant plus que ce qui était demandé. La cour rappelle ainsi que les conclusions d'un rapport d'expertise, même homologué, ne sauraient permettre au juge de s'affranchir des limites de sa saisine fixées par la demande introductive d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit à la somme initialement réclamée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ.ك.ط. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/01/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي عدد 29 بتاريخ 16/02/2022 القاضي بإجراء خبرة وكذا القطعي عدد 8745 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2022 في الملف عدد 13359/8235/2021 القاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بادائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستانف عليها مبلغ 219.009,20 درهم و مبلغ 6000 درهم تعويض عن التماطل و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 22/12/2022 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 09/01/2023 داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ر.ج. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار نشاطها المهني المتمثل في تعشير البضائع المستوردة من الخارج فإنها كلفت من قبل شركة أ.ك.ط. باختصار "[GTR]" بتعشير مجموعة من البضائع، وان المستانف عليها وحتى تقوم بما يتطلبه الأمر وفي اطار عملها قامت بكافة الاجراءات الجمركية والادارية قصد تعشير البضاعة، وهكذا فإن مبلغ دين المدعية على المدعى عليها بلغ ما مجموعه 90.184,76 درهم الذي يمثل جميع المصاريف والحقوق و الرسوم الجمركية لفائدة إدارة الجمارك والخزينة وكذا إدارة الميناء وفوائد التأخير كما هو مفصل بالفواتير المدلى بها، وأنه بعد قيام المدعية بكل تلك الاجراءات و الاداءات فإن شركة [GTR] تخلفت عن أداء ما بذمتها من مبالغ، وانه رغم العديد من المحاولات المبذولة مع المستانفة آخرها الرسالة الانذارية التي حرر المفوض القضائي السيد عزيز (ب.) محضرا بخصوصها ، وذلك قصد حث المستانفة على أداء المبلغ العالق بذمتها فإنها ظلت متعنتة ورافضة لكل تسوية حبية، وهكذا فإن المستانف عليها أصبحت محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالحكم لها بمبلغ الدين المحدد في 90.184,76 درهم، وأن مطل المستانفة وتعنتها في أداء الدين ثابت ويتعين الحكم لها بتعويض تحدده بكل اعتدال في مبلغ 8.000,00 درهم، و أن دينها ثابت ومؤكد بمقتضى الوثائق المرفقة فإنه اصبح من الواجب إقران الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، ملتمسة الحكم على شركة أ.ك.ط. باختصار "[GTR]" بأدائها مبلغ 90.184,76 درهم ، والحكم بأدائها تعويضا لا يقل قدره عن 8.000,00 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المستانفة الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق للمستانف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 12/01/2022 والتي أدلت من خلالها بالوثائق التالية: - الفواتير وعددها ثمانية وأربعون مرفقة بالوثائق المثبتة للتعشير، مجموعة من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، كشف حسابي، صورة شمسية من رسالة إنذارية مع محضر المفوض القضائي بتبليغها .

و بناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة رقم 293 و الصادر بتاريخ 16/02/2022

و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 01/06/2022

و بناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المستانف عليها المدلى بها بجلسة 06/07/2022 و التي يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المستانفة و المدلى بها بجلسة 14/09/2022 و التي يعرض فيها أن السيد الخبير قد أغفل عن قصد، أو عن غير قصد الانتقال إلى مقر المدعى عليها و الاطلاع على دفاترها التجارية و بالتبعية الاطلاع على مجموعة الأداءات التي تمت والتي لم تدرج ضمن ضلع الدائنية، و التي لم يتم خصمها من مجموع الدين, وأن الخطأ الذي وقع فيه السيد الخبير لا يمكن أن يقع فيه الشخص العادي محدود الذكاء غير الخبير المختص، لتبقى معه الخبرة المنجزة على حالتها تؤكد من غير مجال للشك انعدام الحياد من طرف السيد الخبير، والنية السيئة الفاضحة التي تعامل بها أثناء انجاز الخبرة,و عليه و كيفما كان الأمر، فإن المحكمة لها كامل السلطة التقديرية في عدم اعتبار ما انتهى إليه الخبير في تقريره، أخدا بما تم توضيحه أعلاه، وإسقاطا لمجموعة من الاعتبارات التي تنزع الحيادية عنه, ليتضح بأن ما أثاره هذا الأخير في تقريره بشأن واقعة علاقة الدائنية بالمديونية بين الطرفين ساقط عن درجة الإعتبار لما سلف بيانه صدره، كما ان ما يلفت النظر في تقرير السيد الخبير هو أن عدم ادلاء المستانفة بوثائقها كان مرده الى اتفاق الاطراف على حل النزاع حبيا لتفاجئ المستانفة بأن السيد الخبير قد وضع تقريره دون معرفة مآل الصلح واستنتاجا مما سبق تغدو الخبرة باطلة، و غير صالحة البتة كي تكون أساسا لحكم يصيب عين الحق، و هو الأمر الذي يتعين معه استبعادها من فحوى النزاع، ملتمسا إرجاع الخبرة للسيد الخبير او إجراء خبرة مضادة.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة أنها تنعى على الحكم المستانف خرق القانون والحكم بأكثر مما طلب وانعدام التعليل والانسياق الاتم وفق مطالب المستأنف عليها.

وحول خرق الحكم للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية: فإن المحكمة وبالرغم من تعليلها انه لا يجوز القضاء بأكثر مما طلب، إلا انها بمنطوق الحكم قضت سهوا بمبلغ أكبر بكثير مما طلب أي بمبلغ 219,009,20 بدل المبلغ المطلوب الذي هو 90,184,76 درهم، الأمر الذي يكون معه الحكم قد جاء خارقا لنص المادة 3 من ق م م .

وحول الخبرة والمديونية: فإن المحكمة حسب منطوق الحكم الابتدائي اعتمدت في القول بمديونية المستانفة على ما خلص اليه السيد الخبير في تقريره، وأثناء الاجتماع معه طرح مقترح الصلح على الطرفين وعلى هذا الأساس تم امهال الطرفين لهاته الغاية، غير أنه وقبل معرفة مآل الصلح انجز السيد الخبير تقريره واحاله على المحكمة دون ان تدلي المستانفة بوثائقها المدعمة لموقفها في الدعوى، وهو الأمر الذي جعلها تظهر بمظهر المدينة باعتبار ان السيد الخبير اعتمد في انجاز خبرته على وثائق المستانف عليها فقط دون تلك التي بين يديها وأن سبب عدم ادلائها لها راجع بالأساس لاتفاق الطرفين على الصلح وانهاء النزاع وهو الأمر الذي فوت عليها الادلاء بحججها، وأنه وما دام الاستئناف ينشر النزاع من جديد فالمستانفة تدلي بها امام المحكمة، إذ السيد الخبير قد اخطأ حينما اعتمد في انجاز خبرته على وثائق المستانف عليها فقط دون تلك التي بين يديها كما اخطأ حينما لم يشر للاداءات التي قامت بها والتي هي مسجلة بدفاتر المستانف عليها المحاسبتية، وأن الخطأ الذي وقع فيه السيد الخبير لا يمكن ان يقع فيه الشخص العادي محدود الذكاء غير الخبير المختص، لتبقى معه الخبرة المنجزة على حالها تؤكد من غير مجال للشك انعدام الحياد والنية السيئة الفاضحة التي تعامل بها أثناء انجاز المهمة وعليه كيفما كان الأمر، فإن المحكمة لها كامل السلطة التقديرية في عدم اعتبار ما انتهى اليه الخبير في تقريره أخدا بما تم توضيحه أعلاه وإسقاطا لمجموعة من الاعتبارات التي تنزع الحيادية عنه، ليتضح بأن ما أثاره هذا الأخير في تقريره بشأن واقعة علاقة الدائنية بالمديونية بين المترافع عنها والمستانف عليها ساقط عن درجة الاعتبار لما سلف بيانه صدره، ذلك أنها عندما تكون أمام القضاء فإن القانون يكون سيد الموقف وهو المطبق، واستنتاجا مما سبق، تغدو الخبرة أعلاه باطلة وغير صالحة البتة كي تكون أساسا لحكم يصيب عين الحق، وأنها تبقى محقة في أن تلتمس إرجاع الأمور إلى نصابها .

وحول ملتمس إجراء خبرة فان السيد الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية افتقد للمصداقية حين انتهى الى مبلغ المديونية المقترح دون اعتبار الوثائق التي بين يدي المستانفة والتي حال الاتفاق على مقترح الصلح دون الادلاء بها، ودون خصم الاداءات المسجلة بدفاتر المستانف عليها المحاسبتية ودون اعتبار لما تفرضه النزاهة والاحترافية لإنجاز المطلوب.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير حيسوبي لإنجاز تقرير في شأن المديونية المزعومة. وجعل الصائر على المستانف عليها.

وارفق مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 15/02/2023 تعرض فيها أن ما عابته المستأنفة من كون محكمة الدرجة الأولى قضت بمبلغ أكبر مما طلب دفع في غير محله ، ذلك أنها تقدمت بداية بطلب الحكم لها بمبلغ قدره 90.184،76 درهم ، لكن و بعد أن قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و بعد أن تبين أن مبلغ الدين يتجاوز المبلغ المطالب به بداية وبعد أن وقف السيد الخبير على أن قيمة الدين تصل إلى مبلغ 219.009,20 درهم و هو مبلغ الدين الذي ورد في تقريره بعد المعاينة لكل الوثائق التي أدلت بها ، و أمام غياب الوثائق التي التمست المستأنفة من السيد الخبير تمكينها من مهلة قصد الإتيان بها إلا أنها لم تفعل ، مما جعل السيد الخبير ينجز تقريره و يحيله على المحكمة التي بعد الإطلاع عليه تبين لها أن الخبرة جاءت سليمة من الناحية الموضوعية والإجرائية و بالتالي فإنها اعتمدت عليها نظرا لإستيفائها كما سبق كل الإجراءات القانونية والتي وقفت فعلا على أن قيمة الدين محددة بناء على الوثائق في مبلغ 219.009,20 درهم ، مما جعل محكمة الدرجة الأولى تقضي بهذا المبلغ .

وحول ما ادعته المستأنفة بخصوص الخبرة و المديونية : فإن ما عابته المستأنفة على الحكم المستانف من كونه اعتمد على ما خلص إليه السيد الخبير المعين لإنجاز تقرير حول المديونية ، علما أن السيد الخبير حسب المستأنفة لم يمهلها للإدلاء بما بين يديها من وثائق خاصة أنه كان هناك مقترح للصلح بين الطرفين، لكن ان ما دفعت به المستأنفة بخصوص مقترح الصلح قول صحيح أريد به باطل ، ذلك أنه فعلا كانت هناك محاولة صلح و أن ممثلها انتقل إلى مدينة طنجة للإجتماع بممثل المستأنفة ، غير أن هذا الأخير لم يبد أية رغبة في إنهاء النزاع حيث ظل الحال على ما هو عليه ، و أن دفاعها أشار إلى هذه النقطة في مذكرته الإبتدائية و بالتالي تم إخبار السيد الخبير في جلسة الخبرة بنتيجة اللقاء مما جعل السيد الخبير ينجز تقريره بعد أن طلب من الطرفين الإدلاء بكل ما يوجد بين أيديهم من وثائق ، وانها عملت على مد الخبير بكل ما تم طلبه منه ، إلا أن المستأنفة و رغم إمهالها من قبل الخبير فلم تدل بالوثائق التي تدعي أنها بين يديها ، و أنها رغم ادعائها بعدم تمكينها من مهلة من طرف الخبير فإنها خلال جميع مراحل مناقشة الملف ابتدائيا تعذر عليها الإدلاء بهذه الوثائق التي أصلا لا تتوفر عليها ، و هكذا فإن فاقد الشيء لا يعطيه و أن المستأنفة إلى حدود مناقشة الملف أمام المحكمة فإنه تعذر عليها إثبات عدم مديونيتها اتجاه العارضة مما يجعل الدين في حقها ثابت و أن الحكم المستانف حينما قرر المصادقة على تقرير الخبير فإنه كان قد صادف الصواب، وانه و بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة فإنه سيتبين أن السيد الخبير احترم جميع المقتضيات القانونية التي تلزمه بصفته خبير قضائي و أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن تبين لها احترامه لتلك المقتضيات قررت المصادقة على الخبرة مما يجعل ما أثير من طرف المستأنفة حول الخبرة الإبتدائية عديم الأساس و تنقصه الحجة ويتعين تبعا لذلك رد ما جاء في المقال الإستئنافي خاصة إجراء خبرة أخرى لعدم الحاجة إليها.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقرونة بملتمس اجراء خبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/04/2023 تعرض فيها انه وبالرجوع الى مقال المستأنف عليها الافتتاحي للدعوى يتضح جليا أن طلبها الذي ادي عليه الرسم القضائي حدد في مبلغ 90.184,76 درهما، الا أن السيد الخبير وعند انجازه للمهمة التي اضطلع بها قدر المديونية عن قصد أو عن غير قصد في مبلغ 219.009,0 درهم وهو مبلغ غير صحيح وغير حقيقي والمحكمة جاء في تعليلها انه لا يمكن الحكم باكثر مما طلب، الا انها وقعت في خطأ بمنطوق الحكم بحيث قضت سهوا بمبلغ أكبر من المبلغ الذي طلب في خرق للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية.

وحول المديونية المزعومة والخبرة : فإنه بالرجوع الى تقرير الخبير يتضح على أنه أقر مديونية تفوق بكثير تلك المطالب بها من قبل المستانف عليها نفسها، فهو قد انتهى الى وجود دين ذمة المستانفة يرتفع الى مبل 219.009,20 درهم والحال ان المستأنف عليها نفسها تطالب فقط بمبلغ 90,184,76 درهم، وهو الأمر الذي يكشف النية السيئة التي تعامل بها السيد الخبير أثناء انجاز المهمة ليتضح من كل ذلك جليا بأن ما أثير في تقرير السيد الخبير بشأن واقع علاقة الدائنية بالمديونية بين الطرفين ساقط عن درجة الاعتبار لما سلف بيانه بما يناسب ورد جميع دفوع المستانف عليها وتمتيعها بمضمون محرراتها.

وحول ملتمس إجراء خبرة فإن الخبرة المطالب بها هي في مصلحة طرفي الخصومة وعلى حد سواء، مادام الهاجس الوحيد هو الانتهاء الى الحجم الحقيقي للمديونية المزعومة حال وجودها طبعا، وأن تخوف المستأنف عليها من الأمر بإجراء خبرة يكشف النية السيئة التي تحاول التعامل بها من خلال محاولة الاثراء على حساب مصالح وحقوقها.

والتمست لذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جيد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/04/2023 حضرها الاستاذ (م.) وأدلى بمذكرة تعقيبية على الخبرة وتسلم الاستاذ (ب.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

حيث بخصوص الدفع بكون الخبير انجز تقريره دون ادلاءها بوثائقها, فبالرجوع للتقرير فالطاعنة بالرغم من إمهالها من قبل الخبير فلم تدل بالوثائق التي تدعي أنها بين يديها ، و أنها رغم ادعائها بعدم تمكينها من مهلة من طرف الخبير فإنها خلال جميع مراحل مناقشة الملف لا ابتدائيا ولا استئنافيا لم تدل بوثائقها ولا بما يخالف تقريره, مما يبقى معه دفعها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده ,ومما لم يبق معه مجال لتمسكها باجراء خبرة جديدة .

حيث بخصوص الدفع بكون المحكمة قضت بأكثر مما طلب فقد صح الدفع ,دلك انه بالرجوع الى ملتمس المستانف عليها فقد التمست الحكم لها بمبلغ90.184,76 وهو المبلغ الدي أدت عليه الرسم القضائي وان السيد الخبير وعند انجازه للمهمة حدد المديونية في مبلغ 219.009,0 والمحكمة جاء في تعليلها انه لا يمكن الحكم باكثر مما طلب، الا انها وقعت في خطأ بمنطوق الحكم بحيث قضت بالمبلغ المحدد من قبل الخبير وهو أكبر من المبلغ الذي طلب في خرق للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية ومما وجب معه تدارك ذلك الاغفال بتأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 90.184,76 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 90.184,76 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile