Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, 09/02/2005, 458/2005

Réf : 21066

Identification

Réf

21066

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

458/2005

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

223/2005/1

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La difficulté d’exécution n’est prise en considération que si elle est basée sur des faits postérieurs à la décision objet de la difficulté.

Résumé en arabe

الصعوبات في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 458/2005 صادر بتاريخ 09/02/2005
ملف رقم 1/2005/223
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد السيد محمد الدريوش
التعليل:
وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسبما يظهر من نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبث في الطلب اعتمادا على المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن الصعوبات في التنفيذ لا تكون مجدية إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فلا تشكل صعوبة في التنفيذ سواء تم الدفع بها أم لا.
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ.
لهذه الأسباب:
نصرح علنيا:
شكلا: قبول الطلب.
وموضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.