Résumé en français
Aucun texte ne dispense l'Etat d'exécuter les décisions de justice. Bien qu'étant placée sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et le contrôle du Ministère des Finances, une société d'Etat ne saurait se soustraire à l'exécution de la décision qui la condamne à un paiement.
Texte intégral
المحكمة الابتدائية بالرباط
أمر استعجالي رقم 1206 صادر بتاريخ 16/12/1985
التعليل:
حيث تقدمت الشركة المغربية لإدارة الأراضي الفلاحية بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 27 نونبر 1985 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنه صدر لفائدة السيد بونان هنري حكم بتاريخ 19/5/68 في الملف عدد18/68 يقضي له بما قدره (47.430,75 درهم) كتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب طرده من ضيعة أولاد كناو وقد انتقلت هذه الضيعة لوزارة الداخلية بتاريخ 1971/10/4 ونظرا لأن الشركة المغربية لإدارة الأراضي الفلاحية هي شركة للدولة وتحت وصاية وزارة الفلاحة، وعليها مراقبة من طرف وزارة المالية لكون أسهمها في ملك الدولة والمكاتب العمومية لذلك فتنفيذ الحكم في مواجهتها يشكل صعوبة في التنفيذ، لذلك تلتمس التصريح بذلك والقول بإيقاف التنفيذ.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 85/12/09 تخلف خلالها الطرفان ونظرا لحالة الاستعجال تقرر وضع القضية في التأمل.
حيث إن الطلب مقبول من ناحية الشكل لاستيفائه سائر الشروط القانونية.
وحيث إنه يهدف إلى التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ باعتبار أن الأمر يتعلق بالدولة وأن الشركة مراقبة وتحت وصاية الدولة.
وحيث إنه بغض النظر عما إذا كانت الادعاءات التي تمسكت بها المدعية صحيحة ومن غاير الإجابة عنها نرى أن الأساس التي اعتمدته منعدم إذ لا يوجد أي نص يستثني الدولة من التنفيذ، بل أن مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي أقرها الدستور المغربي يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون وبالتالي فمقاضاتها وفق ما يرسمه القانون يمكن القول بمقاضاتها ويفيد لا محالة أنها ملزمة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضدها وإلا لما كان لمبدإ المشروعية أي معنى إذا كانت الدولة تستثني من تنفيذ الأحكام.
وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بعدم ارتكاز الطلب على أساس وتطبيقا للفصل 149 و 151 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
· نصرح برفض الطلب...