Une facture corroborée par une attestation de service fait émise par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78791

Identification

Réf

78791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4942

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3313

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance en application de l'article 5 du code de commerce, et contestait, à titre subsidiaire, la réalité de la dette faute de facture acceptée par ses soins. La cour écarte le moyen tiré de la prescription dès lors que le créancier a valablement interrompu le délai par une mise en demeure de payer notifiée au débiteur avant l'expiration du délai de cinq ans. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production d'une facture corroborée par une attestation de service fait émanant du débiteur lui-même. Elle considère que ces documents, signés pour acceptation et non contestés par les voies de droit, constituent une preuve suffisante de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, rendant la contestation du débiteur non sérieuse et justifiant le rejet de sa demande d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن المكتب الوطني للمطارات بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم 3340 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2019 في الملف رقم 10474/8201/2018 القاضي بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 392.460,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 14/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها أنجزت أشغالا لصالح المدعى عليه، وأنها دائنة له بمبلغ 392.460,00 درهم إلا أنه امتنع عن أداء ما بذمته رغم الانذار الذي توصل به، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الدين قد سقط وأنه لا مجال للاستجابة لأي طلب بأداء، ذلك أنه بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بمضي خمس سنوات، كما أن الدفع بالتقادم هو دفع في الجوهر عملا بالفصل 372 من ق.م.م. و يؤدي إلى عدم قدرة المدعي على إقامة دعوى جديدة إذا ردت دعواه على أساس حتى ولو غير الأسباب، ناهيك عن أن أثر التقادم ينصرف إلى الدعوى ويؤدي إلى سقوط أي حق بالمتابعة، كما أن موضوع النازلة يهم أداء الفاتورة رقم 80/11 المؤرخة في 28/11/2011 أي أن الدين قد سقط بمرور خمس سنوات. ومن جهة أخرى، فإن المديونية ومبلغها متنازع في شأنهما، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى بنت قناعتها على مجموعة من الوقائع، دون التحقق من الوثائق والوقوف على جدية الدفوع المثارة من طرف العارض الذي ينازع في الفاتورة بالنظر إلى عدم نظاميتها، لأنها لا تحمل توقيع ولا قبول الطاعن، مما يجعلها هي والعدم سواء. فضلا عن أنه بمقتضى الفصل 417 من ق.ل.ع، وأمام عدم إثبات قبول العارض للفاتورة وبونات التسليم، فإن ادعاءات المستأنف عليه يعوزها الإثبات وتبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، وقد تواتر الاجتهاد القضائي في مثل هذه النوازل. كما أنه باطلاع بسيط على الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها فهي تبقى كلها من صنعها ولا يمكن ان تنتج أي أثر في مواجهة العارض أو الاحتجاج بها في مواجهته. بالإضافة إلى أن المطلوبة في الاستئناف لم تقم بإنجاز الأشغال وفق ما هو متفق عليه في الطلبية، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مخالفا للصواب، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعد التصدي برفض دعوى الأداء لتقادم الدين المطالب به وبرفض الدعوى لعدم أحقية وثبوت المديونية في مواجهة الطاعن.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2019 أن الاستئناف غير مؤسس قانونا ولا مدعم واقعا، ذلك أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، ففيما يخص التقادم، فإن العارضة راسلت المستأنف بواسطة دفاعها بمقتضى كتاب تطالبه بأداء مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى الحالية، توصل به بتاريخ 02/08/2016 حسب الثابت من صورة الكتاب المذيل بالطابع الرسمي للمستأنف وتوقيع المصلحة المختصة لديه، مع الإشارة إلى أن أصل هذا الكتاب قد أدلى به ضمن مكونات ملف القضية، وبذلك فإن هذا التقادم قد انقطع بموجب هذه المراسلة طبقا لما هو منصوص عليه قانونا. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا سليما وصائبا حينما قضت بكون الفاتورة موضوع الدعوى تتعلق بشهادة الاعتراف بأداء الخدمة الأمر الذي تكون معه المعاملة قد تمت فعلا، وبالتالي وجب أداء مقابلها، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2019 والذي جاء فيه أنه يتبنى فحوى محرراته السابقة وكافة الدفوع المفصلة من خلال أوجه استئنافه. مضيفا أن سكوت المستأنف عليها يعتبر بمثابة إقرار قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع، مما يتعين معه الإشهاد عليها بإقرارها الضمني بأن الدين المتنازع فيه لا وجود له أصلا، وذلك لكون الفاتورة المستدل بها لا تحمل لا توقيع ولا قبول العارض الشيء الذي يجعلها والعدم سواء. واحتياطيا جدا من حيث إجراء خبرة حسابية، فانه ينازع في الفاتورة المستدل بها ونظاميتها وكذلك المبالغ الباهضة المطالب بها، ونظرا لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإنجاز خبرة حسابية في النازلة لتبيان كافة الحقائق المتعلق بالفاتورة خاصة من أجل تحديد قيمة الإصلاحات المزعومة ان اقتضى الحال مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها، وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2019 أن المستأنف غير مستقر على حال في أوجه دفاعه، فتارة يدفع بأن الدين موضوع الدعوى لا وجود له لانعدام سنده، ويعود مرة أخرى ليدعي أن العارضة لم تقم بإنجاز الأشغال وفق ما هو متفق عليه بالطلبية ثم يختم بأن مقابل الأشغال مبالغ فيه، ولدحض ذلك فإن العارضة تؤكد أنها قامت بانجاز الأشغال وفق ما هو متفق عليه بالطلبية B.C. رقم 0203/11. بالإضافة إلى أن الشهادة الصادرة عن الطاعن بتاريخ 17/01/2013 تؤكد أن الأشغال قد أنجزت طبقا للاتفاق ووقع التسليم بتاريخ 18/11/2011. كما تؤكد هذه الشهادة الموقعة من طرف مسؤولي المستأنف وتنص على الطلبية رقم 0203/11 سند الاتفاق والفاتورة رقم 80/11 ومبلغها 392.400 درهم لفائدة العارضة، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن المستأنف يتقاضى بسوء نية ويهدف الإضرار بالعارضة، لأجل ذلك تلتمس رد دفوع الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص دفع الطاعن بتقادم الفواتير موضوع الدعوى، فإنه لئن كانت الفاتورة المطالب بها مؤرخة في 28-11-2011، وأن المستأنف عليها رفعت دعواها بتاريخ 26-10-2018 ، فإنها قامت بقطع التقادم بواسطة الإنذار بالأداء الذي توصل به الطاعن بتاريخ 02-08-2016 ، مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث إنه وباطلاع المحكمة على الفاتورة عدد 11/80 المؤرخة في 28/11/2011 يتضح أنها تتعلق بشهادة الإعتراف بأداء الخدمة الصادرة عن الطاعن مما تكون معه المعاملة قد تمت فعلا بالنسبة للمستأنف عليها

و تبعا لذلك، تبقى المديونية ثابتة بخصوص الفاتورة، الموقعة بالقبول من طرف الطاعن، والتي لم تكن محل طعن من طرفه وفق الطرق المحددة قانونا، مما يجعلها حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، وتبقى معه المنازعة المثارة من طرفه لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي تخول للمحكمة الاستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة و تبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم ورد الطعن .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial