TPI, Casablanca, 09/01/1992,35/05

Réf : 20064

Identification

Réf

20064

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

35/05

Date de décision

09/01/1992

N° de dossier

3874/91

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 208

Résumé en français

Le droit de visite de l'enfant est un droit naturel et légitime garanti par la loi aux parents après le divorce.   Le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure tendant à assurer l'exercice de ce droit. 

Résumé en arabe

ان  صلة الرحم بابنهما بعد وقوع الطلاق حق طبيعي وشرعي ضمنه القانون والشرع لكل واحد من الأبوين. ان الدفع بعدم الاختصاص دفع غير جدي لان عناصر اختصاص قاضي المستعجلات متوفرة بطبيعتها  ان لكل واحد من الأبوين ممارسة حق صلة الرحم بابنهما في كل وقت ما دام الأمر يتعلق بحق طبيعي يمارس في كل وقت وان قاضي المستعجلات مختص لاتخاذ أي إجراء يخول دون ممارسة ذلك الحق ممن له الحق فيه.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفداء درب السلطان القرار رقم 35/05- تاريخ 09/01/1992- ملف استعجالي عدد 3874/91 باسم جلالة الملك الوقائع: حيث انه بتاريخ 91/11/4 تقدم الأستاذ المصطفى ادجيخي نيابة عن المدعي بمقال استعجالي مؤدى عنه بنفس التاريخ يعرض فيه ان موكله طلق المدعى عليها منذ 91/7/5 وله منها طفل يدعي محمد أمين من مواليد  .1987/4/25 وان المدعى عليها رفضت تمكينه من صلة الرحم بابنه المذكور ونظرا للطابع الاستعجالي لهذه القضية التمس اصدار امر استعجالي بإلزام المدعى عليها بتسليم الابن الى المدعي مرة واحدة كل أسبوع يوم الاحد من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء مع النفاذ المعجل على الأصل والصائر. وحيث أجاب الأستاذ اعبيني إبراهيم نيابة عن المدعى عليها بمذكرة اكد فيها ان سبب امتناع موكلته من تسليم الطفل الى أبيه هو عدم احترام هذا الأخير للاتفاق المبرم امام النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص لكون دعوى الموضوع لازالت جارية امام محكمة الاستئناف. وحيث ان الأمر يتعلق بحق طبيعي وشرعي ضمنه القانون والشرع لكل واحد من الأبوين الا وهو صلة الرحم بابنهما بعد وقوع الطلاق وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص دفع غير جدي لان عناصر اختصاص قاضي المستعجلات متوفرة بطبيعتها في مثل هذه الطلبات ان لكل واحد من الأبوين ممارسة حق صلة الرحم بابنهما في كل وقت ما دام الأمر يتعلق بحق طبيعي يمارس في كل وقت وان قاضي المستعجلات مختص لاتخاذ أي إجراء يخول دون ممارسة ذلك الحق ممن له الحق فيه. وحيث انه تبعا لذلك يتعين أمر المدعى عليها بتسليم الطفل محمد أمين الى والده كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء في كل أسبوع قصد صلة الرحم به. وحيث انه نظرا لطبيعة الطلب يتعين شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل على المسودة بناء على ذلك وعلى الفصل 149 وما بعده من ق. م. م. لهذه الأسباب: نحن قاضي المستعجلات اذ نبت علنيا وابتدائيا 1) نأمر المدعى عليها منصور نعيمة بتسليم الابن محمد أمين الى والده المدعي قصد صلة الرحم به كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء. 2) إرجاع الابن الى والدته بعد نهاية مدة صلة الرحم في نفس اليوم. 3) شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل على المسودة . 4) تحميل المدعى عليها الصائر. بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة الجلسات العادية بهذه المحكمة.

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral