Réf
78791
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4942
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3313
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Paiement, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Force probante, Facture, Créance commerciale, Attestation de service fait
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance en application de l'article 5 du code de commerce, et contestait, à titre subsidiaire, la réalité de la dette faute de facture acceptée par ses soins. La cour écarte le moyen tiré de la prescription dès lors que le créancier a valablement interrompu le délai par une mise en demeure de payer notifiée au débiteur avant l'expiration du délai de cinq ans. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production d'une facture corroborée par une attestation de service fait émanant du débiteur lui-même. Elle considère que ces documents, signés pour acceptation et non contestés par les voies de droit, constituent une preuve suffisante de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, rendant la contestation du débiteur non sérieuse et justifiant le rejet de sa demande d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن المكتب الوطني للمطارات بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم 3340 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2019 في الملف رقم 10474/8201/2018 القاضي بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 392.460,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 14/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها أنجزت أشغالا لصالح المدعى عليه، وأنها دائنة له بمبلغ 392.460,00 درهم إلا أنه امتنع عن أداء ما بذمته رغم الانذار الذي توصل به، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الدين قد سقط وأنه لا مجال للاستجابة لأي طلب بأداء، ذلك أنه بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بمضي خمس سنوات، كما أن الدفع بالتقادم هو دفع في الجوهر عملا بالفصل 372 من ق.م.م. و يؤدي إلى عدم قدرة المدعي على إقامة دعوى جديدة إذا ردت دعواه على أساس حتى ولو غير الأسباب، ناهيك عن أن أثر التقادم ينصرف إلى الدعوى ويؤدي إلى سقوط أي حق بالمتابعة، كما أن موضوع النازلة يهم أداء الفاتورة رقم 80/11 المؤرخة في 28/11/2011 أي أن الدين قد سقط بمرور خمس سنوات. ومن جهة أخرى، فإن المديونية ومبلغها متنازع في شأنهما، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى بنت قناعتها على مجموعة من الوقائع، دون التحقق من الوثائق والوقوف على جدية الدفوع المثارة من طرف العارض الذي ينازع في الفاتورة بالنظر إلى عدم نظاميتها، لأنها لا تحمل توقيع ولا قبول الطاعن، مما يجعلها هي والعدم سواء. فضلا عن أنه بمقتضى الفصل 417 من ق.ل.ع، وأمام عدم إثبات قبول العارض للفاتورة وبونات التسليم، فإن ادعاءات المستأنف عليه يعوزها الإثبات وتبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، وقد تواتر الاجتهاد القضائي في مثل هذه النوازل. كما أنه باطلاع بسيط على الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها فهي تبقى كلها من صنعها ولا يمكن ان تنتج أي أثر في مواجهة العارض أو الاحتجاج بها في مواجهته. بالإضافة إلى أن المطلوبة في الاستئناف لم تقم بإنجاز الأشغال وفق ما هو متفق عليه في الطلبية، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مخالفا للصواب، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعد التصدي برفض دعوى الأداء لتقادم الدين المطالب به وبرفض الدعوى لعدم أحقية وثبوت المديونية في مواجهة الطاعن.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2019 أن الاستئناف غير مؤسس قانونا ولا مدعم واقعا، ذلك أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، ففيما يخص التقادم، فإن العارضة راسلت المستأنف بواسطة دفاعها بمقتضى كتاب تطالبه بأداء مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى الحالية، توصل به بتاريخ 02/08/2016 حسب الثابت من صورة الكتاب المذيل بالطابع الرسمي للمستأنف وتوقيع المصلحة المختصة لديه، مع الإشارة إلى أن أصل هذا الكتاب قد أدلى به ضمن مكونات ملف القضية، وبذلك فإن هذا التقادم قد انقطع بموجب هذه المراسلة طبقا لما هو منصوص عليه قانونا. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا سليما وصائبا حينما قضت بكون الفاتورة موضوع الدعوى تتعلق بشهادة الاعتراف بأداء الخدمة الأمر الذي تكون معه المعاملة قد تمت فعلا، وبالتالي وجب أداء مقابلها، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2019 والذي جاء فيه أنه يتبنى فحوى محرراته السابقة وكافة الدفوع المفصلة من خلال أوجه استئنافه. مضيفا أن سكوت المستأنف عليها يعتبر بمثابة إقرار قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع، مما يتعين معه الإشهاد عليها بإقرارها الضمني بأن الدين المتنازع فيه لا وجود له أصلا، وذلك لكون الفاتورة المستدل بها لا تحمل لا توقيع ولا قبول العارض الشيء الذي يجعلها والعدم سواء. واحتياطيا جدا من حيث إجراء خبرة حسابية، فانه ينازع في الفاتورة المستدل بها ونظاميتها وكذلك المبالغ الباهضة المطالب بها، ونظرا لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإنجاز خبرة حسابية في النازلة لتبيان كافة الحقائق المتعلق بالفاتورة خاصة من أجل تحديد قيمة الإصلاحات المزعومة ان اقتضى الحال مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها، وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2019 أن المستأنف غير مستقر على حال في أوجه دفاعه، فتارة يدفع بأن الدين موضوع الدعوى لا وجود له لانعدام سنده، ويعود مرة أخرى ليدعي أن العارضة لم تقم بإنجاز الأشغال وفق ما هو متفق عليه بالطلبية ثم يختم بأن مقابل الأشغال مبالغ فيه، ولدحض ذلك فإن العارضة تؤكد أنها قامت بانجاز الأشغال وفق ما هو متفق عليه بالطلبية B.C. رقم 0203/11. بالإضافة إلى أن الشهادة الصادرة عن الطاعن بتاريخ 17/01/2013 تؤكد أن الأشغال قد أنجزت طبقا للاتفاق ووقع التسليم بتاريخ 18/11/2011. كما تؤكد هذه الشهادة الموقعة من طرف مسؤولي المستأنف وتنص على الطلبية رقم 0203/11 سند الاتفاق والفاتورة رقم 80/11 ومبلغها 392.400 درهم لفائدة العارضة، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن المستأنف يتقاضى بسوء نية ويهدف الإضرار بالعارضة، لأجل ذلك تلتمس رد دفوع الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص دفع الطاعن بتقادم الفواتير موضوع الدعوى، فإنه لئن كانت الفاتورة المطالب بها مؤرخة في 28-11-2011، وأن المستأنف عليها رفعت دعواها بتاريخ 26-10-2018 ، فإنها قامت بقطع التقادم بواسطة الإنذار بالأداء الذي توصل به الطاعن بتاريخ 02-08-2016 ، مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه وباطلاع المحكمة على الفاتورة عدد 11/80 المؤرخة في 28/11/2011 يتضح أنها تتعلق بشهادة الإعتراف بأداء الخدمة الصادرة عن الطاعن مما تكون معه المعاملة قد تمت فعلا بالنسبة للمستأنف عليها
و تبعا لذلك، تبقى المديونية ثابتة بخصوص الفاتورة، الموقعة بالقبول من طرف الطاعن، والتي لم تكن محل طعن من طرفه وفق الطرق المحددة قانونا، مما يجعلها حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، وتبقى معه المنازعة المثارة من طرفه لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي تخول للمحكمة الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة و تبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم ورد الطعن .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025