Réf
21066
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
458/2005
Date de décision
09/02/2005
N° de dossier
223/2005/1
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Source
Non publiée
La difficulté d’exécution n’est prise en considération que si elle est basée sur des faits postérieurs à la décision objet de la difficulté.
الصعوبات في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 458/2005 صادر بتاريخ 09/02/2005
ملف رقم 1/2005/223
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد السيد محمد الدريوش
التعليل:
وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسبما يظهر من نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبث في الطلب اعتمادا على المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن الصعوبات في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فلا تشكل صعوبة في التنفيذ سواء تم الدفع بها أم لا.
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ.
لهذه الأسباب:
نصرح علنيا:
شكلا: قبول الطلب.
وموضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.