Transport maritime de marchandises : Le taux de la freinte de route doit être apprécié au cas par cas et ne peut résulter d’un usage fixant un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71781

Identification

Réf

71781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1469

Date de décision

04/04/2019

N° de dossier

2018/8232/4680

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et sur la charge de la preuve de l'exonération du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte de route forfaitaire de 1% considérée comme un usage constant. L'appelant contestait le caractère arbitraire de ce taux, soutenant que la freinte admissible devait être déterminée au cas par cas par voie d'expertise judiciaire en fonction de la nature de la marchandise et des conditions du transport. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la freinte de route ne peut être fixée à un taux prédéterminé applicable à toutes les marchandises, sa détermination variant selon la nature des biens, la distance et les moyens de manutention. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation de l'article 63 du code de procédure civile, considérant que l'obligation pour l'expert de recueillir les déclarations signées des parties ne s'applique pas lorsque sa mission, purement technique, consiste à déterminer un usage portuaire. Homologuant le rapport d'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à 0,50%, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi que pour les frais de constat et d'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بتاريخ 15/08/2018 تقدمت شركة (ت. إ. ت. أ.) بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الذي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2018 تحت عدد 6638 ملف عدد 2095/8218/2018 القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ وقبول باقي الطلبات في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2018.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف أنه بتاريخ 23/02/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها بمقتضى شهادة تأمين عدد 60.16.0010097 المنجزة في إطار بوليصة تأمين عدد 1409 أمنت حمولة تتكون من حبوب عباد الشمس في ملك مؤمنتها شركة (ت. ف. ك.) وأن هاته البضاعة نقلت على ظهر الباخرة (ن. أ.) من ميناء أوكرانيا إلى ميناء أكادير وأن البضاعة التي توصلت بها المؤمنة لحقها خصاص تمت معاينتها من طرف الخبير الذي توصل في تقييم الأضرار في مبلغ 52815,48 درهم وأنها أدت لفائدة مؤمنتها مبلغ 41271,65 درهم وأنها تحملت مصاريف أخرى من جملتها صائر تصفية الخصاص المحدد في مبلغ 2476,30 درهم وصائر الخبرة المحدد في مبلغ 4086,57 درهم وأن وكيلة مؤمنة العارضة وجهت رسائل الإحتجاج إلى المدعى عليها ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ 47834,52 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر وارفقت مقالها بعقد تأمين فاتورة سند الشحن تقرير خبرة شواهد الوزن رسائل وصل الحلول

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول دفع فيها بإنعدام الصفة ذلك أن المدعية التي حلت محل شركة (ت. ف. ك.) ليست هي الطرف المرسل إليه في سند الشحن وإنعدام رسالة التحفظات في نازلة الحال مشيرة إلى مقتضيات المادة 472 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يتعين إجراء فحص عند التسليم وأن عدم توجيه رسالة التحفظات يترتب عليه إستفادة الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق وفيما يخص عجز الطريق فإن نسبة 93 في المائة تدخل في النسبة العادية ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب وإحتياطيا رفضه موضوعا وأرفقت مذكرتها رسالة وصور

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية تعرض من خلالها ان جميع الدعاوى المقامة ضد العارض تتقادم بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة وإحتياطيا أنها لا تتحمل أي مسؤولية في ملف القضية ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب وإحتياطيا برفضه

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار اعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (ت. إ. ت. أ.) التي اسست استئنافها على الأسباب التالية: أن العرف الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها يستند أساسا على نسبة 1% التي اعتمدتها المحكمة استنادا إلى ما تواتر لديها من تقارير الخبراء في نوازل مشابهة . وانه عكس ما وصلت إليه المحكمة الابتدائية فان الخبراء البحريين لم يجمعوا بتاتا على تحديد نسبة العجز بالنسبة لجميع المواد في 1% بل أن الخبراء البحريين و بمناسبة عرض المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملفات قضائية مماثلة عليهم في إطار الخبرة القضائية حددوا نسبة الإعفاء بالنسبة للحبوب في نسب تتراوح بين 0.40 % و 0.15 % . و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت نسبة 1% استنادا إلى تقارير الخبراء في نوازل مشابهة دون أن تشير إلى أرقام الملفات المتعلقة بهده النوازل و نوع البضاعة المنقولة و البلدان التي نقلت منها البضاعة إلى المغرب و وزن البضاعة ووسائل الشحن و الإفراغ. وأن نسبة الإعفاء لا يمكن بتاتا إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع المواد كيفما كان نوعها ووزنها و بلد شحنها ووسائل إفراغها. وأن المحكمة التجارية كانت تعتمد نسبة 2 % لعدة سنوات إلا انه ومند صدور قرارات عن محكمة النقض تهدم هده القرينة لجأت في عدة ملفات إلى إجراءات الخبرة من اجل تحديد نسبة عجز الطريق بدقة . وأن هدا التوجه لم يدم طويلا إذ سرعان ما عادت من جديد إلى تحديد نسبة عجز الطريق في نسبة 1 % كنسبة قارة استنادا إلى ما تواتر لديها من تقارير الخبرات . وأن هذا التوجه من جانب المحكمة التجارية لم يكن أبدا منصفا و كان فقط بدافع البث في الملفات بسرعة دون تحقيق العدالة و إرهاق الأطراف باللجوء إلى محكمة الاستئناف و تحمل مصاريف إضافية. وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصدت لهدا التوجه و سارت على إجراء خبرات في جميع الملفات التي حددت فيها نسبة العجز في 1 % دون اللجوء إلى إجراءات الخبرة .

لقد اعتمدت المحكمة الابتدائية في تعليلها على مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة حين نصت: " كما ان المشرع كرس ضمن المادة 461 من مدونة التجارة في ميدان النقل البري و جعلها سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية ادا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها بحيث لا يسال الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف على التسامح فيه و أن هدا الاستثناء يعمل به في ميدان النقل البحري و استقر عرف ميناء الوصول على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية بقوة القانون كلما توفرت مبررات الإعفاء " وأن مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة المستدل بها تهم بالدرجة الأساسية النقل البري الذي يختلف عن النقل البحري في ظروفه المناخية و مدة النقل و ظروف النقل مع العلم أن تعريف عقد النقل في المادة 443 من مدونة التجارة يفيد بشكل واضح أن مجال التطبيق يهم فقط النقل البري . ورغم أن العمل القضائي اعتبر المادة 461 نصا عاما يطبق على عقد النقل البحري أيضا إلا أن المجلس الأعلى في احدث قراراته قرار عدد 235 بتاريخ 11/2/2010 في الملف عدد 733/3/1/2008 المشار إليه أعلاه خفف من حدة تطبيق هذه المادة و ألزم الناقل بالخضوع لمبادئ المسؤولية المدنية لنفيه المسؤولية عن النقص اللاحق بالبضاعة . كما انه يمكن الرجوع في التطبيق إلى ما قررته اتفاقية هامبورغ ، التي و إن لم تتضمن مقتضى خاص بهده الحالة ، إلا أنها تسمح للناقل البحري الاحتجاج بعدم مسؤوليته استنادا للحالة العامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 منها و التي بمقتضاها يمكن للناقل البحري أن يعفى من مسؤولية هلاك أو تلف البضاعة أو التأخير في تسليمها إذا اثبت انه قد اتخذ هو و مستخدموه ووكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لاتقاء الحادث واتقاء نتائجه ." والحالة هده فان ارتكاز الحكم في تعليله على مقتضيات مدونة التجارة يشكل انعدام للأساس القانوني للحكم مما يتعين معه إلغاءه و الحكم تصديا وفق مقال العارضة.

و أن التعليل الذي ساقته المحكمة الابتدائية لإعفاء الناقل من المسؤولية بنته بالأساس على العرف البحري و الاجتهاد القضائي و مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة . و أن شروط إعفاء الناقل –استنادا على حيثيات الحكم أعلاه – تتحقق إذا كانت نسبة الخصاص ضئيلة أو راجعة إلى العوامل الجوية أو الظروف المحيطة بعملية النقل نفسها. وأن أي من هذه الشروط التي ساقتها المحكمة في حيثيات الحكم غير متحققة في نازلة الحال مما تستغرب معه العارضة كيف أن المحكمة رغم سردها للشروط المتطلبة لتطبيق نظرية عجز الطريق إلا أنها لم تأخذ بها في منطوق الحكم و لم تكلف نفسها عناء البحث في وثائق الملف للتأكد من توفر إحدى هده الشروط من عدمها . بل الأكثر من ذلك كان على المحكمة بناءا على الاجتهاد القضائي تحميل عبئ إثبات تحقق هده الشروط على الناقل البحري . و أن الفقه سار هو الأخر في نفس الاتجاه إذ اعتبر انه لا يكفي مجرد ادعاء الناقل أن الخصاص راجع إلى عجز الطريق بل عليه إثباته . وأن المحكمة الابتدائية باستنادها و سردها في حيثيات الحكم على الشروط المتعارف عليها في نظرية عجز الطريق دون التحقق من توفرها يكون تعليلها للحكم ناقصا و موازيا لانعدامه. وأنها بعدم مطالبتها الناقل بإثبات انتفاء مسؤوليته عن كامل الخصاص رغم تجاوزه النسبة المتسامح بشأنها تكون قد خرقت قواعد الإثبات. لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مبلغ مبلغ 47.834,52 درهم المفصل بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية و الصائر. واحتياطيا : الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظ حق العارضة في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا و إستئنافيا. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ، قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 18/10/2018 ان شركات التأمين المستأنفة لا يمكن أن تجهل الاخطار المتعلقة بنقل بعض المواد مثل الحبوب والتي يستحيل اجتناب نقص في حجمها و كمها كيفما كانت الظروف والاحوال. وأن هذه الحقيقة و التي يعرفها الخاص و العام منذ اوائل الزمن تقفل شركات التامين أعينها أمامها وتحاول إقناع القضاء بوجهة نظرها رغم ما يترتب عن ذلك من مساس بحقوق الناقلين سواء كان الامر يتعلق بنقل بري او بحري. و أن الحقيقة هي أنه كيفما كانت نسبة الخصاص الملحوظة ، فإنها حتما ستكون ناتجة عن طبيعة البضاعة و المخاطر التي تتعرض لها ليس فقط نتيجة التقلبات الجوية او تأثير الحرارة والجفاف، بل كذلك الاجراءات المتعددة التي تخضع لها البضاعة و التي سيتم تحديدها أسفله. و أنه لا حاجة للتذكير في هذا الصدد بمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارية و التي تتجاهلها كذلك شركات التأمين المعنية بالأمر. و أن الحكم الابتدائي حلل هذه الظاهرة الطبيعية بصفة محكمة و مقنعة معتمدا في ذلك بصفة خاصة على التجربة القضائية. وأن شركات التأمين تحاول خلق التباس في ذهن محكمة الاستئناف التجارية حول موضوع النزاع القائم ، الشيء الذي جعلها تطلب في آن واحد خبرة تقنية و حسابية مع ان المشكل الوحيد القائم يتعلق بخصاص في البضاعة. و أن الملف الحالي لا يختلف عن الملفات الاخرى المعروضة على القضاء تتعلق بنفس المشكل المطروح ان نقصان في الوزن خاضع لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة ،انه ليس حتى من الضروري إجراء خبرة في هذا الموضوع بما ان مقارنة ما تم شحنه و ما تم تسليمه كافية لإبراز نسبة الخصاص المطروحة. وان اقوى دليل على ذلك هو أن شركات التأمين في النازلة الحالية لم تلتجئ إلى أية خبرة من اجل تبرير طلبها. و انه لا يجب أن يغيب عن الذهن كذلك أن الأمر يتعلق ببضاعة كانت منقولة في شكل خليط. و أن هذه هي الحالة بالذات التي يرتفع فيها الضياع بما أن البضاعة لم تكن محمية داخل أكياس ومعرضة للإتلاف سيما إذا كانت موضوع إجراءات متعددة ومن جملتها: الشحن بمقر الشاحن على ظهر شاحنات النقل البري ما بين مقر البائع وميناء الشحن عملية إفراغ الشاحنات إعادة الشحن على ظهر الباخرة عملية النقل البحرية من ميناء لاباليس الى ميناء الدارالبيضاء. إجراء الإفراغ بميناء الدارالبيضاء مع إعادة الشحن على ظهر شاحنات ...الخ. وأن فرص الضياع تتكرر كلما تكررت عمليات شحن أو إفراغ أو نقل ذلك أنها تتسبب في تشتيت وتصاعد الغبار، بالإضافة الى الكسور العادية والتجفيف.....الخ. و انه بالنسبة للمادة المتنازع في شانها ،فإنه بمجرد ما لم توضع داخل أكياس فإن التجربة أثبتت وجود خصاص مهم ناتج عن الاجراءات السابقة و يمكن ان تبلغ نسبته أكثر من 2 في المائة. وان هذا الخصاص يستحيل اجتنابه و ذلك كيفما كانت الاحتياطات و التدابير الممكن اتخاذها . وان شركات التأمين حسب ما يظهر قبلت المبدأ المنصوص عليه في المادة 461 من مدونة التجارية و بالتالي كون البضاعة حتما تتعرض لخصاص أثناء نقلها ، لكنها تطلب إجراء خبرة تقنية و حسابية للتأكد من نوع الخصاص و قيمته. و ان الشيء الذي غاب عن ذهنها هو ان الشيء الوحيد المنازع فيه هو نسبة الخصاص فقط. وانه لا يوجد انواع من الخصاص ، ذلك ان المادة 461 تتكلم على النقص في الوزن او الحجم . وان الخبير المعين من طرف شركات التأمين اعتمد على وجود نقص في الوزن و لا حاجة بالتالي لإجراء خبرة قضائية من اجل التأكد من نوع الخصاص. و ان المشكل المطروح لا يتعلق بالملف الحالي ، ذلك ان مئات الملفات المشابهة له قد عرضت على القضاء و أخذ منها خبرة كافية تجعله يتوفر على سلطة تقديرية تساعده على الفصل في هذا النوع من القضايا بصفة موضوعية و محايدة . وان امل شركات التأمين الوحيد هو ان يتم تعيين أحد خبرائها ضمن الذين يدافعون عن مصالحها عسى أن يقلل أكثر ما يمكن من نسبة الخصاص. وان هذا هو الواقع ، ذلك ان هذه النسبة لا تختلف من سلعة إلى سلعة أخرى كما اكدت ذلك شركات التأمين، بل من خبير إلى خبير آخر . وان هذا الوضع هو الذي جعل المحكمة تقتبس بفضل تجربتها من الملفات المعروضة عليها اقتناعها بنسبة الخصاص الادنى التي يستحيل اجتنابها. و ان محكمة الاستئناف التجارية بدورها أصبحت تتوفر على كل المعطيات لكي تتخذ نفس الموقف . و أن العارض زيادة في الحجة يلفت نظر المحكمة إلى أن البضاعة عند شحنها قد وضعت داخل عنابر مقفلة بالرصاص. وإن هذه الأختام تمت إزالتها بميناء الإفراغ من طرف المرسل إليه دون أي تحفظ مما يدل أن البضاعة المشحونة هي نفسها التي تم إفراغها. وان هذا يعني بأنه من المستحيل بأن يحدث خصاص في البضاعة نتيجة أخطاء الربان و دون العوامل الطبيعية التي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 461 المذكور أعلاه . وأنه إذا كان قد حدث خصاص كيفما كانت نسبته ( دون حاجة حتى البحث عن قيمتها ) فإن ذلك حتما سيكون ناتجا عن طبيعة البضاعة و ما يمكن أن يطرأ عليها من تغيير في الحجم او الوزن لأسباب طبيعية و عادية . وأن السؤال المطروح هو معرفة ماذا يمكن للربان أن يعمل من أجل اجتناب نسبة مرتفعة في الخصاص إذا كانت البضاعة مقفلة داخل عنابر مختمة بالرصاص كما هو الحال في هذه النازلة . و انه لمن باب المنطق والعدل إعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية . و احتياطيا جدا: ان العارض في جميع الاحوال يتمسك ببقية دفوعه الاساسية الوارد شرحها في مذكراته الموضوعة في المرحلة الابتدائية و من جملتها: عدم قبول طلب شركات التأمين لانعدام صفتها في الإدعاء بسبب كونها حلت محل شركة (أ.) في التزاماتها وحقوقها وأن هذه الأخيرة لم تكن هي المرسل إليه والمعلن عنه في وثيقة الشحن في الخانة الحاملة لعنوان كونسينيي. - انعدام تحفظات شركة استغلال الموانئ - كون التحفظات المتخذة كان لها طابع احتياطي محض - كون وثيقة الشحن كانت تحمل شرط ما يقال كائن المنصوص عليه في الفصل 265 من القانون البحري، الشيء الذي يجعل الكمية المشحونة فعليا غير معروفة. لهذه الأسباب، يلتمس رد الإستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف.

وأجابت شركة استغلال الموانئ بجلسة 18/10/2018 ان الثابت من وثائق الملف أن الدعوى الحالية مختلة شكلا نظرا لكون مضمون البروتوكول المبرم بين اطراف النزاع. وانه من جهة أولى فإن العارضة قد حلت محل مكتب استغلال الموانئ في جميع العمليات التجارية التي يقوم بها وكذا في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن جميع العقود التي سبق أن ابرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون 02/15 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وهو ما يعني ان العارضة لها الصفة والمصلحة للتشبث بتطبيق مضمون البروتوكول وخصوصا الفصل الأول منه. وأنه من جهة ثانية فقد كرس الاجتهاد القضائي للمحاكم بمختلف درجاتها هذا الأجل في مجموعة من الاجتهادات المتواترة والثابتة. وان بروتوكول قد نص على أجل سقوط للحق وليس بتقادم للدعوى وهو ما يعني أنه غير قابل لأي قطع بأي وسيلة من السوائل المنصوص عليها بالفصل 381 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود. وبالتالي فإن الطلب الحالي قد طاله السقوط المتفق عليه بين أطراف البروتوكول، وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة وتاييد الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب فيما خلص إليه.

في شأن الدفع بعدم مسؤولية شركة استغلال الموانئ عن العوار و الخصاص: يستفاد من وثائق الملف وتقرير الخبرة، أن الملف الحالي خال مما يفيد إفراغ البضاعة داخل مخازن العارضة أو وضعها رهن إشارتها. وان نطاق تدخل العارضة في عملية مناولة هذه البضائع، تقتصر في وضع آلياتها وخبرة مستخدميها تحت رهن إشارة قبطان الباخرة وذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه. ولئن كان صحيحا أن العارضة مسؤولية عن العوار الذي قد يلحق البضائع التي توضع تحت مسؤوليتها كلما تخلفت هذه الأخيرة عن اتخاذ التحفظات عند نقل المسؤولية، غير انها لا تكون مسؤولة عن اي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء وذلك بشحنها في الشاحنات التابعة للمرسل إليه. وأنه في غياب اي تحفظ في مواجهة العارضة فإن هذه الأخيرة قد قامت بإفراغ البضاعة دون أدنى خطأ كان. وأن قضاء المحكمة التجارية قد صادف الصواب فيما خلص إليه، إذ أنه قد اتخذ قرار حجز الملف للمداولة دون استدعاء العارضة خلال المرحلة الابتدائية وذلك لكونه قد تأكد من خلال وثائق الملف من كون العارضة غير مسؤولة عن النقص الذي لحق البضاعة إذ جاء في تعليله: ".. تبين أن البضاعة المنقولة هي عبارة عن مادة الصوجا التي تخضع لإفراغ مباشر من عنابر الباخرة الى شاحنات المرسل إليها الأمر الذي يفيد أن شركة استغلال الموانئ لم تتدخل في عمليات الإفراغ وبالتالي لا يمكن أن تنجز تحفظاتها تحت الروافع". وكرس الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، هذا المبدا في مجموعة من الاجتهادات المتواترة والثابتة، إذ دأبت قرارات هذه المحكمة على التصريح بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد العارضة كلما كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة يدخل في زمرة ما يصطلح عليه "بالخروج المباشر للبضاعة من الميناء" وذلك لغياب اي وجه للمسؤولية عن العوار أو الخصاص في مواجهة العارضة. وتبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأن العارضة مسؤولية اتجاه اي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا أساس له ويتعين تبعا لذلك إخراج العارضة من هذا النزاع. لهذه الأسباب تلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه وذلك بعدم قبول الطلب في مواجهتها وتحميل المستأنفة الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2018 القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير عبد اللطيف ملوكي وذلك قصد تحديد العرف السائد بميناء الافراغ بخصوص النسبة المعتبرة عجزا للطريق لمادة علف عباد الشمس والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة انتهى فيه أن نسبة الخصاص المعتبرة عجزا للطريق لمادة العلف عباد الشمس لا يمكن أن تتجاوز 0,50% من مجموع الحمولة وحدد التعويض المستحق في مبلغ 2487,69 دولار أمريكي.

وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 28/03/2019 أن الخبير بناء على كون وزن البضاعة هو 2749,919 طن وحجم الخصاص هو 25,539 طن توصل إلى أن نسبة العجز في 0,50% وبذلك حدد مبلغ التعويض عن ما زاد عن نسبة العجز والاعفاء في 2487,69 دولار أمريكي أي ما يعادل قيمة 11,79 طن. وأنه لاحتساب مبلغ التعويض بالدرهم يتعين القيام بما يلي: علما أن قيمة البضاعة بالدرهم حسب وصل الحلول وشهادة التأمين هو 566.359,41 درهم. (5.663.595,41 درهم × 11,79 طن÷ 2749,919 طن) = 24.282,09 درهم. وأن العارضة تفاديا لطول المسطرة فإنها تلتمس المصادقة على الخبرة والحكم لها بتعويض نهائي محدد على الشكل التالي: تعويض عن الخصاص 24.282,09 درهم – صائر تصفية الأضرار 2476,30 درهم – صائر الخبرة 4086,57 درهم المجموع 30.844,96 درهم. لهذه الأسباب تلتمس الحكم على الناقل بأدائه للعارضة مبلغ 30.844,96 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وعقب المستأنف عليه بجلسة 28/03/2019 أن نتيجة الخبرة تتنافى ليس فقط مع مجموعة من التقارير الموضوعة أمام نفس المحكمة بل مع ما سبق للخبير المذكور أن اقترحه بنفسه في ملفات متعددة. وأنه من اجل إبراز الخطأ الجسيم الذي وقع فيه والمتناقض مع اخلاقيات الخبراء المعهودة يكفي التذكير بنتائج خبرات أنجزت بالنسبة لنفس البضاعة: تقرير الخبير السيد عبد العالي (و. ت.) الموضوع في الملف رقم 5651/8232/2015 الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ذلك أن النسبة المقترحة بلغت 0,8في المائة – تقرير لنفس الخبير الموضوع في الملف رقم 4706/8232/2015 الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ذلك أن النسبة المقترحة بلغت 1,50 في المائة – تقرير الخبير السيد نور الدين (ع.) الموضوع في الملف رقم 6089/8232/2015 الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ذلك أن النسبة المقترحة بلغت 1,25 في المائة. وأن هذا من شانه أن يعطي فكرة حول مدى تحيز الخبير المعين لصالح شركات التأمين على حساب أصحاب البواخر.

و فيما يخص الحبوب بصفة خاصة والتي لم توضع داخل أكياس فإن التجربة أدلت على وجود نسبة خصاص فعلية تتراوح ما بين 2 و 5 في المائة يستحيل اجتنابها وذلك كيفما كانت الاحتياطات والتدابير الممكن اتخاذها. وأن هذا يعطي فكرة على الكيفية التي يعالج فيها بعض الخبراء هذا المشكل المطروح، ذلك أنهم يعتقدون بأنهم يمكنهم أن يقولوا ما يشاءون لكي تصادق المحكمة تلقائيا على آرائهم ولو كانت تتنافى مع المنطق ومع الواقع ومع تقارير أخرى. وأن المشكل المطروح لم يعد قابلا لأية أبحاث أو تقديرات من طرف الخبراء وذلك للاسباب السالفة الذكر ولسبب رئيسي ألا وهو أن النسبة تختلف من خبير إلى خبير آخر أو من ملف إلى ملف آخر بالنسبة لنفس الخبير وذلك مع اعتبار علاقاته الشخصية مع أطراف النزاع. وأن ما دام الأمر يتعلق بمسألة تخضع للعرف، فإنه يرجع للقضاء وحده تحديد هذا العرف. وأنه ينبغي كذلك توضيح الفرق ما بين العادة والعرف، ذلك أن العادة هي التي حسب الفصل 476 من ق ع ل يجب على من يتمسك بها أن يثبت وجودها (وإن اقتضى الحال بواسطة خبرة).

أما فيما يخص العرف فإنه لا دخل للخبراء أو للاطراف فيه. وأن القضاء يتوفر على خبرة واسعة في هذا الميدان بفضل تجربته الكبيرة والواسعة كما أنه هو الضمانة الوحيدة التي يتوفر عليها المتقاضين. وأنه في جميع الأحوال فإن الخبرة المنجزة باطلة ذلك أن الخبير لم يراع مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وبصفة خاصة الفقرة الثالثة التي تنص ما يلي: " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الاشارة الى من رفض منهم التوقيع". وأن هذا الإجراء ضروري ويترتب عن عدم مراعاته بطلان الخبرة، كما هو الحال في هذه النازلة. وأن العارضة تعزيزا لهذا الدفع تشير فيما يلي إلى قرارات مبدئية صادرة عن المجلس الأعلى في هذا الموضوع: "حيث تمسك الطالب في مقاله الاستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م بسبب عدم إرفاق الخبير تقريره بتصريحات الأطراف بعد التوقيع عليها، غير أن المحكمة صادقت على الخبرة رغم مخالفتها الفصل 63 المذكور لعدم توقيع الطرفين على محضر تصريحهما أو الاشارة لرفضهما ذلك جاء قرارها خارقا للفقرة الثالثة من الفصل السالف الذكر مما يعرضه للنقض". (قرار المجلس الأعلى بتاريخ 19/01/2005 في الملف التجاري عدد: 630/3/1/2004). وأن العارض أثبت من خلال محرراته السابقة أن جزءا من النقص المسجل على البضاعة المفرغة كان بسبب التشتيت الذي تسبب فيه اعوان شركة استغلال الموانئ. وأنه إن كانت المادة 5 تجعل مسؤولية الناقل مفترضة فإن نفس المادة جعلت تلك المسؤولية منتفية إذا أثبت الناقل أنه اتخذ جميع الاحتياطات لمنع وقوع الضرر أو الخصاص. وأن العارض أثبت أيضا أن العنابر بقيت مختومة من شحن البضاعة إلى حين وصول الباخرة الى ميناء الإفراغ. وأن العارض يلتمس بالتالي الأمر بإرجاع المهمة للخبير من أجل اعتماده هذه الوثائق في إنجاز الخبرة أو الأمر بإجراء خبرة مضادة وتعيين خبير جديد أكثر نزاهة وحياد من السيد ملوكي لكي يقوم بنفس المهمة. واحتياطيا أن الدفع المبني على عجز الطريق ليس له إلا طابع احتياطي، ذلك أن العارض قد اعتمد على مجموعة من الدفوع الأساسية التي وقع شرحها في مقاله الاستئنافي ومذكرته السابقة يؤكدها من جديد وتجعل الخبرة المنجزة منعدمة الفائدة بما أن الدعوى غير مقبولة وغير مبنية على اساس من حيث موضوعها. لهذه الأساس يلتمس الحكم وفق ملتمساته.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت نسبة 1% استنادا الى تقارير الخبراء في نوازل مشابهة دون أن تشير إلى أرقام الملفات المتعلقة بهذه النوازل منها البضاعة المنقولة والبلدان التي نقلت منها ونوع البضاعة المنقولة ووزنها والبلد الذي نقلت منه الى المغرب ووسائل الشحن والافراغ وان نسبة الاعفاء لا يمكن بتاتا إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع المواد كيفما كان نوعها ووزنها وبعد شحنها ووسائل إفراغها.

وحيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف، فإن نسبة الخصاص الطبيعي تختلف حسب نوع البضاعة المنقولة ومسافة النقل ووسائل شحنها وإفراغها وبالتالي لا يمكن اعتبار نسبة معينة وتطبيقها على جميع المواد المنقولة ذلك أن نقل المواد المتعلقة بالحبوب تختلف عن المواد الكيماوية والمواد النفطية وبالتالي كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة للتعرف على ظروف نقل البضاعة موضوع النزاع والتأكد من العرف السائد والمستقر عليه بميناء الإفراغ وذلك تماشيا مع اجتهادات محكمة النقض المتواترة بهذا الخصوص، لدى ارتأت المحكمة إجراء خبرة تقنية للتأكد من نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة موضوع وثيقة الشحن بواسطة الخبير عبد اللطيف ملوكي الذي انتهى في تقريره أن نسبة الخصاص الطبيعي الذي يمكن إعفاء الناقل البحري من المسؤولية بخصوص المادة المنقولة هي 0,55% محددا التعويض المستحق عن النسبة الزائدة.

وحيث دفع المستأنف عليه ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف ملوكي لعدم مراعاته الفقرة الثانية من الفصل 63 من ق م م التي تقتضي إرفاق التقرير بتصريح كتابي لأقوال الأطراف وملاحظاتهم يتضمن توقيعاتهما ملتمسا إجراء خبرة مضادة للسبب المذكور ولكون النسبة المحددة كعجز للطريق غير عادلة وتخالف ما استقر عليه الخبراء في تحديد نسبة الخصاص في حين تمسكت المستأنفة بالمصادقة على الخبرة.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الربان فإن الفقرة الثالثة من المادة 63 من ق م م لئن كانت قد أوجبت على الخبير أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الاشارة الى من رفض منهم التوقيع فإن الأمر في النازلة يتعلق بخبرة فنية لمعرفة فقط العرف السائد بالميناء بالنسبة للخصاص الطبيعي لمادة عباد الشمس وبالتالي فإن عدم إرفاق الخبير التقرير بالمحضر المشار إليه في المادة المذكورة أعلاه لا يترتب عليه اعتبار الخبرة باطلة ما دام الأمر لا يستدعي التأكد من أقوال الأطراف وتدوينها في محضر والتوقيع عليها لأن مهمة الخبير وكما سبق الاشارة الى ذلك فنية تتوقف على التحريات التي يقوم بها لمعرفة الظروف المحيطة بإفراغ البضاعة وطبيعة البضاعة وكل ما يشترط في هذه الحالة هو إنجازها بحضور الطرفين وأن الخبير احترم ذلك وقام باستدعاء الطرفين وأنجزت الخبرة بحضورهم مما يتعين رد الدفع المثار لعدم جديته.

وحيث إن الخبرة المأمور بها وعلى خلافا ما تمسك به الطاعن جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية خاصة وأن الخبير انتقل الى ميناء إفراغ البضاعة وتاكد من الظروف التي تم إفراغ فيها البضاعة وراعى في تحديد الخصاص الطبيعي مختلف العوامل والظروف التي أثرت في البضاعة مما يتعين المصادقة عليها والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة ما يعادل مبلغ 2487,69 دولار أمريكي بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختبار المستأنفة.

وحيث ما دام التعويض في الميدان البحري يشمل جميع المصاريف التي تم إنفاقها لاصلاح الضرر مما تكون معه المستأنفة محقة في صائر إنجاز البيان وصائر الخبرة.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية لها ما يبرره من تاريخ هذا القرار.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باداء المستانف عليه للمستانفة ما يعادل مبلغ 2487.64 دولار امريكي بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية او التنفيذ باختيار المستانفة و مبلغ 2476.30 درهم عن صائر تصفية العوار ومبلغ 4086.57 درهم عن صائر الخبرة و الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار و جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial