Transport aérien : Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par le transporteur d’avoir remis au passager le certificat d’annulation de vol, l’empêchant d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77083

Identification

Réf

77083

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4288

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 477 - 479 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 220 - 223 - 227 - 230 - Dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant promulgation de la loi n° 40-13 portant Code de l’aviation civile
Article(s) : 405 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement proportionnel, et soulevait l'irrecevabilité de la preuve de l'annulation. La cour écarte l'application des dispositions invoquées par le transporteur. Elle retient que l'exonération pour circonstances exceptionnelles prévue par l'article 223 du code de l'aviation civile suppose la preuve, non rapportée, de l'existence de telles circonstances. Elle juge en outre que le mécanisme de remboursement proportionnel de l'article 230 du même code ne concerne que le déclassement du passager et non l'annulation pure et simple du vol, laquelle ouvre droit à réparation. S'agissant de la preuve de l'annulation, la cour relève que le transporteur, qui n'établit pas que le vol a bien eu lieu, a de surcroît reconnu dans ses propres écritures être l'auteur de l'attestation d'annulation, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 8069/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 13777.00درهم قيمة ثمن التذكرة وتعويض عن الضرر قدره 5000.00درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/03/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بحجز تذكرة سفر لدى المدعى عليها على متن الرحلة عدد AT209 الرابطة بين مونتريال والدار البيضاء، والتي تم إلغاؤها حسب الشهادة المسلمة لها بتاريخ 13/06/2018، مما يجعلها مستحقة للتعويض وفقا لمقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع ثمن تذكرة السفر بمبلغ 13777.00درهم وتعويض 20000.00درهم مع النفاذ المعجل.

وأرفقت مقالها بنسخة من تذكرة سفر ونسخة من شهادة إلغاء السفر.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير جاء منعدم التعليل ذلك أن القانون الواجب التطبيق هو القانون 40.13 المتعلق بالطيران المدني سيما مادتيه223و230 بتطبيق النسب فيما يخص إرجاع مبلغ التذكرة، مضيفة أنها طعنت في شهادة إلغاء الرحلة وفقا لمقتضيات المادة 426 من ق ل ع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا إعمال مقتضيات المادة 230 من مدونة الطيران المدني بخصوص إرجاع مبلغ التذكرة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى طبقت مقتضيات المادة 477 من مدونة التجارة تطبيقا سليما.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أن المستأنف عليها لم تطعن في الشهادة التي تسلمتها من العارضة وبالتالي فهي خالية من أية وسيلة من وسائل الإثبات.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإعلام وحضرت نائبة المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف تطبيق المحكمة مصدرته مقتضيات المادة 477 من مدونة التجارة في ظل وجود نص خاص ينطبق على نازلة الحال ممثلا في مقتضيات المادتين و230 من مدونة الطيران المدني سيما النسب المحددة فيما يخص إرجاع مبلغ التذكرة.

وحيث إن المادة 223 من القانون 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني تنص على أن الناقل الجوي يعفى من دفع التعويض حال وجود ظروف إستثنائية غير متوقعة يمكن أن تؤثر على سلامة الرحلة، والحال أن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بأية حجة تثبت وجود ظروف إستثانية أدت إلى إلغاء الرحلة مما يبقى معه الإحتجاج بمقتضيات المادة 223 من مدونة الطيران المدني مردودا عليها.

وحيث إن مقتضيات المادة 230 من القانون 40.13 لا علاقة لها بنازلة الحال، إذ أن نظام النسب في إرجاع ثمن التذكرة المحتج به من طرف الطاعنة إنما يتعلق بالحالة التي يقوم فيها الناقل الجوي بنقل مسافر من درجة أعلى إلى أخرى أدنى حيث يكون ملزما بإرجاع نسبة مئوية من ثمن التذكرة تبعا لمسافة الرحلة حسب تنصيص المادة 227 من مدونة الطيران المدني ومن تم يبقى إحتجاج الطاعنة بعدم إعمال النسبب مردودا عليها مادام أن موضوع الدعوى لا يتعلق بنقل المستأنف عليها من درجة أعلى إلى درجة أدنى وإنما بإلغاء الرحلة والذي تنطبق عليه مقتضيات المادة 220 من نفس المدونة والتي تنص "يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة الحصول على تعويض ... " كما أن المادة المادة 477 من مدونة التجارة نصت بدورها على حق المسافر في إسترجاع ثمن النقل والتعويض إذا كان إلغاء الرحلة بسبب خطأ من الناقل.

وحيث إن دفع الطاعنة بكون شهادة إلغاء الرحلة لا تشكل وسيلة إثبات أمام خرقها لمقتضيات المادة 426 من ق ل ع بعدم حملها لتوقيع الجهة التي صدرت عنها، يبقى دفعا مردودا عليها إذ أنها كان يكفيها لدحض ما ورد بالشهادة المستدل بها الإستدلال بما يثبت أن الرحلة لم يتم إلغاؤها وأنها تمت في موعدها، فضلا على أنها أقرت إقرارا قضائيا وفق مقتضيات المادة 405 من ق ل ع بكون تلك الشهادة صادرة عنها وهو الإقرار المستشف من مذكرتها المستدل بها بجلسة 18/07/2019 والتي ضمنتها وبالحرف العبارة التالية ( وحيث إن المستأنف عليها لم تطعن في تلك الشهادة التي تسلمتها من العارضة- أي الطاعنة -).

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial