Réf
20105
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1404/91
Date de décision
29/05/1991
N° de dossier
2382/89
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Réparation, Personnes ayant subi indirectement un préjudice, Dahir du 02/10/1984, Accident de circulation
Source
Non publiée
Le dahir du 2 octobre 1984 qui règlemente les réparations en matière d’accident de circulation a permis, dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile, aux personnes qui ont subi indirectement un préjudice de demander réparation. En l’espèce, l’épouse d’une victime d’un accident de circulation est en droit de demander des dommages-intérêts à partir du moment où le dommage causé à l’époux une impuissance sexuelle, et a porté par conséquent préjudice à l’épouse.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القرار رقم 1404/91 – بتاريخ 29/05/1991 – ملف مدني عدد 2382/89
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها الى كتابة الضبط بتاريخ 8غشت 1989 والمؤدى عنه الرسم القضائي بنفس التاريخ تعرض فيه انه بتاريخ 12 ماي 1985 تعرض زوجها السيد متهمون حسن لحادثة سير تسبب فيها السيد خديم مصطفى بواسطة سيارته من نوع فياط رقمها 4 5- 2193 في ملكه ومؤمنة لدى شركة التامينات السعادة بمقتضى بوليصة التامين رقم 7.4.87.549 والذي كان يسير بشارع الحزام الكبير فصدم زوج العارضة في الخلف فأصيب بجروح خطيرة وانه تنصب كمطالب بالحق المدني امام القضاء الزجري فقضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ1986/12/13 بادانة الظنين المدعى عليه حاليا وبتحميله كامل مسؤولية الحادثة وباجراء خبرة طبية على زوج العارضة والذي تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1989/11/26 وان العارضة تقدمت بوصفها زوجة شرعية للضحية متهمون حسن بدعواها الحالية لترميم الضرر الجنسي اللاحق بها مباشرة بسبب فعل السائق المذكور اعلاه الناتج بالتبعية باضرار متفاوتة الخطورة اصبح من المستحيل على العارضة ممارسة حقها الشرعي والطبيعي وانها تبني دعواها على أساس مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها عن الضرر الجنسي وحرمانها منه في مبلغ 100.000 درهم تحت احلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت هذا الضرر وهو يوم الحادث أي 1985/5/13 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والاجبار في الادنى .
وبجلسة 1989/11/1 ادلى نائب المدعية بالوثائق التالية محضر الضابطة القضائية، نسخة من تقرير الخبرة مع الترجمة. نسخة من قرار استثنائي صادر بتاريخ 1989/7/6نسخة من قرار استثنائي صادر عن استئنافية خريبكة كاجتهاد، رسم الزواج .
» بجلسة 6 مارس 1990 ادلى نائب شركة التامين بمذكرة جوابية جاء فيها ان دعوى المدعية غير مقبولة على الاطلاق لان ظهير اكتوبر 1984 حدد اسس التعويض على سبيل الحصر وبصفة دقيقة وان الضرر الجنسي لا يمكن ان يتمسك به سوى ضحية الحادثة المباشرة وانه من نتائج الظهير المذكور انه لم يعد من الممكن في الاضرار التي تتسبب فيها الحوادث الناتجة عن العربات ذات المحرك التمسك بمقتضيات الفصل 88 من ق ل ع وهو الفصل المتمسك به صراحة في النازلة لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبجلسة 90/11/28 ادلى نائبا المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ان ظهير 84 الخاص بحوادث السير ترك المجال مفتوحا في اطار القواعد العامة للمسؤولية لمن تضرر بصفة غير مباشرة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دفوعات شركة التامين والحكم وفق مقال العارضة .
وبجلسة 91/5/8ادلى نائب شركة التامين بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان تاويل الظهير المذكور غريب ويرمي الى افراغه من كل مدلول والحقيقة ان هذا الظهير لم يغير في شيء قواعد المسؤولية وحدد بصفة مضبوطة اسس التعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها الناقلات والعربات ذات المحرك وان مقتضياته تكتسي صبغة امرة بحيث انه لا يمكن في مثل هذه الحوادث ان يمنح اكثر من التعويضات المنصوص عليها في الظهير، والتمست العارضة الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 91/5/8 حضرها نائبا الطرفين وادلى الاستاذ بناني بمذكرته التعقيبية السابقة واسند نائب المدعية النظر، وتخلف المدعى عليه الخديم مصطفى الذي سبق وان نصب في حقه قيم فاصبحت بذلك القضية جاهزة وتقرر ادراجها في التامل لجلسة .91/5/22
وحيث تم تحديد القضية في التامل لجلسة .91/5/29
وبعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفعت شركة التامين بان دعوى المدعية غير مقبولة على الاطلاق وان ظهير2 اكتوبر 1984 حدد اسس التعويض على سبيل الحصر وبصفة دقيقة وان الضرر الجنسي لا يمكن ان يتمسك به سوى ضحية الحادثة المباشرة إلا ان العجز الجنسي الحاصل لزوج العارضة قد الحق لا محالة ضررا بها وبذلك فهي محقة في المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر خاصة وان ظهير 1984 الخاص بحوادث السير ترك المجال مفتوحا في إطار القواعد العامة للمسؤولية لمن تضرر بصفة غير مباشرة الشيء الذي يتعين معه رد دفوعات شركة التامين .
في الموضوع : حيث التمست المدعية الحكم لها بمبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر الجنسي وحرمانها من ممارسة حقها الشرعي والطبيعي نتيجة تعرض بزوجها لحادثة سير تسبب فيها المدعى عليه أفقدته قدرته على ممارسة حياته الزوجية بعد ان كان قادرا قبل ذلك على ممارستها بصفة طبيعية.
وحيث بنت المدعية طلبها على الضرر الذي حصل لها نتيجة ذلك والذي كان بفعل المدعى عليه الذي صدم زوجها وتسبب له في عجز دائم نسبته 90%.
وحيث ان ما فعله المدعى عليه اضر بالمدعية التي حرمت من ممارسة حقها الشرعي والطبيعي .
وحيث ان كل شخص مسؤول عن الضرر الذي يحدثه للغير يلزم بالتعويض عنه.
وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد مراعاة سن الزوج اثناء وقوع الحادثة ومدى قدرته على ممارسة حقه الطبيعي ترى تحديد التعويض المستحق للمدعية عن الضرر اللاحق بها في مبلغ 40.000 درهم (اربعون الف درهم) واحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم طبق عقدة التامين التي تربطها والحكم بادائها الصائر .
وحيث انه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 124 من ق م م والفصل.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بمثابة حضوري في حق المدعى عليه.
من حيث الشكل : قبول الطلب.
ومن حيث الموضوع : باداء السيد الخديم مصطفى المسؤول المدني مبلغ 40.000 درهم ( اربعون الف درهم) للمدعية واحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف (2/1) وتحميل المدعى عليهما الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
وكانت المحكمة تتركب من السيدة بسيم سعاد : رئيسة
بحضور السيد ممثل النيابة العامة وبمساعدة ر. ميلود كاتب الضبط .