Réf
52367
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1081
Date de décision
08/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/532
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Valeur probante, Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Rejet, Preuve, Forclusion, Expertise contradictoire, Expertise amiable, Délai de forclusion, Contrat de transport, Avarie, Action en responsabilité
Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف 9/09/3088 تحت رقم 2010/4608 انه بتاريخ 2006/02/08 تقدمت (م. س.) (المطلوبة) الأولى بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها استوردت مجموعة من البضائع عبارة عن لوحات لصقل الصفائح معبأة داخل صناديق خشبية وضعت هي الأخرى داخل 17 حاوية وان البضائع المذكورة البالغة قيمتها 911.000,00 دولار امريكي حسب فاتورات المزود جاءت من الهند على متن الباخرة (ق.) التي وصلت ميناء البيضاء في 2004/6/2 وان (ك. م.) هي التي تولت الإشراف على النقل البحري للبضاعة منذ شحنها من الهند الى غاية تفريغها بالبيضاء وانه اثر تفريغ الحمولة من الباخرة عهدت (المدعية) الى (ن. ا.) (الطالبة) بنقلها من الميناء الى غاية معاملها وذلك بعد القيام بإجراءات التعشير إلا انه فور وصول الشاحنة التابعة لشركة النقل الى معامل العارضة لاحظ أحد المسؤولين بها تشوه كيسين بأحد الحاويات وبعد إشعار العارضة لمؤمنتها (ت. ا.) تولت هذه الأخيرة تعيين (خ. س. م.) قصد الوقوف على الأضرار وتحديد مصدرها وكذا قيمتها وأن مكتب الخبرة وبحضور جميع الأطراف أنجز تقريرا مفصلا خلص فيه الى تحديد الخسارة في مبلغ 126.467,00 درهما ، وان رسائل التحفظات الموجهة للأطراف المعنية بقيت دون جدوى ، وان مكتب الخبرة ولإن خلص في تقريره الى مسؤولية شركة النقل البري (ن. ا.) عن الضرر الملاحظ إلا أنه لم يستبعد بالمقابل مسؤولية (ك. م.) التي تولت الإشراف والسهر على النقل البحري وذلك بوصفها وكيل بالعمولة في حقل النقل ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما شركة.
وبعد جواب المدعى عليها الأولى (ك. م.) وعدم جواب المدعى عليها الثانية (ن. ا.) أصدرت المحكمة حكمها على هذه الأخيرة بأدائها للمدعية مبلغ 151.167,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات وبإخراج (ك. م.) من الدعوى. استأنفته (ن. ا.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 475 من مدونة التجارة و انعدام التعليل ، وعدم الجواب على دفوع وقع التمسك بها قانونيا بدعوى أنها دفعت بمقتضى مقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية لجلسة 2010/3/02 و2010/06/01 بسقوط دعوى المدعية في مواجهتها وذلك عملا بالمادة 475 المذكورة إذ المدعية (م. س.) بصفتها مرسل اليها توصلت بالبضاعة بمعاملها ب(...) بتاريخ 2004/6/05 وزعمت في مقالها الافتتاحي للدعوى بانه فور وصول البضاعة الى معاملها لاحظ أحد المسؤولين بها تشوه كيسين بأحد الحاويات كما أشارت كذلك بالصفحة 2 من مقالها بان رسائل التحفظات الموجهة الى الأطراف المعنية قد ظلت بدون جدوى غير انه يلاحظ بانه لا دليل بالملف يؤكد بان المرسل اليها قد عاينت وجود عوار بالبضاعة حين توصلها بها يوم 2004/6/05 أو انها قدمت تحفظات للطالبة في ذلك اليوم أو في الأيام الموالية وان مزاعم المدعية في هذا الشأن بقيت مجرد أقوال وهي نفس المزاعم التي نقلتها إلى الخبير ودونها في تقريره دون ان تدلي له بأي مستند أو غيره لتأكيدها وأكثر من ذلك فهي قد أدت للطالبة فاتورة النقل بدون أي تحفظ وانه أمام هذه المعطيات التي لم تتمكن المرسل اليها من الإتيان بما يخالفها فإنه كان حريا بالمحكمة التصريح بسقوط الدعوى عملا بالفقرة الأولى من المادة 475 من مدونة التجارة التي تنص على أنه : " تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ ان دفع ثمن النقل مسبقا " وانه مع افتراض أن المرسل اليها قد تعذر عليها معرفة الجوار عند توصلها بالبضاعة يوم 2004/6/5 فان الفقرة 2 من المادة 475 من م ت تلزمها بطلب فحص البضاعة بواسطة خبراء خلال سبعة أيام الموالية للاستيلام غير أنها لم تدل بأي مستند يفيد بانها طلبت فحص البضاعة بواسطة خبرة داخل سبعة أيام بعد الاستلام الذي تم يوم 2004/6/05 .
وان محكمة الاستئناف وإن كانت لاحظت في تعليلها بان سقوط الدعاوى ضد الناقل يخضع لمقتضيات المادة 475 من مدونة التجارة إلا أنها لم تتقيد بهذه المقتضيات رغم تمسك الطاعنة بها ودفعها بمقتضى مذكرتها لجلسة 2010/6/01 بان (خ. س. م.) إضافة الى عدم تكليفه خلال أجل 7 أيام الموالية لاكتشاف الضرر اللاحق بالبضاعة والذي هو يوم 2004/6/5 حسب زعم المدعية فانه مكتب كان غير محلف في زمان الخبرة وتم انتدابه وديا من طرف شركة التامين (دون معرفة تاريخ هذا الانتداب) وليس المدعية وبالتالي فان التقرير الذي أنجزه غير قضائي هذا فضلا عن عدم استدعائه للطالبة لحضور إجراءاتها ، وانه لا يكفي الإشارة في التقرير الى حضور جميع الأطراف للخبرة دون تعزيز ذلك بالرسائل الموجهة لهؤلاء الأطراف قصد الحضور. وان الطالبة أكدت بانها لم تتوصل بأي استدعاء من الخبير وطلبت من المحكمة انتداب خبير قضائي على اعتبار أن الخبرة المنجزة في الملف غير قضائية ولم تكن تواجهية وان المحكمة ردت الدفع ضمنيا بقولها انه بتاريخ 2006/6/25 أجريت الخبرة بحضور كافة الأطراف بمن فيهم ممثل الطاعنة السيد (ع.) " دون ان يتوفر لها الدليل على ذلك مع التذكير ان مثل هذه الخبرات طبقا للفصل 554 من ق ل ع الذي تحيل عليه مقتضيات إجارة الصنع المعمول بها في مادة النقل بصراحة المادة 443 من م ت تستوجب أن تكون الخبرة قضائية مما يجعل القرار منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات المادة 475 عرضت للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تثبت الطالبة أمامها إبداء أي تحفظ بشأن وجود عوار بالبضاعة عند تسلمها لها بميناء الدار البيضاء قصد إيصالها لمقر المطلوبة (م. س.) وان الخبرة المدلى بها من هذه الأخيرة قصد إثبات الخسائر اللاحقة ببضاعتها و المسؤول عنها والتي ذكر الخبير انها أنجزت بحضور ممثل الطالبة السيد (ع.) وبأنه قد تم تكليف (خ. س. م.) بانجازها بتاريخ 2004/6/07 وان الزيارات الأولى لمقر المطلوبة كانت بتاريخ 7 و 2004/6/8 اعتبرت وعن صواب ان الخبرة المذكورة المنجزة بشكل ودي بين أطراف النزاع وبحضور ممثليهم وداخل أجل 7 أيام من تسليم البضاعة دون أي تحفظ من الطالبة بشان ما تضمنته من بيانات سواء بخصوص التواريخ المذكورة بها او بخصوص العوار اللاحق بالبضاعة وعدم وجود تحفظ من الطالبة عند تسلمها البضاعة حول حالتها اعتبرتها (أي الخبرة) كافية لإثبات دعوى المطلوبة وردت ضمنيا الدفع بانها خبرة غير قضائية خاصة وان الطالبة لم تلجأ إلى أي إجراء يثبت خلاف ما جاء فيها وهي (أي المحكمة) بقولها : " انه خلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها فان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة هي التي تولت عملية النقل البري للبضاعة من ميناء الدار البيضاء إلى معامل المستأنف عليها وان المادة 443 من مدونة التجارة وان نصت فقرتها الأخيرة على أن عقد النقل تسري عليه كل من القواعد التي تنظم حالات سقوط جميع الدعاوى ضد الناقل وليست مقتضيات الفصول 573 و 771 من ق ل ع المحتج بها من طرف الطاعنة ... وانه بعد الإذن بالخروج الصادر عن مكتب استغلال الموانئ بتاريخ 2004/6/05 (مرفق بجواب المستأنف عليها) أفرغت البضاعة بنفس اليوم بمعمل المستأنف عليها الكائن ب(...) خلالها لاحظ مسؤول عن هذه الأخيرة ثقبا بصندوقين نتيجة التقصير في رص الحاوية رقم 4 (الصفحة 5 من تقرير الخبرة) وانه بتاريخ 2004/6/25 أجريت الخبرة بحضور كافة الأطراف بمن فيهم ممثل الطاعنة السيد (ع.) وهذا الإجراء يغني عن إجراء أي تحفظ بخصوص العوار اللاحق بالبضاعة " يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
44737
Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
44777
Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen contestant la nature commerciale de l’activité de coiffure du preneur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44939
Mémoire réformatoire : La cour d’appel doit répondre aux conclusions mettant en cause un nouveau défendeur avant de statuer sur le bien-fondé de l’action (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45133
Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/09/2020
45259
Bail commercial : la simple mention par l’huissier de la fermeture du local du bailleur ne vaut pas notification du droit de priorité du preneur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45711
Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45778
Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
11/07/2019
45841
Preuve de la créance commerciale : L’inscription de factures acceptées dans les livres du débiteur fait échec à l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/06/2019