Réf
70015
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2714
Date de décision
02/11/2020
N° de dossier
2020/8232/2500
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur maritime, Responsabilité de l'acconier, Réserves sous palan, Répartition de responsabilité, Point de départ des intérêts légaux, Intérêts légaux, Expertise maritime, Erreur matérielle, Avaries et manquants, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation.
L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement.
Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5-8-2020 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 288 بتاريخ 14/01/2020 في الملف رقم 11949/8234/2019 والذي قضى بما يلي: في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها ربان الباخرة " (ك. ن.)" بأدائه للمدعيتين مبلغ 1537,59 درهم عن الخصاص وعلى المدعى عليها شركة (ا. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 53052,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم عليهما معا بمبلغ 9974,69 درهم كمصاريف الخبرة وتسوية الملف وتحميلهما الصائر بالنسبة.
وحيث تقدمت شركات التأمين باستئناف مثار مؤاده عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5-10-2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه اعلاه استئنافا مثارا.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة أصليا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/07/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 5-8-2020 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
وحيث ان الاستئناف المثار بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان شركة (ت. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال في مواجهة شركة (ا. م. م. م.) وربان الباخرة (ك. ن.) من اجل الحصول على مبلغ 70.254,90 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وذلك تعويضا عن اضرار وخصاص لاحقين بسيارات مستوردة، وان شركة (ا. م.) نازعت في مسؤوليتها وفي عدم حضورية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) بينما ربان الباخرة نازع بدوره في تقرير الخبرة وطلب استبعاد مسؤوليته.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انها اوضحت في مذكرتها الجوابية الابتدائية ان فواتر شراء السيارات لم يتم تقديمها اليها وانها طرف اجنبي عن عملية الشراء مادام ان مهمتها تنحصر في عملية الافراغ وان الوثيقة الوحيدة التي تسلم لها هي ما يسمى BON A DELIVRER التي تبين فقط عدد السيارات التي هي ملزمة بتسليمها الى صاحبها، وبالتالي لا يجوز مواجهتها بفواتر تجارية خصت الشركة البائعة ( شركة (ف. س.)) والمشترية شركة (C. A. C.) وان هذا الدفع له اهمية اساسية من الناحية القانونية والواقعية، اذ لا يجوز اقحامها في عملية شراء لم تكن فيها طرفا ولم يتم عرض فواتر الشراء عليها حتى تتمكن من مراقبة محتوياتها، وتبعا لذلك ابداء تحفظاتها في شأنها وانها تطالب المدعية بالادلاء بما يثبت انها توصلت منها بفواتر شراء السيارات ، وبالاضافة لذلك فإنه بالاطلاع على تلك الفواتر التي لم تطلع عليها إلا عند ادلاء المدعية بها رفقة مقالها الافتتاحي تحت المرفقة رقم 8، يتبين انه ورد في تلك الفواتر عبارة EQUIPEMENT دون اية اشارة او تدقيق حول نوع تلك التجهيزات واسمائها.
وان الحكم المستأنف حمل تعليلا حول هذه النقطة وذكر ان " السيارات جديدة الصنع وغير مستعملة ومن البديهي ان تكون مجهزة ومتوفرة على جميع الاكسسوارات الضرورية وفق المعايير المتفق عليها عالميا ، لكن اذا كان هذا التعليل مقبول من الناحية المنطقية فإنه من المعلوم كذلك ان الطاعنة لا تقصد بالتجهيزات ( équipement) ما هو ضروري في كل سيارة من عجلات وغيرها بل الامر يتعلق مثلا بالمفاتح المتحكم فيها عن بعد clé télécommande مثلا وهي اكسسوارات يختلف عددها من سيارة الى اخرى، وان عدم الاشارة الى هذا النوع من الاكسسوارات في فواتر الشراء وعدم تقديم تلك الفواتر اليها قبل الافراغ يجعل كل مطالبة بشأنها غير مقبولة في مواجهتها.
اما بالنسبة لاستنتاجات تقرير الخبرة انه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد (ب.) يتبين ان هذا الاخير تبنى بشكل اوطواتيكي ما حددته صاحبة البضاعة الشركة المستوردة (C. A. C.)، وانه من المعلوم ان السيد (ب.) خبير في الشؤون البحرية expert maritime وليس خبيرا في ميكانيك السيارات، وانه كان من المناسب وللحياد ان يستعين برأي خبير مختص في ميكانيك السيارات حتى لا يبالغ في تحديد ارقام مبالغ فيها، وان هذه المبالغ في تحديد قيمة الاضرار او الخصاص يؤكد عدم جدية الخبرة وان السيد الخبير اكتفى بتسجيل ما املته عليه موكلته في الخبرة شركة (C. A. C.) ، ولهذا السبب يتعين استبعاد خبرة السيد (ب.) والامر باجراء خبرة تسند الى خبير قضائي مختص في ميكانيك السيارات خصوصا وان السيد (ب.) سجل بنفسه ان الفواتير التجارية لم تقدم له ، وبالتالي يطرح التساؤل كيف تمكن السيد الخبير من تحديد الخصاص في اجزاء السيارات اذا لم يكن قد اطلع على فواتر شراء تلك السيارات التي وحدها تبين نوع الاكسسوارات المتعلقة بكل سيارة.
اما بالنسبة للفوائد القانونية ان الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب وذلك في منطوقه الاخير، اما في الجزء الاول من الحكم فإنه ذكر انطلاقها ابتداء من تاريخ الحكم .
وحيث ان انطلاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب يضر بمصالحها، وانه يجب الاشارة الى ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء دأبت على تحديد تاريخ انطلاق الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب وانه يتعين اصلاح هذا التعارض في اجزاء الحكم والقول ان انطلاق الفوائد القانونية هو تاريخ الحكم لهذا ومن اجله فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على الطاعنة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة تسند الى خبير في ميكانيك السيارات لتحديد القيمة الحقيقية للأضرار والخصاص المزعومين والبث في الصائر طبقا للقانون. رفقته الحكم المستأنف وطي التبليغ.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 5-10-2020 بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان المستأنفة كررت نفس دفوعاتها الابتدائية، والتي سبق لها ان اجابت عنها في نفس المرحلة ، علاوة على ان الحكم الابتدائي استبعدها جميعا بتعليل قانوني سليم مما لا يسعها إلا ان تؤكد بهذا الخصوص جميع محرراتها الابتدائية وان تتبنى تعليل الحكم الابتدائي، كما ان المستأنفة تحاول ابعاد المسؤولية عنها والقائها كاملة على عاتق الربان، في حين ان المؤمن لها هي مجرد مرسل اليها، ولم تتسبب بصفتها هاته أية في اضرار البضاعة، ومما ينبغي معه عدم مواجهتها بأي توزيع للمسوؤلية وينبغي معه رفض الاستيناف الحالي.
اما في الاستئناف المثار فإنه حفاظا على مصالحها ، وقت اصبحت مضطرة للتقدم باستيناف مثار ضد نفس الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا، وذلك وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية من جديد جزئيا او كليا فإنه ينبغي الحكم بتحميلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهما جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
واجاب الناقل البحري بواسطة نائبه بجلسة 5-10-2020 انه من خلال الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، خاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) وكذا تقرير السيد خالد (ا.) المنجز بمناسبة عملية افراغ السيارات، وان مسؤولية الناقل البحري منتفية تماما في النازلة الحالية.
وانه وعلى الرغم من منازعته في تقرير الخبرة لكونه انجز في غيبيته ، فإن المحكمة برجوعها الى ما اقره الخبير بهذا الخصوص، ستتأكد بأن مسؤوليته، منعدمة مادام ان تحفظ متعهد الشحن والافراغ لم يهم سوى الخصاص المسجل على سيارة واحدة، وان سندات الشحن التي تشكل عقد نقل بحري رابط بين الناقل ومؤمنة المدعيات نصت صراحة على ان السفينة غير مسؤولة عن اي خصاص في اجزاء السيارات وعلى اي ضرر من هذا النوع ولو تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية، ومهما يكن من الامر ان التعليلات المعتمدة من طرف السيد قاضي الدرجة الاولى فيما يتعلق بمناط تحميل الناقل البحري لجزء من المسؤولية المطالب بها، اعتمدت على عدم تدوين تحفظات دقيقة وفورية تحت الروافع من طرف المتعهد بالافراغ، وذلك وفقا لما استقر عليها العمل القضائي بهذا الخصوص .
وانه بالفعل فالتحفظات المستدل بها من طرف شركة (ا. م.) ، همت الخصاص المسجل في لوازم سيارة واحدة حددت قيمتها في مبلغ 2050.12 درهم وبعد خفض نسبة 25%، اصبح المبلغ محددا في 1537.59 درهم، وانه بذلك فالحكم الابتدائي، لما حصر مسؤولية الناقل البحري في حدود هذا المبلغ اخذا بعين الاعتبار، التحفظات التي انجزت بصفة دقيقة وفورية من طرف شركة (ا. م.)، جاء مصادفا للصواب.
اما بخصوص النقطة المتعلقة بالاستعانة بخبير ميكانيكي كما اشار لذلك الطرف المستأنف ، فإنه لا يسعه إلا ان يتساءل عن جدوى الاستعانة بخبير ميكانيكي، لأن النزاع المعروض لا يتعلق بعطب ميكانيكي وانما بضرر مسجل على بضاعة لا يمكن ان يعاينها ويحدد سببها وقيمتها إلا خبير مختص في المجال وهي المعطيات التي ستقف عليها المحكمة بخبرتي السيدين عبد الحي (ب.) وخالد (ا.)، لهذه الاسباب فهو يلتمس القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهته والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 19-10-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2-11-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول فواتير الشراء وبأن الطاعنة لم تتوصل بها قبل الافراغ وبأنه لم يتم اشعارها بقائمة اللوازم الموجودة داخل السيارات لإبداء تحفظاتها بشأنها، فإنه وان كان صحيحا من الناحية القانونية ان الطاعنة لا تواجه بفواتير الشراء إلا انه يبقى ثابتا انه لنفي الطاعنة لمسؤوليتها فإنه يتعين عليها اتخاذ تحفظاتها بخصوص البضاعة بمجرد وصولها وذلك تحت الراوفع وان هذه التحفظات ينبغي ان تكون دقيقة فورية وفي غياب التحفظات تبقى مسؤوليتها عن الخصاص والعوار المسجل بعد الافراغ وعلى السيارة غير المتحفظ بشأنها قائمة وثابتة.
وحيث انه وبخصوص الخبرة المنجزة فالثابت بالاطلاع على تقرير الخبير ان الطاعنة قد ابدت تحفظاتها بخصوص سيارة واحدة من نوع AUDI A4 دون باقي السيارات وقد حدد الخبير قيمة الخصاص المسجل على السيارة المذكورة في مبلغ 2050,12 درهم والخصاص والضرر بخصوص السيارات غير المتحفظ بشأنها في مبلغ 61096,82 درهم كما حدد قيمة الاضرار المستحقة بعد خصم نسبة 25% في مبلغ 54578,21 درهم يضاف له مبلغ 5000 درهم اي ما مجموعه 59578,21 درهم وفقا لما هو ثابت من وصل الحلول.
وحيث ان منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى غير جدية طالما ان الخبير المعين مختص في الشؤون البحرية وفي معاينة الاضرار المسجلة بخصوص البضاعة موضوع النقل وانه في هذا الاطار انجز تقرير مفصلا حدد خلاله وبدقة الخصاص والعوار المسجل معتمدا في تقييمه على اوراق التنقيط والتحفظات المسجلة قبل واثناء عملية الافراغ سواء من طرف الناقل البحري او من طرف المستأنفة ومن جهة ثانية فإن تقييم الخبير لقيمة الخسائر يبقى مبرر قانونا طالما ان الخبير قد اعتمد خلاله على الوثائق المقدمة اليه من طرف المرسل اليه وفي غياب ما يثبت عكس التقديرات التي انتهى اليها الخبير بخصوص تقويم الضرر
وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بالفوائد القانونية فالثابت بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف ان المحكمة قد قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلا انها في منطوق حكمها قضت بسريانها من تاريخ الطلب وان الامر يبقى مجرد خطأ لحق الحكم المطعون فيه في منطوقه خاصة وان موضوع الطلب يتعلق باسترجاع مبالغ مؤداة للطرف المؤمن له كتعويض على الأضرار اللاحقة بالسيارات موضوع سند الشحن وبالتالي فإن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مما يتعين معه التصريح اعتبارا لذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب والحكم باستحقاقها من تاريخ الحكم مع تأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الاستئناف المثار:
حيث التمست الطاعنة وفي حالة اعادة توزيع المسؤولية جزئيا او كليا الحكم بتحميلها كاملة وتضامنا على عاتقه المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بجميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وحيث ثبت مما سلف بيانه اعلاه ان الحكم قضى بتوزيع المسؤولية بين المحكوم عليهما في حدود مسؤولية كل واحد من المدعى عليهم عن الضرر المسجل مما يبقى معه الاستئناف المثار غير مبرر ويتعين التصريح برده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
-في الشكل
- في الموضوع : برد الاستئناف المثار و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب و الحكم من جديد بشمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025