Réf
20696
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
872/89
Date de décision
18/09/1991
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Référé, Jugement définitif, Fonds de commerce, Difficulté d'exécution (Non), Bail commercial, Acquisition de la propriété commerciale
Source
Non publiée
L’action pendante, intentée par le propriétaire du local contestant l’acquisition de la propriété commerciale par le locataire, ne peut constituer une réelle difficulté d’exécution d’un jugement définitif ayant prononcé la vente du fonds de commerce nanti, d’autant plus que les intérêts du bailleur sont préservés par la perception du loyer entre les mains du nouvel acquéreur.
المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي
الدار البيضاء
أمر رقم 872/89 صادر بتاريخ 18/09/1991
التعليل:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم التجاري القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة « كوماكوطيكس » في انتظار بث قاضي الموضوع في تعرض الخارج عن الخصومة المدلى به من طرف المدعية مالكة المحل.
وحيث عززت الطالبة سبب إيقاف التنفيذ إلى وجود صعوبة اكتنفت منطوق الحكم المذكور وهي الآن معروضة على قاضي الموضوع للبث فيها في شكل تعرض الخارج عن الخصومة وملخصها أن الحكم التجاري قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري في حين لا تملك المكترية منه سوى الآلات والمنقولات دون حق الكراء الذي لم تكتسبه بعد لأن عقد الرهن وقع قبل اكتساب المكترية الملكية التجارية للمحل.
وحيث إن ما نعته الطالبة على الحكم المطلوب تنفيذه يعد وجهة نظرها فيه، وهي الآن معروضة على قاضي الموضوع للبث فيها، ولا تشكل صعوبة جدية تدعو لإيقاف التنفيذ نظرا إلى أن الحكم التجاري أصبح نهائيا، ونظرا كذلك إلى أن مصلحة المكترية لم تتضرر لأن حقها في قبض الواجبات الكرائية مضمون في مواجهة أي مشتر للمحل، مما يبقى معه هذا الطلب مجرد وسيلة للمساس بالشيء المقضى به الأمر الذي ينبغي معه التصريح بصرف النظر عنه.
وتطبيقا للفصول 1 و 149 و 436.
لهذه الأسباب:
نصرح بصرف النظر عن الطلب وإبقاء صائره على رافعته.