Réf
20216
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3424
Date de décision
25/07/2005
N° de dossier
1562/23/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité du médecin, Opérer en présence de lésions antécédentes, Négligence, Faute professionnelle (Oui)
Source
Non publiée
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
قرار رقم 3424صادر بتاريخ 2005/7/25
ملف مدني رقم 02/23/1562
التعليل:
حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الطبيب الجراح وقبل الإقدام على إجراء عملية جراحية ملزم في إطار ضمان السلامة وبدل العناية اللازمة بإجراء فحص دقيق كامل وشامل على حالة المريض الصحية تبعا لما تقتضيه طبيعة العملية الحراحية ، والفحص الطبي لا يكون قاصرا على العضو المصاب بل يجب أن يشمل الحالة العامة للمريض ، وما يمكن أن ينشأ عنها من آثار.
وحيث إن الثابت طبيا أن الإلتجاء إلى طبيب مختص تكون الغاية منه الدقة في التشخيص والاعتناء وعدم الإهمال في العلاج. إذ كان المفروض على الطبيب الجراح السيد زعيم جمال أن يكون عالما بمدى خطورة إجراء ال تدخل الجراحي مع وجود جرح سابق على شبكة العين.
وحيث إن ادعاء الطبيب الجراح خلال مناقشة القضية بجلسة البحث أن الجلالة بالعين اليسرى كانت تحجب التأكد من شبكة العين قبل إجراء العملية الجراحية هو ادعاء مردود الهدف منه دفع المسؤولية عنه ليس إلا.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الأمر كان يتطلب من الطبيب الجراح السيد زعيم جمال عدم الإقدام على إجراء العملية الجراحية إلا بعد التأكد من سلامة كافة الأعضاء المرتبطة بالعين الأمر الذي شكل إهمال وتقصير من جانبه مما يجعله مسؤولا مدنيا عن خطئه الطبي الذي أدى إلى تلاشي وانقلاب شبكة العين اليسرى.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لباقي وثائق الملف تبين لها أن الخطأ الطبي وكما سبق بيانه أعلاه أدى إلى مضاعفات سلبية على صحة المدمى الذي أصبح يعاني من صعوبات في استعمال العين اليسرى بسبب خطر محرق وأن العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة تبقى واضحة من خلال الخلاصات التي آل إليها الطاقم الطبي المعين من طرف المحكمة الذي حدد وجود علاقة بين عملية إزالة الجلالة. وانقلاب شبكة العين.
وحيث جاء في تقرير أنجزه أن المدمى حصل له ضرر تمثل في عجز دائم قدره 35 % مع تأثير جد مهم على حياته المهنية.
وحيث إن الضرر يجبر بالتعويض ، والقول بأن الدكتور جمال زعيم أدى بخطئه المهني إلى إحداث ضرر بالمدمى يتعين جبره بالتعويض.
وحيث إن المحكمة واعتبارا للأضرار اللاحقة بالضحية والمشار إلى أوصافها بتقرير أنجزه والملف الطبي للمدعي واعتبارا لوضعيته الاجتماعية والمهنية المستقاة من أوراق الملف ولسنه وجنسه فإن المحكمة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى أن التعويض المدني الواجب منحه لجبر مختلف الأضرار في مبلغ 450.000,00 درهم.
وحيث إن العملية الجراحية أجريت بمركز العيون « الرضى » وبذلك فإن الخطأ الطبي الذي تسبب فيه السيد زعيم جمال تبقى المصحة مسؤولة عنه مدنيا باعتبارها المؤسسة العلاجية التي تعاقدت مع المدعي واحتضنت العملية الجراحية وبالتالي ملزمة بكل آثار هذه المسؤولية خصوصا أداء التعويضات المستحقة للضحية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مؤمنة مركز العيون « الرضى » هي شركة التأمين الملكي ، وأنه لا نزاع في الضمان مما استوجب إحلالها محل مؤمنها في الأداء.
وحيث يتعين الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة للمبالغ المحكوم بها في حدود .5/1
وحيث يتعين الحكم أيضا بالفوائد القانونية وذلك من تاريخ الحكم.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للفصول147 ، 50 ، 3 ، 2 ، 1 ق.م.م ، 77 ق.ل.ع.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا.
في الشكل :
· بقبول المقال الافتتاحي وكذا مقال الإدخال.
في الموضوع :
· تحميل مسؤولية الخطأ الطبي للدكتور زعيم جمال واعتبار مركز أمراض العيون « الرضى » مسؤولا مدنيا بالحكم على مركز أمراض العيون « الرضى » بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 450.000,00 درهم.
· مع النفاذ المعجل في حدود .5/ 1
· والفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم.
· وبإحلال شركة التأمين الملكي محل مؤمنها مركز أمراض العيون « الرضى » في الأداء مع الصائر.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025