Réf
59639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6192
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8203/3240
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'ordonner une expertise, Preuve en matière commerciale, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Force probante de la comptabilité, Facture, Demande d'expertise, Créance commerciale, Contrat commercial, Contestation de la prestation de service
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance. La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ر. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/06/2024 تستأنف من خلاله الحكمين التمهيدي تحت عدد 1042 بتاريخ 22/06/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية , والقطعي تحت عدد977 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2024 في الملف عدد 2944/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 100.404.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 22/5/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 3/6/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ب.أ. تقدمت بتاريخ 02/03/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمجموعة من المبالغ نتيجة لعدة معاملات تجارية, بعد تمكينها منقطع الزجاج وغيرها من الأدوات منذ 30/04/2018 إلى أن وصل رقم المعاملات بين الطرفين إلى مبلغ 100.404.00 درهم , ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 100.404.00 درهم ، مع الفوائد القانونية، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر,معززة مقالها بطلبية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 13/04/2023 تمسكت من خلالها بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق م م و الفصلين 440 و444 من ق ل ع، لعدم الإدلاء بعقد كتابي أو محرر رسمي يثبت قيام علاقة تجارية بين الطرفين, موضحة أن الفاتورة المدلى بها مجرد صورة شمسية, غير مذيلة بتوقيع الممثل القانوني لها فوق وجه الخاتم " الطابع " , ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، ومن حيث الموضوع تتمسك بضرورة إدلاء المدعية بما يفيد قيام اتفاق بواسطة عقد مكتوب ومصحح التوقيع بين يدي مختص لثبوت الدين مع حفظ حق المدعى عليها في الاطلاع والجواب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/05/2023 أكدت من خلالها مقالها الافتتاحي ملتمسة الحكم وفق المضمن به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 25/05/2023 جاء فيها أن المدعى عليها طلبت من المدعية دراسة ميدانية بالفندق ومعاينة ما يتوجب إصلاحه على مستوى النوافذ والشرفات وبعدها تمكينها من جدول الأثمنة مقارنة مع أنواع الزجاج ، إلا انه بعد اطلاعها على لائحة الأثمنة المقترحة ومقارنتها مع عدة عروض من طرف شركات أخرى منافسة تراجعت عن المشروع برمته ، مما جعل المدعية نفسها تتوقف عن القيام بأية خدمة لفائدتها, ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب ، واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء بحث أو خبرة للاطلاع على الوثائق المثبتة للمعاملة وتحقق القيام بالخدمة على ارض الواقع بعين المكان ،
و بجلسة 15/06/2023 أدلت المدعية بتعقيب أكدت من خلاله المقال الافتتاحي .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1042 بتاريخ 22/06/2023 في الملف عدد 2944/8235/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير مهدي برادة الرخامي الذي حدد المديونية في 100.404.00 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 30/11/2023 جاء فيها أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية, تغاضى عن ملتمس الخروج إلى عين المكان والطواف به ومعاينته هل فعلا تم إنجاز الخدمة موضوع الفاتورات أم لا ؟ و بالتالي فتقرير الخبرة لم يحسم في المنازعة القائمة بين الطرفين, والمتعلقة بانجاز الخبرة من عدمه, إذ أن المدعى عليها لم تقم فعليا بأية خدمة لفائدة فندق ر., ملتمسة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة ثانية تتعلق بالخروج إلى فندق ر. ومعاينة البناية من حيث النوافذ والواجهات الزجاجية كاملة وهل تتطابق مع ما جاء في الفواتير والأوراق من حيث الوصف والجودة أم لا ؟ مع حفظ حق المدعى عليها في الاطلاع والتعقيب.
وبناء على المقال الإصلاحي مع التعقيب المدلى به من طرف المدعى عليها بجلسة 21/12/2023 والتي تلتمس فيه المدعية : بخصوص المقال الإصلاحي : . حول المقال الإصلاحي أنها تتقدم بمقال إصلاحي على اعتبار أن الشركة المدعية انتقلت إلى وضعية التصفية القضائية وهي وضعية قانونية جديدة ينبغي معها تحديد الآثار القانونية عن ذلك ومن ضمنها انتقال صفة التقاضي إلى السيد سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.) والذي أصبح الممثل القانوني للمدعية من جهة وأنها تؤكد ما ورد في مقالها الافتتاحي ، حيث بالتالي وجب التقدم بالدعوى الحالية من طرف المدعية شركة ب.أ. في شخص سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.), و من جهة اخرى تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة, و الحكم على المدعى عليها بأداء المديونية المتخلذة في ذمتها والمقدرة في مبلغ 100.404,00 دره بالإضافة الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف من طرف المدعى عليها بجلسة 18/01/2024 والتي تعقب فيها بكون أن بناءا على المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المدعية من أجل إصلاح مركزها القانوني بعد أن قضت المحكمة التجارية بشأنها بالتصفية القضائية وفق الحكم عدد 19 الصادر بتاريخ 16/02/2023 ,ملتمسة استدعاء سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.) بعد الاستجابة لإجراء خبرة مضادة حضورية من أجل الخروج إلى عين المكان والطواف به ومعاينة المادة المستعملة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها لم تستفيد من أية خدمة على يد المستأنف عليه وأن الأمر لا يعدو مجرد استشارة تقنية حسابية جهزت لها فواتير مالية لتحديد التكلفة المادية قبل الشروع في التنفيذ, إلى أن فوجئت بالدعوى الابتدائية التجارية لمطالبتها بأداء مبلغ 100.404 درهم مع الفوائد القانونية وقد نازعت في الطلب، ملتمسة إجراء خبرة بانتقال الخبير إلى الفندق والقيام بجولة ميدانية ومعاينة الزجاج ونوعه وهل يتطابق مع الجودة المدونة بالفواتير والثمن المحدد فيها، إلا أن قاضي درجة البداية رفض هذا الملتمس دون مبرر, و من جهة أخرى فقد تم خرق الفصل 3 من ق.م.م، إذ أن محكمة البداية قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و ليس من تاريخ الحكم دون أن تطلبها المستأنف عليها,التي جاء طلبها مقتصرا على الفوائد القانونية أي منذ تاريخ الحكم، ملتمسة رفض الطلب , واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وتقنية تعهد إلى خبير مختص في المجال للخروج إلى عين المكان لتحديد هل تم تركيب مادة الزجاج المتفق عليه بقيمة مبلغ الفاتورة بقيمة 100.404 درهم مع حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب بعد وضع التقرير، وإلغاء الشطر القاضي بالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب ,مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وصورة من الحكم عدد 12593/2023.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/12/2024 تخلف خلالها دفاع الطرفين، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى خرق مقتضيات الفصلين 55 و 3 من ق م م, ذلك أنها لم تستفد من أية خدمة من طرف المستأنف عليها, و محكمة البداية رفضت إجراء خبرة للتأكد من تركيب الزجاج و نوعيته و قيمته, و من جهة أخرى فالحكم قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب, دون أن يتضمن ذلك المقال الافتتاحي.
و حيث قضت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية للتأكد من وجود مديونية,و انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مهدي برادة الرخامي, يتضح انه خلص إلى أن مبلغ الدين المترتب في ذمة المستأنفة هو 100404,00 درهم,معتمدا محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام, و بالتالي و خلاف ما تمسكت به الطاعنة, فالخبير استند على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها و خلص إلى أن تحديد المديونية الصافية, بالتالي و لما كانت الفاتورة المؤسس عليها الدعوى مسجلة في محاسبة المستأنف عليها ، و طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطرته الخبرة الحسابية, سيما و أن المستأنفة لم تدل بوثائقها المحاسبية, رغم حضورها لجميع مجرياتها,هذا من جهة و من جهة أخرى, وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة, و كذا المديونية المترتبة عنها,أما بخصوص المنازعة في الخدمات فان الطاعنة لم تدل بما يثبت أنها تقدمت بأي تحفظ أو اعتراض بشان عدم انجازها وفق المتفق عليه, أو أي إجراء آخر لإخطار المستأنف عليها بعدم احترامها للمعايير المتفق عليها طبقا للفصلين 553 و 573 من ق ل ع ,و أن المحكمة غير ملزمة بإجراء أية خبرة بهذا الخصوص, و بالتالي تغدو ملزمة بأداء مقابلها, باعتبار أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع.
و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بخرق الفصل 3 من ق م م, فان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص الفصل 875 ق ل ع, و تستحق من يوم المطالبة القضائية بالأداء الذي تخلفت المدينة عن أدائه, و هو ما قضت به محكمة البداية,و بالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين لذلك تأييده, و رد الاستئناف مع ترك الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024