Transport aérien : L’évaluation du préjudice subi par un passager suite à l’annulation d’un vol relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69324

Identification

Réf

69324

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1870

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1683

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience.

L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est engagée, la fixation du montant de la réparation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer la perte subie et le gain manqué.

Elle retient que le passager, n'ayant pas rapporté la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui, fixée par le premier juge, est jugée suffisante pour réparer le dommage matériel et la perte de chance professionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 4 مارس 2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/01/2020 تحت عدد رقم 440 ملف تجاري عدد 10538/8202/2019 ، و القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ 10000 درهم كتعويض مه الفوائد القانونية و الصائر .

في الشكل :

حيث أن الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2019 يعرض فيه أنه سبق له بتاریخ 15/07/2018 أن قام بالحجز على الخط الرابط بين الدار البيضاء و الراشيدية، و أنه بحكم عمله كمحام كان ملتزما بجلسة بمحكمة الاستئناف بالراشيدية يوم 16/07/2018 على الساعة 9 صباحا، و أن الرحلة كان من المقرر أن تنطلق على الساعة 40: 22 وأن و أخذا بعين الاعتبار أنه سيصل الى مدينة الراشيدية على الساعة 50 :23 قام بحجز عبر الهاتف بأحد الفنادق. و أنه بعد تجاوز الوقت المحدد للرحلة بأكثر من ساعتين توصل برسالة إخبارية من الشركة تخبره فيها بتأخر الرحلة لمدة ساعتين. تم توصل بعد ذلك برسالة ثانية تعتذر فيها الشركة عن إلغاء الرحلة و تأجيلها الى يوم 16/07/2018 و أنه بقي في المطار منتظرا الى غاية 3 صباحا، وأن الغاء الرحلة أضر به لاضطراره الى تأجيل الملف الذي سافر من أجله و تضرر صورته لدى موكله ، فضلا عن الضرر المعنوي الذي لحقه من عدم السفر في الوقت المحدد.

و التمس الحكم له بتعويض قدره30.000.00 درهم مع الفوائد القانونية و تحميل المدعى عليها الصائر.

وتقدمت المدعى عليها بجلسة 25/12/2019 بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه بالفعل عرفت الرحلة تأخرا وأن ذلك يعزى الى ضرورة المراقبة التقنية و بأن الضرر غير ثابت في نازلة الحال و التمست رفض الطلب.

و بعد استفاء الإجراءات المطلوبة صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفه الطاعن مستندا على ان الحكم المطعون قضى بمسؤولية المستأنف عليها عن الضرر الحاصل له من جراء تأخير و إلغاء الرحلة المتعاقد بشأنها و انه لئن صادف الحكم الصواب فيما قضى به من مسؤولية الشركة عن تأخير و إلغاء الرحلة المتعاقد بشأنها، فان التعويض المحكوم به لا يتناسب و الضرر الحاصل للطاعن من جراء التأخير و الالغاء الحاصل في الرحلة على اعتبار أن سفره عبر الشركة لم يكن من أجل الاستجمام بقدر ما افرضه عمله كمحام، و أن طبيعة عمله تقتضي الالتزام بمواعيد محددة سواء في علاقته مع الموكلين أو في علاقته مع المحاكم علما أن الجلسات تتميز بتوقيت منضبط و أن تخلفت عن الالتزام بهذا التوقيت يرتب مسؤوليته التأديبية و الأخلاقية و أن قضاء هذه المحكمة سبق و أن ذهب أحقية محام في تعويض عن إلغاء رحلة نظرا للتأخير الذي لحقه جراء تفويت مجموعة من الجلسات التي كان ملتزما به و أنه أمام عدم تناسب التعويض المحكوم به مع جسامة الضرر اللاحق له الأمر الذي يتوجب معه الرفع من مبلغ التعويض، لهذه الأسباب يلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع الرفع من قيمة التعويض إلى مبلغ يتناسب و جسامة الضرر.

المرفقات : نسخة طبق الأصل من الحكم.

و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2020 إن ما جاء في أسباب الاستئناف المتمسك بها تبقى غير مرتكزة على أساس على اعتبار أن التعويض المحكوم به ابتدائيا يبقي أصلا مبالغ فيه بالمقارنة مع قيمة التذكرة التي يصل مبلغها الى 400 درهم فضلا عن انعدام وسائل اثبات الضرر المزعوم تكبده من قبل المستأنف وهي معايير لم تلتفت اليها محكمة البداية في تحديد مبلغ التعويض ذلك أنه كان حريا بها أن تحقق في العناصر المدلى به من قبل المستأنف في نازلة الحال و إن ما طالب به المستأنف بمقتضی مقاله ألاستئنافي يدخل في خانة الإثراء بدون سبب مشروع على حسابها و انه لو فتح باب التعويض على نحو ما ذهبت اليه محكمة البداية و الحال ان قيمة تذكرة السفر لا تتعدى 400 درهم فسيؤدي ذلك الى افلاسها و هو ما يخالف روح القوانين الجاري بها العمل في مجال نقل المسافرين عبر الجو، و يتعين رد كل ما جاء في أسباب الاستئناف لانعدام الاثبات بخصوص الضرر المزعوم تكبده من قبل المستأنف الذي لا يجديه القول المجرد قصد الحصول على تعويض يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا الذي يبقى بدوره خارقا لمقتضيات مدونة الطيران المدني و القوانين الجاري بها العمل ، لذا ومن أجله تلتمس التصریح برد كافة الدفوع المثارة من قبل المستأنف على حالتها لعدم جديتها و جدواها. مع حفظ حقها في التقدم باستئناف فرعي ضد مقتضيات الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/2020 ، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لعدم تناسب التعويض المحكوم به مع جسامة الضرر اللاحق به .

و حيث إن الثابت أن المستانف عليها و أن ثبت مسؤوليتها عن إلغاء الرحلة التي كان سيستفيد منها الطاعن و تأخير تسفيره و أن خطأها يجعلها ملزمة بتعويضه عن الضررين المادي و المعنوي اللاحقين به نتيجة ذلك و خاصة الضرر المحقق المثمتل في عدم تمكينه من الرحلة في الساعة المتفق عليها رغم أدائه لواجبات النقل ، إلا أن التعويض الذي قضت به المحكمة استنادا لسلطتها التقديرية و المحدد في 10000 درهم يعتبر كافيا و ملائما لجبر هذا الضرر .

و حيث إن الثابت أن تحديد التعويض عن الضرر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يجب عليها أن تراعي في تحديده و تقديره عنصري الخسارة و الكسب الفائت و أن الطاعن في النازلة لم يدعم إدعاءه بما يثبت حجم الخسارة الفعلية اللاحقة به نتيجة إلغاء الرحلة ، مما يبقى معه التعويض المحكوم به ملائما لجبر الضرر الناجم عن قيمة التذكرة و تنقل الطاعن الى المطار و تفويت الفرصة عليه قصد أداء واجبه المهني في تاريخه المعهود ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ، و يتعين معه التصريح برد الإستئناف و تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial