Réf
21114
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3044
Date de décision
15/12/1995
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Mots clés
Saisie conservatoire antérieure, Revendication, Poursuite de l'excéution, La charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut (Oui), Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 124, 452 et suivant - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 108
L’action en revendication ne peut prospérer lorsque les biens objet de la revendication ont été précédemment frappés de saisie conservatoire.
La preuve de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
مدني : دعوى الاستحقاق – حجز تحفظي سابق لتاريخ الشراء (نعم) – حجة قيام الالتزام تقع على عاتق مدعيه (نعم).
المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي
بالبيضاء
حكم رقم 3044 بتاريخ 15/12/1995
شركة تيسمافيل / ضد شركة كوفيتيكس
التعليل:
-1 في الشكل: حيث قدمت الدعوى ممن لها الصفة و الأهلية و المصلحة بمقال استوفى جميع شروط قبوله فهي مقبولة شكلا.
-2 في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم لها باستحقاق المنقولة المحجوزة الكائنة بمقرها الموجود برقم 46 الزنقة 10 الفوارات بالدار البيضاء.
حيث يلاحظ من محضر الحجز التحفظي المؤرخ في 92/7/22 موضوع ملف الحجز التحفظي عدد 3840/92 أن مأمور التنفيذ قد أجرى بتاريخ 22/07/92 حجزا تحفظيا لفائدة المدعية مقر المدعى عليها الكائن برقم 46 زنقة 10 الفوارات بالبيضاء.
على المنقولات التالية:
14 آلة من نوع ديادارتيش و آلتين من نوع زبروجوكا و آلة من نوع فورديصوار و 7آلات من نوع بورجون و آلة من نوع هاكوبا.
حيث أدلت المدعية لإثبات ملكيتها للمنقولات المحجوزة بفاتورة مؤرخة في .92/12/10
و حيث أن الحجز التحفظي على المنقولات التي تدعي المدعية استحقاقها قد تم حسب محضر الحجز التحفظي بتاريخ 92/7/22 أي قبل شراء المدعية لها (انظر الفاتورة التي بمقتضاها اشترت المدعية لبعض المنقولات المحجوزة و مقارنة تاريخها مع تاريخ الحجز التحفظي).
و حيث أن من أدلى بحجة فهو قائل ما فيها.
و حيث يظهر مما ذكر أن المدعية لم تدعم طلبها بما يثبت ملكيتها للمنقولات المحجوزة لذلك يتعين التصريح برفض طلبها.
و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
وتطبيقا للفصول1 .50 . 38 . 37 . 36 . 32 و 124 من ق م م.
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و بمثابة حضوري:
في الشكل: بقبول طلب المدعية شكلا.
في الموضوع: برفض طلب المدعية و بتحميلها الصائر.