Trouble de voisinage : absence de lien de causalité valablement établie par des rapports techniques concordants (Cass. civ. 2008)

Réf : 16788

Identification

Réf

16788

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

736

Date de décision

27/02/2008

N° de dossier

3942/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue des méthodes juridiques مجلة المناهج القانونية

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétusté du bâtiment et à des infiltrations d’eau.

Résumé en arabe

ـ علاقة السببية بين الخطأ والضرر مسألة يمكن التأكد من وجودها أو عدم وجودها بواسطة الخبرة.
ـ تجريح الخبير لا يتم إلا في إطار المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من ق م م .

Texte intégral

القرار عدد 736، الصادر في 27 فبراير 2008، ملف مدني ـ القسم الخامس ـ عدد 3942/1/5/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 390 الصادر بتاريخ 18/04/06 في الملف عدد 1274/05 عن محكمة الاستئناف بأسفي أن الطاعنة ادعت بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في 16/03/05 أن المطلوب في النقض يملك مطحنة كائنة بأسفل درها تبين أن أساساتها لا ترتكز على عازل ضد الذبذبات التي تنتتج عن عملية الطحن، مما تسبب في أضرار بليغة بدارها تمثلت في ظهور شقوق بحائط المطبخ والشرفة وجدران البهو ملتمسة الحكم برفع الضرر ومدلية بمحضر إثبات حال وخبرة، وبعد جواب المطلوب في النقض بأن الضرر المدعى به ناتج عن قدم بناء دار الطاعنة ولا علاقة له بالمطحنة كما هو ثابت بالتقارير الفنية الموجودة في الملف، وبإجراء بحت بعين المكان وخبرة فنية والانتهاء من الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 18/10/05 في الملف 51/05/1 الحكم عدد 140 القاضي برفض الطلب فاستأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلتين.
حيث تنعي الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين بانعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أثارت في استئنافها بأن الشقوق والتصدعات الحاصلة بدارها كانت نتيجة الاهتزازات التي تحدثها محركات المطحنة والمحكمة أجابت في قرارها بأن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن أجرت معاينة وتبين لها أن بناية دار الطاعنة غير خاضعة للصيانة اللازمة، مما حدا بها إلى إجراء خبرة عقارية انتهت بخلاصة عدم وجود أية علاقة سببية بين الشقوق الظاهرة بجدران دار الطاعنة واستغلال المطحنة، لكن فمن جهة أن المحكمة ليست لها الوسائل الفنية للقول بأن حالة البناء راجعة إلى القدم أو بسبب الاهتزازات الناجمة عن عمل محركات المطحنة بل أن الأمر يرجع فيه إلى ذوي الخبرة والاختصاص، ومن جهة ثانية فإن الخبير المعين غير مختص في  مجال التذبذبات الناتجة عن الاهتزازات المترتبة عن دوران المحركات، وإذ المحكمة بتت في القضية دون الاستجابة لملتمس الطاعنة بإجراء خبرة جديدة تسند إلى خبير مختص فإنها تكون قد جردت قضاءها من الأساس وإقامته على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه. مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لكن، فمن جهة أن المحكمة أسست قضاءها بانتقاء العلاقة بين الضرر المدعى به واستغلال المطحنة ليس فقط على محضر الانتقال إلى عين المكان الذي أنجزه المستشار المقرر والخبرة المنجزة في القضيةـ وإنما ركزته كذلك على محضر اللجنة التقنية المنتدبة بناء على شكلية الطاعنة نفسها في 9/11/04 وهو غير منازع فيه والذي اثبت بدوره بأن الضرر المدعى به ناتج عن قدم بناء دار الطاعنة، وعن تجمع مياه الأمطار بسطحها ولا علاقة له باستغلال المطحنة، مما يجعل ما اثر في الفرع الأول بسبب عدم اختصاصه كما تستلزمه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من ق م م مما يبقى معه ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلتين بدون تأثير.
لهذه الأسباب
 :قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولخيان والمستشارين السادة : محمد بنزهة مقررا ومحمد اوغريس ومحمد فهيم ومحمد العميري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil