Réf
65227
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5918
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8232/2814
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Transitaire, Responsabilité du transporteur, Réformation du jugement, Opérations de manutention, Mandat de représentation, Exonération de responsabilité, Bon de livraison, Avaries sur marchandise, Agent maritime
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée. Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représentants du transporteur maritime, et pour l'autre en tant que commissionnaire en douane, sans aucune implication dans les opérations matérielles de manutention. La cour retient que la seule signature d'un bon de livraison, qui constitue une simple autorisation de sortie de la marchandise pour le destinataire, ne suffit pas à établir une participation matérielle aux opérations de transport. Elle juge également que le rôle de commissionnaire en douane, limité aux formalités administratives, exclut toute responsabilité pour les dommages physiques subis par la marchandise. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des assureurs, faute pour eux d'avoir dirigé un appel motivé à l'encontre des autres intervenants, notamment le transporteur ou l'opérateur portuaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné les sociétés appelantes et, statuant à nouveau, rejette les demandes formées à leur encontre.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/5/2022 أنهن يستأنفن مقتضيات الحكم عدد 526 الصادر بتاريخ 2022/01/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في إطار الملف عدد : 2021/8234/10891 والقاضي شكلا بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها شركة (ت. و. س.) وبقبوله في حق الباقي ، وفي الموضوع بأدائهن تضامنا مع شركة (ك. ن. س.) مبلغ 74684,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ والصائر.
وحيث تقدمت المستأنف عليها شركة (ك. ن. س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي يستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه.
وحيث تقدمت شركات التأمين بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه استئنافا مثارا.
في الشكل:
حيث الاستئنافات الأصلية و المثار قدمت مستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و أجلا لذا فهي مقبولة شكلا و يتعين التصريح بقبولها وشمولها بحكم واحد.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان المؤمنات تقدمت بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من ألواح الصرف الصخري معبأة وسط حاوية ، تم نقلها على ظهر الباخرة المدعوة " SPINEL من ميناء FOSSURMER في اتجاه ميناء الدار البيضاء الذي وصلته بتاريخ 05/11/2019. وأنه عند تسليم البضاعة لشركة استغلال الموانئ وبعد مناولتها من عدة أطراف الى حين تسليمها الى متلقيها ، لوحظ عليها اضرار حددها الخبير السيد (و. ت.) في مبلغ 74.684.58 درهم بما في ذلك صائر الخبرة وإنجاز البيان البيان .و التمست الحكم على الناقل البحري والأطراف المتدخلة في عمليات النقل بأدائهم لها تضامنا المبلغ أعلاه.
وأجابت المدعى عليها أن الطلب الموجه ضدهن غير مقبول شكلا ، مادام انهن ليسوا بناقلين بحريين ، كما هو جلي من وثيقة الشحن المضمنة بالملف ، وبصفة احتياطية ، فإنهن التمسن رفض الطلب في مواجهتهن مادام أن مسؤولية الضرر مشتركة بين الناقل ومتعهد الشحن والإفراغ الذي قام بالمناولات اللازمة لإفراغ البضاعة .
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات استئنافين اصليا .
حول اوجه الاستئناف بالنسبة لشركة (س. ما.) و(س. مغ.):
أن السيد قاضي الدرجة الأولى لم يحدد دورهن في النزاع الحالي وساير المستأنف عليها معتبرا إياهن متدخلات في تسليم البضاعة.و أنه غاب على السيد قاضي الدرجة الأولى على أن مناولات البضاعة بالموانئ المغربية تبقى من اختصاص شركة استغلال الموانئ . انه من ضمن المهام الموكولة لهاته الشركة، حسب الفصل 9 من القانون رقم 15-02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ هي : المناولة المينائية والتي تتكون من مجموع العمليات على ظهر السفن وعلى الرصيف لشحن وإفراغ البضاعة .كما أن مقتضيات المادتين 76 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء أوجبت إنجاز عمليات الشحن والإفراغ بتجهيزات شركة استغلال الموانئ.
أنه استنادا على المقتضيات القانونية أعلاه ، فان البحث في مسؤولية الضرر المسجل على بضاعة ما ، لايهم سوى الأطراف المتدخلة في عملية النقل والمناولة . أي ، الناقل البحري ومتعهد الشحن والإفراغ.
و أن عدم توفر شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه يجعل مسؤولية الناقل البحري منتفية تماما في النازلة الحالية. و أن الحكم الابتدائي الذي لم يلجأ للمقتضيات القانونية المنظمة لعمليات النقل بحرا والمناولات التابعة والمتمثلة في افراغ البضاعة وتخزينها الى حين تسليمها لمتلقيها ، فانه وبعد تصريحه بسقوط الحق في مقاضاة شركة استغلال الموانئ استند الى وصل تسليم البضاعة وحمل مسؤولية الضرر للأشخاص الواردة اسماؤهم بهذا الوصل، دون التأكد من دور هم في النازلة الحالية.
و أنه من المعمول به في الميدان البحري، فبمجرد وصول البضاعة الى الميناء ، فإن شركة استغلال الموانئ أو أي شخص مرخص له بذلك يقوم بواسطة تجهيزاته الخاصة بافراغ البضاعة من ظهر السفينة ونقلها الى مستودعاته ، في انتظار حصول المرسل اليه على وصل التسليم من أجل اخراج بضاعته. و أن وصل التسليم الذي اعتمده السيد قاضي الدرجة الأولى لايفيد بتاتا بأن الأطراف المضمنة أسماؤهم به تدخلوا في عمليات نقل البضاعة.
و أن هؤلاء الأطراف تسلموا هذا الوصل بصفتهم ممثلين للناقل البحري ، كما أن المحكمة برجوعه الى هذا الوصل ، يلاحظ على انه أشار الى رقم الحاوية المعبأة وسطها البضاعة المتضررة ومكان تواجدها في المحطة المينائية المخصصة الاستقبال الحاويات .
أنه من خلال هذا الوصل ، يتجلى واضحا أن الحاوية وبمجرد إنزالها من الباخرة ووضعها بالمحطة المينائية ، أذن لمتلقيها بإخراجها استنادا على وصل التسليم المعتمد من طرف السيد قاضي الدرجة الاولى .
أن شركة استغلال الموانئ تسلمت الحاوية دون أدنى تحفظ ، مما يفيد أن هاته الحاوية كانت في حالة جيدة ولم تتعرض للثقب الا نتيجة المناولات.أنه من نه من خلال كل ما سلف ، فإنهن تصرفن كوكلاء بحريين لا يمكن مواجهتهم بأية مطالبة قضائية. و انه وحتى على فرض أنهن تدخلن في النزاع الحالي بصفتهن ناقلين عريين او ممثلين له بالمغرب ، فان اية مطالبة في حقهن يكون مآلها الرفض .
و أن مسؤولية الناقل البحري تمتد من الوقت الذي تسلم فيها البضائع وأثناء الرحلة الى حين تسليمها لمتلقيها او الى طرف ثالث. و أن الحاوية تم افراغها من طرف شركة استغلال الموانئ ونقلها الى محطة الحاويات دون ادى تحفظ بخصوص الحالة الظاهرة لهاته الحاوية ، مما يفيد انها افرغت سليمة ومطابقة ، وبالتالي فان مسؤولية الناقل البحري بخصوص الضرر المسجل على البضاعة المعبأة وسطها ، تكون منتفية. و أن الحكم الإبتدائي الذي لم يستطع تحديد الجهات المتدخلة في عملية نقل الحاوية وتسليمها لمتلقيها ، و استند في قضائه على وصل التسليم الذي لا يمكن اعتبار المضمنة اسماؤهم به اطراف في عمليات المناولة.
و أنهن تصرفن لحساب الناقل البحري أو بصفتهن ناقلا ، و لا يمكن مواجهتهن بأية مطالبة قضائية.
و أنه استنادا على مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وفي غياب ادنى تحفظ بخصوص الحالة الظاهرة للحاوية المعبأة وسطها البضاعة فإن مسؤوليتهن في النزاع الحالي تكون منتفية وبالتالي فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتهن مع إخراجهن من الدعوى.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتهن والحكم من جديد برفض الطلب في اخراجهن من الدعوى. و البث في الصائر وفق القانون .
مرفقة مقالها نسخة من الحكم المستأنف.
وأجابت المستأنف عليها الاولى و المستأنفة في الاستئناف الثاني:
أن الحكم المستأنف قضى بأدائها (ك. ن. س.) ، تضامنا (م. م.) الرابعة شركة ابعة شركة (س. ما.) ، الخامسة شركة (س. مغ.) لفائدة المستأنف عليها شركة تأمين (ا. س.) مبلغ (74.684,18) درهم مع الفوائد القانونية ، مبررا قضاؤه في ذلك استنادا الى وصل البضاعة المدلى به.
و انه رغم تأشيرها على الوصل المدلى به والمحتج به ، فان العوار الذي أصاب البضاعة موضوع الدعوى ، تعتبر غير مسؤولة عنه ، ذلك ان دورها ينحصر كوكيل إجراءات عملية سحب البضائع عن طريق تأشير الأوراق والوثائق خاصة تلك المتعلقة بالتعشير ولا علاقة لها سواء بشحن أو نقل أو تفريغ (البضائع) .
وأنه بالرجوع إلى TERMS OF TRADE المتعلق بشروط المعاملة سيتبين أن مسؤولية نقل البضاعة تتحول من البائع إلى المشتري بمجرد وصول البضائع إلى ميناء الدار البيضاء (CFR).
وأن العوار اللاحق البضاعة موضوع الدعوى ان وجد ، فالمسؤول عنه هو الطرف أو الأطراف التي تقوم بعملية الشحن البضاعة ونقلها وتفريغها.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بتحميلها مسؤولية عوار البضاعة و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها.
وأجابت شركة استغلال الموانئ بواسطة نائبتها بجلسة 12/9/2022 بمذكرة جاء فيها ان الاستئناف الذي تقدمت به شركة (م. م.) لم يطعن في مقتضيات الحكم في الشق المتعلق بتطبيق برتكول الاتفاق و انها تدلي من جديد بالقرارات الصادرة عن محكمة النقض في هذا الاطار و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الاطار مرفقة مذكرتها بقرارات .
وأدلت شركات التأمين بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 و المرفقة باستئناف مثار جاء فيه ان النقاش ثنائي بين الأطراف و المؤمن لها مجرد مرسل اليها ولايمكن مواجهتها بصفتها هاته باي توزيع للمسؤولية و انه حفاظا على مصالحها يلتمس اساسا رد الاستئنافين وفي الاستئناف المثار اعادة توزيع المسؤولية من جديد كليا او جزئيا يجعلها على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا و الحكم عليهما تضامنا المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 5/12/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 19/12/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (س. ما.) و(س. مغ.) و (م. م.) :
حيث تمسكت الطاعنات الأولى و الثانية بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق ان الطاعنات هي مجرد ممثلة للناقل البحري و محل للمخابرة معه و ان الدعوى وجهت في مواجهتها بصفتها متسلمة البضاعة و الحال ان الثابت من خلال الوثائق ان الطاعنات لم يثبت تدخلها في عملية النقل و ان تسلمها للبضاعة انما تم باعتبارها ممثلة للناقل البحري و ان وصل التسليم المتمسك به قد اشار الى رقم الحاوية المعبأة وسطها البضاعة المتضررة و مكان تواجدها في المحطة المينائية المخصصة لاستقبال الحاوية و أن الوصل ايضا يعتبر بمثابة الاذن للمتلقي باخراج البضاعة بمجرد انزالها من الحاوية ووضعها بالميناء ، وتسليمها الى متعهد الشحن و الافراغ الذي سلمها بدون ابداء اي تحفظ مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من مواجهتها من اداء و يتعين معه التصريح بالغائه و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها مع تأييده في الباقي .
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ك. ن. س.) :
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء لأنها غير مسؤولة عن الضرر و ان دورها ينحصر كوكيل اجراءات عملية سحب البضاعة عن طريق تأشير الأوراق و الوثائق خاصة المتعلقة بالتعشير.
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق ان الطاعنة لم تتدخل في عملية النقل او المناولة ودورها يتجلى فقط باعتبارها كوكيلة للقيام باجراءات عملية سحب البضائع عن طريق تأشير الأوراق و الوثائق المتعلقة بالتعشير و ان دورها لا علاقة له بشحن او نقل او تفريغ البضاعة.
وحيث انه و فضلا على ذلك انه بالرجوع الى سند الشحن يتبين انه يتضمن ضمن البند المتعلق بشروط المعاملة ان الأمر يتعلق بالبيع CFRاي ما مفاده ان مسؤولية نقل البضائع تتحول من البائع الى المشتري بمجرد وصول البضاعة الى الميناء مما يستفاد معه انه في النازلة فان مسؤولية العوار يتحملها الطرف الذي يقوم بعملية الشحن و النقل و التفريغ و بالتالي فالطاعنة تبقى بصفتها وكيلة بحرية للقيام بعمليات سحب البضائع عن طريق القيام باجراءات التعشير الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بالغائه و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها مع تأييده في الباقي.
في الاستئناف المثار:
حيث التمست الطاعنات شركات التأمين في استئنافها المثار وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا او كليا الحكم يتحملها كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا و الحكم عليهما تضامنا بادائهما جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وحيث و انه بالنظر لتعدد المدعى عليهم ابتدائيا و الذي يوجد من ضمنهم المستأنفات اصليا و في غياب أي استئناف من طرف باقي الأطراف المحكوم عليها و ايضا في غياب اي استئناف فرعي في مواجهة الناقل البحري او شركة استغلال الموانئ توضح خلاله الطاعنة شركات التأمين اسباب عدم صوابية الحكم فيما قضى به في مواجهتهما الأمر الذي يبقى الاستئناف المثار غير مرتكز على اساس و يتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل
في الموضوع: باعتبار الاستئنافين الاصليين و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة كل من شركة (س. ما.) و(س. مغ.) و (م. م.) و شركة (ك. ن. س.) و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهن و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و في الاستئناف المثار برده و تحميل رافعته الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59639
La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59757
Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59903
La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60039
Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60195
L’absence de réserves du manutentionnaire à l’encontre du transporteur maritime emporte transfert de la responsabilité du manquant de marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024