CAC,Casablanca,2/1/2001,8

Réf : 19840

Identification

Réf

19840

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8

Date de décision

02/01/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - 263 -

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le retard ou l'inexécution des obligations du débiteur sans motif valable, donne droit au profit du créancier à des dommages-intérêts indépendamment de tout intérêt conventionnel (Articles 254 et 263 du DOC).     

Résumé en arabe

أن التابث من خلال حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة رفضت منح المستأنف عليها التماطل نظرا لوجود الفوائد الإتفاقية .  أن تعويض التماطل هو تعويض مستقل عن باقي الفوائد التي قد يتفق عليها الأطراف و يكون طلبه محقا فيه كلما توفرت مقتضيات الفصل 254 من قانون الإلتزامات و العقود و الذي إعتبر المدين في حالة مطل بمجرد تأخره عن تنفيذ إلتزاماته من غير سبب مقبول . و أنه حسب الفصل 263 من قانون الإلتزامات و العقود فإن التعويض يستحق بسبب عدم الوفاء بالإلتزام أو بسبب التأخير في الوفاء به  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 8 صادر بتاريخ 02/01/2001 السيد العاجلي حسن / ضد شركة وفا باي التعليل: بناءا على القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف و القاضي بإجراء خبرة حسابية بعلة أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف عدم جوابه عن الدفوع المثارة بخصوص عدم التوصل بالإنذار من أجل الأداء و بعدم الإستجابة لطلب إجراء الخبرة رغم تناقض المستأنف عليها في حساب المبالغ و رغم إدلائه بما يفيد أداء جزء من الدين . و حيث نازعت المستأنف عليها في الوصولات المدلى بها على إعتبار أنها مجرد إشعارات بالأداء مدعية أنها خصمت جميع المبالغ التي سبق أداؤها . و أنه بالرجوع إلى مجموع السندات لأمر المطالب بها يكون هو مبلغ 395.396,52 درهم في  حين أن مجموع الكشوفات الحسابية هو مبلغ  843.995,56. و أن المحكمة إرتأت قبل البث في الطلبات إجراء خبرة حسابية على ضوء الوثائق التي يتوفر عليها الأطراف لتحديد مبلغ الدين و كذا المبالغ التي أداها الطاعن و المدينة الأصلية و تحديد المبلغ النهائي . و حيث يتعين حفظ حقوق الأطراتف و الصائر . حيث أن الخبير بدر الدين المصطفى وضع تقريره في النازلة و الذي خلص فيه إلى أنه حسب عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإن مدته 48 شهرا تاريخ أداء أول سند  1995/12/20و أن مبلغ  السندات الشهرية دون الضريبة على القيمة المضافة لسنة الأولى 1996 22.096,69 درهم عن السنة الثانية 1997 19.512,61 و السنة الثالثة 1998  16.122,27 درهم عن السنة الرابعة 1999  14.391,93 و أن مجموع السندات التي أديت عند حلولها خلال سنتي 1995 و 1996 283.720,43 درهم و أن السندات التي لم تؤد إلى غاية 2000/06/20 قيمتها 511.988,97 درهم و المصاريف 104.584.11 درهم و فوائد التأخير 208.134,61 درهم و بالتالي فإن مجموع الدين المتبقي هو 824.717,77 درهم . و خلال أجل 2000/07/10 أدلت الأستاذة العراقي الحسيني عن شركة وفاباي بمذكرة بعد الخبرة إلتمست من خلالها المصادقة علاى تقرير الخبرة و تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم وفق مقال الإستئناف الفرعي . و خلال أجل 2000/09/13عقب نائب المستأنف الأستاذ المعزوزي بمذكرة إلتمس من خلالها إستبعاد الخبرة على إعتبار أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و لأن686.896,62  درهم شاملة لفوائد التأخير و أنه تبعا لذاك يتعين تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المشار إليه أعلاه دون باقي المبالغ الأخرى التي أضافها الخبير دون أن يبين سنده في إحتساب فوائد التأخير مرتين و كذا الصوائر التي لم تكن معززة بما يثبتها . حيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعن قدم كفالة شخصية ملتزما من خلالها بضمان أداء المبالغ التي ستصبح بذمة المدينة الأصلية الشيء الذي يستوجب رد هذا الدفع . في مقال الإستئناف الفرعي : حيث إلتمست المستأنف عليها من خلال مقال الإستئناف الفرعي الحكم لها بتعويض عن التماطل تقدره في مبلغ 60.000,00 درهم كما حددته في مقالها الإفتتاحي . و حيث أن التابث من خلال حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية رفضت منح المستأنف عليها التماطل نظرا لوجود الفوائد الإتفاقية . و حيث أن التابث قانونا أن تعويض التماطل هو تعويض مستقل عن باقي الفوائد التي قد يتفق عليها الأطراف و يكون طلبه محقا فيه كلما توفرت مقتضيات الفصل 254 من قانون الإلتزامات و العقود و الذي إعتبر المدين في حالة مطل بمجرد تأخره عن تنفيذ إلتزاماته من غير سبب مقبول . و أنه حسب الفصل 263 من قانون الإلتزامات و العقود فإن التعويض يستحق بسبب عدم الوفاء بالإلتزام أو بسبب التأخير في الوفاء به . و في النازلة فإن المدينة الأصلية و كفيلها لم يقوما بالوفاء بإلتزاماتهما التابثة بسندات لأمر مما تكون معه المستأنفة فرعيا محقة في تعويض قدرته المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في مبلغ10.000,00 درهم . و حيث أنه إعتبارا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف لما قضى به من رفض تعويض التماطل و الحكم من جديد وفق ما هو مفصل أعلاه . لهذه الأسباب: فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء . و هي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا . في الشكل : سبق البث في كل من الإستئناف الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ . 2002/02/08 في الجوهر : بإعتباره جزئيا و تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/1999 في الملف رقم 2898/99 مع تعديله و ذلك بحصر أصل المبلغ المحكوم به في مبلغ : 686.896,82 درهم و بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل و الحكم من جديد بأداء المستأنفة أصليا مبلغ 10.000,00 كتعويض و بجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil